• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طرق معرفة الإباحة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



طرق معرفة الإباحة متنوّعة ومختلفة:
۱- فبالنسبة للإباحة الشرعيّة- تكليفية أو وضعية- يكون طريق معرفتها بالرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة، سواء ما كان منها يدلّ على إباحة الأشياء بعناوينها الأوّلية الخاصّة، أو ما يدلّ على الإباحة وارتفاع الحظر في عناوين ثانويّة عامّة إرفاقاً أو عذراً، كعنوان الضرر والعسر والحرج والخطأ والنسيان والاضطرار والإكراه وغير ذلك، كما أنّ الأدلّة الشرعيّة قد تكون لفظيّة وقد تكون غير لفظيّة.
۱- وقد وقع البحث عندهم في دلالة بعض الألسنة والتعابير في الأدلّة اللفظيّة على الإباحة من قبيل ما يلي:
أ- الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهّم‌ الحظر كقوله تعالى: «... وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» فقد وقع البحث في دلالته على الوجوب الذي هو ظاهر الأمر أو على الإباحة أو على مجرّد رفع الحظر ورجوع الحكم السابق عليه. والمعروف دلالته على الإباحة بالمعنى الأعمّ. ومثله النهي عند توهّم الوجوب أو الاستحباب ؛ فإنّه يدلّ على جواز الترك لا لزومه.قال الشيخ المفيد : «إذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول اللَّه سبحانه: «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» ». وقال السيّد المرتضى : «الصحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ، فإن كان مبتدؤه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين فهو كذلك بعد الحظر». وقال المحقّق الحلّي : «صيغة الأمر الواردة بعد الحظر كحالها قبله، وقال قوم:تفيد بعد الحظر الإباحة، لنا أنّ صيغة الأمر تفيد طلب الفعل والإباحة وتفيد التخيير فيه فلم يكن مستفاداً منها وغير ممتنع انتقال الشي‌ء من الحظر إلى الوجوب».
قال المولى محمّد تقي: «إنّ ورود الأمر عقيب الحظر قرينة ظاهرة في كون المراد بالأمر الإذن في الفعل، فمفاده رفع الحظر من غير دلالة فيه بنفسه على ما يزيد على ذلك من وجوب الفعل أو ندبه أو إباحته حسبما يشهد به التأمّل في الاستعمالات... فتلك الخصوصيّات إنّما تستفاد من الخارج أو من ملاحظة خصوصيّة المقام». وقال الميرزا القمي : «إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهّمه...الأقوى كونه للإباحة؛ بمعنى الرخصة في الفعل، ويلزمه بيّناً رفع المنع السابق للتبادر بمعنى أرجحيّته في النظر من الوجوب». وقال السيّد البروجردي : «إنّ وقوع الأمر عقيب المنع أو في مقام توهّمه هل يكون قرينة نوعيّة على أنّ المراد من الأمر هو الإباحة بمعنى عدم المنع عمّا منع عنه سابقاً الذي يجتمع مع الوجوب والندب أم لا؟... التحقيق في هذا المقام كما عليه أهله هو أنّه ليست لذلك قرينة كذائيّة، بل يختلف باختلاف الموارد من حيث وجود القرينة على الوجوب أو على الإباحة. ومع فرض التجريد عنها لا يوجب وقوعه كذلك وظهوره في غير ما كان ظاهراً فيه في غير المقام الكذائي، لكن غاية ما يمكن أن يقال: هو أنّ وقوعه في ذاك المقام يوجب إجماله وعدم ظهوره في واحد من المحتملات إلّا بقرينة اخرى».
ب- التعبير بنفي التحريم كقوله تعالى:«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...» أو نفي الجناح والحرج كقوله تعالى: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...» و «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ...» حيث وقع البحث في دلالة مثل هذه الألسنة على الإباحة ونوعها وحدودها.قال العلّامة الحلّي مستدلًاّ لمن قال بعدم ركنيّة السعي في الحجّ : «احتجّ بأنّه تعالى رفع الحرج عن فاعله بقوله: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» ورفع الحرج دليل على عدم وجوبه؛ فإنّ هذا رتبة المباح...والجواب عن الآية: أنّ رفع الجناح لا ينافي الوجوب ولا عدمه، فليس له إشعار بأحدهما؛ إذ هو جنس لهما والجنس لا دلالة له على النوع».
[۱۶] مسالك الأفهام، ج۱، ص۳۸۱.
[۱۸] المستند في شرح العروة (الصلاة)، ج۸، ص۸.

