• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معرفة الغروب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ويعرف الغروب) الذي هو وقت للمغرب اتفاقا فتوى ونصّا (بذهاب الحمرة المشرقية) على الأشهر الأظهر، بل عليه عامّة من تأخّر إلّا من ندر، فقد مالا إلى القول الآخر وهو غيبوبة الشمس عن الحسّ، وقوّاه صاحب المدارك،
[۴] الكفاية، ج۱، ص۱۵.
[۵] المفاتيح، ج۱، ص۹۴.
لتوقيفية العبادة، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية، وليس إلّا بعد ذهاب الحمرة.
وللأخبار المستفيضة، وإن اختلفت ظهورا وصراحة، منها الموثق : عن الإفاضة من عرفات، قال : «إذا ذهبت الحمرة من ها هنا» وأشار بيده إلى‌ المشرق وإلى مطلع الشمس.
ومنها : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق» قال : «لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا» ورفع يمينه فوق يساره» فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا».
ومنها : «وإنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب».
ومنها : عن وقت المغرب، قال : «إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم». وفي عدّة منها : «إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.وقصور أسانيدها أو ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة، كما ذكره الماتن في المعتبر، قال : وعليه ـ يعني ذهاب الحمرة ـ عمل الأصحاب.
===المراد بذهاب الحمرة المشرقية===
وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها والروايات وإن كانت مطلقة، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس، كما صرح به في الكافي، وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاثة وغيرهما.
[۲۴] المسالك، ج۱، ص۲۰.
[۲۶] الروضة، ج۱، ص۱۷۸.
ودلّ عليه جملة من النصوص منها المرسل : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص».
ومنها الرضوي : «وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص، والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس». ومنها : أيّ ساعة كان رسول الله صلي الله عليه وآله يوتر؟ فقال : «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب».
===الخلاف في علامة المغرب===
خلافا للإسكافي والصدوق في العلل والمبسوط، فعلامة المغرب غيبتها عن الحس بالغروب.
[۳۵] المختلف، ج۱، ص۷۲.
[۳۶] علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۰.
قيل : ويحتمله كلام الديلمي، والمرتضى والقاضي في بعض كتبهما، لجعلهم الوقت سقوط القرص، وليس نصّا فيه. وربما نسب إلى الاستبصار والفقيه، لذكره بعض الأخبار الآتية.
[۴۲] المختلف، ج۱، ص۷۲.
[۴۳] الذخيرة، ج۱، ص۱۹۱.

وفيه نظر، لأنّ الأول كلامه صريح في موافقة المشهور، حيث قال ـ بعد ذكر جملة من الأخبار الدالّة على الأمر بالصبر إلى ذهاب الحمرة ـ : فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما : أن يكون إنّما أمرهم أن يمسّوا قليلا أو يحتاطوا ليتيقن بذلك سقوط الشمس، لأنّ حدّها غيبوبة الحمرة من ناحية‌ المشرق لا غيبوبتها عن العين. ثمَّ استشهد عليه بجملة من الأخبار السابقة، ثمَّ نقل ما ظاهره المنافاة لها مما يأتي، وقال بعده : فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق، لأنّه لا يمتنع. . إلى آخر ما ذكره.
وأمّا الفقيه فلم نجد فيه ما يدل على صحة النسبة عدا ذكره بعض الأخبار الآتية، بناء على ما قدّمه في أوّل كتابه من أنّه لا يروي فيه إلّا ما يفتي به ويحكم بصحته.
[۴۸] الفقيه، ج۱، ص۳.
وهو ـ بعد تسليمه ـ معارض بروايته فيه ما ينافي القول المزبور أيضا، فقال : وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّه سأله سائل عن وقت المغرب، فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي) فهذا أوّل الوقت، وآخر الوقت غيبوبة الشفق» الخبر.
وهو ـ كما ترى ـ كالصريح بل صريح في عدم الاعتبار بغيبوبة الشمس عن النظر، واشتراط شي‌ء زائد من ظهور كوكب، بل جعله بعض المحققين من أدلّة الأكثر، قال : لأنّ ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا كما نقله الحرّ العاملي أيضا عن بعض المحققين.انظر الوسائل ذيل الحديث.ولنعم ما ذكره.ونسب أيضا إلى المرتضى، وفيه ما عرفته. بل يمكن التأمّل في مصير المبسوط إليه أيضا، وإن حكم أوّلا بما حكي عنه، إلّا أنّه بعد نقله المشهور حكم بأنّه الأحوط. والاحتياط في كلامه ليس نصّا في الاستحباب ، فيحتمل الوجوب، بناء على طريقته المستمرة من استدلاله بالاحتياط في العبادة لإيجاب كثير من الأمور التي يدّعي وجوبها فيها.
