• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مندوبات الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ومندوبات الصلاة أمور منها: أ- التوجه بسبع تكبيرات، ب- القنوت ، ج- التعقيب.

محتويات

۱ - التوجه بسبع تكبيرات
       ۱.۱ - ثلاثة أدعية بين التكبيرات
       ۱.۲ - كيفية التكبيرات والدعاء بينها
       ۱.۳ - تكبيرة الإحرام في التكبيرات السبع
       ۱.۴ - دائرة شمول استحباب التكبيرات
              ۱.۴.۱ - رواية ابن طاوس
              ۱.۴.۲ - استحباب التكبيرات للجماعة
۲ - القنوت
       ۲.۱ - حمل الأخبار المنافية على التقية
       ۲.۲ - قول المقنع والهداية
       ۲.۳ - استدلالهما بالآية والمناقشة فيه
       ۲.۴ - دلالة الآية على الاستحباب
       ۲.۵ - محل القنوت
              ۲.۵.۱ - التخيير بين قبل الركوع و بعده
              ۲.۵.۲ - استثناء الجمعة من الحكم بالقبلية
              ۲.۵.۳ - تعدد القنوت في الجمعة
       ۲.۶ - نسيان القنوت
              ۲.۶.۱ - ثمرة القول بالوجوب
              ۲.۶.۲ - ذكر القنوت بعد الانصراف
              ۲.۶.۳ - قول المصنف
۳ - الحالات المندوبة للعين في الصلاة
       ۳.۱ - حال القيام
       ۳.۲ - حال القنوت
       ۳.۳ - حال الركوع
       ۳.۴ - حال السجود
       ۳.۵ - حال التشهد الجلوس
۴ - الحالات المندوبة لليدين في الصلاة
       ۴.۱ - حال القيام
       ۴.۲ - حال القنوت
       ۴.۳ - حال السجود
       ۴.۴ - حال التشهد
۵ - التعقيب
       ۵.۱ - حد التعقيب
۶ - المراجع
۷ - المصدر



(الأول : التوجه) إليها (بسبع تكبيرات منها) التكبير (الواجب) فالمندوب ستة في الحقيقة، بإجماع الإمامية، على الظاهر، المصرّح به في الانتصار والخلاف. والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

۱.۱ - ثلاثة أدعية بين التكبيرات


ويستحب (بينها ثلاثة أدعية) مأثورة في الصحيح،

۱.۲ - كيفية التكبيرات والدعاء بينها


وكيفيتها كما فيه : أن (يكبّر ثلاثا ثمَّ يدعو) فيقول : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت، سبحانك، إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت، (و) يكبّر (اثنتين ثمَّ يدعو) فيقول : لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت (ثمَّ) يكبّر (اثنتين) تمام السبع (ويتوجه) بعد ذلك فيقول : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ)، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا) من المسلمين.
ودونها في الفضل الخمس، ثمَّ الثلاث، كما في الصحيحين، وغيرهما. ويجزي التكبيرات ولاء كما في الموثق فعلا.

۱.۳ - تكبيرة الإحرام في التكبيرات السبع


ويتخيّر في جعل أيّها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان، بل قولان، تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير.

۱.۴ - دائرة شمول استحباب التكبيرات


وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات، أم يختص بالفرائض منها، أم بها وبأوّل صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي الإحرام ، أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال. أظهرها الأوّل، وفاقا للأكثر، بل قيل : الأشهر، لإطلاق النصوص، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك الاستفصال ، المؤيد بالشهرة و قاعدة التسامح في أدلّة السنن، وأنه ذكر الله تعالى.

۱.۴.۱ - رواية ابن طاوس


مضافا إلى فحوى رواية ابن طاوس : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين».
[۱۶] فلاح السائل، ح ۱۳۰.
وفي لفظة الإجزاء دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر، لحمله على التأكّد، وعليه أيضا يحمل الرضوي : «افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأوّل ركعة من ركعتي الفريضة ». ولعله مستند القول الثالث. لكن ليس بصريح فيه، لاحتماله إرادة‌ التأكّد في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه، لا نفي الاستحباب في غيرها.

