• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميراث الأبوين والأولاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



حاول بعض الفقهاء ضبط مراتب الإرث بأنّ القريب إن تقرّب إلى الميّت من غير واسطة فهو الطبقة الاولى، وإن كان بينه وبين الميّت واسطة واحدة فهو الطبقة الثانية، وإن كان بينه وبين الميّت أزيد من واسطة فهو الطبقة الثالثة، ثم يبحث عن ميراث الطبقة الاولى وهم الأولاد و الأبوان وفيما يلي تفصيل ميراثهم ضمن جهات: الاولى- ميراث الأبوين والأولاد، الثانية- ميراث أولاد الأولاد، الثالثة- ميراث الجدّ والجدّة مع الطبقة الاولى، الرابعة- الحبوة ، الخامسة- الطعمة ، و أما الجهة الاولى وله صور وحالات كثيرة تختلف السهام باختلافها نستعرضها على الترتيب التالي.




إذا انفرد الأب عمّن في درجته- من الأولاد وأولاد الأولاد- والزوجين حاز المال كلّه بالقرابة إجماعاً؛ لعدم وارث أقرب منه يمنعه، ولا فرض له في هذه الحالة وإنّما فرضه مع الولد وبدونه يرث بآية اولي الأرحام .
وبالإضافة إلى ذلك يدلّ عليه النصوص الدالّة على أنّ الأقرب يمنع الأبعد، وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه:
منها: رواية حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امّه وأخاه، قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال: قلت: نعم، قال: «كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب...». بتقريب أنّها تدلّ على أنّ بعض اولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في قول اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» : «أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : «أيّهم أولى بالميّت، وأقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟».
ومنها: رواية حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».
ومنها: رواية يونس عن الصادق عليه السلام: «إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه».



إذا انفردت الام ولم يكن معها من في درجتها ولا أحد الزوجين حازت المال كلّه.
إلّا أنّه تأخذ الثلث فرضاً؛ لقوله تعالى: «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، وتأخذ الباقي- وهو الثلثان- بالردّ؛ للإجماع ولقاعدة منع الأقرب الأبعد، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّه لا يرث مع الامّ أحد ممّن ليس في درجتها. خلافاً للجمهور فجعلوا الباقي للعصبة. وهو مردود؛ لما تقدّم من بطلان التعصيب .



لو انفرد الابن يحوز المال كلّه بالقرابة؛ لقاعدة الأقربيّة، وللروايات الدالّة على أنّ البنت الواحدة تحوز المال كلّه كما يأتي، فلو نقص عن الابن المنفرد شي‌ء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها، وهو باطل ؛ لما ورد من أنّه لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها.
ولو كان أكثر من واحد فالمال كلّه لهم يقسّمونه بينهم بالسوية؛ لعدم الترجيح، و الأصل التساوي.



لو انفردت البنت فلها المال كلّه، نصفه بالفرض؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»، والنصف الآخر ردّاً بالإجماع، وآية اولي الأرحام بالتقريب المتقدّم، والأخبار البالغة حدّ الاستفاضة :
منها: ما ورد في ميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول الباقر والصادق عليهما السلام: ورثت فاطمة عليها السلام تركته، وكلّ ما كان له.
ومنها: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامّه، فقال: «المال للابنة، وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء».
ومنها: رواية البزنطي عن الإمام الجواد عليه السلام : رجل هلك وترك ابنته وعمّه، فقال: «المال للابنة»، وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخاً، أو قال: ابن أخيه، قال: فسكت طويلًا، ثمّ قال: «المال للابنة».
ومنها: الأخبار الدالّة على بطلان التعصيب.



