• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مكروهات الحائض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يكره في غسل الميت أمور منها: كراهة الخضاب، كراهة قراءة ما عدا العزائم، كراهة حمل المصحف ولمس هامشه، كراهة الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، كراهة وطئها قبل الغسل.




(ويكره لها) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس ـ مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة ـ مستفيضة.
وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.
ولا ينافيها فتوى الصدوق بلا يجوز؛ لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة، فيحتمل شدة الكراهة، وبإرادته لها من تلك العبارة صرّح العلّامة.
ولا فرق فيه بين الحنّاء وغيره، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور. و المسامحة في أدلة السنن تقتضيه وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه؛ لعدم عموم في المعتبرة، إذ غايتها الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحنّاء كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها.
ولعلّه لذا اقتصر سلّار على الحنّاء، والمفيد على اليدين والرجلين ولكن الأحوط ما قدّمناه.



(وقراءة ما عدا العزائم ) الأربع مطلقاً حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب، في المشهور، كما هنا وفي الشرائع وعن المبسوط والجمل والعقود والسرائر والوسيلة و الإصباح والجامع؛ لإطلاق النهي عنه في المستفيضة، كالنبوي : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن».
[۱۶] سنن الدار قطني، ج۱، ص۱۱۷، ح۱.
[۱۷] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۹۶، ح۵۹۶.
[۱۸] سنن الترمذي، ج۱، ص۸۷، ح۱۳۱.

والمروي في الخصال : «سبعة لا يقرؤون القرآن» وعدّ منها الجنب والحائض.
و المرسل عنه عليه السلام في بعض الكتب : «لا تقرأ الحائض قرآناً».
[۲۱] دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۲۸.

وعن مولانا الباقر عليه السلام : «إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله ـ ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً».
[۲۳] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۲۸.

وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة
[۲۵] المغني، ج۱، ص۶۸۵.
[۲۶] بدائع الصنائع، ج۱، ص۱۸۶.
محمولة على الكراهة، مع ما عن الانتصار والخلاف والمعتبر في الجواز من الإجماعات المنقولة.
وعن التحرير و المنتهى ـ كبعض الأصحاب الذي حكي عنه في الخلاف ـ قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية.
وهو متجه لو لا المسامحة في أدلة الكراهة، بناءً على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية كما يستفاد من الأخبار المعتبرة، فيغلب لحوقها به هنا، لإلحاق الظن الشي‌ء بالأعم الأغلب.



(وحمل المصحف ولمس هامشه) وبين سطوره للصحيح : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب».
مضافاً إلى ما عن المصنف في المعتبر من الإجماع على كراهة تعليقه فتأمل.
و الأمر فيه محمول على الاستحباب لنفي البأس عن مسّ الورق للجنب في الرضوي، فتلحق هي به أيضاً، لما تقدّم، مع الأصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى ; ضعيف.



الاستمتاع ) للزوج مطلقاً كالسيّد (منها بما بين السرّة والركبة) لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحلّ لزوجها؟ قال : «تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها، ثمَّ له ما فوق الإزار » ومثله الموثق وغيره.
وحملت على الكراهة جمعاً بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز، المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنّية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل هي إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة كالتبيان والخلاف و مجمع البيان، المخالفة لما عليه أكثر العامة،
[۵۲] المغني، ج۱، ص۳۸۴.
[۵۴] نيل الأوطار، ج۱، ص۴۳۹.

كالموثق بابن بكير فلا يضر الإرسال بعده : «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم». ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم.
وقريب منها الصحيح : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ولا يوقب».
للتصريح بحليّة ما عدا الإيقاب ، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالإجماع المركب. فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر، كما عن صريح السرائر و نهاية الإحكام والمختلف و التبيان ومجمع البيان، مع دعواهما الإجماع عليه، وظاهر الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والشرائع والمبسوط والنهاية و الاقتصاد ، وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا؛ ولكنه بعيد.
وممّا ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى من تبديل الكراهة بالمنع؛ لضعف دليله المتقدم. كضعف باقي أدلته من الآيتين : الناهية عن قربهنّ حتى يطهرن والآمرة باعتزالهنّ في المحيض، لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف، وكون «المحيض» اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان، وإلّا لزم الإضمار أو التخصيص، المخالف كلّ منهما للأصل.



