• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نقل المحتضر الى مصلاه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاحتضار (توضيح) .
وهو ممّا يستحبّ عند الاحتضار نقل المحتضر إلى مصلّاه.





۱.۱ - حكمه


وممّا يستحبّ عند الاحتضار نقل المحتضر إلى مصلّاه،
[۴] الشرائع، ج۱، ص۳۶.
بل قد يظهر من أبي الصلاح وجوبه حيث عدّه فيما يلزم من أحكام الجنائز من فروض الكفاية، إلّا أنّه لا يبعد إرادته الاستحباب أو مطلق المطلوبيّة بقرينة السياق المشتمل على جملة امور معظمها مستحبات كالتلقين وإغماض العين وإطباق الفم.
قال أبو الصلاح : «فصل: في أحكام الجنائز من فروض الكفاية، فيلزم من حضر مسلماً قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلّاه، وليوجّهه إلى القبلة، ويلقّنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فإذا قضى نحبه فليغمّض عينيه ويطبق فاه ويمدّ يديه مع جنبيه ويمدّ رجليه...».
ودليل الحكم ما سيأتي من الروايات.

۱.۲ - اشتراطه بتعسّر النزع


صرّح جماعة من الفقهاء باشتراط استحباب النقل بتعسّر النزع.
قال الشيخ الطوسي : «فإن تصعّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه في حياته».
وذكر نحوه القاضي .
وقال الحلّي : «فإن عسر عليه النزع نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصلاة فيه».
وقال العلّامة في التذكرة : «يستحب نقله إلى مصلّاه إذا تعسّر عليه خروج الروح».
وفي المنتهى : «إذا تصعَّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه...».
[۱۵] المنتهى، ج۷، ص۱۳۴.

وقال الشهيد في الذكرى : «المستحب نقله إلى مصلّاه عند تعسّر الموت».
وقال السيد اليزدي : «الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه».
ويستدلّ له بورود القيد في الأخبار، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه».
ومضمر زرارة قال: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه».
ورواية حريز بن عبد الله ، وروايتي ذريح وليث المرادي الواردين في تحويل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه بعد طول‏ نزعه أو شدّته.
وبهذه الروايات تخصّص الأخبار الآتية الناهية عن مسّ المحتضر وتحريكه. كما سيأتي تفصيله.
قال النراقي : «مقتضى التقييد في تلك الروايات كعبارات جمع من الأصحاب اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع».
وقال المحقّق النجفي : «ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار كون النقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الروح ، كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد اللَّه بن سنان، قال: «إذا عسر على الميّت موته...». وهو المنقول عن تصريح الشيخ وابني ادريس وحمزة و... فإطلاق المصنّف... لا يخلو من نظر».
وفي قبال هذا القول أطلق جماعة من الفقهاء استحباب نقل الميّت إلى مصلّاه كأبي الصلاح الحلبي في عبارته المتقدّمة، والمحقّق في الشرائع
[۲۳] الشرائع، ج۱، ص۳۶.
والمختصر
[۲۴] المختصر النافع، ج۱، ص۳۵.
والمعتبر ، والعلّامة في الإرشاد ، والشهيد في اللّمعة ،
[۲۷] اللمعة، ج۱، ص۲۸.
بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأكثر - وإن لم يذهب هو إليه، وفي صحة النسبة أيضاً تأمّل كما في الجواهر -.
وقد يستدلّ له بوجود النصّ المطلق وعدم المنافاة بين المطلق والمقيّد لاحتمال تعدّد الحكم.
ولكن ليس في ظاهر الروايات ما يكون مطلقاً وخالياً عن هذا القيد، ولعلّ نظر هذا المستدلّ إلى التعليل الوارد في بعض الأخبار، كخبر حريز المتقدّم- كما احتمله في الجواهر - أو إلى ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع من وجود خصوصيّة في نفس المكان (المصلّى‏) تؤثر في تسهيل أمر المحتضر كما أشار إليه المحقّق في المعتبر عند قوله: «إنّ مواطن الصلاة مظنّة الرحمة وهو مقام الاسترحام»، فلذلك قد يحمل الشرط الوارد في الروايات على بيان ما هو الغالب في مواضع الاسترحام- وهو حال الشدّة والضيق- لا على التقييد.
ولكن قد اجيب عن ذلك بعدم إمكان الاعتماد على هذه البيانات بعد ورود النهي عن مس المحتضر وتحريكه، وهذا النهي إنّما يستثنى في مقدار دلالة هذه الأخبار، وهي ناطقة بالجواز عند تعسّر النزع، مضافاً إلى دلالتها بالمفهوم على عدم الاستحباب في غير هذه الصورة، ولا وجه لحمل القيد على الغالب بمثل ذلك بعد ظهور القضية الشرطية في المفهوم، ولذا نرى المعلّقين والشرّاح قيّدوا إطلاق المتون بهذه الصورة.
قال الشهيد في المسالك معلّقاً على إطلاق عبارة المحقّق : «هذا إن تعسّر عليه الموت واشتدَّ به النزع لا مطلقاً»، ونحوه في الروضة
[۳۵] الروضة، ج۱، ص۱۱۸.
والمدارك والذخيرة والرياض .
وقال المحقّق النجفي : «لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام- وإن قلنا بالتسامح في أدلّة السنن- لا يخلو من تأمّل؛ لورود النهي في بعض المعتبرة عن مسّ المحتضر، معلّلة ذلك بأنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأنّه أضعف ما يكون في هذا الحال، ومن مسّه في هذا الحال أعان عليه، وللمفهوم المتقدّم مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر. ومن العجيب ما في الحدائق من نسبة الإطلاق إلى الأكثر كالذي في مجمع البرهان من أنّه لا يبعد الاستحباب المطلق ، لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة؛ إذ قد عرفت أنّ قضية المفهوم عدم الاستحباب، مع أنّا لم نعثر على ذلك، فتأمّل جيداً».
وقال المحقّق الهمداني : «إنّ مفاد الأخبار المتقدّمة بأسرها إنّما هو استحباب نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ عليه النزع لا مطلقاً... فما في المتن وغيره من الإطلاق لا يخلو عن نظر، بل الأولى في غير الصورة المفروضة المنصوصة إبقاؤه على حاله، وعدم التعرّض له بمسّه قبل خروج روحه فضلًا عن نقله من مكانه كما يدلّ عليه ما رواه زرارة ، قال: لمّا ثقل ابنٌ لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية، فكان إذا دنى منه إنسان، قال: «لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه»، فلمّا قضى الغلام أمر به فغُمّض عيناه وشُدّ لحياه...»»). ولذلك قيّده بعضهم مضافاً إلى ذلك بعدم استلزامه إيذاء المحتضر حيث قال: «إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه».

