• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منزوحات البئر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وينزح البئر لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في المسكرات؛ وألحق الشيخ الفقاع؛ والمني والدماء الثلاثة؛ فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة؛ ولموت الإنسان سبعون دلوا؛ وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون؛ وفي الدم أقوال، والمروى في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل؛ دلاء يسيرة؛ ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل؛ وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة؛ وروى في الشاة تسع أو عشر؛ وللسنور أربعون، وفي رواية سبع؛ ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو؛ ولبول الصبى سبع، وفي رواية ثلاث؛ ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه؛ ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها؛ ولو غلب الماء فالاولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر.



نزح البئر لموت البعير والثور، وينزح البئر لموت البعير والثور.


نزح البئر لانصباب الخمر، وينزح البئر لانصباب الخمر ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في المسكرات؛ وألحق الشيخ الفقاع.


نزح البئر لوقوع المني والدماء الثلاثة، ينزح البئر بوقوع المنيّ ممّا له نفس سائلة والدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة.


نزح البئر لموت الحمار والبغل والفرس والبقرة، وينزح البئر لموت الحمار والبغل ونقله في المعتبر بزيادة: «والبغل»، والفرس والبقرة.


نزح البئر لموت الإنسان، وينزح البئر لموت الإنسان فيها سبعون دلواً.


نزح البئر لوقوع العذرة، ينزح البئر لوقوع العذرة اليابسة عشرة دلاء وهي فضلة الإنسان؛ فإن ذابت أو كانت رطبة فأربعون أو خمسون دلواً.


نزح البئر لوقوع الدم، ينزح البئر بوقوع الدم فيها.


نزح البئر لموت الكلب وشبهه، ينزح البئر لموت الكلب وشبهه في الجثة أربعون دلواً.


نزح البئر لوقوع البول، ينزح البئر أربعون دلواً في بول الرجل. ولا يلحق به بول المرأة في المشهور.


نزح البئر لموت الطير، ينزح البئر سبع دلاء في لموت الطير المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما.


نزح البئر لاغتسال الجنب، ينزح البئر لاغتسال الجنب فيها، أو ارتماسه، أو مباشرته مطلقا.


نزح البئر لموت الفأرة، ينزح البئر للفأرة إن تفسّخت أو تسلّخت سبع دلاء؛ وإن لم تتفسخ فثلاثة دلاء.


نزح البئر لموت العصفور، ينزح البئر دلو واحد في موت العصفور.


تغير ماء البئر بالنجاسة، ينزح ماء البئر لأمور منها تغير ها بالنجاسة، فيكفي زوال التغير بالنزح.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۶، ح۷.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۰، ح۶۹۴.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۴، ح۲۹۲.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۰، أبواب الماء المطلق ب۱۵، ح۶.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۶، ح۷.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۰، ح۶۹۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۴، ح۲۹۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۰، أبواب الماء المطلق ب۱۵، ح۶.    
۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۶.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲.    
۱۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۰.    
۱۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۵.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۰۸، ح۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۱۱، ح۴۸۳.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۲۶، أبواب الأشربة المحرمة ب۱۵، ح۵.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۶.    
۱۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۲۱.    
۱۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۰.    
۲۰. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۵.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۵، ح۶۷۹.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص ۳۴، ح۹۱.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص ۱۸۰، أبواب الماء المطلق، ب۱۵، ح ۵.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۵۷.    
۲۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۶.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۶۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۴- ۲۳۵، ح ۶۷۸.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص،۱۹۴، أبواب الماء المطلق، ب ۲۱، ح ۲.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۹.    
۳۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۹.    
۳۲. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۲، ص۱۸۷.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۴، ح۷۰۲.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۴۱، ح ۱۱۶.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۹۱، أبواب الماء المطلق، ب ۲۰، ح ۱.    
۳۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۸- ۴۹.    
۳۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۶۶.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۳، أبواب الماء المطلق، ب۱۷،ح۳.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۳، ح۷۰۰.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۴، ح۹۰.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۱، أبواب الماء المطلق، ب۱۶، ح۲.    
۴۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۴۳. شمس الائمة السرخسی، محمدبن احمد، المبسوط، ج۱، ص۱۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۷.    
۴۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۹.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۴، ح۷۰۲.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۹۵، أبواب الماء المطلق، ب۲۲، ح۴.    
۴۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۷.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۲.    
۵۰. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۶.    
۵۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۷۵.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۹.    
۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۲۲.    
۵۴. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۱۹.    
۵۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۷.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۳، ح۶۷۳.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۱، ح۸۳.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۷۴، أبواب الماء المطلق، ب۱۴، ح۱۳.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۹، ح۶۹۱.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۹، ح۱۱۰.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۷، أبواب الماء المطلق، ب۱۹، ح۱.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۸، ح۶۸۸.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۹، ح۱۰۶.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۷، أبواب الماء المطلق، ب۱۹، ح۲.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۴، ح.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۹۴، أبواب الماء المطلق، ب۲۱، ح۲.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۳، ح۶۷۵.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۷، ح۱۰۲.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۴، أبواب الماء المطلق ب۱۷، ح۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۲-۵۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الماء | الماء البئر | الماء المطلق




جعبه ابزار