ج- التعبير بالانبغاء وعدم الانبغاء ، وأنّه‌هل يدلّ على الالزام أو الإباحة بالمعنى الأعمّ كقوله عليه السلام: «لا ينبغي...»، والتعبير بنفي البأس، أو الاستثناء من النهي كقوله تعالى: «وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...»، أو ردّ الأمر إلى المشيئة كقوله عليه السلام: «إن شئت سجدت»؛ فإنّها جميعاً يستفاد منها الإباحة على اختلاف في نكات الدلالة فيها، قال النجفي في الجواهر في دلالة «لا بأس» : «إنّ غايتها الرخصة ونفي البأس عنه الواردان في مقام توهّم الحظر، ولا يفيدان سوى الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة». وقال العلّامة الحلّي وولده فخر المحقّقين : «الاستثناء من النهي إباحة».
[۲۳] إيضاح الفوائد، ج۳، ص۳۷۷.

لكن قال السيّد عليّ الطباطبائي :«الاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق الجامع للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة». وقال السيّد الخوئي : «الاستثناء من التحريم لا يثبت إلّا ارتفاعه، وأمّا ثبوت غيره من الوجوب والإباحة ونحوهما فلا».
وقال المولى محمّد تقي في ردّ الأمر إلى المشيئة: «لا يخفى أنّ الردّ إلى المشيئة يشير إلى الإباحة، ولا أقلّ من كونه أعمّ منه ومن الندب».
۲- كما وقع البحث في دلالة فعل المعصوم في حالة خاصّة على إباحته وكذلك سكوته وتقريره لما فعله أو تركه شخص أمامه أو سكوته عن عرف عامّ وعدم ردعه عنه؛ فإنّه يدلّ على إمضائه وإباحته أو مشروعيته إذا كان في الأوامر العباديّة ونحوها أو في المعاملات.قال الشيخ المظفّر : «لا شكّ في أنّ فعل المعصوم- بحكم كونه معصوماً- يدلّ على‌ إباحة الفعل على الأقلّ».
[۲۷] أصول الفقه، ج۲، ص۶۲.
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الأئمّة عليهم السلام: «إذا ذكروا مسألة وميّزوا به بين حرامها وحلالها وذكروا ما حرّم منها، وسكتوا عن شي‌ء من ذلك؛ فإنّ السكوت هناك دليل على إباحته عندهم، كالجمع بين الفاطميّتين».
[۲۸] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۴.
وقال السيد محمّد تقي الحكيم في دلالة التقرير: «الظاهر انّ ما يفيده الإقرار على الشي‌ء لا يدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام، سواء كان متعلّقه فعلًا عابراً، أم عادة مستحكمة، أم عرفاً خاصاً، أم بناءً عقلائياً... والقول بأنّ التقرير يدل على الإباحة إذا اريد من الإباحة تساوي الطرفين مشكل، إذ لا معنى لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسان له فهو مجمل، والقدر المتيقن منه الإباحة بالمعنى العام».
[۲۹] الأصول العامّة، ج۱، ص۲۳۸.