۱.۴.۲ - استحباب التكبيرات للجماعة


ثمَّ ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى عدم اختصاص الاستحباب بالمنفرد، وعمومه للجامع، وهو أيضا صريح الصحيح : «وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا».
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فقال بالاختصاص. وهو ـ مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لما مرّ ـ شاذّ. وحكى الشهيدان عنه أنه زاد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع زيادة على التكبيرات الافتتاحية وسبحانه الله سبعا، والحمد لله سبعا، ولا إله إلاّ الله سبعا، ونسبه إلى الأئمة :. ويناسبه الصحيح المروي في العلل : «تكبّر سبعا، وتحمد سبعا، وتسبّح سبعا، وتحمد وتثني عليه ثمَّ تقرأ». لكن في تطبيقه على قوله إشكال، لخلوّه عن التهليل، مع عدم دلالة على كون التكبيرات السبع غير السبع الافتتاحية، كما هو ظاهره.



(الثاني : القنوت في كل) ركعة (ثانية) من كل صلاة فريضة أو نافلة إجماعا، كما في الانتصار والخلاف والمنتهى و نهج الحق للعلامة وعن المعتبر،
[۲۸] نهج الحق، ص۴۳۷.
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

۲.۱ - حمل الأخبار المنافية على التقية


وأما الأخبار المنافية لذلك مطلقا أو في الجملة، فمحمولة على‌ التقية، أو على أن المراد بها بيان عدم الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل ومن تقدّم أيضا عدا الصدوق في الفقيه، فقال : إنه سنّة واجبة من تركه في كل صلاة فلا صلاة له،

۲.۲ - قول المقنع والهداية


وفي المقنع و الهداية : من ترك قنوته متعمّدا فلا صلاة له. وهو شاذّ، وإن وافقه العماني في نقل مشهور، وفي آخر : إنه خصّ الوجوب بالصلاة الجهرية.

۲.۳ - استدلالهما بالآية والمناقشة فيه


وحجتهما غير واضحة عدا الآية الكريمة (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) وهي محتملة لمعان متعددة، وحملها على المتنازع فيه فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا حتى في لفظ القنوت في الآية، مع أن الأخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرّحة، ففي المروي في تفسير العياشي في تفسير (قانِتِينَ) أي «مطيعين راغبين».
[۳۹] تفسير العياشي ۱، ۱۲۷، ح ۴۱۶.
وفي آخر مروي فيه أيضا : «مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها».
[۴۰] تفسير العياشي ۱، ۱۲۷، ح ۴۱۸ .
ونحوه روى علي بن إبراهيم في التفسير. نعم في مجمع البيان عن مولانا الصادق عليه السلام في تفسيرها : أي «داعين في الصلاة حال القيام ». وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلاّ أنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه، لأعمّيته منه، مع تضمن الحمد الدعاء، فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر، أو الأعم منه ومن غيره.
ثمَّ لو سلّم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق : «ليس له أن يدعه متعمدا» للحمل على الاستحباب، فيتعين، للإجماعات المتقدمة حتى الذي في المنتهى، فإنه قال : اتّفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة. ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق، لمعلومية نسبه، وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه، فتأمّل.
هذا مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : «إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، وإذا كانت التقية فلا تقنت» ونحوه آخر لكن في قنوت الفجر . وفي الموثق الوارد في صلاة الجمعة : «أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ـ إلى أن قال ـ : ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلّى وحده».

۲.۴ - دلالة الآية على الاستحباب


وبالجملة بهذه الأدلة ـ المعتضدة بعضها ببعض، و الأصل ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة ـ يتوجه صرف الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب. وكذا ما (بحكمه) من قوله عليه‌ الخمس كلّها، فقال : «رحم الله تعالى أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثمَّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية».

۲.۵ - محل القنوت


ومحله بعد القراءة (قبل الركوع) إجماعا، كما في الخلاف و المنتهى ونهج الحق
[۵۹] نهج الحق، ص۴۳۷.
وغيرها،
[۶۲] المفاتيح، ج۱، ص۱۴۸.
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع».

