• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اتحاد الرتبة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الاتّحاد بمعنى الانفراد وكون الشي‌ء واحداً، و الرتبَة بمعنى الانتصاب و الارتفاع ، ومعناها هي والرتَبَة و المرتبة واحد وهو المنزلة و المكانة .




الاتّحاد - كما تقدّم- هو بمعنى الانفراد وكون الشي‌ء واحداً.
و الرتبَة - زنة فُعْلَة- كقُلّة جمعها رُتَب مشتقّة من الرتَب والرتوب بمعنى الانتصاب و الارتفاع ،
[۲] المحيط في اللغة، ج۹، ص۴۲۷.
[۳] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۴۸۶.
ومعناها هي والرتَبَة و المرتبة واحد وهو المنزلة و المكانة ،
[۴] الجمهرة، ج۱، ص۲۵۳.
[۵] مجمل اللغة، ج۱، ص۳۱۶.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۲۱۸.
لكن كأنّ المراد الرفعة و الرُّقي لا النزول ولذلك قيّد بعض أهل اللغة المنزلة- لدى بيان معاني بعضها- بالرفيعة
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۹۳.
وبكونها عند الملوك .
[۱۰] المحيط في اللغة، ج۹، ص۴۲۷.
[۱۱] تهذيب اللغة، ج۱۴، ص۲۷۸.
وفسّرها آخر بالمرقبة وبأنّها كلّ مقام شديد.
[۱۳] لسان العرب، ج۵، ص۱۲۹.
وذكر ثالث أنّ المراتب الأعلام وما أشرف على الأرض .
[۱۵] المحيط في اللغة، ج۹، ص۴۲۷.
[۱۶] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۴۸۶.
وقال الخليل : ترتّب فلان أي علا رُتبة. ومع ذلك كلّه فقد ذكر الفيروزآبادي أنّ الرَتَب الشّدّة و الانصباب .
[۱۹] القاموس المحيط، ج۱، ص۲۰۸.




وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بالرتبة أو المرتبة، غير أنّ الظاهر من استعمالاتهم عدم لحاظ الارتفاع والرقي فيهما، فيكون مرادهم مطلق المستوى .



تعرّض الفقهاء لكثير من الموارد المتعلّقة باتّحاد الرتبة بعضها اصولي والبعض الآخر فقهي نذكرها فيما يلي:

۳.۱ - اتحاد الرتبة عند الاصوليين



۳.۱.۱ - الخبرين المتعارضين


ذكر الاصوليّون: أنّ الخبرين المتعارضين إمّا أن يكونا مختلفي الرتبة من حيث الظهور و الدلالة بأن يكون‏ أحدهما أقوى ظهوراً من الآخر ولو لكونه أخصّ منه أو بمثابة القرينة عليه، فيقدّم ما هو أقوى ظهوراً على الآخر، أو على رتبة واحدة في ذلك فيرجع إلى الطرق المرجّحة كالأخذ بما وافق كتاب اللَّه وما خالف العامّة وما اشتهر بين الأصحاب وغير ذلك.
فإن اتّحدا في جميع ذلك فقد اختار بعض الاصوليين أنّ الأصل يقتضي التساقط ، وبعض انّه يقتضي التخيير .
وتفصيل ذلك في علم الاصول.

۳.۱.۲ - الضدان الواجبان


إذا اجتمع ضدّان واجبان بنحو تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً فقد ذكر بعض الاصوليين انّه تجري قواعد التزاحم ، بمعنى أنّه إن كانا في رتبة واحدة من حيث أهمية الملاك جاز فعل أي منهما ويسقط الأمر بالآخر؛ لتقيّد الأمر في كلٍّ منهما واقعاً بعدم امتثال الآخر. وإن لم يكونا في رتبة واحدة من حيث الأهميّة بأن كان أحدهما أهمّ ملاكاً من الآخر كان الأمر به مطلقاً، بخلاف الآخر فانّه يكون مشروطاً و معلّقاً على عدم امتثال الأمر الأوّل. وكيف كان، فلو لم يمتثل أيّاً من الأمرين مع تساوي الملاك أو مع اختلافه رتبة كان عاصياً لكلا الأمرين وهل يستحقّ عقوبتين أم لا؟ فيه تفصيل.

۳.۱.۳ - الأمر بالشي‏ء والنهي عن ضده العام أو الخاص


المشهور بين قدامى الاصوليين أنّ الأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ أو الخاصّ ؛ لأنّ الأمر بالشي‏ء يدلّ على وجوب إيجاده خارجاً، وإيجاده في الخارج موقوف على عدم المانع منه؛ لأنّ من مقدمات وجود الشي‏ء ارتفاع المانع، فيجب هو أيضاً، ولازم وجوبه المنع من ايجاد نقيضه أي المانع فيكون منهيّاً عنه.
لكن جملة من المحققين في علم الاصول أنكروا كون الضدّ مانعاً؛ لأنّ المانع يكون أقدم رتبة من الممنوع ، لأنّه نقيض عدمه، وعدم المانع شرط وجود الممنوع كما تقدّم، والشرط متقدّم على المشروط رتبة، مع أنّ الضدان متّحدان‏ رتبة، ولا تقدّم لأحدهما على الآخر، ومن هنا أنكروا اقتضاء الأمر بشي‏ء للنهي عن ضدّه، وتفصيله يطلب من علم الاصول مبحث الضد.

