• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية الوقوف بعرفات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب ومن لم يتمكن من الوقوف نهاراً أجزأه الوقوف نهاراً أجزأه الوقوف ليلاً ولو قبل الفجر.




(وأما الكيفية فالواجب فيها النية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرباً خاصةً على الأظهر، على ما مرّ في الطهارة ؛ أو مع الوجوب، كما في التحرير والمنتهى؛ أو مع الكون لحج التمتع أو غيره، حجّ الإسلام أو غيره، كما عن التذكرة، وهما أحوط.
وعنها وعن السرائر الإجماع على وجوبها عندنا، خلافاً للعامة فلم يوجبوها،
[۵] المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۴۴۲.
والأدلة العامة عليهم حجة. قيل : ووقتها بعد الزوال، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب، أو كفى لمسمّى، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحقّقه، فلو أخّر أثم وأجزأ كما في الدروس. وأشار بقوله : سواء وجب الوقوف.. إلى الخلاف الآتي.



(والكون بها) أي بعرفات اختياراً (إلى الغروب) المعتبر عندنا بزوال الحمرة المشرقية على ما عرفته، فلا يجوز التأخير عنه إجماعاً، كما في كلام جماعة، وللمعتبرة، وفيها الصحيح وغيره.
قيل : وما في الخلاف و المبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري و الاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من‌ مخالفته الإجماع. ومبدؤه من زوال الشمس يوم التاسع، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه بإجماع من عدا أحمد، فإنه جعله من طلوع فجره كما في المنتهى وغيره، وهو الظاهر من أخبارنا فعلاً وقولاً، وعلى هذا فوقته الاختياري من الزوال إلى الغروب.

۲.۱ - حكم الاستيعاب


وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم وإن تم حجّه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها، بل صريح ثانيهما؛ أم يكفي المسمّى ولو قليلاً كما عن السرائر، وعن التذكرة إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النية، وربما يفهم هذا أيضاً عن المنتهى ؟ إشكال.

۲.۲ - فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم


وينبغي القطع بفساد القول الأول؛ لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر، والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين، ففي الصحيح الوارد في صفة حج النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه صلي الله عليه وآله وسلم «انتهى إلى نَمِرَة، فضرب قبّته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد‌ فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف ووقف فيه».
وفيه : «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنَمِرَة وهي بطن عُرنَة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلِّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإنما يعجّل العصر ويجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة» الحديث.

۲.۳ - الاستدلال بالروايات


وفي الموثق كما في كلام جماعة،
[۲۸] ملاذ الأخيار، ج۷، ص۵۳۱.
بل الصحيح كما في المنتهى : «إنما يعجّل الصلاة ويجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم يأتي الموقف وعليه السكينة الحديث». إلى غير ذلك من النصوص.
والأحوط العمل بمقتضاها وإن كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب؛ للأصل النافي للزائد بعد الاتفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه، وعدم اشتراط شي‌ء زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة، ودلالتها على الوجوب غير واضحة. أما ما تضمّن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد‌ الفورية، ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة. وأما ما تضمن منها فعله صلي الله عليه وىله وسلم فكذلك؛ بناءً على عدم وجوب التأسي، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي، وكلامنا فيه لا في سابقه؛ للاتفاق كما عرفت على عدمه.



(ومن لم يتمكن من الوقوف) بها (نهاراً أجزأه الوقوف) بها (ليلاً) قليلاً (ولو قبل الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، بلا خلاف فيه على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة، وفي المنتهي : إنه قول علماء الإسلام كافة. أقول : والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

۲.۳ - الاستدلال بالروايات


منها : في رجل أدرك الإمام بجَمْع، فقال له : «إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه» ونحوه غيره.
وفي المنتهى : وجاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف، ولا دم عليه إجماعاً. أقول : وهو ظاهر ما مرّ من الصحاح.



(ولو أفاض) وذهب من عرفات (قبل الغروب عامداً عالماً بالتحريم ) أثم و (لم يبطل حجّه) إجماعاً على الظاهر، المصرَّح به في‌ بعض العبائر، وفي المنتهى : إنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم ما عدا مالك؛ وهو الحجة. مضافاً إلى الصحيح : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال : «عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق». ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر، والخبر.

۴.۱ - الجبر بالبدنة


ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله : (وجبره ببدنة) وعليه المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه. خلافاً للصدوقين فبدم شاة، ولم أعرف مستنده، ولكن عن الجامع وروى شاة. وعن الخلاف أن عليه دماً؛ للإجماع، و الاحتياط ، والنبوي : «من ترك نسكاً فعليه دم».
[۵۶] سنن الدارقطني، ج۲، ص۲۴۴، ح۳۷، ۳۹.

قيل : ولو لم يكن في المسألة إلاّ هذا الخبر كان مؤيداً لقولهما، مع أصل البراءة من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة. انتهى.