(ووطؤها قبل الغسل) مطلقاً وتتأكد إذا لم يكن شبقاً؛ للنهي عنه في بعض المعتبرة كالموثق : أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا حتى تغتسل». وهو محمول على الكراهة؛ لإشعار الموثقين المتضمنين ل «لا يصلح» بها، مع التصريح بالجواز إمّا مطلقاً أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحاً عن جماعة كالانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان و روض الجنان و أحكام الراوندي والسرائر، ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة.
[۹۴] الام، ج۱، ص۵۹.
[۹۵] مغني المحتاج، ج۱، ص۱۱۰.
[۹۶] بداية المجتهد، ج۱، ص۵۷.

ففي الموثق : «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء». وفي آخر : عن الحائض ترى الطهر، يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا بأس، وبعد الغسل أحبّ اليّ». وفي الخبر : «إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، فإن فعل فلا بأس به» وقال : «تمس الماء أحب إليّ».

۵.۱ - الاستدلال بالآية الشريفة


ولا يبعد دلالة الآية (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) عليه، بناءً على حجية مفهوم الغاية، وظهور يطهرن ـ بناءً على القراءة بالتخفيف ـ في انقطاع الدم خاصة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة، ويؤيده هنا السياق، مع ما في بعض المعتبرة من كون غسل الحيض سنّة، أي لا فريضة إلهية تستفاد من الآيات القرآنية. فتأمل.
ولا ينافيه القراءة بالتشديد، إمّا لمجي‌ تفعّل بمعنى فَعَل مجازاً شائعاً، فيكون هنا من قبيله، لما تقدّم من الأدلة على الجواز من دون توقف على اغتسال؛ وإمّا لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة أي الاغتسال ، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج، كما يعرب عنه الصحيح : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها، قال : «إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء».
ولذا حكي عن ظاهر الأكثر وجوب الغسل المزبور، إلّا أن الآية لا تساعد عليه، بل غايته الشرطية كما عن صريح ابن زهرة . وعن ظاهر التبيان والمجمع وأحكام الراوندي : توقف الجواز على أحد الأمرين منه ومن الوضوء. ولا دليل عليه. وعن صريح التحرير والمنتهى والمعتبر و الذكرى والبيان : استحبابه. وهو غير بعيد؛ للأصل، وخلوّ أكثر الأخبار المجوّزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه، فلو وجب الغسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها، إلّا أن الأحوط مراعاته. وقول الفقيه بالمنع فيما عدا الشبق شاذ، كالصحيح الدال عليه. وربما حمل كلامه ـ كصحيحه ـ على شدة الكراهة، فلا شذوذ ولا مخالفة.


