• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط صحة السلم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي مسائل في (الشروط) المصحّحة (وهي خمسة) ‌:




اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم ، (ذكر الجنس) والمراد به هنا الحقيقة النوعية، كالشعير والحنطة، (والوصف) الرافع للجهالة، الفارق بين أصناف ذلك النوع.



(الثاني : قبض رأس المال) أي الثمن (قبل التفرق) بالبدن. والأصل في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر، المحكي في الغنية وعن التذكرة
[۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
صريحاً. خلافاً للإسكافي،
[۳] المختلف، ص۳۶۴.
فجوّز التأخير إلى ثلاثة أيّام. وهو شاذّ، وفي المهذّب والدروس والمسالك
[۶] المسالك، ج۱، ص۲۱۳.
أنّه متروك. فلو باع سلماً ولم يقبض من الثمن قبل التفرّق شيئاً بطل رأساً.
(ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا) بطل فيما لم يقبض و (صحّ في المقبوض) ولكن يتخيّر البائع في الفسخ؛ لتبعّض الصفقة، إلاّ إذا كان عدم الإقباض بتفريطه فلا خيار له.

۲.۱ - لو كان الثمن ديناً على البائع


(ولو كان الثمن ديناً على البائع) فبيع المسلم فيه به (صحّ على الأشبه) وفاقاً للنهاية، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير ،
[۸] الشرائع، ج۲، ص۳۲.
[۹] التحرير، ج۱، ص۱۹۵.
إمّا لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض، أو للأصل، والعمومات، وانحصار دليل هذا الشرط في الإجماع، وليس بمتيقّن بل ولا ظاهر في محل النزاع؛ لمكان الاختلاف .
مضافاً إلى التأيد بالخبر : في رجل كان له على رجل دراهم، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل مسمّى، فقال : «لا بأس بذلك» الخبر. ولا ينافيه النهي عنه في الذيل؛ لإشعار السياق بورود ذلك للتقيّة. وأولى بالجواز ما حوسب به عن الثمن الكلّي دون أن يقع البيع به، وعليه الأكثر لما يأتي.خلافاً للأشهر في الأوّل دون الثاني، فيبطل؛ لأنّه بيع دين بدين منهي‌ عنه، أمّا كون المسلم فيه ديناً فواضح، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه دين في ذمّة المسلم إليه، فإذا جعل عوضاً للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين، لأنّ نفس الدين قد قرب بالباء فصار ثمناً. ولا كذلك المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترطه ثمناً؛ لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر عمّا لو أطلقا الثمن ثم أحضره قبل التفرّق.
وإنّما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة فيهما وقع التهاتر والتساقط قهريّاً ولزم العقد. وللدروس في الثاني، فاستشكل فيه؛ استناداً إلى أنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين. ومبنى القولين على أحد تفسيري بيع الدين بالدين، وهو شموله لما صار ديناً بالعقد وإن لم يكن ديناً قبله، وعليه الأكثر. وفيه نظر يتّضح وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في الروضة في كتاب الدين : من أنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين، وإنّما يصير ديناً بعده فلم يتحقّق بيع الدين بالدين.
وهو في غاية الجودة، وإن ناقض نفسه في المسألة في الكتاب المتقدّم إلى ذكره الإشارة . فضَعُفَ القولان بالضرورة. وتزيد على الثاني الحجة بما أورده عليه شيخنا في المسالك والروضة
[۱۴] المسالك، ج۱، ص۲۱۳.
في المسألة : من أنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلاّ إذا جعلا في‌ نفس العقد متقابلين في المعاوضة، قضيّةً للباء. وهي هنا منفية؛ لأنّ الثمن فيه أمر كلّي وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء لا معاوضة، ولو أثّر مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ثم دفعه في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداءً .
فإذاً القول بما في المتن أظهر (لكنّه يكره) لشبهة الخلاف. فالاحتياط عنه أجود، بل لعلّه المتعيّن؛ للصحيح : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال : «لا يبيعه نسيئاً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء» فتأمّل.