۲.۵.۱ - التخيير بين قبل الركوع و بعده


وأما الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد الركوع ـ فمع ضعف سنده وعدم مكافأته لمعارضة من وجوه عديدة ـ شاذّ ضعيف، لا يمكن القول به ولا الميل إليه، وإن حكي عن الماتن في المعتبر، واستحسنه بعض من تأخّر عنه.

۲.۵.۲ - استثناء الجمعة من الحكم بالقبلية


وقوله (إلاّ في الجمعة) استثناء من الحكم بالقبلية لا الندبية، بدلالة قوله (فإنه) أي القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معا (في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده) على الأشهر الأقوى، وفي الخلاف الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثقان وغيرها.
خلافا للصدوق في الفقيه حاكيا له عن مشايخه، وللحلّي، فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله، لعموم الصحاح المتقدمة. وهو مخصّص بهذه المستفيضة، المعتضدة مع كثرتها بالإجماع المنقول، والشهرة العظيمة، والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الاولى، ومخالفته العامة العمياء، كما يستفاد من الصحيح : عن القنوت يوم الجمعة، فقال له : «في الركعة الثانية» فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الأولى، فقال : «في الأخيرة» وكان عنده أناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : «يا أبا محمد، في الاولى والأخيرة» قلت : جعلت فداك، قبل الركوع أو بعده؟ قال : «كل القنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع». وللمفيد وجماعة، فكالصدوق في الوحدة، وجعلوا الركعة الأولى محله، لظواهر الصحاح المستفيضة، منها : «إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع». وفيه : أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية، بل ولا ظاهرة، لقوة احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة، فلا ينافي استحبابه فيها في‌ الركعة الثانية. ولو سلّم الظهور وجب إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال، جمعا بين النصوص، وحذرا من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة المعتضدة مع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول.

۲.۵.۳ - تعدد القنوت في الجمعة


ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت : هل هو ثابت على الإطلاق ؟ كما هو ظاهر الأكثر، ومنهم الخلاف مدّعيا عليه الوفاق، ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة، ومنها الصحيحة المتقدمة.
أم يختصّ ذلك بالإمام؟ كما عن النهاية والمراسم والمعتبر والتذكرة والهداية و المبسوط والكافي والمهذب والوسيلة والإصباح والجامع، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره، قيل : والمنفي نصّ المعتبر و التذكرة ، وظاهر الأولين. وجهان، للأول : ما مرّ.
وللثاني : ظواهر جملة من المعتبرة، ومنها الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد، وفي أخرى : «إنّ على الإمام في الجمعة قنوتين». وفي الموثق عن القنوت في الجمعة، قال : «أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع». وإرجاعها إلى الأول ممكن، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى، الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا لا المأموم أيضا، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.

۲.۶ - نسيان القنوت


(ولو نسي القنوت) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده، وبه صرّح في المنتهى و المدارك والذخيرة، للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق.
وأما الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال : «لا» ونحوه المرسل ، أو الصحيح الوارد في الوتر. فمحمول على نفي اللزوم، أو التقية ، قال في الفقيه بعد نقل الأخير : إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها. وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء ولعلّه لفوات المحل. خلافا للمنتهى فتردّد فيه. ولعلّه لذلك ولخلوّ المعتبرة عن التعرّض لها. وفيه نظر، ولعلّه لذا جعل الأول بعد التردّد أظهر.

۲.۶.۱ - ثمرة القول بالوجوب


وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض للأداء والقضاء في النية ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا ثمرة، ولعلّه السرّ في عدم التعرض لهما في شي‌ء من المعتبرة.
وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية ـ ونسبه في روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة ـ : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ، قيل : للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت : «قنت بعد ما ينصرف وهو جالس». قال شيخنا في روض الجنان : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن. انتهى. وهو حسن، سيّما مع التصريح به في الرضوي : «فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم ».

