• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يتعلق به الإرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً من الأموال والحقوق، بمقتضى إطلاق آيات تشريع الإرث وكذلك الروايات.




أمّا الأموال فيتعلّق الإرث بجميع ما يملك الميّت منها من الأعيان والمنافع
[۱] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۴.
كسكنى الدار.

۱.۱ - الدية


ومن الأموال الدية، فهي وإن تجدّدت بعد الموت في حكم مال المقتول، سواء قتل عمداً فأُخذت الدية أو خطأً؛ لأنّها في الخطأ عوض عن النفس فيستحقّها الميّت عند خروج روحه، بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيّاً لا زمانيّاً كالعلّة والمعلول، وفي العمد يستحقّ عليه‌ إزهاق روحه؛ لقوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» وهو شبه ضمان الشي‌ء بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق، و استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته. ثمّ إنّ ذلك مورد اتّفاق الفقهاء.

۱.۱.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال الشيخ: «يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء».

۱.۱.۲ - قول المحقق النجفي


قال المحقق النجفي : «الدية عندنا...في حكم مال المقتول... بل في محكيّ المهذّب الإجماع عليه». ويدلّ عليه أيضاً النصوص:

۱.۱.۳ - رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم


منها: رواية إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام : «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال».

۱.۱.۴ - رواية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام


منها: عنه عليه السلام أيضاً قال: «قضى علي عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم». وغير ذلك من النصوص. نعم دية الجناية على الميّت يستحقّها أحد من الورثة بل تصرّف في وجوه القرب عنه، وحكي عن علم الهدى : أنّها تكون لبيت المال، وادّعي الإجماع عليه.

۱.۱.۵ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


واستدلّ عليه بالأخبار، كرواية علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها:...الدراهم لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «ليس لورثته فيها شي‌ء، إنّما هذا شي‌ء اوتي إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير». ومثلها غيرها من النصوص.

۱.۲ - الحقوق


فقد اتّفق الفقهاء على أنّها تورث إذا احرز أنّها تركة الميّت، وذلك إذا صدق عرفاً بقاؤه بعد الموت كأن يكون قابلًا للانتقال إلى الغير، وأن لا يكون دائراً مدار عنوان خاص- كالحقوق المالية- فلا يورث ما لا يصحّ فرض بقائه بعد الموت كحقّ الولاية، بخلاف ما يمكن أن يكون باقياً كحقّ الخيار والقصاص.

۱.۲.۱ - الاستدلال بالكتاب


واستدلّ عليه- مضافاً إلى تسالم الفقهاء - بالكتاب، كقوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ». قال الإمام الخميني : «الآية دالّة باطلاقها على أنّ كلّ ما للميّت مورَّث، فعدم التوريث في بعض الحقوق محتاج إلى الإثبات ».

۱.۲.۲ - الاستدلال بالروايات


وبالسنّة، كالنبوي المعروف المنجبر بعمل الفقهاء : «ما ترك الميّت من شي‌ء فلوارثه».
[۱۹] دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۹۵.
وقال السيد اليزدي : «مقتضى العمومات المتقدمة موروثية كلّ ما ثبت كونه حقاً وقابلًا للانتقال، وغير دائر مدار عنوان خاص». وقد يناقش فيه بأنّ الحق أمر اعتباري متقوّم بذي الحق ويكون على وزان الملكية، فكما لا يعقل بقاء الملكية بعد موت المالك، كذلك لا يعقل بقاء الحق بعد موت ذي الحق.
[۲۱] حاشية المكاسب (الإيرواني)، ج۳، ص۳۲۱.

