مندوبات الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ومندوبات الصلاة أمور منها: أ-
التوجه بسبع تكبيرات، ب-
القنوت ، ج- التعقيب.
(الأول : التوجه) إليها (بسبع تكبيرات منها)
التكبير (الواجب) فالمندوب ستة في الحقيقة، بإجماع الإمامية، على الظاهر، المصرّح به في
الانتصار والخلاف.
والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
ويستحب (بينها ثلاثة أدعية) مأثورة في الصحيح،
وكيفيتها كما فيه : أن (يكبّر ثلاثا ثمَّ يدعو) فيقول : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت، سبحانك، إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت، (و) يكبّر (اثنتين ثمَّ يدعو) فيقول : لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت (ثمَّ) يكبّر (اثنتين) تمام السبع (ويتوجه) بعد ذلك فيقول : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ)، عالم
الغيب والشهادة، حنيفا
مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا) من المسلمين.
ودونها في الفضل الخمس، ثمَّ الثلاث، كما في الصحيحين،
وغيرهما.
ويجزي التكبيرات ولاء كما في الموثق فعلا.
ويتخيّر في جعل أيّها شاء
تكبيرة الإحرام بلا خلاف، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان، بل قولان، تقدم ذكرهما مع دليل أصل
التخيير في بحث التكبير.
وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات، أم يختص بالفرائض منها، أم بها وبأوّل
صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي
الإحرام ، أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال. أظهرها الأوّل، وفاقا للأكثر، بل قيل : الأشهر،
لإطلاق النصوص، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك
الاستفصال ، المؤيد بالشهرة و
قاعدة التسامح في أدلّة السنن، وأنه ذكر الله تعالى.
مضافا إلى فحوى رواية
ابن طاوس : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من
التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين».
وفي لفظة
الإجزاء دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر، لحمله على التأكّد، وعليه أيضا يحمل الرضوي : «افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأوّل ركعة من ركعتي الفريضة ». ولعله مستند القول الثالث. لكن ليس بصريح فيه، لاحتماله
إرادة التأكّد في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه، لا نفي
الاستحباب في غيرها.
ثمَّ ظاهر
إطلاق النصوص والفتاوى عدم
اختصاص الاستحباب بالمنفرد، وعمومه للجامع، وهو أيضا صريح الصحيح : «وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا».
خلافا للمحكي عن
الإسكافي ، فقال بالاختصاص.
وهو ـ مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لما مرّ ـ شاذّ. وحكى الشهيدان عنه أنه زاد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع زيادة على التكبيرات
الافتتاحية وسبحانه الله سبعا، والحمد لله سبعا، ولا إله إلاّ الله سبعا، ونسبه إلى
الأئمة :.
ويناسبه الصحيح المروي في العلل : «تكبّر سبعا، وتحمد سبعا، وتسبّح سبعا، وتحمد وتثني عليه ثمَّ تقرأ».
لكن في تطبيقه على قوله إشكال، لخلوّه عن التهليل، مع عدم دلالة على كون التكبيرات السبع غير السبع الافتتاحية، كما هو ظاهره.
(الثاني : القنوت في كل) ركعة (ثانية) من كل صلاة فريضة أو نافلة إجماعا، كما في الانتصار والخلاف والمنتهى و
نهج الحق للعلامة وعن المعتبر،
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وأما الأخبار المنافية لذلك
مطلقا أو في الجملة، فمحمولة على التقية، أو على أن المراد بها بيان عدم الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل ومن تقدّم أيضا عدا
الصدوق في الفقيه، فقال : إنه سنّة واجبة من تركه في كل صلاة فلا صلاة له،
وفي المقنع و
الهداية : من ترك قنوته متعمّدا فلا صلاة له.
وهو شاذّ، وإن وافقه
العماني في نقل مشهور،
وفي آخر : إنه خصّ الوجوب بالصلاة الجهرية.
وحجتهما غير واضحة عدا
الآية الكريمة (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)
وهي محتملة لمعان متعددة، وحملها على المتنازع فيه فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا حتى في لفظ
القنوت في الآية، مع أن الأخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرّحة، ففي المروي في
تفسير العياشي في تفسير (قانِتِينَ) أي «مطيعين راغبين».
وفي آخر مروي فيه أيضا : «مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها».
ونحوه روى
علي بن إبراهيم في التفسير.
نعم في مجمع البيان عن
مولانا الصادق عليه السلام في تفسيرها : أي «داعين في الصلاة حال
القيام ».
وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلاّ أنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه، لأعمّيته منه، مع تضمن الحمد الدعاء، فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر، أو الأعم منه ومن غيره.
ثمَّ لو سلّم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق : «ليس له أن يدعه متعمدا»
للحمل على الاستحباب، فيتعين، للإجماعات المتقدمة حتى الذي في المنتهى، فإنه قال : اتّفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة.
ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق، لمعلومية نسبه، وعدم القدح في
انعقاد الإجماع بخروجه، فتأمّل.
هذا مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : «إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، وإذا كانت التقية فلا تقنت»
ونحوه آخر لكن في قنوت
الفجر .
وفي الموثق الوارد في
صلاة الجمعة : «أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ـ إلى أن قال ـ : ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلّى وحده».
وبالجملة بهذه الأدلة ـ المعتضدة بعضها ببعض، و
الأصل ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة ـ يتوجه صرف
الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب. وكذا ما (بحكمه) من قوله عليه الخمس كلّها، فقال : «رحم الله تعالى أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثمَّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية».
ومحله بعد
القراءة (قبل الركوع) إجماعا، كما في الخلاف و
المنتهى ونهج الحق
وغيرها،
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع».
وأما الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد
الركوع ـ فمع ضعف سنده وعدم مكافأته لمعارضة من وجوه عديدة ـ شاذّ ضعيف، لا يمكن القول به ولا الميل إليه، وإن حكي عن الماتن في المعتبر،
واستحسنه بعض من تأخّر عنه.
وقوله (إلاّ في الجمعة)
استثناء من الحكم بالقبلية لا الندبية، بدلالة قوله (فإنه) أي القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معا (في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده) على الأشهر الأقوى، وفي الخلاف الإجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
وفيها الصحيح والموثقان وغيرها.
خلافا للصدوق في
الفقيه حاكيا له عن مشايخه، وللحلّي،
فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله، لعموم الصحاح المتقدمة. وهو مخصّص بهذه المستفيضة، المعتضدة مع كثرتها بالإجماع المنقول، والشهرة العظيمة، والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الاولى، ومخالفته العامة العمياء، كما يستفاد من الصحيح : عن القنوت يوم الجمعة، فقال له : «في الركعة الثانية» فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الأولى، فقال : «في الأخيرة» وكان عنده أناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : «يا أبا محمد، في الاولى والأخيرة» قلت : جعلت فداك، قبل الركوع أو بعده؟ قال : «كل القنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع».
وللمفيد وجماعة،
فكالصدوق في الوحدة، وجعلوا
الركعة الأولى محله، لظواهر الصحاح المستفيضة، منها : «إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع».
وفيه : أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية، بل ولا ظاهرة، لقوة
احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة، فلا ينافي استحبابه فيها في الركعة الثانية. ولو سلّم الظهور وجب
إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال، جمعا بين النصوص، وحذرا من
إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة المعتضدة مع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول.
ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت : هل هو ثابت على
الإطلاق ؟ كما هو ظاهر الأكثر، ومنهم الخلاف مدّعيا عليه الوفاق،
ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة، ومنها الصحيحة المتقدمة.
أم يختصّ ذلك بالإمام؟ كما عن النهاية والمراسم والمعتبر والتذكرة والهداية و
المبسوط والكافي والمهذب والوسيلة والإصباح والجامع،
وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره، قيل : والمنفي نصّ المعتبر و
التذكرة ، وظاهر الأولين.
وجهان، للأول : ما مرّ.
وللثاني : ظواهر جملة من المعتبرة، ومنها الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد، وفي أخرى : «إنّ على الإمام في الجمعة قنوتين».
وفي الموثق عن القنوت في الجمعة، قال : «أما
الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع».
وإرجاعها إلى الأول ممكن، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى، الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا لا
المأموم أيضا، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.
(ولو نسي القنوت) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده، وبه صرّح في المنتهى و
المدارك والذخيرة،
للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق.
وأما الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال : «لا»
ونحوه
المرسل ، أو الصحيح الوارد في الوتر.
فمحمول على نفي اللزوم، أو
التقية ، قال في الفقيه بعد نقل الأخير : إنما منع عليه السلام من ذلك في
الوتر والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.
وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء ولعلّه لفوات المحل. خلافا للمنتهى فتردّد فيه.
ولعلّه لذلك ولخلوّ المعتبرة عن التعرّض لها. وفيه نظر، ولعلّه لذا جعل الأول بعد التردّد أظهر.
وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض
للأداء والقضاء في
النية ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا ثمرة، ولعلّه السرّ في عدم التعرض لهما في شيء من المعتبرة.
وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية
ـ ونسبه في
روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة
ـ : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ، قيل
: للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت : «قنت بعد ما ينصرف وهو جالس».
قال شيخنا في روض الجنان : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن.
انتهى. وهو حسن، سيّما مع التصريح به في الرضوي : «فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد
التسليم ».
ولو لم يذكره حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل
القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني،
للنص، وفيه : «إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يدعها».
وفي
التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.
وظاهره وجود قول بالمنع، وهو للشيخ في المبسوط، على ما حكاه عنه في المنتهى واختاره.