۱.۳ - المراد من المصلّى


المراد من (المصلّى) في الروايات وكلام الفقهاء هو المكان الذي كان يصلّي فيه كما صرّح به بعضهم،
[۴۲] المبسوط، ج۱، ص۱۷۴.
سواء كان بناءً خاصّاً قد اعِدّ في الدّار لهذا الغرض وهو الذي قد يعبّر عنه بمسجد الدار أو لعلّه المراد من عبارة حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد حيث قال: «بنقله إلى مسجده أو...».
[۴۵] غاية المراد، ج۱، ص۴۸.
والذي حثّت عليه بعض الروايات أيضاً كما ورد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اتخذ مسجداً في بيتك» وعن مسمع قال: كتب إليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّي أحبّ لك أن تتّخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك، ثمّ تلبس ثوبين طمرين غليظين، ثمّ تسأل اللَّه أن يعتقك من النار...» وعن عبد الله بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام قد اتخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير لصلاته، وكان إذا أراد أن يصلّي من آخر اللّيل أخذ معه صبياً لا يحتشم منه ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي» وقريب منه رواية اخرى لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. أو كان مطلق المكان الذي اعتاد الإنسان الصلاة فيه من بيته بحيث يصحّ إضافته إليها والقول بأنّه مصلّاه كما هو الظاهر من بعض العبائر
[۵۰] الشرائع، ج۱، ص۳۶.
ومن روايتي عبد اللَّه بن سنان وحريز الآمرتين بنقله إلى مصلّاه‏ الذي كان يصلّي فيه، وروايتي ذريح وليث المرادي الحاكيتين لنقل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه، وهو اسم مكان وهو كالصريح في عبارة المحقّق الثاني في تفسير المصلّى؛ بأنّه الذي كان يكثر فيه الصلاة من بيته.
وقد جمع بين الاحتمالين الشهيد فقال: «وهو الموضع الذي أعدّه في بيته للصلاة أو الذي كان يكثر الصلاة فيه».
ولكن في مضمر زرارة الذي اعتبره بعضهم حسناً كالصحيح أو أنّه مصحّح :
«فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه».
وفي الفقيه : «وإذا اشتدّ عليه نزع روحه حُوّل إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» وحكى زيادة (أو عليه) صاحب الحدائق في ذيل رواية ابن سنان أيضاً، قال: «لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه»»، ولكنّها غير موجودة لا في الكافي ولا في التهذيب عن ابن سنان، وإنّما المذكور هو رواية زرارة، والظاهر أنّه سهو منه قدس سره.
.
وقد عمل بمضمونه بعض الفقهاء، إمّا بالحكم باستحباب كلا الأمرين معاً، كابن سعيد حيث قال: «فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلّاه وفرش تحته ما كان يصلّي عليه، ويتلى القرآن عنده خاصّة الصافات»، وابن حمزة بقوله: «نُقل إلى موضع صلاته، وبسط ما كان يصلّي عليه تحته إن تصعّب عليه...».
أو الحكم باستحبابه على وجه التخيير كالشهيد الثاني في حاشية الإرشاد بقوله: «ينقله إلى مسجده أو سجادة يصلّي عليها».
[۶۴] حاشية الإرشاد (غاية المراد)، ج۱، ص۴۸.