۲.۶.۲ - ذكر القنوت بعد الانصراف


ولو لم يذكره حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني، للنص، وفيه : «إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يدعها». وفي التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان. وظاهره وجود قول بالمنع، وهو للشيخ في المبسوط، على ما حكاه عنه‌ في المنتهى واختاره. ولعلّ مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال : «لا إعادة عليه». والمعاد فيه مجمل يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت، مع احتمال تعلّق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت، ومع ذلك فإطلاق الإعادة على إعادة القنوت لعدم الإتيان به بعيد، ولعلّه لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره، بل استدل عليه بنحو الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال : «يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شي‌ء عليه» ثمَّ استدل على الثبوت بما قدّمناه من نحو الصحيح.

۲.۶.۳ - قول المصنف


أقول : وفي الاستناد للمنع بما مرّ نظر، إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكّد الاستحباب ، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة، فالجمع بينه وبين ما قدّمناه بهذا غير بعيد، سيّما على القول بجواز التسامح في أدلّة السنن، كما هو التحقيق، أو بحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا ولو بعد الصلاة، وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت، المعتضد بقاعدة التسامح، وفتوى جمع، وفحوى النص والرضوي المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق.



(الثالث :) أن يكون (نظره).

۳.۱ - حال القيام


حال كونه (قائما إلى موضع سجوده) بلا خلاف، للصحاح.

۳.۲ - حال القنوت


(وقانتا إلى باطن كفّيه) على المشهور، قيل : جمعا بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء، وثانيهما عن التغميض فيها.

۳.۳ - حال الركوع


(وراكعا إلى ما بين رجليه) على المشهور، للصحيح والرضوي الآمرين به. خلافا للنهاية، فيستحب التغميض فيه، كما في الصحيح الفعلي، وتبعه الحلّي.
وربما يجمع بينهما بالتخيير، كما هو ظاهر المنتهى. ويضعّف بفقد التكافؤ المشترط فيه، لرجحان الأوّل بالتعدد، والشهرة، وقوة الدلالة، مضافا إلى إطلاق النهي عن التغميض في الرواية السابقة.

۳.۴ - حال السجود


(وساجدا إلى طرف أنفه ).

۳.۵ - حال التشهد الجلوس


(ومتشهدا) وجالسا بين السجدتين، بل قيل : مطلقا (إلى حجره) للرضوي : «ويكون نظرك في حال سجودك إلى طرف‌ أنفك، وبين السجدتين في حجرك، وكذلك وقت التشهد». وعلّل الجميع مع ذلك بكونه أبلغ في الخضوع و الإقبال المطلوبين في الصلاة.



(الرابع : وضع اليدين ).

۳.۱ - حال القيام


(قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه) كما في الصحيحين المشهورين الواردين في كيفية الصلاة قولا وفعلا

۳.۲ - حال القنوت


(وقانتا تلقاء وجهه) كما في الصحيح : «وترفع يديك في الوتر حيال وجهك» ولا قائل بالفرق.
مضافا إلى إطلاق الخبر المروي عن معاني الأخبار : «الرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك». ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب ـ كما في المعتبر و الذكرى وغيرهما ـ من استحباب كونهما مبسوطتين يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما الأرض . وحكي في المعتبر القول بالعكس، لظواهر جملة من الأخبار. وهو نادر، كقول المقنعة باستحباب الرفع حيال الصدر. فالمشهور أولى، سيّما في مقابلة المفيد، لعدم ظهور دليل عليه أصلا، مع ظهور الصحيحة المشهورة بخلافه، كما عرفتها. والأخبار الظاهرة في القول الآخر مطلقة تقبل التقييد بما عدا الصلاة، للرواية المشهورة. وهو أولى من الجمع بينهما بالتخيير، وإن قاله في المعتبر، لكونه فرع التكافؤ المفقود هنا، لاشتهار الرواية دون الأخبار المقابلة.

۳.۴ - حال السجود


(وساجدا بحذاء أذنيه ) كما في أحد الصحيحين المشهورين، وفي الآخر : «ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرّفهما عن ذلك شيئا» والعمل بكل منهما حسن.

۴.۴ - حال التشهد


(ومتشهدا على فخذيه) مبسوطة الأصابع مضمومة، على المشهور، كما في الذخيرة ، وفي روض الجنان : تفرّد ابن الجنيد بأنه يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله العامة.