إذا كان للميّت بنتان أو بنات فقط ولم يكن معهنّ ابن ولا أحد من الأبوين والزوجة فلهنّ المال كلّه؛ لعدم وارث غيرهنّ يشترك معهنّ في الإرث ، ويقسّم المال بينهنّ بالسوية؛ لأصالة التسوية في الشركاء مع عدم الترجيح .
إلّا أنّهنّ يرثن الثلثين بالفرض؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»، والباقي يردّ عليهنّ بآية اولي الأرحام وفق التقريب المتقدّم، ويدلّ عليه- بالإضافة إلى ذلك- عدّة روايات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «مات مولى لعليّ بن الحسين عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال».
ومنها: رواية أبي بصير عنه عليه السلام: «أنّ رجلًا مات على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وكان يبيع التمر فأخذ عمّه التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمته بذلك، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ عليه فأخذ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم التمر من العمّ فدفعه إلى البنات».
ومنها: ما عن علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن جار له هلك وترك بنات؟ قال عليه السلام: «المال لهنّ».
والآية صريحة في البنات، وإنّما وقع الكلام في دلالتها على البنتين فقد ذكروا لذلك وجوهاً:
الأوّل: أنّ المراد من قوله تعالى: «فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» اثنتين فما فوق ولو بقرينة التقابل مع صدر الآية: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» وهذا نحو قوله تعالى: «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ»، بمعنى اضربوا الأعناق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلّا ومعها زوجها أو ذو محرم لها».
[۴۰] بدائع الصنائع، ج۳، ص۲۰۸.
[۴۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۷، ص۹۸.

الثاني: أولويّة البنتين من الاختين؛ لكونهما أمسّ رحماً، وقد نصّ في الاختين بالثلثين، كما في قوله تعالى: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ».
الثالث: محاولة استفادة حكمهما من قوله تعالى «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
قال الكليني قدس سره في وجه دلالة الآية: «قد تكلّم الناس في أمر الابنتين، من أين جعل لهما الثلثان واللَّه عزّ وجلّ إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين؟ فقال قوم باجماع، وقال قوم قياساً، كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلًا على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك.
فقلنا: إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل حظّ الانثيين الثلثين بقوله: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابناً فللذّكر مثل حظّ الانثيين‌ وهو الثلثان، فحظّ الانثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين».
وبتقريب بعض المتأخرين: أنّه ليس المراد أنّ للذّكر حالة الانفراد مثل حظّهما، ولا المراد أنّ له حظّهما حالة اجتماعهما مع الذكر، كما هو واضح، فيكون المراد أنّ نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الانفراد، ونصيب الابن في أوّل صور الاجتماع (وهو أن يخلف ابناً وبنتاً) الثلثان، فكذا نصيب البنتين في حالة الانفراد.
ولكن نوقش فيه بأنّ المراد في الآية بيان إرث الذكور و الإناث مع اجتماعهم، وأنّ المال يقسّم بينهم على هذا النحو، فالآية بيان لكيفيّة القسمة لا لتعيين سهم الذكر أو سهم الانثيين، فالذكر لم يعيّن له سهم بل المعيّن في الآية أنّه في الإرث له ضعف الانثى وهو يختلف باختلاف أعداد الورثة، غاية الأمر أنّه يستفاد من عموم الآية أنّ الورثة إذا انحصرت في ذكر وانثى يكون حظّ الذكر ثلثين وحظّ الانثى ثلثاً، كما يستفاد منه أنّ الذكور لو كانوا ثلاثة والنساء أربعاً كان حظّ كلّ ذكر خمساً وكلّ انثى عشراً، وهكذا في سائر فروض الاجتماع فمجرّد استفادة كون سهم الذكر ثلثين إذا اجتمع مع الانثى الواحدة لا يفيد في المطلوب.
ولعله لإمكان المناقشة في هذه الوجوه، قال المحقّق النراقي قدس سره: «ينحصر المستند بالإجماع».



مع اجتماع الأب والامّ يكون للُامّ الثلث بالفرض؛ لقوله تعالى: «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» والباقي وهو الثلثان للأب إجماعاً؛ لقوله تعالى: «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ»، وللأخبار البالغة حدّ الاستفاضة :
منها: رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل مات وترك أبويه، قال: «للأب سهمان، وللُامّ سهم».
ومنها: رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل ترك أبويه، قال: «هي من ثلاثة أسهم: للُامّ سهم، وللأب سهمان». ونحوهما غيرهما.
هذا إذا لم يكن لها حاجب، وأمّا معه فيكون للُامّ سدس المال؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»،
والباقي وهو خمسة أسداس للأب، لقوله تعالى: «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ»، هذا مضافاً إلى الإجماع ، ودلالة الأخبار الكثيرة على أنّه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثاً مع عدم الحاجب وأسداساً معه، ومن تلك الأخبار قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: «للُامّ السدس وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة وهي من ستّة أسهم».
وحكمة التشريع بهذا النوع هي توفير المال على الأب عن طريق ردّ الزائد من الفريضة عليه لينفقه على عياله وهم إخوة الميّت وأخواته كما نصّ على ذلك في قوله عليه السلام: «إنّما وفّر للأب من أجل عياله».