 
۱. المعتبر، ج۱، ص۲۳۳.    
۲. المنتهي، ج۱، ص۱۱۵.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۲۸.    
۴. الوسائل، ج۲، ص۳۵۲، أبواب الحيض ب ۴۲.    
۵. الفقيه، ج۱، ص۸۷.    
۶. التذكرة، ج۱، ص۲۵.    
۷. المراسم، ج۱، ص۴۴.    
۸. المقنعة، ج۱، ص۵۸.    
۹. الشرائع، ج۱، ص۲۵.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۴۲.    
۱۱. الجمل العقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۳. الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۹۴.    
۱۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۱۶. سنن الدار قطني، ج۱، ص۱۱۷، ح۱.
۱۷. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۹۶، ح۵۹۶.
۱۸. سنن الترمذي، ج۱، ص۸۷، ح۱۳۱.
۱۹. الخصال، ج۱، ص۳۵۷، ح ۴۲.    
۲۰. الوسائل، ج۶، ص ۲۴۶، أبواب قراءة القرآن ب ۴۷، ح۱.    
۲۱. دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۲۸.
۲۲. المستدرك، ج۲، ص۲۶، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۱.    
۲۳. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۲۸.
۲۴. المستدرك، ج ۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب ۲۹، ح ۳.    
۲۵. المغني، ج۱، ص۶۸۵.
۲۶. بدائع الصنائع، ج۱، ص۱۸۶.
۲۷. الانتصار، ج۱، ص۱۲۱.    
۲۸. الخلاف، ج ۱، ص۱۰۰.    
۲۹. المعتبر، ج۱، ص۱۸۷.    
۳۰. التحرير، ج۱، ص۱۰۵.    
۳۱. المنتهي، ج۱، ص۱۱۰.    
۳۲. الخلاف، ج۱، ص۱۰۰.    
۳۳. التهذيب، ج۱، ص۳۷۱، ح ۱۱۳۲.    
۳۴. الوسائل، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الحيض ب ۱۹، ح ۷.    
۳۵. المعتبر، ج۱، ص۲۳۴.    
۳۶. فقه الرضا، ج۱، ص۸۵.    
۳۷. المستدرك، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الجنابة ب ۱۱، ح ۱.    
۳۸. المنتهي، ج۱، ص۸۷.    
۳۹. الفقيه، ج۱، ص۹۹، ح۲۰۴.    
۴۰. التهذيب، ج۱، ص۱۵۴، ح ۴۳۹.    
۴۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۹، ح ۴۴۲.    
۴۲. الوسائل، ج۲، ص۳۲۳، أبواب الحيض ب ۲۶، ح ۲.    
۴۳. التهذيب، ج۱، ص۱۵۴ح ۴۴۰.    
۴۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۹، ح ۴۴۳.    
۴۵. الوسائل، ج۲، ص۳۲۴، أبواب الحيض ب ۲۶، ح ۳.    
۴۶. التهذيب، ج۱، ص۱۵۵، ح ۴۴۱.    
۴۷. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۹، ح۴۴۴.    
۴۸. الوسائل، ج۲، ص۳۲۴، أبواب الحيض ب ۲۶، ح ۳.    
۴۹. التبيان، ج۲، ص۲۲۰.    
۵۰. الخلاف، ج۱، ص۲۲۶.    
۵۱. مجمع البيان، ج۲، ص۸۶- ۸۷.    
۵۲. المغني، ج۱، ص۳۸۴.
۵۳. المحلّي، ج۲، ص۱۷۶.    
۵۴. نيل الأوطار، ج۱، ص۴۳۹.
۵۵. التهذيب، ج۱، ص۱۵۴، ح ۴۳۶.    
۵۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۸، ح۴۳۷.    
۵۷. الوسائل، ج۲، ص۳۲۲، أبواب الحيض ب ۲۵، ح ۵.    
۵۸. التهذيب، ج۱، ص۱۵۴، ح ۴۳۸.    
۵۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۹، ح۴۳۹.    
۶۰. الوسائل، ج۲، ص۳۲۲، أبواب الحيض ب ۲۵، ح ۶.    
۶۱. التهذيب، ج۱، ص۱۵۵، ح۴۴۳.    
۶۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۹، ح۴۴۱.    
۶۳. الوسائل، ج۲، ص۳۲۲، أبواب الحيض ب ۲۵، ح ۸.    