۴.۲ - الجبر بالصوم


وهو حسن لكن لا محيص عن المشهور بعد أن دلّت عليه ما مرّ من النصوص؛ وهي الحجّة في قوله : (ولو عجز) عنها (صام ثمانية عشر يوماً) ويستفاد من الرواية الأُولى جواز صوم هذه الأيام في السفر، وعدم وجوب المتابعة فيها، تصريحاً في الأول، وإطلاقاً في الثاني، كما فيما عداها. والأمرين صرّح جماعة، خلافاً للدروس فأوجب المتابعة، وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده.
ثم إن كلّ ذا إذا لم يَعد قبل الغروب، وإلاّ فالأقوى سقوطها وإن أثم؛ للأصل، و اختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب. ولو رجع بعد الغروب لم تسقط قطعاً؛ لأصالة البقاء.



(ولا شي‌ء عليه لو كان) في إفاضته قبل الغروب (جاهلاً أو ناسياً) بلا خلاف أجده، بل عليه في ظاهر جماعة الإجماع،
[۶۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۴۴.
وعن ظاهر المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء كافة؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيح في الجاهل : «إن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه، وإن كان متعمداً فعليه بدنة». وبه يقيد إطلاق ما مرّ من المعتبرة. ولو علم الجاهل أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان ، فإن أخلّ به قيل : كان كالعامد.



(ونَمِرَة) بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء قيل : ويجوز إسكان ميمها، وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما. وفي الأخبار أنها بطن عُرَنة. (وثَوِيَّة) بفتح المثلّثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة كما في كلام جماعة.
قيل بعد الضبط المذكور مع السكوت عن حال الواو مطلقاً : كما في السرائر، ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز . (وذو المجاز) قيل : وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب . وعُرَنَة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون. قيل : وفي لغة بضمتين، قال المطرزي : وادٍ بحذاء عرفات، وبتصغيرها سمّيت عرينة، وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون وقال السمعاني : إنها وادٍ بين عرفات ومنى. الأراك ) بفتح الهمزة كسحاب، قيل : هو موضع بعرفة قريب نَمِرَة، قاله في القاموس.



(حدود) لعرفة (لا يجزئ الوقوف بها) بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الذخيرة ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة،
[۸۲] المفاتيح، ج۱، ص۳۴۴.
وفي المنتهى : إنه مذهب الجمهور كافة إلاّ ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم. والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة، ففي الصحيح : «وحدّ عرفة من بطن عُرَنَة وثَوِيَّة ونَمِرَة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف». وفي الموثق : «واتقّ الأراك، ونَمِرَة وهي بطن عُرَنَة، وثَويّة، وذا المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه».
وفي الصحيحين : «حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف» كما عن العماني والحلبي، لكن أسقطا لفظ «الأقصى». وكذا عن الإسكافي إلاّ أنه بدّل قوله «إلى الموقف» بقوله «إلى الجبل». وفي المختلف : ولا تنافي بين القولين يعني ما في الكتاب وأحد هذين القولين لأن ذلك كلّه حدود عرفة لكن من جهات متعددة.