إذا اجتمع البنون والبنات دون سواهم، يقسّمون المال بينهم للذّكر ضعف نصيب الانثى، فللذّكر سهمان من المال وللُانثى سهم واحد بالضرورة الدينيّة؛ لقوله تعالى:
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
ولرواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، قال: «للأب السدس، وللابنتين الباقي»، قال: «ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً»، قلت له: فإنّه ترك بنات وبنين وامّاً، قال: «للُامّ السدس، والباقي يقسّم لهم، للذّكر مثل حظّ الانثيين».
ورواية بكير بن أعين عنه عليه السلام أيضاً: «لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولاداً- ذكوراً وإناثاً- كان للزوج الربع في كتاب اللَّه، وللأبوين السدسان، وما بقي للذّكر مثل حظّ الانثيين».
والحكمة في كون حصّة الذكر ضعف حصّة الانثى ما جاء في النصّ عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث؛ لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفّر على الرجال، وعلّة اخرى في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطى الانثى؛ لأنّ الانثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» ».



في هذه الصورة للأبوين السدسان؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ»، والباقي من السدسين للولد بالقرابة؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»، وبإجماع الامّة على أنّ المال كلّه للولد وإنّما ادخل عليهم الأبوان. وإن كان الذّكر أكثر من واحد يقسّم بينهم بالسويّة؛ لعدم الترجيح.
ويشهد على أنّ الباقي بعد فرض الأبوين للأولاد النصوص الآتية في اجتماع الأبوين مع الانثى، بضميمة النصوص الدالّة على أنّه لا تزاد المرأة على الرجل لو كان مكانها، وقد تقدّم بعضها.



إذا اجتمع الأبوان‌ مع ابن أو أبناء وبنت أو بنات فحساب هذه الصورة نفس حساب الصورة السابقة، إلّا أنّ الباقي- أي خمسة أسداس مع أحد الأبوين، أو أربعة أسداس معهما- يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين، كلّ ذلك بالاتّفاق .



إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت يأخذ كلّ ذي فرض فرضه، والباقي يقسّم بينهم حسب سهامهم، فللأب أو الامّ السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ». وللبنت النصف فرضاً؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».
والباقي منهما- وهو الثلث- يقسّم بينهما أرباعاً بنسبة حصّتيهما فيكون للأب أو الامّ ۴ ۱، وللبنت ۴ ۳/ ۴ ۴؛ لعدم الترجيح. وصريح الروايات الدالّة على أنّ المردود يقسّم بحسب نسبة السهام.
منها: رواية محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته وامّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللُامّ السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأُمّ»، قال: وقرأت فيها: «رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب».
ومنها: رواية حمران بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل ترك ابنته وامّه «أنّ الفريضة من أربعة أسهم فإنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة؛ لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما». ونحوهما غيرهما.
وصورة ذلك بعد أن كان عدد الفريضة ستّة وعدد السهام كالتالي:
للبنت ۴ ۳/ ۲۴ ۱۸/ ۲۴ ۶+ ۲۴ ۱۲.
للأب أو الامّ منفرداً ۴ ۱/ ۲۴ ۶/ ۲۴ ۲+ ۲۴ ۴.



إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فللأبوين السدسان وللبنت النصف ويرد الباقي- وهو نصف الثلث- بينهم بالقرابة أخماساً بلا خلاف. بالإضافة إلى التصريح به في ذيل رواية محمّد بن مسلم- المتقدّمة-: قال محمّد: ووجدت فيها: «رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين».
أب امّ بنت‌ ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۵، والباقي ۶ ۱.
فتقسّم التركة على الأبوين والبنت من ثلاثين؛ لأنّ عدد السهام خمسة وعدد الفريضة ستّة، فتوزّع الثلاثون على خمسة أسهم، للبنت ثلاثة أخماس أي ثمانية عشر فرضاً وردّاً، وفرض الأب خمسة أي السدس والردّ واحد، وكذا الامّ.
[۸۶] الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۶۸.
[۸۸] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۱۰۹.