وفي المسالك : «هو الموضع الذي أعدّه في بيته للصلاة، أو الذي كان يكثر الصلاة فيه أو عليه». ونحوه في المدارك والكفاية وغيرهما، وحكاه الشهيد عن الصابوني في كتاب الفاخر أيضاً.
هذا، وقد يحتمل كون الترديد في الرواية من الراوي، فتسقط معه الرواية- لو صحّ- عن قابلية الاستناد.
ولكن هذا مجرد احتمال لا يوجب صرف ظهور الرواية عن كونها كلام الإمام عليه السلام ولذا أمر في المستمسك بعد نقل هذا الاحتمال بالتأمل، قال قدس سره: «واحتمل كون الترديد من الراوي لأنّ لفظ المصلّى لا يستعمل في أكثر من معنى، فتأمّل».



الحقوق الثابتة في ذمّة المكلّف قد تكون واجبة الأداء فعلًا، كالأموال المغصوبة والمقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب من هذه الجهة، والدّيون الحالّة التي يطالب بها أربابها، أو التي حلّت لانتهاء مدّتها أو حصول شرطها مع المطالبة كالمهور الثابتة على الذّمم المقيّد أداؤها بالقدرة والاستطاعة، فإنّ هذه الحقوق لا يجوز الإيصاء فيها؛ لوجوب ردّها فوراً، سواء ظهرت أمارات الموت أو لم تظهر؛ لأنّه تكليف فعلي منجّز يجب امتثاله مع الإمكان، والإيصاء تأخير غير جائز.
نعم، مع عدم إمكان الردّ وضيق الوقت بالموت أو خوفه يجب الإيصاء به عندئذٍ؛ لتوقّف الواجب عليه.
وقد لا تكون واجبة الأداء بالفعل كالودائع والأمانات التي قد رضى ملّاكها بالبقاء عند شخص بعينه ويعلم أو يحتمل عدم رضاهم بايداعها عند شخص آخر فحينئذٍ يجوز له إبقاءها عنده ما دام حيّاً.
وأمّا إذا ظهرت أمارات الموت أو احتمله في نفسه وجب أن يردّها إلى ملاكها بالمباشرة؛ للأمر بذلك في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها»، ولا يجوز فيها الإيصاء أيضاً- أي ردّها بالتسبيب- لفرض عدم رضا ملاكها بالايداع ونحوه.
وقد لا يكون المال واجب الردّ فوراً، ولا من قبيل الودائع التي لا يرضى ملّاكها بإيداعها عند شخص آخر كاللّقطة ومجهول المالك، والودائع التي يرضى مُلّاكها بذلك، ففي هذه الصورة لا بد للمكلّف من أحد أمرين: إمّا أن يوصلها بنفسه إليهم، أو يوصي بها بالإشهاد والاستحكام حتى تصل إليهم بعد موته، أو يودعها عند من يثق به، أو يدفعها إلى الحاكم الشرعي ولا يتعيّن عليه أداؤها بنفسه.
هذا بالنسبة لحقوق الناس، وأمّا بالنسبة للحقوق الالهيّة فما كان منها قابلًا للنيابة حال الحياة فيجب أداؤها بالمباشرة أو الاستنابة ؛ لفرض تنجّز التكليف بالأداء، وما كان غير قابل للنيابة ولا يتمكّن المكلّف من مباشرتها- كالمحتضر- وجب الإيصاء بها إذا كان له مال، أو لم يكن ولكن يحتمل أن يكون وصيته سبباً لأداء بعض المؤمنين عنه؛ لأنّه امتثال احتمالي وهو واجب مع عدم التمكّن من الامتثال القطعي. وقد ذكر هذا التفصيل السيد الخوئي ،
[۷۳] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۳- ۱۴.
[۷۴] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۶- ۱۷.
والسيد الحكيم، بل وصاحب العروة أيضاً حيث قال: «إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيّة باستئجارها أيضاً»..
وينبغي أن يكون ذلك مراد كثير من الإطلاقات كما في الكافي : «الوصيّة واجبة على كلّ مكلّف وجوباً موسّعاً مع ظهور أمارات البقاء ومضيّقاً مع ظهور أمارات الموت» وفي الشرائع في بحث الوديعة: «إذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد »
[۷۸] الشرائع، ج۲، ص۱۶۴.