===الجواب عن الروايات الدالّة على تحقّق المغرب بغيبوبة الشمس===
وكيف كان، فلا ريب في ضعف هذا القول، وإن استدلّ عليه بالنصوص الكثيرة المتواترة معنى، الدالة على أنّ أوّل المغرب سقوط القرص، أو استتاره ، أو غيبوبة الشمس، بناء على أنّ المفهوم منها لغة وعرفا هو الغيبوبة عن النظر.لضعفه أوّلا : بأنّ المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأفق المغربي، لا خفاؤها عن أعيننا قطعا، وعليه نبّه شيخنا في روض الجنان، قال : لأنّ ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض والماء ونحوهما، فإنّ الأفق الحقيقي غير مرئي. وأمّا ما يقال عليه من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسّا إنّما تتحقق بعد غيبوبتها عن الحسّ بمقدار دقيقة تقريبا، وهذا أقلّ من ذهاب الحمرة المشرقية بكثير.
[۵۸] الذخيرة، ج۱، ص۱۹۳.

فمنظور فيه أوّلا : بأنّ فيه اعترافا برفع اليد عن المفهوم اللغوي والعرفي، واعتبار شي‌ء زائد عليه ولو دقيقة، ومعه لا يتوجه الاستدلال بالأخبار المزبورة بالتقريب المتقدم.وثانيا : بأنّ كون غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة أقلّ من ذهاب الحمرة وإن كان صحيحا، إلّا أنّه لمّا كان مجهولا غير مضبوط لا يمكن إحالة عامة المكلّفين ولا سيّما العوام منهم عليه، لا جرم وجب إحالته على أمر منضبط وهو ذهاب الحمرة من أفق المشرق، أو بدوّ النجم، ونحو ذلك، وعلى هذا فيكون ذهاب الحمرة علامة لتيقّن الغروب، كما صرّحت به جملة من النصوص، لا أنّه نفس الغروب.وبه يندفع ما يقال على المشهور من أنّه لا فرق بحسب الاعتبار بين طلوع الشمس وغروبها، فلو كان وجود الحمرة المشرقية دليلا على عدم غروب الشمس وبقائها فوق الأرض بالنسبة إلينا، لكان وجود الحمرة المغربية دليلا على طلوع الشمس ووجودها فوق الأرض بالنسبة إلينا من دون تفاوت.
ووجه دفعه : أنّا لا نقول : إنّ وجود الحمرة دليل على بقاء الشمس في الأفق المغربي للمصلّي، بل نقول : إنّ معه لا يحصل القطع بالغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، وقطع استصحاب عدم الغروب به، فلا يرد النقض بظهور الحمرة عند الطلوع في أفق المغرب، لأنّ مقتضى ذلك حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، ولا يقطع به يقين بقاء الوقت، بل بظهور الشمس الحسّي، فينعكس الأمر.وثانيا : بعد تسليم دلالتها فغايتها أنّها من قبيل المجمل، أو المطلق، وأخبارنا من قبيل المفسّر، أو المقيّد، فيجب حملها عليها قطعا، ولا استبعاد فيه بعد ورودها قطعا، كما هو الحال في حمل المطلقات وإن كثرت وتواترت على المقيدات وإن قلّت. ولو أثّر الاستبعاد في منعه لما استقام لنا أكثر الأحكام، لكونها من الجمع بين نحو المطلقات والمقيدات.