وصور ذلك: أب ام بنت‌ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۱۵/ ۳۰ ۲۵، والباقي ۳۰ ۵ يردّ عليهم جميعاً أخماساً: ۳۰ ۵+ ۱+ ۵۳۰+ ۱+ ۱۵۳۰+ ۳/ ۳۰ ۶+ ۳۰ ۶+ ۳۰ ۱۸/ ۳۰ ۳۰/ ۱ ۱.
وحاصل ذلك: تقسيم المال أخماساً، اثنان للأبوين وثلاثة للبنت.
هذا كلّه مع عدم الإخوة الحاجبين للُامّ.
وأمّا مع وجود الحاجب فلا يكون للُامّ زائداً على السدس شي‌ء أصلًا؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
بتقريب أنّه يدلّ على أنّه مع وجود الولد ليس لكلّ منهما إلّا السدس، خرج عنه ما خرج بالدليل فبقي الباقي.
قال المحقّق النجفي : «ولا ردّ على الامّ؛ للحاجب الذي يحجب الامّ عمّا زاد على السدس، من غير فرق بين الردّ وغيره، بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك و كشف اللثام ومحكيّ المجمع الاتّفاق عليه، وهو الحجّة في تخصيص أدلّة الردّ».
ثمّ إنّه بناءً على حجب الإخوة للُامّ عن الردّ، وقع الكلام في أنّ سهم الامّ من الردّ، هل يقسّم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما أو يخصّ الأب؟
ذهب المشهور إلى أنّ الباقي يقسّم بينهما أرباعاً بنسبة حصّتهما، وعلّله في الجواهر بأنّه مقتضى إرثهما بالقرابة التي بيّن مقداره بالسهام، بل أنّ فائدة ذكر الفرض ذلك.
وصورة ذلك: أب امّ بنت‌ ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۵، والباقي ۶ ۱.
۲۴ ۴+ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۱۲/ ۲۴ ۲۰، والباقي ۲۴ ۴ يردّ على الأب والبنت أرباعاً:
۱۲۴+ ۴+ ۴۲۴+ ۳۲۴+ ۱۲/ ۲۴ ۲۴/ ۱ ۱.
وذهب بعضهم إلى اختصاص ذلك بالأب، واحتمله الشهيد أيضاً فيقسّم المال بينهما أخماساً سهمان للأب وثلاثة للبنت؛ لأنّ سهم المحجوبة للأب.
قال المحقّق النراقي: «وما عثرت لشي‌ء من القولين له على دليل يمكن الركون إليه. نعم، لا يبعد دعوى الإجماع على أوّلهما، بل التشبّث بقوله عليه السلام: «فيردّ عليهما بقدر سهامهما» بعد قوله: «فهما أحقّ بهما» في رواية بكير. .. حيث رتّب الردّ بقدر السهام على الأحقّية، فتدلّ على علّيتها له، وأحقّية الأب والبنت هنا متحقّقة فيترتّب عليها الردّ بالنسبة».
وتبع المشهور من أعلام العصر السيد الحكيم و الإمام الخميني .
[۱۰۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۹۰، م ۷.

ولكن استشكل السيد الخوئي في أصل المسألة- أي حجب الإخوة للُامّ من الردّ- ولم يستبعد الردّ على الجميع، حيث قال: «المشهور أنّ الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ولا يردّ شي‌ء منه على الامّ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، ولا يبعد أن يردّ الباقي على الجميع»، ولعلّ التشكيك فيما ذهب إليه المشهور من أجل عدم إحراز الظهور لنصوص حجب الإخوة للُامّ لمثل هذا الفرض.



إذا اجتمع الأبوان وبنتان أو بنات فالأبوان يأخذان سهمهما بالفرض؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ».
وتأخذ البنتان أو البنات الثلثين من التركة بالفرض؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ».
ولا ردّ هنا؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام.
صورته: أب امّ بنتان‌ ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۴ / ۶ ۶/ ۱.



إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأب أو الامّ أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى بلا زيادة ولا نقيصة بالاتّفاق، والباقي لأحد الأبوين بلا إشكال ولا خلاف.
ويدلّ عليه ما عن الشيخ الصدوق في ذيل رواية إسماعيل الجعفي : «فإن تركت امرأة زوجها وامّها فللزوج النصف وما بقي فللأُمّ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب».
وما فضل عن السهام لا يردّ على الزوجين عند اجتماعهما مع سائر أصحاب الفروض؛ لأنّه كما لا يوزّع النقص عليهما في العول لا تردّ الزيادة عليهما أيضاً، وهذا- مضافاً إلى أنّه متّفق عليه عند الفقهاء، ومستفاد من الكتاب والسنّة المتواترة - صريح بعض النصوص المعتبرة، كرواية زرارة عن الصادقين عليهما السلام: «... وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شي‌ء...».
وصور اجتماع أحد الزوجين مع أحد الأبوين كما يلي:
۱- أب وزوج: للزوج النصف بالفرض وللأب النصف الآخر بالقرابة؛ لأنّه لم يعيّن له سهم في الكتاب فيما لم يكن معه الأولاد، وإنّما يرث بآية اولي الأرحام.
۲- أب وزوجة: فلها نصيبها الأعلى وهو الربع ۴ ۱ بالفرض، وللأب الباقي وهو ثلاثة أرباع ۴ ۳ بالقرابة.
۳- امّ وزوج: فللزوج نصيبه الأعلى وهو النصف بالفرض وللُامّ النصف الآخر، الثلث بالفرض والباقي بالقرابة إلّا أنّ هذا مع عدم الحاجب، وهو خصوص إخوة الميّت هنا، وأمّا معه فتأخذ السدس بالفرض والباقي بالقرابة، وإنّما يردّ عليها مع أنّها محجوبة هنا، وقد تقدّم أنّ الحاجب كما يحجب عمّا زاد على السدس يحجب الردّ أيضاً؛ لأنّه هنا لا يمكن الردّ على الزوج أو الزوجة ولا وارث آخر في هذه الطبقة فلا محالة يكون الردّ عليها.
۴- امّ وزوجة: للزوجة الربع ۱۲ ۳، والباقي ثلاثة أرباع ۱۲ ۹ للُامّ الثلث فرضاً، والباقي قرابة.



إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة فرضه الأعلى وهو النصف والربع، وللُامّ فرضها وهو ثلث أصل المال بدون الحاجب والسدس مع الحاجب، وما بقي فهو للأب بالقرابة إجماعاً.
ويدلّ عليه من الكتاب، قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ».
قال الشيخ الصدوق: «فجعل اللَّه عزّ وجلّ للُامّ الثلث كاملًا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة، قال الفضل: ومن الدليل على أنّ لها الثلث من جميع المال أنّ جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة، إنّما قالوا: للُامّ ثلث ما بقي- وثلث ما بقي هو السدس- فأحبّوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه».
ومن السنّة، ما عن محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام بيده فقرأت فيها: «امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللُامّ الثلث سهمان، وللأب السدس سهم».
وما روي عن الإمام الباقر عليه السلام: في زوج وأبوين، قال: «للزوج النصف، وللُامّ الثلث، وللأب ما بقي». ونحوهما غيرهما.
قال الشيخ المفيد : «فأمّا قول الإماميّة في أنّ الامّ ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معاً فهو مذهب ابن عباس ، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار».
والقاعدة في هذه الحالة نفس القاعدة في حالة اجتماع الأبوين والأولاد واجتماع الزوجين والأولاد.
فإذا اجتمع أحد الزوجين مع الأبوين أو هما مع الأولاد يرث كلّ ذي فرضٍ فرضه والباقي للأولاد؛ لما تقدّم من أنّ أصحاب السهام المؤكدة في الكتاب واردة على إرث الأولاد، فيكون إرثهم ما يبقى بعد ذلك- كما نصّت على ذلك الروايات المتقدّمة في بطلان العول أيضاً- ويقسّمونه بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً، وبالتفاضل إن كانوا ذكوراً وإناثاً.
وأمّا إن كان المال زائداً على الفرائض تردّ الزيادة على البنت والبنات والأبوين دون الزوج والزوجة؛ لما دلّ على عدم الردّ عليهما.
وتتحمّل النقص البنت أو البنتان فقط باتفاق النصّ والفتوى وبطلان العول والتعصيب بضرورة المذهب، وقد تقدّم وجه استفادته من الآية كما نصّت عليه روايات بطلان العول.



