• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميقات الآفاقي للحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الآفاقي من كان منزله قبل المواقيت من أهل الأمصار، فإذا قصد الحجّ بأحد أقسامه فالمشهور أنّه يجب عليه الذهاب إلى أحد تلك المواقيت أو محاذيها و الإحرام منه لعمرة التمتّع أو حجّ الإفراد أو القران.




فإنّ هذا هو المستظهر من روايات توقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمواقيت لأهل البلاد- كما سيأتي- كما لا يجوز لمن يمرّ بأحدها أن يجاوزه بلا إحرام إلّا لعذر. وهذا هو المشهور أيضاً، ولعلّه مجمع عليه بين فقهائنا بل ولعلّه متفق عليه بين فقهاء المسلمين عامّة. وقد دلّت عليه جملة من الروايات: ففي صحيحة صفوان : «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقّت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة».
والمواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الأمصار والبلاد خمسة كما يلي:



وهو موضع على ستة أميال من المدينة تسمّى اليوم ( آبار علي ) فيما اشتهر لدى العامة وفيها مسجد يسمّى مسجد الشجرة .
وقد جعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ميقات أهل المدينة ومن يمرّ بها من غير أهلها كما نطقت به الروايات المستفيضة، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ».
وقد اختلف الفقهاء في أنّ ما هو الميقات خصوص المسجد أو الأعم منه أي كلّ موقع ذي الحليفة، فذهب جملة إلى الأوّل فتوى أو احتياطاً ، وذهب بعض الفقهاء إلى الثاني؛ لأنّ الوارد في الروايات عنوان ذي الحليفة وهو اسم الموقع. وما ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلّى فيه ويفرض الحجّ» وفي رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» لا يبعد أن يراد به تسمية ذلك المكان الذي فيه المسجد بالشجرة أو مسجد الشجرة، فيجوز الإحرام من أي موضع من تلك البقعة التي فيها المسجد.
وعلى القول باختصاص الميقات بالمسجد أيضاً ذكر بعضهم عموم الحكم لموضع التوسعة في المسجد الجديد، قال الإمام الخميني الأحوط استحباباً الإحرام من المحلّ الأصلي للمسجد وإن جاز الإحرام من المسجد مطلقاً حتى في القسم الموسّع فعلًا.
[۱۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۰۹.
كما أنّه على هذا القول أيضاً يجوز الإحرام من خارج المسجد إذا كان محاذياً للمسجد بناءً على ما سيأتي من صحّة الإحرام من‌ محاذي مسجد الشجرة أيضاً.
ولعلّه على هذا الأساس أفتى كثير من الفقهاء بجواز الإحرام من خارج المسجد وإن كان من المسجد أفضل باعتبار ما في بعض الروايات المتقدّمة.



وهي المهيعة ، وتقع على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة فتبعد عنها بمائتين وعشرين كيلومتراً، وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ومن يمرّ من طريقه. وقد نطقت الروايات المستفيضة بذلك: ففي صحيح معاوية المتقدم: «ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي المهيعة». وفي صحيح الحلبي: «ووقت لأهل الشام الجحفة».



وهو موضع من تهامة يبعد عن مكّة مائة كيلومتر، وهو ميقات أهل العراق ومن حجّ على طريقهم إجماعاً.
والدليل على انّه مما وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق ما ورد في الأخبار المروية عن أئمتنا كالوارد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجاوزها وأنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- ولم يكن يومئذٍ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق».
وما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: «أمّا أهل الكوفة و خراسان وما يليهم فمن العقيق »، وغيرهما من النصوص.
وهو أيضاً ميقات لأهل نجد بلا خلاف ولا إشكال،
[۲۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۸۹.
كما دلّت عليه الروايات:
كصحيحة أبي أيوب الخزّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ووقّت (صلى الله عليه وآله وسلم‌) لأهل نجد العقيق، وما أنجدت».
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ووقّت (صلى الله عليه وآله وسلم‌) لأهل النجد العقيق».
نعم، ورد في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث إلى غمرة ، ووقّت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل »، وقد حمله بعض الفقهاء على التقيّة ؛ لموافقته روايات سائر المذاهب، أو على أنّه يمكن أن يكون لأهل نجد طريقان، يمرّ أحدهما بالعقيق، والآخر يمرّ بقرن المنازل،
[۳۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۰.
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بأهل نجد فيه أهل الطائف ، وفي تلك النصوص أهل العراق؛ إذ قد يكون نجدان.
والمعروف أنّ العقيق أوّله من جانب العراق المسلخ ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق ، ويقدّر بعد آخره عن مكّة المكرّمة بحوالي أربعة وتسعين كيلومتراً،
[۳۸] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۳۷.
فيجوز الإحرام من جميع تلك المواضع اختياراً ، كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء وهو المشهور بينهم بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، أو عدم الخلاف فيه.
نعم، في المقنع و الهداية : «ولا يؤخّر الإحرام إلى آخر الوقت إلّا من علّة، وأوّله أفضل».
وقال الشيخ الطوسي في النهاية : «العقيق، وله ثلاثة أوقات: أولها المسلخ، وهو أفضلها، ولا ينبغي أن يؤخّر الإنسان الإحرام منه إلّا عند الضرورة. وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة والتقيّة». وظاهرهما المنع من التأخير اختياراً، ولعلّ وجهه ظهور بعض الأخبار في ذلك كما ستأتي.