وفي الإرشاد : «تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ». وفي الدروس: «تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ يجب إخراجه بعد موته سواء كان للَّه أو لآدمي، وتتضيّق عند أمارة الموت».
وفي الغنائم : «إذا أدركه الموت ولم يجد المصرف تجب الوصية بحيث يحصل بها الثبوت الشرعي لتوقّف الواجب عليه، وعموم الأمر بالوصيّة، والظاهر أنّه إجماعي كسائر حقوق الناس الواجبة».
وفي العروة: «يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان والوصيّة مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته».
وفي وصيّتها: «تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفّارات ونحوها فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان، ومع عدمه يجب الوصيّة بها، سواء فاتت لعذر أو لا لعذر؛ لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة، وإن لم يجر فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها و يجب التفريغ بها بالإيصاء. وكذا يجب ردّ أعيان أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، ومع عدم الإمكان يجب الوصيّة بها. وكذا يجب أداء ديون الناس الحالّة، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجّلة يجب الوصيّة بها إلّا إذا كانت معلومة أو موثّقة بالأسناد المعتبرة. وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنّه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها، ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرّعٍ أو أداءها من بيت المال». والتفصيل في محلّه.



ذكر الفقهاء هنا العديد من المكروهات التي قد يرجع الكثير منها إلى عنوان واحد لا يختص بحال الاحتضار وهو ما يوجب الأذى، وهي:

۳.۱ - كراهة مس المحتضر


كراهة مس المحتضر
[۸۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۳.
والإمساك بأعضائه وتحريكه.
ودليل الأوّل
[۹۵] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۹۶.
موثّقة زرارة قال: ثقل ابنٌ لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنى منه إنسان قال: «لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه».
فقد استفاد الفقهاء منها الكراهة مع أنّ مقتضاها الحرمة؛ للنهي الظاهر فيها، وللتعليل بالإعانة عليه التي لا ريب في حرمتها، بل لا ريب في استلزامه أذى المؤمن المقطوع بحرمته كما نبّه على ذلك‏ في المستمسك . ولا يختص بحال دون حال.
ودليل الثاني لعلّه ما في الفقه الرضوي ، قال: «وإن وجدته يحرّك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهّال الناس».
وأمّا الثالث فقد استند فيه صاحب الرياض إلى ما في الفقه الرّضوي حيث قال في بعض المواضع: «لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة كالرّضوي وغيره»، لكنه غير موجود لا في الفقه الرضوي ولا في غيره سوى ما تقدّم نقله.

۳.۲ - كراهة حضور الجنب عنده


كراهة حضور الجنب والحائض عنده، وقد صرّح به غير واحد من الفقهاء؛
[۱۰۱] الروض، ج۱، ص۲۶۰.
[۱۰۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۲.
للنهي عنه في الأخبار، ففي صحيحة علي بن أبي حمزة أنّه سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت؟
فقال: «لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فَلتَنَحَّ عنه وعن قربه؛ فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك».