في هذه الصورة للأب أو الامّ السدس؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»، وللبنت النصف؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».
وللزوج الربع أو للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»، ويردّ الباقي عليهما دون الزوج أو الزوجة.
وصورة ذلك: أب زوج بنت‌ ۶ ۱ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۱، والباقي ۱۲ ۱ يردّ عليهما أرباعاً:
۴۸ ۸+ ۴۸ ۱۲+ ۴۸ ۲۴/ ۴۸ ۴۴ ۴۸ ۸+ ۱+ ۴۸ ۱۲+ ۴۸ ۲۴+ ۳/ ۴۸ ۹+ ۴۸ ۱۲+ ۴۸ ۲۷/ ۴۸ ۴۸/ ۱ ۱ أو: امّ زوجة بنت‌ ۶ ۱ ۸ ۱ ۲ ۱ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۳+ ۲۴ ۱۲/ ۲۴ ۱۹، والباقي ۲۴ ۵ يردّ على الامّ والبنت أرباعاً: وحسابها نفس حساب الصورة السابقة.
قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة: «... وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شي‌ء...وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما، ولا يردّ على الزوج شي‌ء».



فلأحد الأبوين سهمه وهو السدس؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ».
وللزوج سهمه وهو الربع؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ».
والباقي للبنتين وإن كان أقلّ من نصيبهما وهو الثلثان؛ لدخول النقص عليهما خاصّة؛ للإجماع وبطلان العول.
صورة المسألة: أب زوج بنتان‌ ۶ ۱ ۴ ۱ ۳ ۲ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۸/ ۱۲/ ۱۳ ۱۳.
عالت الفريضة فتنقص فريضة البنتين عندنا:
۱۲ ۲+ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۸- ۱/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۶+ ۲۴ ۷+ ۲۴ ۷/ ۲۴ ۲۴/ ۱ ۱ ۱۷- أحد الأبوين وبنتان وزوجة:
فللزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس والثلثان للبنتين فيبقى واحد، يردّ عليهنّ وعلى أحد الأبوين- دون الزوجة- أخماساً فالمسألة من مائة وعشرين.
صورة المسألة: أب زوجة بنتان‌ ۶ ۱ ۸ ۱ ۳ ۲ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۳+ ۲۴ ۱۶/ ۲۴ ۲۳، والباقي ۲۴ ۱
۱۲۰ ۲۰+ ۱۲۰ ۱۵+ ۱۲۰ ۸۰/ ۱۲۰ ۱۱۵، والباقي ۱۲۰ ۵ ۱۲۰ ۲۰+ ۱+ ۱۲۰ ۸۰+ ۴/ ۱۲۰ ۱۲۰/ ۱ ۱ ۱۸- الأبوان مع بنت وزوج:
إذا اجتمع الأبوان مع البنت والزوج كان للزوج نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت؛ لما تقدّم من أنّ فرض الأبوين وارد على إرث الأولاد.
فالمسألة من اثني عشر: للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة لكلّ واحد منهما اثنان وللبنت خمسة، فوقع النقص عليها؛ لعدم العول عندنا.
صورة المسألة: زوج أب امّ بنت‌ ۴ ۱ ۶ ۱ ۶ ۱ ۲ ۱ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۳ عالت الفريضة فيقع النقص على البنت:
۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۶- ۱/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: «للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً».



في هذه الصورة للبنت النصف؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».
وللأبوين السدسان؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ».
وللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»، ويبقى ربع‌
السدس، فيردّ على البنت والأبوين أخماساً دون الزوجة، فإنّه لا يردّ عليها.
والدليل عليه قد تقدّم، مضافاً إلى قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة «... إن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم، ولا يردّ على الزوجة شي‌ء»، وفي أوّلها قال زرارة: «هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا.
قال الشيخ الصدوق قدس سره: «وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان والنصف بقي سهم، فلا يستقيم بين خمسة، فيضرب خمسة في أربعة وعشرين، يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون، وبقي خمسة وستّون فللابنة من ذلك النصف ستّون، وبقي خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستّون، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون».
وصورته: زوجة أب امّ بنت‌ ۸ ۱ ۶ ۱ ۶ ۱ ۲ ۱ ۲۴ ۳+ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۱۲/ ۲۴ ۲۳، والباقي ۲۴ ۱ تضرب ۵• ۲۴/ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۵+ ۱۲۰ ۲۰+ ۱۲۰ ۲۰+ ۱۲۰ ۶۰/ ۱۲۰ ۱۱۵، والباقي ۱۲۰ ۵ فيرد أخماساً:
۱۲۰ ۱۵+ ۱۲۰ ۲۰+ ۱+ ۱۲۰ ۲۰+ ۱+ ۱۲۰ ۶۰+ ۳/ ۱۲۰ ۱۲۰/ ۱ ۱ هذا مع عدم الحاجب للُامّ، وأمّا مع وجوده للُامّ فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه، ويردّ الباقي على الأب والبنت أرباعاً دون الامّ؛ لمكان الحاجب حيث تقدّم أنّ الحاجب يحجب الردّ أيضاً مع وجود من يردّ عليه في تلك الطبقة، وتقدّم استشكال السيّد الخوئي في ذلك واختياره الردّ على الجميع، وعليه لا تحجب الامّ في هذا الفرض.