۴.۱ - الاستدلال بالروايات والجواب عنها


ويدلّ على المشهور روايات:
منها: مرسلة الصدوق: قال الصادق عليه السلام : «وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل»، ولكن لضعفها بالإرسال لا يمكن الاستدلال بها.
ومنها: خبر أبي بصير ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق».
واعترض عليه بأنّ الراوي عن أبي بصير هنا عمّار بن مروان ، وهو مردّد بين اليشكري الثقة وبين الكلبي غير الثقة.
وأجاب بعضهم- كالسيد الخوئي- بأنّ المراد هو الأوّل؛ للانصراف ، لأنّه المعروف والمشهور، وهو صاحب كتاب. وأمّا الثاني فليس له كتاب، وليس بمعروف، حتى أنّ الشيخ الطوسي لم يذكره.
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمّار الدالّة على أنّ الصادق عليه السلام أحرم من ذات عرق بالحجّ.
ويظهر من بعض الروايات الواردة في حدّ العقيق ما يكون مخالفاً لما مرّ، تارة من حيث المبدأ، واخرى من حيث المنتهى، ففي بعض الروايات أنّ أوّل العقيق قبل المسلخ، كرواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أوّل العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا، بريدان». ونحو ما تقدّم في صحيح عمر بن يزيد: «وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين، ما بين بريد البعث إلى غمرة». وبريد البعث قبل المسلخ، كما في رواية معاوية بن عمّار.
واجيب تارة بأنّه خلاف الإجماع، واخرى بأنّ هذه الروايات لا تدلّ إلّا على إطلاق اسم العقيق على ما قبل المسلخ، أعني بريد البعث، وذلك أعمّ من كونه من الميقات؛ لإمكان اختصاص الميقات بموضع خاصّ من وادي العقيق .
[۵۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۱- ۲۹۲.
ويؤكّد ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمّار الاخرى من أنّ الميقات بطن العقيق، فيعلم أنّ تمام وادي العقيق ليس بميقات، وإنّما الميقات بطنه، فتكون هذه الصحيحة مقيِّدة لإطلاق ما دلّ على أنّ وادي العقيق ميقات، كما قد يؤيّده نفس التسمية بالمسلخ باعتبار تجرّد الحاج وتسلّخه من الثياب للإحرام.
[۶۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۲.
هذا مضافاً إلى أنّ الإحرام من المسلخ مقتضى أصالة الاشتغال . وهذا مبني على أنّ مقتضى الأصل في أمثال المقام الاشتغال لا البراءة ولكن قد يقال- بناءً على عدم اعتبار رواية أبي بصير- بأنّ المرجع حينئذٍ هو صحيحة معاوية، ومقتضاها أنّ أوّل العقيق بريد البعث ثمّ المسلخ، وحملها على بيان حدّ العقيق لا الميقات خلاف الظاهر. نعم، هي ساكتة عن آخره. وأمّا إعراض المشهور عنها لو تمّ فلا يسقطها عن الحجّية (على أحد القولين).
وأمّا على تقدير اعتبار رواية أبي بصير فإنّه يقع التعارض بينها وبين صحيحة معاوية في تحديد أوّل العقيق، وبعد سقوطهما بالمعارضة لا يثبت عنوان الأوليّة لكلٍّ من المسلخ وبريد البعث، وأمّا أصل ميقاتية كلٍّ منهما فهو ثابت، وأمّا ما في صحيحة معاوية بن عمّار الثانية من أنّ الميقات بطن العقيق، فالظاهر أنّه لا ينافي ما دلّ على أنّ أوّله بريد البعث؛ إذ المتفاهم العرفي من بطن العقيق- بمناسبة الحكم والموضوع- هو داخله، في مقابل الخارج عنه، باعتبار أنّه داخل في العقيق، ومع الإغماض عن ذلك، و تسليم أنّ بطن العقيق ظاهر في وسطه، فإنّه لا بدّ من رفع اليد عنه بنصّ الروايات الدالّة على أنّ بريد البعث- الذي هو أوّل العقيق- ميقات.
[۶۴] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۴- ۱۸۵.