ودعوى عدم قوة أخبارنا وعدم بلوغها حدّ المكافأة للأخبار المعارضة، لاستفاضتها بل وتواترها وصحّة أكثرها دون أخبارنا، فاسدة.كدعوى أنّ الجمع بالتقييد إنّما يتعيّن إذا انحصر طريق الجمع فيه، ولم يكن في المقام حمل أقرب منه، مع أنّ الجمع بحمل أخبار المشهور على الفضل ممكن، بل وأقرب.وذلك لقوة أخبارنا بالاستفاضة القريبة من التواتر أيضا، وانجبارها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلّها من المتأخّرين إجماع في الحقيقة، وقد عرفت استشعاره من عبارة الماتن في المعتبر. ومع ذلك كثير منها في المدعى صريحة، ولا سيّما الدال منها على تفسير استتار القرص بذهاب الحمرة.ومع ذلك مخالفة لما عليه الجمهور كافّة، كما صرّح به جماعة، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة،
فقال ـ مشيرا إلى قول المبسوط وهو قول الجمهور ـ : ويستفاد ذلك من كثير من النصوص، منها ـ زيادة على ما يأتي ـ رواية أبان بن تغلب وربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنّا بواد الأخضر، إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه، حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول : هذا من شباب المدينة، فلمّا أتينا إذا هو أبو عبد الله عليه السلام، فنزلنا وصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلّي؟ فقال : «إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت» وفيه : الأجفر بدل : الأخضر..
[۶۱] أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۵، ح۱۶.
وذلك فإنّ صدره ـ كما ترى ـ يدل على أنّه كان مقرّرا عند الشيعة أنّه‌ لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية، ولذا كانوا يدعون على المصلّي قبله وزعموه من شباب المدينة، أي من شباب العامة.
ومنها : رواية جارود، قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام : «يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشي‌ء نادوا به، أو حدّثوا بشي‌ء أذاعوه، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص». وذلك لدلالة الأمر بالإمساء قليلا على مذهب المشهور، ولما رأى عليه السلام أنّهم نادوا به وأذاعوه قال : أنا أفعل الآن، إلى آخره. وهو كالصريح في أنّ فعله عليه السلام ذلك للتقية.
ومنها : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ثمَّ يزيد الليل ارتفاعا، وتستر عنا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليّ : «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك». وهو صريح في أنّ المؤذّنين يومئذ كانوا يؤذّنون قبل ذهاب الحمرة، ولا ريب أنّهم كانوا من العامّة.وهذه الرواية كسابقتها دليل على المختار أيضا، وإن استدل بالأولى وهذه على خلافه، لفعله عليه السلام في الاولى، وتخصيصه لراوي هذه بقوله : «أرى لك..» الظاهر في الاستحباب، وإلّا لعمّم وما عبّر بلفظ الاحتياط .
وقد عرفت ما في فعله عليه السلام، من كونه للتقية. وتخصيص الراوي‌ لعلّه بل الظاهر أنّه من جهة علمه عليه السلام بعدم ابتلائه بالتقية، أو بمعرفته سبيل الخلاص عنها، ولفظ الاحتياط ليس نصّا بل ولا ظاهرا في الاستحباب، لأنّ ذلك إنّما هو بالاصطلاح المتأخّر بين الأصحاب، وإلّا فالاحتياط هو الاستظهار والأخذ بالأوثق لغة، بل وفي كلمة متقدّمي الأصحاب أيضا، كما مضى، ولا ريب أنّ مثله في أمثال العبادات واجب، للرجوع إلى حكم الاستصحاب ببقاء شغل الذمة اليقيني الذي لا بد في الخروج عنه من اليقين.وبالجملة لا ريب في دلالة هذه الأخبار على المختار، وأنّ خلافه مذهب أولئك الكفرة الفجّار.وبه يظهر جواب آخر عن تلك الأخبار الدالة على حصول الغروب بمجرد الاستتار، وهو حملها على التقيّة.ونحوها الأخبار الظاهرة من غير جهة الإطلاق ، كالخبر : عن وقت المغرب، فقال : إذا غاب «كرسيّها» قلت : وما كرسيّها؟ قال : «قرصها» قلت : ومتى يغيب قرصها؟ قال : «إذا نظرت إليه فلم تره».
[۶۹] علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۰، ح۴.
[۷۰] أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴، ح۱۰.

ومنها : «إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل، وقد سترنا منها الجبل، قال، فقال : «ليس عليك صعود الجبل». ونحوه آخر : «إنّما تصلّيها إذا لم تر خلف الجبل غارت أو غابت، ما لم يتجلّلها سحاب أو ظلمة تظلمها، فإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على‌ الناس أن يبحثوا».
[۸۰] أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴، ح۱۲.

وفي صدره أيضا إشعار بوروده تقيّة، فإنّ فيه : قال ـ يعني الراوي ـ : صعدت مرّة جبل أبي قبيس والناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله فأخبرته بذلك، فقال : «ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت».مع أنّها قاصرة الأسانيد، وإن قيل : روي الأوّل في مجالس الصدوق بسند صحيح.
[۸۲] أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴، ح۱۰.