۳- كما وقع البحث في الأصول فيما يسمّى بأصالة الإباحة أو الحلية أو البراءة الشرعيّة أو أصالة البراءة قبل الشرع وأدلتها وكيفية الاستفادة منها وحدودها وآثارها.
۴- كما وقع البحث في الفقه في الأدلّة على الإباحة الوضعية بمعنى المشروعية والصحة، ففي العبادات وقع البحث في انّ الأصل عدم مشروعية عبادة إلّا بأمر وخطاب شرعي، وانّ النهي عنها يقتضي بطلانها وعدم مشروعيتها، وبحثوا في المعاملات أيضاً انّ الأصل اللفظي بمعنى الاطلاقات صحتها وترتب الأثر عليها كما أشرنا آنفاً، والأصل العملي بمعنى الاستصحاب هو البطلان.هذا كله بالنسبة إلى طرق معرفة الإباحة الشرعيّة.
۲- وبالنسبة لطرق معرفة الإباحة أو البراءة العقليّة، أي حكم العقل بالبراءة أو ارتفاع التكليف أو بالتخيير يكون المرجع العقل العملي. وقد بحثه الاصوليون بتفصيل في موارد الجهل بالتكليف أو نسيانه أو العجز عنه وموارد الدوران بين المحذورين، كما بحثوا حكم العقل بالتخيير بين الواجبين المتزاحمين المتساويين موضّحين ملاكات ومباني هذه‌ الأحكام العقليّة وفروقها وبراهينها ضمن تحقيقات وأبحاث اصولية عميقة ورائعة.
۳- وبالنسبة للاباحة المالكية تتمّ معرفتها من خلال كلّ ما يكون ظاهراً في الإذن أو الرضا وطيب نفس المالك أو الولي والوكيل ، سواء كان لفظاً انشاء أو إخباراً أو كان إشارة أو فعلًا أو سكوتاً كاشفاً عن الرضا أو شاهد حال كالذي ينثر في الأعراس والضيافات، أو إذن الفحوى أي الإذن والرضا المستكشف بالملازمة والأولويّة من كلامه أو فعله أو ظاهر حاله، كما إذا أذن له أن يبقى في داره، فيفهم منه بالفحوى والأولويّة إذنه بالصلاة فيه أيضاً.وقد تقدّمت جملة من كلمات الفقهاء المتعلقة بطرق معرفة الإباحة العقلية والمالكية.



 
۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۲.    
۲. الجمعة/سورة ۶۲، الآية ۱۰.    
۳. التذكرة بأصول الفقه، ج۱، ص۳۰.    
۴. الذريعة، ج۱، ص۷۳.    
۵. معارج الأصول، ج۱، ص۶۵.    
۶. هداية المسترشدين، ج۱، ص۱۵۵.    
۷. قوانين الأصول، ج۱، ص۸۹.    
۸. الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)، ج۱، ص۲۰۵- ۲۰۶.    
۹. الأعراف/سورة ۷، الآية ۳۲.    
۱۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۰۱.    
۱۱. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۱.    
۱۲. الفتح/سورة ۴۸، الآية ۱۷.    
۱۳. منتهى المطلب، ج۲، ص۷۰۶.    
۱۴. الانتصار، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۵. السرائر، ج۲، ص۵۶۲.    
۱۶. مسالك الأفهام، ج۱، ص۳۸۱.
۱۷. الحدائق الناضرة، ج۱۶، ص۲۷۶.    
۱۸. المستند في شرح العروة (الصلاة)، ج۸، ص۸.
۱۹. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۱۹.    
۲۰. الوسائل، ج۲، ص۳۴۱، ب ۳۶ من الحيض، ح ۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۵.    
۲۲. منتهى المطلب، ج۱، ص۸۸.    
۲۳. إيضاح الفوائد، ج۳، ص۳۷۷.
۲۴. رياض المسائل، ج۳، ص۵۱۷.    
۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۶. هداية المسترشدين، ج۱، ص۱۴۹.    
۲۷. أصول الفقه، ج۲، ص۶۲.
۲۸. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۴.
۲۹. الأصول العامّة، ج۱، ص۲۳۸.




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۱۲۴-۱۲۹.    



جعبه ابزار