(الخامس : التعقيب) وهو تفعيل من العقب، قال الجوهري : التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة. وفضله عظيم، وثوابه جسيم، والنصوص به مستفيضة بل متواترة، منها في تفسير قوله سبحانه (فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) : «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك». ومنها : «من عقّب في صلاته فهو في صلاة». ومنها : «الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلا». ومنها : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد». ويتأدّى بمطلق الدعاء المحلّل، ولكن المنقول عنهم : أفضل.

۵.۱ - حد التعقيب


(ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراء سلام الله علیها ) للنصوص، منها : «ما عبد الله بشي‌ء من التحميد أفضل منه».
ومنها : «هو دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة» و: «من سبّحه قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله تعالى له، ويبدأ بالتكبير». وإنما نسب إليها سلام الله علیها لأنها السبب في تشريعه كما في النص.


 
۱. الانتصار، ج۱، ص۱۳۹.    
۲. الخلاف، ج۱، ص۳۱۵.    
۳. الكافي، ج۳، ص۳۱۰، ح۷.    
۴. التهذيب، ج۲، ص۶۷، ح۲۴۴.    
۵. الوسائل، ج۶، ص۲۴، أبواب تكبيرة الإحرام ب۸، ح ۱.    
۶. الخصال، ج۱، ص۳۴۷، ح ۱۹.    
۷. الوسائل، ج۶، ص۲۳، أبواب تكبيرة الإحرام ب۷، ح ۹.    
۸. التهذيب، ج۲، ص۶۶، ح۲۳۹.    
۹. الوسائل، ج۶، ص۲۱، أبواب تكبيرة الإحرام ب۷، ح ۳.    
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۲۸۷، ح۱۱۵۲.    
۱۱. الخصال، ج۱، ص۳۴۷، ح ۱۷.    
۱۲. الوسائل، ج۶، ص۲۱، أبواب تكبيرة الإحرام ب۷، ح ۲.    
۱۳. رياض المسائل، ج۳، ص۱۲۲.    
۱۴. الكفاية، ص۹۹.    
۱۵. الحدائق، ج۸، ص۵۲.    
۱۶. فلاح السائل، ح ۱۳۰.
۱۷. المستدرك، ج۴، ص۱۳۹، أبواب تكبيرة الإحرام ب۵، ح ۱.    
۱۸. الخصال، ج۱، ص۳۴۷، ح ۱۸.    
۱۹. الوسائل، ج۶، ص۳۳، أبواب تكبيرة الإحرام ب۱۲، ح ۱.    
۲۰. الذكرى، ص۱۸۰.    
۲۱. الذكرى، ص۱۷۹.    
۲۲. الحدائق، ج۸، ص۵۵.    
۲۳. علل الشرائع، ج۲، ص۳۳۲، ح ۲.    
۲۴. الوسائل، ج۶، ص۳۲، أبواب تكبيرة الإحرام ب۱۱، ح ۱.    
۲۵. الانتصار، ج۱، ص۱۵۲.    
۲۶. الخلاف، ج۱، ص۳۷۹.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۲۹۸.    
۲۸. نهج الحق، ص۴۳۷.
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۲۳۸.    
۳۰. الوسائل، ج۶، ص۲۶۶، أبواب القنوت ب۳.    
۳۱. الوسائل، ج۶، ص۲۶۹، أبواب القنوت ب۴.    
۳۲. الفقيه، ج۱، ص۳۱۶.    
۳۳. الهداية، ج۲، ص۱۵۲.    
۳۴. المقنع، ج۱، ص۱۱۵.    
۳۵. المعتبر، ج۲، ص۲۴۳.    
۳۶. المختلف، ج۲، ص۱۷۳.    