فللأبوين السدسان؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ».
وكذا الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأدنى وهو الربع بالنسبة للزوج والثمن بالنسبة للزوجة؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ» «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ».
والباقي من التركة للبنات وإن كان أقلّ من فرضهنّ؛ لعدم العول عندنا.
والدليل عليه- مضافاً إلى ما تقدّم- قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي‌ء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها».
وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث محمّد بن مسلم: «... لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً».
وصورة المسألة كالتالي:
زوج أبوان بنتان‌ ۴ ۱ ۶ ۲ ۳ ۲ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۱۲ ۸/ ۱۲ ۱۵ عالت الفريضة فتنقص فريضة البنتين عندنا:
۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۱۲ ۸- ۳/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ أو: زوجة أبوان بنتان‌ ۸ ۱ ۶ ۲ ۳ ۲ ۲۴ ۳+ ۲۴ ۸+ ۲۴ ۱۶/ ۲۴ ۲۷ عالت الفريضة فنقصت فريضة البنتين عندنا:
۲۴ ۳+ ۲۴ ۸+ ۲۴ ۱۶- ۳/ ۲۴ ۲۴/ ۱ ۱ .


 
۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۶۱.    
۲. جواهر الكلام‌، ج۳۹، ص۱۱۱- ۱۱۲.    
۳. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۵، ب ۵ من ميراث الأبوين، ح ۶.    
۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۵. الوسائل، ج۲۶، ص۸۹، ب ۸ من موجبات الإرث، ح ۱۱.    
۶. الوسائل، ج۲۶، ص۸۵، ب ۸ من موجبات الإرث، ح ۱.    
۷. الوسائل، ج۲۶، ص۶۹، ب ۲ من موجبات الإرث، ح ۳.    
۸. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۹. كشف اللثام، ج۹، ص۴۰۸.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۶۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۶۱.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۶.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۱.    
۱۶. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۱، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۱۷. المقنع، ج۱، ص۴۸۷.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۱.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۳.    
۲۰. الرياض، ج۱۲، ص۴۹۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۲۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۲۳. كشف اللثام، ج۹، ص۴۰۸.    
۲۴. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۱.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۲۶. النهاية، ج۱، ص۶۳۳.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۱.    
۲۸. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۰، ب ۴ من ميراث الأبوين، ح ۱، ۲.    
۲۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۳، ب ۵ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۳۰. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۷، ب ۵ من ميراث الأبوين، ح ۱۱.    
۳۱. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۳، ب ۵ من ميراث الأبوين.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۲.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۳۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۳۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۰، ب ۲ من ميراث ولاء العتق، ح ۱.    
۳۶. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۶، ب ۵ من ميراث الأبوين، ح ۸.    
۳۷. الوسائل، ج۲۶، ص۱۰۲، ب ۴ من ميراث الأبوين، ح ۵.    
۳۸. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱۲.    
۳۹. الخلاف، ج۴، ص۴۵، م ۴۶.    
۴۰. بدائع الصنائع، ج۳، ص۲۰۸.
۴۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۷، ص۹۸.
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۳.    
۴۳. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۳.    
۴۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۴۶. الكافي، ج۷، ص۷۲- ۷۳.    
۴۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۳- ۱۷۴.    
۴۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۷۳.    
۴۹. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۵۰. كشف اللثام، ج۹، ص۴۰۸.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۵۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۵۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۶۴.    
۵۴. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۵، ب ۹ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۵۵. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۵، ب ۹ من ميراث الأبوين، ح ۲.    
۵۶. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۵، ب ۹ من ميراث الأبوين.    
۵۷. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۵۸. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۱.    
۶۰. كشف اللثام، ج۹، ص۴۰۸.    
۶۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۱.    
۶۲. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۹، ب ۱۰ من ميراث الأبوين، ح ۷.    
۶۳. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱۸، ب ۱۰ من ميراث الأبوين، ح ۴.    
۶۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۶۵. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۰- ۱۳۱، ب ۱۷ من ميراث الأبوين، ح ۷.    
۶۶. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۳- ۱۳۴، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۴.    
۶۷. النساء/سورة ۴، الآية ۳۴.    
۶۸. الوسائل، ج۲۶، ص۹۵، ب ۲ من ميراث الأبوين، ح ۴.    
۶۹. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۷۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۷۱. الكافي، ج۷، ص۷۲.    
۷۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۲.    
۷۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۲.    
۷۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۲.    
۷۵. كشف اللثام، ج۹، ص۴۰۹.    
۷۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۷۷. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۷۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۲.    