(الثالث : تقدير المبيع) المسلم فيه (بالكيل أو الوزن) المعلومين فيما يكال أو يوزن، وفيما لا يضبط بيعه سلفاً إلاّ به، وإن جاز بيعه جزافاً كالحطب والحجارة، بلا خلاف. استناداً في الأوّل إلى ما دلّ عليه في مطلق البيع من حديث النهي عن بيع الغرر والمجازفة، مع التأيّد بخصوص المعتبرة، كالصحيح : عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال : «لا بأس به».
والموثق : «لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد». مضافاً إلى صريح النبوي العامي : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم‌ إلى أجلٍ معلوم»
[۲۵] مسند أحمد، ج۱، ص۲۱۷.
[۲۶] صحيح مسلم، ج۳، ص۱۲۲۶، ح ۱۲۷-۱۲۸.
[۲۷] سنن أبي داود، ج۳، ص۲۷۵، ح۳۴۶۳.
[۲۸] سنن النسائي، ج۷، ص۲۹۰.
[۲۹] الجامع الصغير، ج۲، ص۵۶۹، ح ۸۴۳۳.
وقصور السند بالعمل مجبور.
وفي الثاني : إلى الدليل الأوّل من لزوم الغرر، مع عدم اندفاعه هنا إلاّ بأحد الأمرين، وإن اندفع بالمشاهدة في غير السلف؛ لعدم إمكانه فيه بالضرورة إلاّ على احتمالٍ تقدّم إلى ذكره الإشارة من الاكتفاء بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين ، إلاّ أنّه لم يعتبره هنا أحد من الطائفة، حتى من احتمل اعتباره في المسألة السابقة.
(ولا يكفي) التقدير بـ (العدد) إجماعاً في المعتبر بأحد التقديرين. (و) كذا (لو كان ممّا يعدّ) ويباع به في مطلق البيع مطلقاً، وفاقاً للطوسي والتذكرة؛ للتفاوت المفضي إلى الغرر والجهالة. خلافاً للإسكافي،
[۳۲] المختلف، ص۳۶۷.
فيجوز كذلك؛ للأصل. ويندفع بما مرّ. ولجماعة من المتأخّرين كالشهيدين وغيرهما،
[۳۵] قواعد الأحكام ۱، ص۱۳۶.
[۳۶] التحرير، ج۱، ص۱۹۵.
فالتفصيل بين ما يكثر فيه التفاوت كالرّمان والبطّيخ والباذنجان فالأوّل، وما يقلّ فيه كالصنف الخاص من الجوز واللوز فالثاني؛ للتسامح عادةً في مثله فيندفع معه الغرر. وهو حسن إن كان التفاوت اليسير كذلك، وإلاّ فالأوّل أظهر، ولعلّ هذا مراد المفصِّل.
وبالجملة : الضابط للصحة الانضباط الدافع لاختلاف الثمن، فحيث حصل بالعدد جاز السلم، وإلاّ فالأقرب المنع. وعليه يتعيّن الضبط بالوزن أو الكيل في المقدّر بهما، وبالأوّل في غيره مطلقاً، وبالثاني فيما لا يتجافى في المكيال كالجوز واللوز، دون ما يتجافى كالبطيخ والباذنجان والرمان فيتعيّن فيه الأوّل. ويعتبر في مثل الثوب ضبطه بالذرع، وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، كما مرّ إليه الإشارة. وكان عليه أن يذكره أيضاً؛ لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.
(و) حيث قد عرفت اعتبار الضبط بالوزن أو الكيل فيما لا يضبط إلاّ به وإن جاز بيعه بالجزاف ظهر لك الوجه في أنّه (لا يصحّ) السلم (في) نحو (القصب أطناناً، ولا في الحطب حُزَماً، ولا في الماء قِرباً) مع ورود النهي عن الأخير في بعض النصوص وقد تقدّم .
(و) كما يشترط تقدير المسلم فيه بأحد ما تقدّم (كذا يشترط التقدير في الثمن) لكن بما تقدّر في مطلق البيع، فيعتبر المقدّر بأحد الاعتبارات الثلاثة به، وما عداه بما يعتبر به من الذرع ونحوه، فلو كان ممّا يباع جزافاً جاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع. (وقيل : يكفي) هنا التقدير بـ ( المشاهدة ) مطلقاً، كما عن المرتضى،
[۳۷] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۲۱۷.
وقد تقدّم الكلام فيه فيما مضى وأنّ العمل على الأوّل أشهر وأقوى.



(الرابع : تعيين الأجل) المشترط (بما يرفع احتمال الزيادة) فيه (والنقصان) عند المتعاقدين، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في نهج الحق والغنية؛
[۳۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
وهو الحجّة. مضافاً إلى النبوي العام ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة. وأخصّية موارد الأخيرة بعدم القائل بالفرق مدفوعة.



(الخامس : أن يكون وجوده) أي المسلم فيه (غالباً حين حلوله) بحلول أجله المشترط فيه في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق، على أحد الأقوال الظاهر من الماتن هنا، حيث لم يذكر اشتراط ذكر محلّ التسليم ، وهو ظاهر في الصحة بدونه، وإلاّ لاشترطه، أو فيما قارب البلدين بحيث ينقل إليه عادةً، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلاّ نادراً، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجّلاً، ولا فيما بينهما.
واعتبار غلبة الوجود فيه عند الحلول هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يعرف لهم مخالف في ذلك، إلاّ ما ربما يتوهّم من عبارتي القواعد والدروس، حيث بدّل الغلبة بالإمكان في الأوّل، وبالقدرة على التسليم في الثاني.
[۴۱] القواعد، ج۱، ص۱۳۷.

وهما وإن أورثا التوهّم في بادئ النظر، إلاّ أنّ التدبّر في كلامهما‌ يقتضي المصير إلى التأويل فيهما، بحملهما على ما ذكره بعض الأصحاب : من أنّ المراد بإمكان وجوده والقدرة على تسليمه كونه بحيث يوجد كثيراً عادةً بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد إمكان وجوده عادةً، فإنّ الممكن عادةً هو الذي لا يعزّ وجوده.
فقد صرّحا أوّلاً باشتراط عدم الاستقصاء في الأوصاف الموجب لعزّة الوجود والبطلان معه. وثانياً بما يفصح عن إرادتهما الحمل من الإمكان وما في معناه صريحاً :
فقال الأوّل : ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعمّ وجُوده وانقطع لحاجة، أو وجد وقت الحُلول عامّاً ثم أخّر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخيّر المشتري. إلى آخر كلامه. وهو كما ترى كالصريح، بل صريح في جعل المعيار في انعقاد السلم هو عموم الوجود، ونحوه كلام آخر له يقرب من هذا في الدلالة عليه.
وقال الثاني : ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفواكه في البواكير فإن كان وجوده نادراً بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقّة فالوجه الجواز؛ لإلزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع : لأنّه غرر. فهو كالصريح في عدم جعل المعيار مجرّد الإمكان بالمعنى المتوهّم، بل جعله إيّاه بالمعنى المتقدّم، فنسبة الخلاف إليهما في المسألة ليست بجيّدة.ومن عبارة الدروس يظهر نوع إيماء إلى وجه اشتراط هذا الشرط،
ويفصح عنه صريحاً ما مرّ في توجيه البطلان مع الاستقصاء في الأوصاف المنجرّ إلى عزّة الوجود. وهو وإن احتاج الاستناد إليه لذلك إلى نوع تأمل إلاّ أنّه صالح لاعتضاد عدم الخلاف الذي هو الحجة في المقام، وليس في شي‌ء من النصوص ما يخالف ذلك، كما يظهر بالتأمّل فيها والتدبّر.ثم إنّ الوجود عند الأجل بأي معنى اعتبر أعمّ من التجدّد فيه بعد عدمه في زمن العقد، وإليه أشار بقوله : (ولو كان معدوماً وقت العقد) وما بينهما، أو وجوده فيه إلى الأجل.


 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۲. التذكرة، ج۱، ص۵۵۶.    
۳. المختلف، ص۳۶۴.
۴. المهذب البارع، ج۲، ص۴۷۳.    
۵. الدروس، ج۳، ص۲۵۶.    
۶. المسالك، ج۱، ص۲۱۳.
۷. النهاية، ص۳۹۷.    
۸. الشرائع، ج۲، ص۳۲.
۹. التحرير، ج۱، ص۱۹۵.
۱۰. التهذيب، ج۷، ص۴۳، ح۱۸۶.    
۱۱. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۸، أبواب السلف، ب ۸، ح ۱.    
۱۲. الدروس، ج۳، ص۲۵۶.    
۱۳. الروضة، ج۴، ص۲۰.    
۱۴. المسالك، ج۱، ص۲۱۳.
۱۵. الروضة، ج۳، ص۴۱۰.    
۱۶. التهذيب، ج۷، ص۴۸، ح۲۰۷.    
۱۷. الوسائل، ج۱۸، ص۴۵، أبواب أحكام العقود، ب۶، ح۸.    
۱۸. الكافي، ج۵، ص۱۸۵، ح۲.    
۱۹. التهذيب، ج۷، ص۲۸، ح۱۲۱.    
۲۰. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۵، أبواب السلف، ب۶، ح۱.    
۲۱. الكافي، ج۵، ص۱۸۴، ح۱.    
۲۲. الفقيه، ج۳، ص۲۶۴، ح۳۹۵۰.    
۲۳. التهذيب، ج۷، ص۲۷، ح۱۱۶.    
۲۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۸۹، أبواب السلف، ب۳، ح۵.    
۲۵. مسند أحمد، ج۱، ص۲۱۷.
۲۶. صحيح مسلم، ج۳، ص۱۲۲۶، ح ۱۲۷-۱۲۸.
۲۷. سنن أبي داود، ج۳، ص۲۷۵، ح۳۴۶۳.
۲۸. سنن النسائي، ج۷، ص۲۹۰.
۲۹. الجامع الصغير، ج۲، ص۵۶۹، ح ۸۴۳۳.
۳۰. المبسوط، ج۲، ص۱۸۸.    
۳۱. التذكرة، ج۱، ص۵۵۶.    
۳۲. المختلف، ص۳۶۷.
۳۳. الدروس، ج۳، ص۲۵۳.    
۳۴. الروضة، ج۳، ص۴۱۱.    
۳۵. قواعد الأحكام ۱، ص۱۳۶.
۳۶. التحرير، ج۱، ص۱۹۵.
۳۷. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۲۱۷.
۳۸. نهج الحق، ص۴۸۷.    
۳۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۴۰. الوسائل، ج۱۸، ص۲۸۸، أبواب السلف، ب ۳.    
۴۱. القواعد، ج۱، ص۱۳۷.
۴۲. الدروس، ج۳، ص۲۵۶.    
۴۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳۶.    




رياض المسائل، ج۹، ص۱۱۶-۱۲۸.    



جعبه ابزار