۳۷. الذكرى، ج۱، ص۱۸۳.    
۳۸. البقرة/سورة ۲، الآية۲۳۸.    
۳۹. تفسير العياشي ۱، ۱۲۷، ح ۴۱۶.
۴۰. تفسير العياشي ۱، ۱۲۷، ح ۴۱۸ .
۴۱. تفسير القمي، ج۱، ص۷۹.    
۴۲. مجمع البيان، ج۲، ص۱۲۸.    
۴۳. التهذيب، ج۲، ص۳۱۵، ح۱۲۸۵.    
۴۴. الوسائل، ج۶، ص۲۸۶، أبواب القنوت ب۱۵، ح ۳.    
۴۵. المنتهى، ج۱، ص۲۹۸.    
۴۶. التهذيب، ج۲، ص۹۱، ح۳۴۰.    
۴۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۰، ح۱۲۸۱.    
۴۸. الوسائل، ج۶، ص۲۶۹، أبواب القنوت ب۴، ح ۱.    
۴۹. التهذيب، ج۲، ص۱۶۱، ح۶۳۴.    
۵۰. الوسائل، ج۶، ص۲۶۹، أبواب القنوت ب۴، ح ۱.    
۵۱. التهذيب، ج۳، ص۲۴۵، ح۶۶۵.    
۵۲. الوسائل، ج۶، ص۲۷۲، أبواب القنوت ب۵، ح ۸.    
۵۳. الكافي، ج۳، ص۳۳۹، ح۳.    
۵۴. التهذيب، ج۲، ص۹۱، ح۳۴۱.    
۵۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۰ ۳۴۱، ح۱۲۸۲.    
۵۶. الوسائل، ج۶، ص۲۶۳، أبواب القنوت ب۱، ح ۱۰.    
۵۷. الخلاف، ج۱، ص۳۷۹.    
۵۸. المنتهى، ج۱، ص۲۹۹.    
۵۹. نهج الحق، ص۴۳۷.
۶۰. التذكرة، ج۱، ص۱۲۸.    
۶۱. الذكرى، ص۱۸۳.    
۶۲. المفاتيح، ج۱، ص۱۴۸.
۶۳. الكافي، ج۳، ص۳۴۰، ح۷.    
۶۴. التهذيب، ج۲، ص۸۹، ح۳۳۰.    
۶۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۳۸، ح۱۲۷۱.    
۶۶. الوسائل، ج۶، ص۲۶۶، أبواب القنوت ب۳، ح ۱.    
۶۷. التهذيب، ج۲، ص۹۲، ح۳۴۳.    
۶۸. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۱، ح۱۲۸۳.    
۶۹. الوسائل، ج۶، ص۲۶۷، أبواب القنوت ب۳، ح ۴.    
۷۰. المعتبر، ج۲، ص۲۴۲.    
۷۱. الروضة البهية، ج۱، ص۶۳۲.    
۷۲. الخلاف، ج۱، ص۶۳۱.    
۷۳. الوسائل، ج۶، ص۲۷۰، أبواب القنوت ب۵.    
۷۴. الفقيه، ج۱، ص۴۱۱.    
۷۵. السرائر، ج۱، ص۲۲۹.    
۷۶. التهذيب، ج۳، ص۱۷، ح۶۲.    
۷۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۸، ح۱۶۰۶.    
۷۸. الوسائل، ج۶، ص۲۷۳، أبواب القنوت ب۵، ح ۱۲.    
۷۹. المقنعة، ج۱، ص۱۶۴.    
۸۰. المختلف، ج۲، ص۲۲۳.    
۸۱. المدارك، ج۳، ص۴۴۷.    
۸۲. الكافي، ج۳، ص۴۲۷، ح۲.    
۸۳. التهذيب، ج۳، ص۱۶، ح۵۹.    
۸۴. الوسائل، ج۶، ص۲۷۰، أبواب القنوت ب۵، ح ۱.    
۸۵. الخلاف، ج۱، ص۶۳۱.    
۸۶. النهاية، ج۱، ص۱۰۶.    
۸۷. المراسم، ج۱، ص۷۷.    
۸۸. المعتبر، ج۲، ص۲۴۴.    
۸۹. التذكرة، ج۱، ص۱۲۸.    
۹۰. الهداية، ج۲، ص۱۴۴.    
۹۱. المبسوط، ج۱، ص۱۵۱.    
۹۲. الكافي، ج۱، ص۱۵۱.    
۹۳. المهذّب، ج۱، ص۱۰۳.    
۹۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۴.    
۹۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۹۷.    
۹۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۳۶.    
۹۷. الفقيه، ج۱، ص۴۱۱.    