۷۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۸، ب ۱۷ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۸۰. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۹، ب ۱۷ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۸۱. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۸، ب ۱۷ من ميراث الأبوين.    
۸۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۲.    
۸۳. الرياض، ج۱۲، ص۴۹۸.    
۸۴. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۰.    
۸۵. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۸- ۱۲۹، ب ۱۷ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۸۶. الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۶۸.
۸۷. الرياض، ج۱۲، ص۴۹۸.    
۸۸. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۱۰۹.
۸۹. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۹۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۳.    
۹۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۱- ۱۸۲.    
۹۲. فقه الصادق، ج۲۴، ص۲۶۱.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۳.    
۹۴. الدروس، ج۲، ص۳۵۷.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۲.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۳.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۳.    
۹۸. المختلف، ج۹، ص۱۳۱.    
۹۹. الدروس، ج۲، ص۳۵۷.    
۱۰۰. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۰، ب ۱۷ من ميراث الأبوين، ح ۶.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۲.    
۱۰۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۹۰، م ۷.
۱۰۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۹، م ۴.    
۱۰۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۹، م ۱۷۴۱.    
۱۰۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۰۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۶.    
۱۰۸. الفقيه، ج۴، ص۲۶۸، ذيل الحديث ۵۶۱۷.    
۱۰۹. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۱۱۰. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۳، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۱.    
۱۱۲. المقنع، ج۱، ص۴۹۳.    
۱۱۳. المقنعة، ج۱، ص۶۸۶.    
۱۱۴. الانتصار، ج۱، ص۵۷۳.    
۱۱۵. الشرائع، ج۴، ص۸۲۵.    
۱۱۶. القواعد، ج۳، ص۳۶۰.    
۱۱۷. الروضة، ج۸، ص۱۰۱.    
۱۱۸. كشف اللثام، ج۹، ص۴۱۱.    
۱۱۹. الرياض، ج۱۲، ص۴۹۷.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۵- ۱۱۶.    
۱۲۱. الانتصار، ج۱، ص۵۷۴.    
۱۲۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۳.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۶.    
۱۲۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۲۵. الفقيه، ج۴، ص۲۶۷.    
۱۲۶. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۵، ب ۱۶ من ميراث الأبوين، ح ۱.    
۱۲۷. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۶، ب ۱۶ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۲۸. الوسائل، ج۲۶، ص۱۲۵، ب ۱۶ من ميراث الأبوين.    
۱۲۹. الاعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۶۷.    
۱۳۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۳۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۳۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۳۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۳.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۴- ۱۱۵.    
۱۳۵. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۳، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۳۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۴.    
۱۳۷. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۳۸. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۳۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۴.    
۱۴۰. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۰.    
۱۴۲. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۴۳. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۲.    
۱۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۹.    
۱۴۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۳.    
۱۴۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۸.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۳.    
۱۴۸. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۲.    
۱۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۷.    
۱۵۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۵.    
۱۵۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۵۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۵۳. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۵۴. التحرير، ج۵، ص۱۴.    
۱۵۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۷.    
۱۵۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۴.    
۱۵۷. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲- ۱۳۳ ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۵۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۹.    
۱۵۹. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۱۶۰. الفقيه، ج۴، ص۲۶۶- ۲۶۷.    
۱۶۱. الرياض، ج۱۲، ص۵۰۲- ۵۰۳.    
۱۶۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۳.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۵.    
۱۶۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۶۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۶۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۵۸.    
۱۶۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۴.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۵.    
۱۶۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۳.    
۱۷۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۵.    
۱۷۱. الوسائل، ج۲۶، ص۱۳۲، ب ۱۸ من ميراث الأبوين، ح ۲.    
۱۷۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۸۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۳۹- ۱۵۷.    



جعبه ابزار