وأمّا من حيث المنتهى، فقد ورد في جملة من الأخبار أنّ منتهى العقيق غمرة، منها: خبر أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام: «حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة».
ولكن الخبر ضعيف بسهل بن زياد و البطائني .
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين». وقيل: يظهر منها أنّ بريد أوطاس اسم آخر لغمرة.
[۶۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۳.

ومنها: ما عرفت من صحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار وصحيح عمر بن يزيد وغيرهما.

۴.۲ - الوجوه للجمع بين الأخبار


وقد ذكرت هنا عدّة وجوه للجمع بين الأخبار:
الأوّل: ما قاله السيد العاملي من تقديم هذه الطائفة على مرسل الصدوق وخبر أبي بصير المتضمّنين لتحديد منتهى العقيق بذات عرق؛ لضعف الخبرين.
الثاني: حمل الخبرين المشار إليهما على التقيّة- كما هو ظاهر الشيخ الطوسي في النهاية- وصرّح به بعض متأخّري المتأخّرين.
وقد تشهد له مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام : عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، ويكون متصلًا بهم، يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة، أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: «يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره».
الثالث: أن يقال : إنّ ذات عرق وإن كانت من العقيق، لاشتهار الخبرين الدالّين عليه، إلّا أنّها لمّا كانت ميقات العامّة، وكان الفضل إنّما هو في ما قبلها فالتأخير إليها وترك الفضل إنّما يكون لعذر من علّة أو تقيّة. وإليه يشير كلام ابن إدريس من أنّ الأفضل عند ارتفاع التقيّة المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق، وهي أدونها إلّا عند التقيّة و الشناعة والخوف، فذات عرق هي الأفضل في هذا الحال.
قال السيد الخوئي : «لا ريب أنّ مقتضى الجمع العرفي هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة وحملها على أفضلية الإحرام منها، وحمل هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة والإحرام من ذات عرق مع المرجوحية؛ لأنّ تلك الروايات ظاهرة في عدم جواز التأخير، وهذه الروايات صريحة في جواز التأخير لا سيّما بملاحظة فعل الإمام الصادق عليه السلام، كما في معتبرة إسحاق...ويؤيّده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامة في تأخير الإحرام إلى ذات عرق». وفيها تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقيّة.
وذكر بعض المعاصرين: إنّ منتهى الميقات غمرة أو بريد أو طاس، وتطبيق ذلك وأنّه هل يكونان أمراً واحداً أو يكون أحدهما داخلًا في الآخر يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة ، وأمّا ذات عرق فلم يثبت كونها منتهى الميقات؛ لضعف روايتي أبي بصير ومرسلة الصدوق.
[۷۸] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۶.

ثمّ إنّ الأفضل هو الإحرام من المسلخ ثمّ غمرة ثمّ ذات عرق، وإن كان الأحوط الأولى عدم التأخير إليها، بل هو المشهور، بل قد يدّعى الإجماع على أفضلية المسلخ.
واستدلّ عليه برواية يونس بن يعقوب المتضمّنة لأفضلية الإحرام من أوّل العقيق، و مرسلة الصدوق صريحة فيه.
هذا بناءً على كون المسلخ أوّل وادي العقيق، أمّا بناءً على ما ذكره بعض المعاصرين من كون بريد البعث أوّلها فالأفضل هو الإحرام منها؛ لدلالة رواية يونس. وأمّا مرسلة الصدوق فغير معتبرة، وأمّا أفضلية غمرة على ذات عرق فقد يقال: إنّه لزيادة المشقة في الأوّل، وإلّا فليس في النصوص ما يدلّ عليها. وقد تقدم في الوجه الثالث في الجمع بين الروايات أنّ أفضلية غمرة هو مقتضى الجمع بينها أيضاً.



ويبعد عن مكة المكرمة بأربع وتسعين كيلومتراً تقريباً شرقاً. وهو ميقات لأهل الطائف ولمن يمرّ على طريقهم إلى الحجّ بلا خلاف ولا إشكال في ذلك، وقد دلّت عليه جملة من الروايات: ففي صحيحة معاوية بن عمّار: «ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل». ونحوها غيرها، وقد تقدّم بعضها.
وفي مقابل ذلك روايتان: إحداهما:
صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: «ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل». وقد تقدّم كيفية الجمع بينها وبين ما دلّ على أنّه ميقات أهل الطائف.
والثانية: صحيحة علي بن رئاب المشتملة على قوله عليه السلام: «ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل». وهي أيضاً قابلة للحمل على ما تقدم.