 
۱. التحرير، ج۱، ص۶۰۴.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۷۱۶.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۳۷۱.    
۴. السرائر، ج۱، ص۵۸۶.    
۵. المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۴۴۲.
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۴.    
۷. المنتهى، ج۲، ص۷۱۶.    
۸. المدارك، ج۷، ص۳۹۴.    
۹. الحدائق، ج۱۶، ص۳۸۰.    
۱۰. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۶، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۲۲.    
۱۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۴.    
۱۲. المنتهى، ج۲، ص۷۲۰.    
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۳۷۲.    
۱۴. الدروس، ج۱، ص۴۱۹.    
۱۵. الروضة، ج۲، ص۲۶۹.    
۱۶. الروضة البهية، ج۲، ص۲۶۹.    
۱۷. السرائر، ج۱، ص۵۸۷.    
۱۸. التذكرة، ج۱، ص۳۷۲.    
۱۹. المنتهى، ج۲، ص۷۱۹.    
۲۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۱. الكافي، ج۴، ص۲۴۵، ح ۴.    
۲۲. التهذيب، ج۵، ص۴۵۴، ح ۱۵۸۸.    
۲۳. الوسائل، ج۱۱، ص۲۱۳، أبواب أقسام الحج ب ۲، ح ۴.    
۲۴. الكافي، ج۴، ص۴۶۱، ح ۳.    
۲۵. التهذيب، ج۵، ص۱۷۹، ح ۶۰۰.    
۲۶. الوسائل، ج۱۳، ص۵۲۹، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۹، ح ۱.    
۲۷. الذخيرة، ج۳، ص۶۵۲.    
۲۸. ملاذ الأخيار، ج۷، ص۵۳۱.
۲۹. المنتهى، ج۲، ص۷۱۸.    
۳۰. التهذيب، ج۵، ص۱۸۲، ح ۶۱۱.    
۳۱. الوسائل، ج۱۳، ص۵۳۸، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۱۴، ح ۱.    
۳۲. التذكرة، ج۱، ص۳۷۲.    
۳۳. الذخيرة، ج۳، ص۶۵۳.    
۳۴. المنتهى، ج۲، ص۷۲۱.    
۳۵. الكافي، ج۴، ص۴۷۶، ح ۲.    
۳۶. الفقيه، ج۲، ص۴۷۱- ۴۷۲، ح ۲۹۹۵.    
۳۷. الوسائل، ج۱۴، ص۳۵، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۲، ح ۱.    
۳۸. التهذيب، ج۵، ص۲۸۹، ح ۹۸۲.    
۳۹. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۱، ح۱۰۷۸.    
۴۰. الوسائل، ج۱۴، ص۳۶، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۲، ح ۳.    
۴۱. المنتهى، ج۲، ص۷۲۱.    
۴۲. المدارك، ج۷، ص۳۹۸.    
۴۳. المنتهى، ج۲، ص۷۲۰.    
۴۴. الكافي، ج۴، ص۴۶۷- ۴۶۸، ح ۴.    
۴۵. التهذيب، ج۵، ص۱۸۶، ح ۶۲۰.    
۴۶. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۸، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۲۳، ح ۳.    
۴۷. التهذيب، ج۵، ص۱۸۷، ح۶۲۱.    
۴۸. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۸، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۲۳، ح ۱.    
۴۹. التهذيب، ج۵، ص۴۸۰، ح۱۷۰۲.    
۵۰. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۸، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۲۳، ح ۲.    
۵۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۲. المقنع، ج۱، ص۲۷۰.    
۵۳. المختلف، ج۴، ص۲۴۵.    
۵۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۰۷.    
۵۵. الخلاف، ج۲، ص۳۳۸.    
۵۶. سنن الدارقطني، ج۲، ص۲۴۴، ح۳۷، ۳۹.
۵۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۵.    
۵۸. الروضة البهية، ج۲، ص۲۷۱.    
۵۹. المدارك، ج۷، ص۳۹۹.    
۶۰. الذخيرة، ج۳، ص۶۵۳.    
۶۱. الدروس، ج۱، ص۴۱۹.    
۶۲. المدارك، ج۷، ص۴۰۰.    
۶۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۴۴.
۶۴. الذخيرة، ج۳، ص۶۵۳.    
۶۵. المنتهى، ج۲، ص۷۱۹.    
۶۶. التذكرة، ج۱، ص۳۷۳.    
۶۷. التهذيب، ج۵، ص۱۸۷، ح ۶۲۱.    
۶۸. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۸، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۲۳، ح ۱.    
۶۹. المسالك، ج۲، ص۲۷۴.    
۷۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۴.    
۷۱. الكافي، ج۴، ص۴۶۱، ح۳.    
۷۲. التهذيب، ج۵، ص۱۷۹، ح ۶۰۰.    
۷۳. الوسائل، ج۱۳، ص۵۲۹، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۹، ح ۱.    
۷۴. الروضة، ج۲، ص۲۷۰.    
۷۵. المدارك، ج۷، ص۳۹۶.    
۷۶. الحدائق، ج۱۶، ص۳۷۷.    
۷۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۴.    
۷۸. القاموس، ج۳، ص۲۹۲.    
۷۹. الذخيرة، ج۳، ص۶۵۵.    
۸۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.    
۸۱. المدارك، ج۷، ص۳۹۵.    
۸۲. المفاتيح، ج۱، ص۳۴۴.
۸۳. المنتهى، ج۲، ص۷۲۲.    
۸۴. الكافي، ج۴، ص۴۶۱، ح۳.    
۸۵. التهذيب، ج۵، ص۱۷۹، ح ۶۰۰.    
۸۶. الوسائل، ج۱۳، ص۵۳۱، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۱۰، ح ۱.    
۸۷. الفقيه، ج۲، ص۴۶۵.    
۸۸. التهذيب، ج۵، ص۱۸۰، ح ۶۰۴.    
۸۹. الوسائل، ج۱۳، ص۵۳۲، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۱۰، ح ۶.    
۹۰. الكافي، ج۴، ص۴۶۲، ح۶.    
۹۱. التهذيب، ج۵، ص۱۷۹- ۱۸۰، ح ۶۰۱.    
۹۲. الوسائل، ج۱۳، ص۵۳۱، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۱۰، ح ۲.    
۹۳. الفقيه، ج۲، ص۴۶۳، ح ۲۹۷۸.    
۹۴. الوسائل، ج۱۳، ص۵۳۳، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۱۰، ح ۸.    
۹۵. المختلف، ج۱، ص۲۹۸.    
۹۶. الكافي، ج۱، ص۱۹۶.    
۹۷. المختلف، ج۴، ص۲۳۶.    
۹۸. المختلف، ج۴، ص۲۳۶.    




رياض المسائل، ج۶، ص۳۳۷- ۳۴۵.    



جعبه ابزار