مع أنّ ظاهرها ولا سيّما الأخير عدم البأس بوجود الضوء والشعاع على نحو التلال والجبال، وأنّ المعتبر غيبوبة الشمس عن نظر المصلّي وهو على الأرض، وهو مما قطع جماعة من أرباب هذا القول بفساده، ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة، حيث قالا ـ بعد أن نقلا عن التذكرة تحديد الغروب على هذا القول في العمران بأن لا يبقى شي‌ء من الشعاع على رؤوس الجدران وقلل الجبال ـ ما لفظه : وهو حسن.
[۸۴] الذخيرة، ج۱، ص۱۹۳.

وهو ـ كما ترى ـ خلاف ما دلّت عليه تلك الأخبار، فكيف يستدلّون بها؟مع أنّ الذي يظهر من المبسوط كون ما دلّت عليه مما يتفرع على هذا القول حيث قال بعد نقل القولين : فأمّا على القول الأول ـ وأشار به إلى هذا ـ إذا غابت الشمس عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو على مكان عال مثل منارة الإسكندرية وشبهها فإنّه يصلّي ولا يلزم حكم طلوعها ـ إلى أن قال ـ : وعلى الرواية الأخرى لا يجوز حتى تغيب في كل موضع تراه وهو الأحوط. ومنه يظهر جواب آخر عما دلّ على حصول الغروب بالاستتار من الإطلاقات، لعدم صدقه قطعا بمجرد غيبتها عن النظر مع رؤية شعاعها على قلل الجبال.
والعجب عن غفلة هؤلاء الجماعة من قول المبسوط هذا، وزعمهم موافقتهم له، وتفريعهم ما مرّ نقله عن التذكرة عليه ، مع أنّ عبارته كما عرفت صريحة في خلاف ما زعموه، ولعلّه لذا قال في الذخيرة بعد قوله حسن : وإن أمكن المنازعة فيه، وليت شعري كيف حسّنه مع إمكان المنازعة؟ ومع ذلك فالظاهر أنّ وجه المنازعة إنّما هو ظهور عبارة المبسوط والنصوص الأخيرة في خلاف ما حسّنه، وهو الاكتفاء بالغيبة عن النظر، وعدم البأس برؤية الشعاع على الجبل، وهذا كيف يمكن احتماله فضلا عن المصير إليه، مع ضعف النصوص الدالّة عليه، وعدم جابر لها بالكليّة، ومخالفته الأصول والأخبار المتواترة حتى الأخبار التي استدل بها على مذهبه في حاشية «ش» و «ح» : منها الصحيح : «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» وقد حمله الأصحاب على ما حملوا عليه سائر الأخبار التي بمضمونها من أنّ المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة كما فسّرت به بعض المعتبرة.
ولكن ظاهر شيخنا البهائي في الحبل المتين إباء هذا الصحيح عن ذلك الحمل، ولعلّه لقوله : «فإن رأيته بعد ذلك» وذلك فإنّ المراد لو كان بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة لما أمكن رؤيتها بعد ذلك، فكيف يقول بعد ذلك : «فإن رأيته».وفيه نظر، لأنّ ذلك إنّما يتوجّه لو اختصّت الرواية بصورة الصحو وخلوّ السماء عن الغيم، وليست مختصّة بها، بل هي مطلقة يمكن تقييدها بصورة الغيم، ويكون محصّله : إنّ علامة الغروب غيبوبة الحمرة المشرقية، فإذا اشتبهت عليك كالغيم أو حجاب فظننت أنّها قد ذهبت ثمَّ ظهر خلافه برؤيته صحّ صومك، وبهذا صرّح في الوافي، مع أنّه من أهل هذا القول، أي القول الثاني فيه وفي المفاتيح، فمع هذا الاحتمال كيف تكون الرواية تأبى عن هذا الحمل ولم تقبله. لما عرفت من عدم صدق الغيبة والاستتار‌الواردين فيها مع وجود الأشعّة على قلل الجبال قطعا لغة وعرفا، فليس بعد ذلك إلّا طرحها.وبالجملة فقول المبسوط حينئذ على تقديره ضعيف جدّا يستحيل المصير إليه قطعاً.
وأمّا ما اختاره هؤلاء الجماعة فالظاهر أنّه قول محدث، إذ ليس إلّا قول المشهور وما في المبسوط الذي يرجع إليه قول الإسكافي ، والمرتضى على تقدير ثبوته ، وقول العماني الآتي وغيره، وهو لا يوافق شيئا منها، فيندفع زيادة على ما مرّ بالندرة والشذوذ، ومخالفته الإجماع ، فتأمّل جدّاً.