ويقال له أيضاً: الملم ويرمرم، وهو على مرحلتين من مكة، ويقدّر ذلك بأربعة وتسعين كيلومتراً، وهو ميقات أهل اليمن ومن يمرّ من طريقهم إلى الحجّ، بلا خلاف ولا إشكال فيه.
وتدلّ عليه الروايات المتقدمة: ففي صحيحة معاوية المتقدمة: «وقّت لأهل اليمن يلملم ».
هذه هي المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حسب الطرق التي تنتهي إلى مكة من البلاد و الآفاق ، فمن يمرّ بأحد تلك المواقيت للحجّ أو العمرة لا بدّ وأن يحرم منه ولا يتجاوزه، وقد أشرنا إلى أنّ أصل هذا الحكم متسالم عليه لدى المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم الفقهية .
[۱۰۵] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج۲، ص۱۴۷.

وقد وقع البحث والخلاف بين الفقهاء في أنّ هذا التوقيت هل يختص بمن يمرّ عليها أو أنّه حكم لازم للآفاقي في الحجّ والعمرة أو في الحجّ فقط- بناءً على كفاية الإحرام من أدنى الحلّ للعمرة المفردة كما سيأتي- فيجب عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت- أو ما يحاذيها بناءً على كفاية ذلك كما سيأتي- فيحرم منه؟
المعروف هو الأوّل، وقد استظهر ذلك من ألسنة بعض أخبار التوقيت، ففي صحيح معاوية بن عمار: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلّا وأنت محرم». وفي صحيح صفوان: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقّت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة».
وفي قبال ذلك استظهر جماعة من الفقهاء اختصاص ذلك بمن يمرّ في طريقه إلى مكة بأحد المواقيت أو محاذيه وأمّا إذا لم يكن مارّاً بشي‌ء من المواقيت ومحاذيها فله أن يحرم من أدنى الحل، فيكون أدنى الحل- أي خارج الحرم- ميقاتاً للآفاقي أيضاً إذا لم يكن طريقه إلى مكة مارّاً بأحد المواقيت ولا بمحاذيها.
ومبنى هذا القول عدم استظهار لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت من أخبار التوقيت، وأنّ ما وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما هو لمن يمرّ بتلك الطرق، فلا يجوز له أن يتجاوزه من دون إحرام، وهذا لا يشمل من لا يمرّ بشي‌ء منها ولا بمحاذيها، وأمّا لزوم الإحرام من أدنى الحلّ فلإطلاق ما دلّ على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، والأصل يقتضي البراءة عن وجوب الإحرام قبله، ولزوم الخروج عنه فيمن مرّ بالميقات لا يقتضي خروج غيره من الأفراد، و احتمال دخل الميقات في صحّة الإحرام منفي بأصل البراءة كما في سائر العبادات.
وهناك من اشترط في هذه الحالة الإحرام من مسافة تبعد عن مكة بقدر المواقيت، قال الشهيد الثاني : «لو لم يحاذ ميقاتاً أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت».
وقيل بمساواة أقرب المواقيت، قال العلّامة: «ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت».
وقال الشهيد الأوّل : «لو لم يحاذ ميقاتاً ففي إحرامه من أدنى الحلّ أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة وجهان».
ثمّ إنّ القائلين بلزوم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه ذكروا أنّ من لا يتمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت في طريقه إلى مكة ولا إلى محاذيها يحرم من أدنى الحل أو قبله بالنذر- وسيأتي حكم الإحرام بالنذر- أي يجري عليه حكم المتجاوز للميقات بلا إحرام، وسيأتي تفصيله.
 