۳.۱.۴ - الامتثال


قسّم بعض الاصوليين الامتثال إلى أربع مراتب: الامتثال العلمي التفصيلي ، و الامتثال العلمي الاجمالي ، و الامتثال الظني ، و الامتثال الاحتمالي ، وذكر أنّ هذه المراتب مترتبة فيما بينها فلا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها على إشكال في الاوليين. لكن بعض من جاء بعده من الاصوليين ناقش في الترتّب بين المرتبتين الأوليين وجعلهما في مرتبة واحدة، ومعه فيجوز الامتثال الاجمالي حتى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي . وقد طبّق الفقهاء هذه القاعدة على الاحتياط في موارد الاشتباه التي يمكن فيها تحديد الوظيفة العملية بأحد الاصول.

۳.۱.۵ - الأصلين المتعارضين


اتّفق الاصوليّون على أنّ الأصلين المتعارضين إمّا أن يكونا في رتبتين مختلفتين فيقدم ما هو أعلى رتبة من الآخر، أو أن يكونا في رتبة واحدة فيتساقطان ويرجع إلى الاصول التي وراءهما.

۳.۱.۶ - الموضوع وحكمه


الموضوع- عند الاصوليين- مقدّم على حكمه رتبة؛ لأنّه إذا وجد الموضوع وجد الحكم ، فيكون بمنزلة العلّة بالنسبة إليه.
[۳۶] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۵۵- ۲۵۶.


۳.۱.۷ - الاجتهاد والتقليد والاحتياط


الاجتهاد و التقليد و الاحتياط ليست في مرتبة واحدة؛ إذ الاجتهاد متقدّم على التقليد ؛ لأنّه طريق قطعي لإحراز التكليف و الأمن من العقاب على مخالفة الواقع ، والتقليد طريق ظنّي جعل الشارع له الاعتبار إمضاء لما عليه سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم في المجالات التخصصية.
كما أنّهما متقدّمان على الاحتياط رتبة؛ لأن‏ّ الاحتياط ليس إحرازاً للتكليف لا بطريق قطعي ولا ظنّي معتبر ، وإنّما هو إحراز لامتثاله.
نعم، الطرق الثلاثة بأجمعها مخرجة للتكليف عن عهدة المكلّف .

۳.۲ - اتحاد الرتبة عند الفقهاء



۳.۲.۱ - الأولياء


ذكر الفقهاء للأولياء مراتب خمس، هي:
اولاها: الأبوان و الأولاد وأولادهم. ثانيتها: الأجداد و الاخوة وأولادهم. ثالثتها: الأعمام و الأخوال وأولادهم. رابعتها: الولاء- ولاء العتق . خامستها: الإمام ، فإنّه ولي من لا ولي له.
وهذا الترتيب استفاد منه الفقهاء في أبواب فقهية كثيرة منها:
۱- الميراث : فإنّهم ذكروا هذه المراتب فيه، وجعلوا الورثة من المرتبة السابقة يحجبون ذوي المرتبة اللاحقة من الإرث.
۲- العهد للأقرب: إذا أوصى الميّت لأقرب الناس إليه قدّم الأقرب بحسب مراتب الإرث ، وكذا إذا وقف عليه أو ولّاه أو وكّله وغير ذلك.
۳- أحكام الميّت : ذكر الفقهاء أنّ أولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه. وفرّعوا عليه أحقّية الولي الأعلى مرتبة من غيره بأحكام احتضاره و تغسيله و تجهيزه و الصلاة عليه و دفنه وغيرها.
[۴۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۳، م ۴.

۴- وجوب النفقة له أو عليه حيث يشترط في وجوبها مراعاة الأعلى رتبة، فلا تجب على الأدنى مع وجوده و مُكنته كما لا تجب له مع وجود من هو أعلى منه رتبة وعدم سعتها لهما معاً.
[۵۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۸۸، م ۱۲.

۵- الحضانة : فإنّها تثبت للأقرب فالأقرب.
[۵۴] اللمعة، ج۱، ص۱۷۶.

۶- القصاص : فإنّه يثبت لوليّ الدم ، ومع وجود الولي في رتبة أعلى لا يثبت للأدنى.
۷- دية الخطأ المحض : فإنّها تكون على الأقارب بالترتيب. هذا مع اختلاف الأولياء في الرتبة. وأمّا مع اتّحادهم فيها فإن لم يكن في بعضهم خصوصية مأخوذة في الحكم ترجّحه على غيره أو تمنع من ثبوت الحكم لغيره كالمماثلة في تغسيل الميّت وكونه أقرأ أو أعدل أو أورع في الصلاة عليه، فالقاعدة جريان القرعة عند التشاحّ إن لم يمكن التقسيم بينهم.
[۵۹] المبسوط، ج۱، ص۱۸۴.
[۶۱] تكملة العروة، ج۱، ص۲۱۹.
[۶۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۹، م ۱۷.