===ذكر القولين الآخرين في علامة المغرب===
وهنا قولان آخران باعتبار اسوداد الأفق من المشرق كما عن العماني،
[۸۷] المختلف، ج۱، ص۶۹.
للخبرين، ويبدو ثلاثة أنجم كما عن الصدوقين في المقنع‌،واعلم أنّ الفاضل في المنتهى اعترض على العاملين بهذه الصحيحة وظاهرها، بأنّه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمرنا بالإعادة عند الظهور إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها، فلا يستتبع وجوب الإعادة. واعترضه في الذخيرة بأنّ وجوب الإعادة مبني على ظهور الخطأ في الظن، ونظيره في الأحكام غير عزيز. وهذا الاعتراض غريب، فإنّ الخطأ في الظن إنّما يصحّ حيث يحصل الوقت بأمارات ظنية من دون مشاهدة لحصول غيم وما ضارعه يوجب عدم حصول العلم الواقعي بالوقت والمعرفة، ومورد الصحيحة ـ لو بني على ظاهرها ـ وكلام الفاضل في المنتهى إنّما هو صورة العلم بالوقت الذي هو غيبوبة الشمس عن النظر، والقطع به من دون خطأ وحصول شبهة، فأين هذا من حصول الخطأ في الوقت، بل لا يكون ذلك إلّا من جهة أنّ مجرّد الغيبة عن النظر ليس بوقت، وأنّه هو خصوص ذهاب الحمرة، وبموجب ذلك يجب رفع اليد عن ظاهر الرواية، وحمله على ذهاب الحمرة وحصول الاشتباه بغيم ونحوه.
وبالجملة : ذلك واضح كما لا يخفى على من تدبّر (منه عفى عنه وعن والديه). والرسالة،
[۹۲] الفقيه، ج۲، ص۸۱.
للصحيح. وهما شاذّان، ومستنداهما لا يقاومان شيئا مما قدّمناه من وجوه شتّى، مع ضعف دلالتهما، واحتمالهما ككلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى.وإنّما طوّلنا الكلام في المسألة لأنّها من المهمّات، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق.





 
۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۲.    
۲. الحبل المتين، ج۱، ص۱۴۲.    
۳. المدارك، ج۳، ص۵۳.    
۴. الكفاية، ج۱، ص۱۵.
۵. المفاتيح، ج۱، ص۹۴.
۶. التهذيب، ج۵، ص۱۸۶، ح۶۱۸.    
۷. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۷، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۲۲، ح ۲.    
۸. الكافي، ج۳، ص۲۷۸، ح۱.    
۹. الكافي، ج۳، ص۲۷۸، ح۲.    
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۲۹، ح۸۳.    
۱۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۵، ح۹۵۹.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۱۷۳، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۳.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۲۵۹، ح۱۰۳۳.    
۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۵، ح۹۶۰.    
۱۵. الوسائل، ج۴، ص۱۷۵، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۱۰.    
۱۶. التهذيب، ج۲، ص۲۵۷، ح۱۰۲۴.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۱۷۶، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۱۲.    
۱۸. الوسائل، ج۴، ص۱۷۲.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۱۷۵.    
۲۰. الوسائل، ج۴، ص ۱۷۵، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح۷.    
۲۱. الوسائل، ج۴، ص ۱۷۶، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح۱۱.    
۲۲. المعتبر، ج۲، ص۵۱.    
۲۳. الكافي، ج۳، ص۲۷۹.    
۲۴. المسالك، ج۱، ص۲۰.
۲۵. روض الجنان، ج۱، ص۱۷۹.    
۲۶. الروضة، ج۱، ص۱۷۸.
۲۷. كشف اللثام، ج۱، ص۱۵۶.    
۲۸. الكافي، ج۳، ص۲۷۹، ح۴.    
۲۹. التهذيب، ج۴، ص۱۸۵، ح۵۱۶.    
۳۰. الوسائل، ج۴، ص۱۷۳، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۴.    
۳۱. فقه الرضا، ج۱، ص۱۰۴.    
۳۲. المستدرك، ج۳، ص۱۳۰، أبواب المواقيت ب ۱۳، ذيل حديث ۳.    
۳۳. الكافي، ج۳، ص۴۴۸، ح۲۴.    