۳.۳ - كراهة حضور من اعتاد تجهيز الأموات عنده


كراهة حضور من اعتاد تجهيز الأموات عنده لئلّا يدخل عليه الرّعب وعلى أهله اليأس، وحضور من كان بينه وبينه عداوة وبغضاء لدين أو دنيا، وكذا حضور من تضمّخ بورس أو زعفران، وكلّ من تلبّس بلباس الغافلين عن الآخرة، وإظهار الجزع عليه والبكاء عنده، والتخلية بينه وبين النساء خوف الهجوم عليه، وارتفاع الأصوات وكثرة الضجيج، وربّما حرمت؛ لاشتمالها على الأذيّة، وربما بعثت على حلول المنيّة. ذكر الجميع في كشف الغطاء،
[۱۰۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۲- ۲۵۳.
وبعضها في التذكرة وعن الصابوني في كتاب الفاخر.
والظاهر أنّ التعليل باشتمالها على الأذيّة والإعانة على حلول المنيّة- كما في كشف الغطاء- راجع إلى الجميع.
نعم، قد يكون لإدخال الرّعب على‏ المؤمن أدلّته الخاصّة غير المرتبطة بالمقام، وكذا حضور المتلبّس بلباس الغافلين عن الآخرة قد يرجع إلى عدم مناسبته لحال الاحتضار الذي قد يستفاد من مجموع الروايات الواردة في توجيه المحتضر إلى القبلة ونقله إلى مصلّاه وتلقينه والدّعاء والذّكر وتلاوة القرآن عنده أنّ الغرض هو إيجاد ما من شأنه إيجاد الطمأنينة وسكون النفس للمحتضر، لكن مجرد عدم مناسبته لحال الاحتضار لا يكفي دليلًا على الكراهة التي هي حكم شرعي كسائر الأحكام، ولا يصار إليها إلّا بدليل معتبر. وإدخال الرّعب أيضاً يرجع إلى الإيذاء.
بل يمكن إرجاع ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة تثقيل بطن المحتضر بحديد أو غيره إلى ذلك كما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: «ثمّ إنّه هل تختصّ الكراهة بما بعد الموت كما هو ظاهر المصنّف؛ للأصل، واختصاص معقد إجماع الخلاف والشهرة في المختلف، بل لعلّه الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب، ويؤيّده مع ذلك أنّ المتّجه قبل الموت الحرمة؛ لما فيه من الأذيّة للميّت والإعانة على خروج نفسه. اللّهم إلّا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئذٍ عليه إنّما هو من حيث الحديد، وإلّا فلا إشكال في الحرمة فيه وفي غيره مع الثقل المؤذي المعين على خروج نفسه كما هو واضح، ويشعر به ما دلّ على النهي عن مسّه- وهو في هذا الحال- خوفاً من زيادة ضعفه والإعانة عليه فتأمّل». وتبعه عليه المحقق الهمداني .
[۱۱۲] مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۷- ۳۸.