۹۸. الوسائل، ج۶، ص۲۷۱، أبواب القنوت ب۵، ح ۴.    
۹۹. التهذيب، ج۳، ص۲۴۵، ح۶۶۵.    
۱۰۰. الوسائل، ج۶، ص۲۷۲، أبواب القنوت ب۵، ح ۸.    
۱۰۱. المنتهى، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۰۲. المدارك، ج۳، ص۴۴۸.    
۱۰۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۹۵.    
۱۰۴. الوسائل، ج۶، ص۲۸۷، أبواب القنوت ب۱۸.    
۱۰۵. التهذيب، ج۲، ص۱۶۱، ح۶۳۳.    
۱۰۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۵، ح۱۳۰۰.    
۱۰۷. الوسائل، ج۶، ص۲۸۸، أبواب القنوت ب۱۸، ح ۴.    
۱۰۸. الفقيه، ج۱، ص۴۹۳، ح۱۴۱۸.    
۱۰۹. الوسائل، ج۶، ص۲۸۸، أبواب القنوت ب۱۸، ح ۵.    
۱۱۰. الفقيه، ج۱، ص۴۹۳.    
۱۱۱. المنتهى، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۱۲. المقنعة، ج۱، ص۱۳۹.    
۱۱۳. النهاية، ج۱، ص۹۰.    
۱۱۴. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۱۵. المعتبر، ج۲، ص۲۴۵.    
۱۱۶. التهذيب، ج۲، ص۱۶۰، ح۶۳۱.    
۱۱۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۵، ح۱۲۹۸.    
۱۱۸. الوسائل، ج۶، ص۲۸۷، أبواب القنوت ب۱۶، ح ۲.    
۱۱۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۲۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۳۳.    
۱۲۱. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۲۲. الكافي، ج۳، ص۳۴۰، ح۱۰.    
۱۲۳. التهذيب، ج۲، ص۳۱۵، ح۱۲۸۳.    
۱۲۴. الوسائل، ج۶، ص۲۸۶- ۲۸۷، أبواب القنوت ب۱۶، ح ۱.    
۱۲۵. التحرير، ج۱، ص۲۶۲.    
۱۲۶. المنتهى، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۲۷. المبسوط، ج۱، ص۱۱۳.    
۱۲۸. التهذيب، ج۲، ص۱۶۱، ح۶۳۲.    
۱۲۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۵، ح۱۲۹۹.    
۱۳۰. الوسائل، ج۶، ص۲۸۵- ۲۸۶، أبواب القنوت ب۱۵، ح ۱.    
۱۳۱. التهذيب، ج۲، ص۱۶۰، ح۶۲۸.    
۱۳۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۴، ح۱۲۹۶.    
۱۳۳. الوسائل، ج۶، ص۲۸۷، أبواب القنوت ب۱۸، ح ۱.    
۱۳۴. رياض المسائل، ج۳، ص ۲۶۶- ۲۶۷.    
۱۳۵. رياض المسائل، ج۳، ص ۲۶۷.    
۱۳۶. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص ۱۱۹.    
۱۳۷. المستدرك، ج۴، ص۴۱۲، أبواب القنوت ب۱۱،ح ۱.    
۱۳۸. الوسائل، ج۵، ص۵۱۰، أبواب القيام ب۱۶.    
۱۳۹. المعتبر، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۴۰. المنتهى، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۴۱. الكافي، ج۳، ص۳۰۰- ۳۰۱، ح۶.    
۱۴۲. التهذيب، ج۲، ص۱۹۹، ح۷۸۲.    
۱۴۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۵، ح۱۵۴۵.    
۱۴۴. الوسائل، ج۵، ص۵۱۰، أبواب القيام ب۱۶، ح۱.    
۱۴۵. التهذيب، ج۲، ص۳۱۴، ح۱۲۸۰.    