 
۱. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۵.    
۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹۰.    
۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۲، ب ۱۵ من المواقيت، ح ۱.    
۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۲.    
۵. المقنعة، ج۱، ص۳۹۴.    
۶. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۷. القواعد، ج۱، ص۴۱۶.    
۸. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۹. الدروس، ج۱، ص۳۴۰.    
۱۰. الروضة، ج۲، ص۲۲۴.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۵۸.    
۱۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۳.    
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۹، ب ۱ من المواقيت، ح ۷.    
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۰۹.
۱۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۲.    
۱۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۳.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۰۴.    
۱۸. المقنع، ج۱، ص۲۱۷- ۲۱۸.    
۱۹. المبسوط، ج۱، ص۳۱۲.    
۲۰. السرائر، ج۱، ص۵۲۸.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۲۲. التذكرة، ج۷، ص۱۸۹.    
۲۳. الدروس، ج۱، ص۳۴۰.    
۲۴. المسالك، ج۲، ص۲۱۳- ۲۱۴.    
۲۵. كشف اللثام، ج۵، ص۲۰۴.    
۲۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۲.    
۲۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۹، ب ۱ من المواقيت، ح ۵.    
۲۸. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۷، ب ۱ من المواقيت.    
۲۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۸۹.
۳۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۷، ب ۱ من المواقيت، ح ۱.    
۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۳.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۳۳. المدارك، ج۷، ص۲۲۲.    
۳۴. الذخيرة، ج۳، ص ۵۷۶.    
۳۵. الحدائق، ج۱۴، ص۴۳۹.    
۳۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۰.
۳۷. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۸۱.    
۳۸. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۳۷.
۳۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۹۰.    
۴۰. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۳.    
۴۲. الخلاف، ج۲، ص۲۸۳، م ۵۸.    
۴۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۴۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۶۰- ۲۶۴.    
۴۵. الغنية، ج۱، ص۱۵۴.    
۴۶. المقنع، ج۱، ص۲۱۸.    
۴۷. الهداية، ج۲، ص۲۱۸.    
۴۸. النهاية، ج۱، ص۲۱۰.    
۴۹. الفقيه، ج۲، ص۳۰۴، ح ۲۵۲۶.    
۵۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷۴.    
۵۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۳، ب ۲ من المواقيت، ح ۷.    
۵۲. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷۴- ۲۷۵.    
۵۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۳- ۳۰۴، ب ۲۲ من أقسام الحجّ، ح ۸.    
۵۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۲، ب ۲ من المواقيت، ح ۲.    
۵۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۹، ب ۱ من المواقيت، ح ۶.    
۵۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۵۷. مستمسك العروة الوثقى، ج۱۱، ص۲۶۱.    
۵۸. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۵۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۱- ۲۹۲.
۶۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۲.
۶۱. كشف اللثام، ج۵، ص۲۰۶.    
۶۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷۱.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۰۴.    
۶۴. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۴- ۱۸۵.
۶۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۲- ۳۱۳، ب ۲ من المواقيت، ح ۵.    
۶۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷۵.    
۶۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۲- ۳۱۳، ب ۲ من المواقيت، ح ۱.    
۶۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۳.
۶۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۲، ب ۲ من المواقيت، ح ۱.    
۷۰. المدارك، ج۷، ص۲۱۷.    
۷۱. الحدائق، ج۱۴، ص۴۴۰.    
۷۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۳- ۳۱۴، ب ۲ من المواقيت، ح ۱۰.    
۷۳. الحدائق، ج۱۴، ص۴۴۱- ۴۴۲.    
۷۴. الرياض، ج۶، ص۱۸۲- ۱۸۳.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۰۶- ۱۰۷.    
۷۶. السرائر، ج۱، ص۵۲۸.    
۷۷. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص ۲۷۶.    
۷۸. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۶.
۷۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۳.    
۸۰. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۸۱. التذكرة، ج۷، ص۱۹۱.    
۸۲. الروضة، ج۲، ص۲۲۵.    
۸۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷۳.    
۸۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۰۶.    
۸۵. الرياض، ج۶، ص۱۸۴.    
۸۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۲.    
۸۷. السرائر، ج۱، ص۵۲۸.    
۸۸. الدروس، ج۱، ص۳۴۰.    
۸۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۹۰.    
۹۰. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۶.    
۹۱. الرياض، ج۶، ص۱۹۰.    
۹۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۴.    
۹۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۰.    
۹۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۶۷- ۲۶۸.    
۹۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، ب ۱ من المواقيت، ح ۲.    
۹۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۹، ب ۱ من المواقيت، ح ۶.    
۹۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۹، ب ۱ من المواقيت، ح ۷.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۳.    
۹۹. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۰۰. الدروس، ج۱، ص۳۴۰.    
۱۰۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۴.    
۱۰۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۸۴.    
۱۰۳. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۶۷.    
۱۰۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۷، ب ۱ من المواقيت، ح ۲.    
۱۰۵. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج۲، ص۱۴۷.
۱۰۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۳، ب ۱۶ من المواقيت، ح ۱.    
۱۰۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۲، ب ۱۵ من المواقيت، ح ۱.    
۱۰۸. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۸۴.    
۱۰۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۹۰.    
۱۱۰. الروضة، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۱۱. القواعد، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۱۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۵۰-۴۶۰.    



جعبه ابزار