 
۱. المقنع، ج۱، ص۵۵.    
۲. النهاية، ج۱، ص۳۰.    
۳. السرائر، ج۱، ص۱۵۸.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۳۶.
۵. القواعد، ج۱، ص۲۲۱.    
۶. الذكرى، ج۱، ص۲۹۶.    
۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۲.    
۸. المسالك، ج۱، ص۷۸.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۵، م ۳.    
۱۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۱. النهاية، ج۱، ص۳۰.    
۱۲. المهذب، ج۱، ص۵۳.    
۱۳. السرائر، ج۱، ص۱۵۸.    
۱۴. التذكرة، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۵. المنتهى، ج۷، ص۱۳۴.
۱۶. الذكرى، ج۱، ص۲۹۶.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۰.    
۱۸. الوسائل، ج۲، ص۴۶۳، ب ۴۰ من الاحتضار، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۲، ص۴۶۳، ب ۴۰ من الاحتضار، ح ۲.    
۲۰. الوسائل، ج۲، ص۴۶۳- ۴۶۴- ۴۶۵، ب ۴۰ من الاحتضار، ح ۳، ۴، ۶.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۳، ص۷۶.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۹.    
۲۳. الشرائع، ج۱، ص۳۶.
۲۴. المختصر النافع، ج۱، ص۳۵.
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۲۵۹.    
۲۶. الارشاد، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۷. اللمعة، ج۱، ص۲۸.
۲۸. الحدائق، ج۳، ص۳۶۸.    
۲۹. الحدائق، ج۳، ص۳۶۷.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۰.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۷۴.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۹.    
۳۳. المعتبر، ج۱، ص۲۵۹.    
۳۴. المسالك، ج۱، ص۷۸.    
۳۵. الروضة، ج۱، ص۱۱۸.
۳۶. المدارك، ج۲، ص۵۶.    
۳۷. الذخيرة، ج۱، ص۸۱.    
۳۸. الرياض، ج۲، ص۱۳۶.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۹- ۲۰.    
۴۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۵، م ۳.    
۴۱. النهاية، ج۱، ص۳۰.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۱۷۴.
۴۳. المهذب، ج۱، ص۵۳.    
۴۴. السرائر، ج۱، ص۱۵۸.    
۴۵. غاية المراد، ج۱، ص۴۸.
۴۶. الوسائل، ج۵، ص۲۹۵، ب ۶۹ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۴۷. الوسائل، ج۵، ص۲۹۶، ب ۶۹ من أحكام المساجد، ح ۶.    
۴۸. الوسائل، ج۵، ص۲۹۵، ب ۶۹ من أحكام المساجد، ح ۳.    
۴۹. الوسائل، ج۵، ص۲۹۵، ب ۶۹ من أحكام المساجد، ح ۴.    
۵۰. الشرائع، ج۱، ص۳۶.
۵۱. الارشاد، ج۱، ص۲۲۹.    
۵۲. القواعد، ج۱، ص۲۲۱.    
۵۳. الدروس، ج۱، ص۱۰۲.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۲.    
۵۵. المسالك، ج۱، ص۷۸.    
۵۶. الحدائق، ج۳، ص۳۶۸.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۹.    
۵۸. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۵.    
۵۹. الوسائل، ج۲، ص۴۶۳، ب ۴۰ من الاحتضار، ح ۲.    
۶۰. الفقيه، ج۱، ص۱۳۸، ح ۳۷۴.    
۶۱. الحدائق، ج۳، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۶۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۹.    
۶۳. الوسيلة، ج۱، ص۶۲.    
۶۴. حاشية الإرشاد (غاية المراد)، ج۱، ص۴۸.
۶۵. المسالك، ج۱، ص۷۸.    
۶۶. المدارك، ج۲، ص۵۶.    
۶۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۳.    
۶۸. الذخيرة، ج۱، ص۸۱.    
۶۹. الذكرى، ج۱، ص۳۰۱.    
۷۰. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۵.    
۷۱. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۵.    
۷۲. النساء/سورة ۴، الآية ۵۸.    
۷۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۳- ۱۴.
۷۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۶- ۱۷.
۷۵. مستمسك العروة، ج۴، ص۹.    
۷۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۴، م ۲.    
۷۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۴.    
۷۸. الشرائع، ج۲، ص۱۶۴.
۷۹. الارشاد، ج۱، ص۴۶۴.    
۸۰. الدروس، ج۲، ص۲۹۸.    
۸۱. الغنائم، ج۴، ص۱۹۵.    
۸۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳، م ۱.    
۸۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۵۵، م ۳.    
۸۴. المقنع، ج۱، ص۵۶.    
۸۵. الذكرى، ج۱، ص۲۹۷.    
۸۶. الحدائق، ج۳، ص۳۶۹.    
۸۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۳.
۸۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۱.    
۸۹. الفقيه، ج۱، ص۱۳۸، ذيل الحديث ۳۷۴.    
۹۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۹.    
۹۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۱۵.    
۹۲. التذكرة، ج۱، ص۳۴۰.    
۹۳. الرياض، ج۲، ص۱۳۷.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۰.    
۹۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۹۶.
۹۶. الوسائل، ج۲، ص۴۶۸، ب ۴۴ من الاحتضار، ح ۱.    
۹۷. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۹- ۳۰.    
۹۸. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۶۵.    
۹۹. الرياض، ج۲، ص۱۳۷.    
۱۰۰. التذكرة، ج۱، ص۳۴۰.    
۱۰۱. الروض، ج۱، ص۲۶۰.
۱۰۲. الحدائق، ج۳، ص۳۷۰.    
۱۰۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۲.
۱۰۴. مستند الشيعة، ج۳، ص۸۱- ۸۲.    
۱۰۵. الوسائل، ج۲، ص۳۵۷، ب ۴۶ من الاحتضار، ح ۱.    
۱۰۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۲- ۲۵۳.
۱۰۷. التذكرة، ج۱، ص۳۴۰.    
۱۰۸. الذكرى، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۰۹. الحدائق، ج۳، ص۳۷۶.    
۱۱۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۱.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۸.    
۱۱۲. مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۷- ۳۸.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۹۹-۱۰۹.    



جعبه ابزار