۱۴۶. الوسائل، ج۷، ص۲۴۹، أبواب قواطع الصلاة ب۶، ح ۱.    
۱۴۷. الكافي، ج۳، ص۳۱۹، ح۱.    
۱۴۸. التهذيب، ج۲، ص۷۷، ح۲۸۹.    
۱۴۹. الوسائل، ج۶، ص۲۹۵، أبواب الركوع ب۱، ح ۱.    
۱۵۰. النهاية، ج۱، ص۷۱.    
۱۵۱. الكافي، ج۳، ص۳۱۱، ح۸.    
۱۵۲. الفقيه، ج۱، ص۳۰۰، ح۹۱۵.    
۱۵۳. التهذيب، ج۲، ص۸۱، ح۳۰۱.    
۱۵۴. الوسائل، ج۵، ص۴۵۹، أبواب أفعال الصلاة ب۱، ح ۱.    
۱۵۵. السرائر، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۵۶. المنتهى، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۵۷. المهذّب، ج۱، ص۹۳.    
۱۵۸. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۵۹. المستدرك، ج۴، ص۴۵۴، أبواب السجود ب۴، ح ۲.    
۱۶۰. الفقيه، ج۱، ص۳۰۰، ح۹۱۵.    
۱۶۱. التهذيب، ج۲، ص۸۱، ح۳۰۱.    
۱۶۲. الوسائل، ج۵، ص۴۵۹، أبواب أفعال الصلاة ب۱، ح۱.    
۱۶۳. الوسائل، ج۵، ص۴۶۱، أبواب أفعال الصلاة ب۱، ح۳.    
۱۶۴. الفقيه، ج۱، ص۴۸۹، ح۱۴۰۷.    
۱۶۵. التهذيب، ج۲، ص۱۳۱، ح۵۰۴.    
۱۶۶. الوسائل، ج۶، ص۲۸۲، أبواب القنوت ب۱۲، ح۱.    
۱۶۷. معاني الأخبار، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۶۸. الوسائل، ج۷، ص۵۰، أبواب الدعاء ب۱۳، ح ۶.    
۱۶۹. المعتبر، ج۲، ص۲۴۷.    
۱۷۰. الذكرى، ص۱۸۴.    
۱۷۱. الحدائق، ج۸، ص۳۸۵.    
۱۷۲. المعتبر، ج۲، ص۲۴۷.    
۱۷۳. قرب الإسناد، ج۱، ص۴۵، ح ۱۴۶.    
۱۷۴. المقنعة، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۷۵. الذخيرة، ج۲، ص۲۹۵.    
۱۷۶. روض الجنان، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۷۷. الصحاح، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۷۸. الإنشراح/سورة ۹۴، الآية ۷.    
۱۷۹. مجمع البيان، ج۱۰، ص۳۹۱.    
۱۸۰. الصحاح، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۸۱. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۸۲. الفقيه، ج۱، ص۳۲۸، ح۹۶۳.    
۱۸۳. الوسائل، ج۶، ص۴۳۷، أبواب التعقيب ب۵، ح ۱.    
۱۸۴. التهذيب، ج۲، ص۱۰۴، ح۳۹۱.    
۱۸۵. الوسائل، ج۶، ص۴۲۹، أبواب التعقيب ب۱، ح ۱.    
۱۸۶. الكافي، ج۳، ص۳۴۳، ح۱۴.    
۱۸۷. التهذيب، ج۲، ص۱۰۵، ح۳۹۸.    
۱۸۸. الوسائل، ج۶، ص۴۴۳، أبواب التعقيب ب۹، ح ۱.    
۱۸۹. الكافي، ج۳، ص۳۴۳، ح۱۵.    
۱۹۰. التهذيب، ج۲، ص۱۰۵، ح۳۹۹.    
۱۹۱. الوسائل، ج۶، ص۴۴۳، أبواب التعقيب ب۹، ح ۲.    
۱۹۲. الكافي، ج۳، ص۳۴۲، ح۶.    
۱۹۳. التهذيب، ج۲، ص۱۰۵، ح۳۹۵.    
۱۹۴. الوسائل، ج۶، ص۴۳۹، أبواب التعقيب ب۷، ح ۱.    
۱۹۵. علل الشرائع، ج۲، ص۳۶۶، ح ۱.    
۱۹۶. الوسائل، ج۶، ص۴۴۶، أبواب التعقيب ب۱۱، ح ۲.    




رياض المسائل، ج۳، ص۲۵۷- ۲۷۲.    



جعبه ابزار