۳.۲.۲ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


المشهور بين الفقهاء جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب ثلاث، هي: القلب و اللسان و اليد ، وأنّه يتدرّج من الأخف فالأشد، ومع وجود عدة أفراد في مرتبة واحدة يتخير بينها.
لكن ظاهر جملة من الفقهاء أنّ المدار في الترتيب على الايذاء وعدمه، فمع تساوي فردين من مرتبتين من المراتب التي ذكرها المشهور في الايذاء كالإعراض والأمر يثبت جواز التخيير بينهما، كما انّه لو فرض وجود أفراد متعدّدة في مرتبة واحدة بعضها أقل‌ّ من بعض في الإيذاء لم يجز الانتقال إلى الأكثر إيذاءً قبل امتحان الأوّل.
[۶۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۹، م ۷.


۳.۲.۳ - قراءة الجنب


ظاهر كثير من فقهائنا أنّ قراءة الجنب ما زاد على السبع آيات على مرتبة واحدة من الكراهة.
نعم، هو أكثر كراهة بلحاظ كثرة فعل المكروه .


 
۱. العين، ج۸، ص۱۱۵.    
۲. المحيط في اللغة، ج۹، ص۴۲۷.
۳. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۴۸۶.
۴. الجمهرة، ج۱، ص۲۵۳.
۵. مجمل اللغة، ج۱، ص۳۱۶.
۶. الصحاح، ج۱، ص۱۳۳.    
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۲۱۸.
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۹۳.
۹. العين، ج۸، ص۱۱۵.    
۱۰. المحيط في اللغة، ج۹، ص۴۲۷.
۱۱. تهذيب اللغة، ج۱۴، ص۲۷۸.
۱۲. الصحاح، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۳. لسان العرب، ج۵، ص۱۲۹.
۱۴. العين، ج۸، ص۱۱۵.    
۱۵. المحيط في اللغة، ج۹، ص۴۲۷.
۱۶. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۴۸۶.
۱۷. الصحاح، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۸. العين، ج۸، ص۱۱۵.    
۱۹. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۰۸.
۲۰. فرائد الاصول، ج۱، ص۶۱۰- ۶۲۰.    
۲۱. نهاية الأفكار، ج۲، ص۲۶۳.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۹۹- ۵۰۰.    
۲۳. كفاية الاصول، ج۱، ص۱۲۹.    
۲۴. مقالات الاصول، ج۱، ص۳۳۹.    
۲۵. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۹۸.    
۲۶. كفاية الاصول، ج۱، ص۱۲۹- ۱۳۰.    
۲۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۹۷.    
۲۸. فرائد الاصول، ج۱، ص۴۳۱- ۴۳۲.    
۲۹. فوائد الاصول، ج۴، ص۲۷۰.    
۳۰. نهاية الأفكار، ج۲، ص۳۷۱.    
۳۱. نهاية الأفكار، ج۲، ص۴۶۳.    
۳۲. تهذيب الاصول، ج۲، ص۱۲۸- ۱۲۹.    
۳۳. تهذيب الاصول، ج۲، ص۳۷۶.    
۳۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۳۱۶.    
۳۵. فرائد الاصول، ج۲، ص۲۴۳.    
۳۶. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۵۵- ۲۵۶.
۳۷. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۸۴.    
۳۸. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۶۲.    
۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۴۰. الدروس، ج۲، ص۳۳۳.    
۴۱. الروضة، ج۸، ص۲۲- ۲۴.    
۴۲. المبسوط، ج۴، ص۱۷۶.    
۴۳. القواعد، ج۲، ص۴۵۰.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۶۰- ۶۱.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۹۰.    
۴۶. القواعد، ج۱، ص۲۲۹.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۱.    
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۳، م ۴.
۴۹. الروضة، ج۵، ص۴۷۸- ۴۷۹.    
۵۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۰۵.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۸۵- ۳۸۶.    
۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۸۸، م ۱۲.
۵۳. الخلاف، ج۵، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
۵۴. اللمعة، ج۱، ص۱۷۶.
۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۸۶، م ۱۳۹۰.    
۵۶. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۲۷.    
۵۷. المسالك، ج۱۵، ص۵۱۹.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۳۷.    
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۱۸۴.
۶۰. الروضة، ج۵، ص۴۷۸- ۴۷۹.    
۶۱. تكملة العروة، ج۱، ص۲۱۹.
۶۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۹، م ۱۷.
۶۳. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۲۷.    
۶۴. منهاج الصالحين (الخوئي)، ج۱، ص۳۵۳، م ۱۲۷۲.    
۶۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۹، م ۷.
۶۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۵۲- ۳۵۳.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۷۱.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۷۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۱۵۰-۱۵۴.    



جعبه ابزار