واجيب عنه: ب «- أنّ المراد بهذه الآية وأشباهها- ولو بالقرائن العقلائية وفهم العرف- هو أنّ ما كان للميّت حال الحياة يكون لوارثه بعد موته، فالموت ليس سبباً لسلب الحق و إعدامه ، بل سبب لنقله إلى الورثة، فيصدق أنّ الميّت ترك لوارثه ما كان له، لا أنّه ترك المال بلا إضافة ثمّ اضيف إلى الوارث فإنّه مخالف للضرورة، فالحقوق كالأعيان المملوكة تنتقل بنفس الموت وتكون من متروكات الميّت، بل لها بقاء وإن تبادلت الإضافات، ولا تصير معدومة في حال».

۱.۳ - أقسام الحقوق


ومن الملاحظ أنّ من الحقوق ما يفرض له بقاء عرفاً بعد موت المورّث، ومنها ما لا يفرض له بقاء كذلك، وعلى أساس ذلك قسّموا الحقوق إلى أقسام:

۱.۳.۱ - الحقوق التي تورث وقد عُد من ذلك


حقّ الخيار ، و حقّ الرهانة، وحقّ القصاص، وحقّ القذف، و حقّ التحجير ، و حقّ الشفعة، وحقّ الالتقاط، وحقّ الخيار في المفلّس إذا كان المبيع قائماً بعينه، وحقّ السبق في وجه، وحقّ التملّك في نصب الشبكة، وحقّ الشرط كما إذا اشترط الخياطة على المشتري فمات المشروط له قبل أن يعمل بالشرط، و ولاء العتق .

۱.۳.۲ - الحقوق التي لم تورث


لكونها غير قابلة للانتقال أو كونها دائرة مدار عنوان خاصّ وقد عُدّ من ذلك: حقّ الولاية، وحقّ الابوّة، وحقّ الاستمتاع بالزوجة، وحقّ الوصاية، وحقّ السبق، وحقّ الغيبة والشتم والأذيّة بإهانة أو ضرب ونحوها، وحقّ الجار على جاره و المؤمن على أخيه ، وغيرها.

۱.۳.۳ - الحقوق المشتبه


بأنّها تورث أم لا وعُدّ من ذلك حق السبق في إمامة الجماعة .
وتفصيل إرث‌ الحقوق وكيفية توريثها وتعيين الوظيفة عند الشكّ يأتي تحت عنوان إرث الحقوق .


 
۱. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۴.
۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۴- ۴۵.    
۴. الخلاف، ج۴، ص۱۱۴، م ۱۲۷.    
۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۴- ۴۵.    
۶. الوسائل، ج۲۶، ص۴۱، ب ۱۴ من موانع الإرث، ح ۱.    
۷. الوسائل، ج۲۶، ص۳۵، ب ۱۰ موانع الإرث، ح ۱.    
۸. الوسائل، ج۲۶، ص۳۵، ب ۱۰ من موانع الإرث.    
۹. الشرائع، ج۴، ص۱۰۴۹.    
۱۰. الشرائع، ج۴، ص۱۰۴۹.    
۱۱. الخلاف، ج۵، ص۲۹۹، م ۱۳۷.    
۱۲. الغنية، ج۱، ص۴۱۵.    
۱۳. الوسائل، ج۲۹، ص۳۲۴- ۳۲۵، ب ۲۴ من ديات الأعضاء، ح ۱.    
۱۴. الوسائل، ج۲۹، ص۳۲۴، ب ۲۴ من ديات الأعضاء.    
۱۵. البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۵۶.    
۱۶. النساء/سورة ۴، الآية ۷.    
۱۷. البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۵۶.    
۱۸. البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۵۶.    
۱۹. دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۹۵.
۲۰. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۱۴۳.    
۲۱. حاشية المكاسب (الإيرواني)، ج۳، ص۳۲۱.
۲۲. البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۵۵.    
۲۳. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۱۴۳.    
۲۴. بلغة الفقيه، ج۱، ص۱۷.    
۲۵. الرياض، ج۱۲، ص۶۰۱.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۳۲.    
۲۷. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۵۶.    
۲۸. البيع (الخميني)، ج۱، ص۲۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۶-۳۹.    



جعبه ابزار