۶۴. السرائر، ج۱، ص۱۵۰.    
۶۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۲۲.    
۶۶. المختلف، ج۱، ص۳۴۷.    
۶۷. التبيان، ج۲، ص۲۲۰.    
۶۸. مجمع البيان، ج۲، ص۸۶- ۸۷.    
۶۹. الخلاف، ج۱، ص۲۲۶.    
۷۰. المعتبر، ج۱، ص۲۲۴.    
۷۱. المنتهي، ج۱، ص۱۱۱.    
۷۲. التذكرة، ج۱، ص۲۷.    
۷۳. التحرير، ج۱، ص۱۰۵.    
۷۴. الشرائع، ج۱، ص۲۵.    
۷۵. المبسوط، ج۴، ص۲۴۲.    
۷۶. النهاية، ج۱، ص۲۶.    
۷۷. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۵.    
۷۸. المختلف، ج۱، ص۳۴۶- ۳۴۷.    
۷۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۲.    
۸۰. التهذيب، ج۱، ص۱۶۷، ح ۴۷۹.    
۸۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۶، ح ۴۶۶.    
۸۲. الوسائل، ج۲، ص۳۲۶، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۷.    
۸۳. التهذيب، ج۱، ص۱۶۶، ح ۴۷۸.    
۸۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۶، ح ۴۶۵.    
۸۵. الوسائل، ج۲، ص۳۲۶، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۶.    
۸۶. الانتصار، ج۱، ص۱۲۸.    
۸۷. الخلاف، ج۱، ص۲۲۸.    
۸۸. الغنية، ج۱، ص۳۹.    
۸۹. التبيان، ج۲، ص۲۲۱.    
۹۰. مجمع البيان، ج۲، ص۸۷.    
۹۱. روض الجنان، ج۱، ص۷۸.    
۹۲. فقه القرآن، ج۱، ص۵۵.    
۹۳. السرائر، ج۱، ص۱۵۱.    
۹۴. الام، ج۱، ص۵۹.
۹۵. مغني المحتاج، ج۱، ص۱۱۰.
۹۶. بداية المجتهد، ج۱، ص۵۷.
۹۷. التهذيب، ج۱، ص۱۶۶، ح۴۷۶.    
۹۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۵، ح ۴۶۴.    
۹۹. الوسائل، ج۲، ص ۳۲۵، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۳.    
۱۰۰. الكافي، ج۵، ص۵۳۹، ح۲.    
۱۰۱. التهذيب، ج۱، ص۱۶۷، ح۴۸۱.    
۱۰۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۶، ح ۴۶۸.    
۱۰۳. الوسائل، ج۲، ص۳۲۵، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۵.    
۱۰۴. التهذيب، ج۱، ص۱۶۷، ح ۴۸۰.    
۱۰۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۶، ح ۴۶۷.    
۱۰۶. الوسائل، ج۲، ص۳۲۵، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۴.    
۱۰۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۲.    
۱۰۸. التهذيب، ج۱، ص۱۱۰، ح ۲۸۹.    
۱۰۹. الاستبصار، ج۱، ص۹۸، ح ۳۱۹.    
۱۱۰. الوسائل، ج۲، ص۱۷۶، أبواب الجنابة ب ۱، ح ۱۱.    
۱۱۱. الكافي، ج۵، ص۵۳۹، ح۱.    
۱۱۲. التهذيب، ج۱، ص۱۶۶، ح۴۷۵.    
۱۱۳. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۵، ح ۴۶۳.    
۱۱۴. الوسائل، ج۲، ص۳۲۴، أبواب الحيض ب ۲۷، ح ۱.    
۱۱۵. كشف اللثام، ج۱، ص۹۸.    
۱۱۶. الغنية، ج۱، ص۳۹.    
۱۱۷. التبيان، ج۲، ص۲۲۱.    
۱۱۸. مجمع البيان، ج۲، ص۸۷.    
۱۱۹. فقه القرآن، ج۱، ص۵۵.    
۱۲۰. التحرير، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۲۱. المنتهي، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۲۲. المعتبر، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۲۳. الذكرى، ج۱، ص۳۴.    
۱۲۴. البيان، ج۱، ص۲۰.    
۱۲۵. الفقيه، ج۱، ص۹۵.    




رياض المسائل، ج۱، ص۳۰۳- ۳۱۰.    



جعبه ابزار