۳۴. الوسائل، ج۴، ص۱۷۴، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۵.    
۳۵. المختلف، ج۱، ص۷۲.
۳۶. علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۰.
۳۷. المبسوط، ج۱، ص۷۴.    
۳۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۵۷.    
۳۹. المراسم، ج۱، ص۶۲.    
۴۰. رسائل السيد، ج۱، ص۲۷۴.    
۴۱. المهذّب، ج۱، ص۶۹.    
۴۲. المختلف، ج۱، ص۷۲.
۴۳. الذخيرة، ج۱، ص۱۹۱.
۴۴. الحدائق، ج۶، ص۱۶۳.    
۴۵. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۵.    
۴۶. الفقيه، ج۱، ص۲۱۸، ح۶۵۶.    
۴۷. الفقيه، ج۱، ص۲۲۰، ح۶۶۱.    
۴۸. الفقيه، ج۱، ص۳.
۴۹. الأنعام/سورة ۶، الآية ۷۶.    
۵۰. الفقيه، ج۱، ص۱۴۱، ح۶۵۷.    
۵۱. التهذيب، ج۲، ص۳۰، ح۸۸.    
۵۲. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۴، ح۹۵۳.    
۵۳. الوسائل، ج۴، ص۱۷۴، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۶.    
۵۴. المبسوط، ج۱، ص۷۴.    
۵۵. الوسائل، ج۴، ص۱۷۸،أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۱۶-۳۰.    
۵۶. الوسائل، ج۴، ص۱۷۸، أبواب المواقيت ب ۱۷.    
۵۷. روض الجنان، ج۱، ص۱۷۹.    
۵۸. الذخيرة، ج۱، ص۱۹۳.
۵۹. المنتهى، ج۱، ص۲۰۳.    
۶۰. التذكرة، ج۱، ص۷۶.    
۶۱. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۵، ح۱۶.
۶۲. الوسائل، ج۴، ص۱۸۰، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۲۳.    
۶۳. التهذيب، ج۲، ص۲۵۹، ح۱۰۳۲.    
۶۴. الوسائل، ج۴، ص۱۷۷، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۱۵.    
۶۵. التهذيب، ج۲، ص۲۵۹، ح۱۰۳۱.    
۶۶. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۴، ح۹۵۲.    
۶۷. الوسائل، ج۴، ص۱۷۶، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۱۴.    
۶۸. التهذيب، ج۲، ص۲۷، ح۷۹.    
۶۹. علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۰، ح۴.
۷۰. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴، ح۱۰.
۷۱. الوسائل، ج۴، ص۱۸۱، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۲۵.    
۷۲. الفقيه، ج۱، ص۲۱۸، ح۶۵۶.    
۷۳. التهذيب، ج۲، ص۲۹، ح۸۷.    
۷۴. التهذيب، ج۲، ص۲۶۴، ح۱۰۵۴.    
۷۵. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۶، ح۹۶۲.    
۷۶. الوسائل، ج۴، ص۱۹۸، أبواب المواقيت ب ۲۰، ح ۱.    
۷۷. الفقيه، ج۱، ص۲۲۰، ح۶۶۱.    
۷۸. التهذيب، ج۲، ص۲۶۴، ح۱۰۵۳.    
۷۹. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۶، ح۹۶۱.    
۸۰. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴، ح۱۲.
۸۱. الوسائل، ج۴، ص۱۹۸، أبواب المواقيت ب ۲۰، ح ۲.    
۸۲. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴، ح۱۰.
۸۳. المدارك، ج۳، ص۵۳.    
۸۴. الذخيرة، ج۱، ص۱۹۳.
۸۵. المبسوط، ج۱، ص۷۴.    
۸۶. الوسائل، ج۴، ص۱۷۸، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۱۷.    
۸۷. المختلف، ج۱، ص۶۹.
۸۸. التهذيب، ج۲، ص۲۹، ح۸۶.    
۸۹. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۵، ح۹۵۸.    
۹۰. الوسائل، ج۴، ص۱۷۵، أبواب المواقيت ب ۱۶، ح ۸.    
۹۱. المقنع، ج۱، ص۶۵.    
۹۲. الفقيه، ج۲، ص۸۱.
۹۳. التهذيب، ج۴، ص۳۱۸، ح۹۶۸.    
۹۴. الوسائل، ج۱۰، ص۱۲۴، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ۵۲، ح ۳.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۰۴-۲۱۷ز    



جعبه ابزار