ولعلّ مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال : «لا إعادة عليه».
والمعاد فيه مجمل يحتمل كونه
الصلاة كما يحتمل القنوت، مع احتمال تعلّق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت، ومع ذلك فإطلاق
الإعادة على إعادة القنوت لعدم الإتيان به بعيد، ولعلّه لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره، بل استدل عليه بنحو
الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال : «يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه»
ثمَّ استدل على الثبوت بما قدّمناه من نحو الصحيح.
أقول : وفي
الاستناد للمنع بما مرّ نظر، إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكّد
الاستحباب ، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة، فالجمع بينه وبين ما قدّمناه بهذا غير بعيد، سيّما على القول بجواز
التسامح في أدلّة السنن، كما هو التحقيق، أو بحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا ولو بعد الصلاة، وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت، المعتضد بقاعدة التسامح، وفتوى جمع،
وفحوى النص
والرضوي المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق.
(الثالث :) أن يكون (نظره).
حال كونه (قائما إلى موضع سجوده) بلا خلاف، للصحاح.
(وقانتا إلى
باطن كفّيه) على المشهور، قيل
: جمعا بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء،
وثانيهما عن
التغميض فيها.
(وراكعا إلى ما بين رجليه) على المشهور، للصحيح
والرضوي الآمرين به. خلافا للنهاية، فيستحب التغميض فيه،
كما في الصحيح الفعلي،
وتبعه الحلّي.
وربما يجمع بينهما بالتخيير، كما هو ظاهر المنتهى.
ويضعّف بفقد التكافؤ المشترط فيه، لرجحان الأوّل بالتعدد، والشهرة، وقوة الدلالة، مضافا إلى إطلاق النهي عن التغميض في الرواية السابقة.
(وساجدا إلى طرف
أنفه ).
(ومتشهدا) وجالسا بين السجدتين، بل قيل : مطلقا
(إلى حجره) للرضوي : «ويكون نظرك في حال سجودك إلى طرف أنفك، وبين السجدتين في حجرك، وكذلك وقت التشهد». وعلّل الجميع مع ذلك بكونه أبلغ في الخضوع و
الإقبال المطلوبين في الصلاة.
(الرابع : وضع اليدين ).
(قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه) كما في الصحيحين المشهورين الواردين في كيفية الصلاة قولا وفعلا
(وقانتا تلقاء وجهه) كما في الصحيح : «وترفع يديك في الوتر حيال وجهك»
ولا قائل بالفرق.
مضافا إلى إطلاق الخبر المروي عن معاني الأخبار : «الرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك».
ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب ـ كما في المعتبر و
الذكرى وغيرهما
ـ من استحباب كونهما مبسوطتين يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما
الأرض . وحكي في المعتبر القول بالعكس،
لظواهر جملة من الأخبار.
وهو نادر، كقول
المقنعة باستحباب الرفع حيال الصدر.
فالمشهور أولى، سيّما في مقابلة المفيد، لعدم ظهور دليل عليه أصلا، مع ظهور الصحيحة المشهورة بخلافه، كما عرفتها. والأخبار الظاهرة في القول الآخر مطلقة تقبل التقييد بما عدا الصلاة، للرواية المشهورة. وهو أولى من الجمع بينهما بالتخيير، وإن قاله في المعتبر، لكونه فرع التكافؤ المفقود هنا،
لاشتهار الرواية دون الأخبار المقابلة.
(وساجدا بحذاء
أذنيه ) كما في أحد الصحيحين المشهورين، وفي الآخر : «ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرّفهما عن ذلك شيئا» والعمل بكل منهما حسن.
(ومتشهدا على فخذيه) مبسوطة الأصابع مضمومة، على المشهور، كما في
الذخيرة ،
وفي
روض الجنان : تفرّد
ابن الجنيد بأنه يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله العامة.
(الخامس : التعقيب) وهو تفعيل من العقب، قال
الجوهري :
التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة.
وفضله عظيم، وثوابه جسيم، والنصوص به مستفيضة بل متواترة، منها في تفسير قوله سبحانه (فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ)
: «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في
الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك».
ومنها : «من عقّب في صلاته فهو في صلاة».
ومنها : «الدعاء بعد
الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلا».
ومنها : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد».
ويتأدّى بمطلق الدعاء المحلّل، ولكن المنقول عنهم : أفضل.
(ولا حصر له، وأفضله
تسبيح الزهراء سلام الله علیها ) للنصوص، منها : «ما عبد الله بشيء من
التحميد أفضل منه».
ومنها : «هو دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة»
و: «من سبّحه قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله تعالى له، ويبدأ بالتكبير».
وإنما نسب إليها سلام الله علیها لأنها السبب في تشريعه كما في النص.
رياض المسائل، ج۳، ص۲۵۷- ۲۷۲.