وينزح البئر لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في المسكرات؛ وألحق الشيخ الفقاع؛ والمني والدماء الثلاثة؛ فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة؛ ولموت الإنسان سبعون دلوا؛ وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون؛ وفي الدم أقوال، والمروى في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل؛ دلاء يسيرة؛ ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل؛ وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة؛ وروى في الشاة تسع أو عشر؛ وللسنور أربعون، وفي رواية سبع؛ ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو؛ ولبول الصبى سبع، وفي رواية ثلاث؛ ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه؛ ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها؛ ولو غلب الماء فالاولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر.