• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استعمال الطيب للمحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الطيب من الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف واللغة؛ ومن مصاديقه المسك والعنبر والزعفران و الورس والعود وألحق بالطيب الرياحين والفواكه الطيّبة، يستحب استعمال الطيب على كلّ حال، كما ورد الحثّ عليه في الصلاة  وإن حرم في عدّة موارد، منها : حالة الإحرام .

محتويات

۱ - الإجماع في حرمة استعمال الطيب للحرم
۲ - الطيب
       ۲.۱ - القول الأول
       ۲.۲ - القول الثاني
       ۲.۳ - منشأ اختلاف الأقوال
              ۲.۳.۱ - الطائفة الاولى
              ۲.۳.۲ - الطائفة الثانية
       ۲.۴ - وجوه الجمع بين الروايات
              ۲.۴.۱ - الوجه الأول
              ۲.۴.۲ - الوجه الثاني
       ۲.۵ - القول بحرمة جميع الاستعمالات
       ۲.۶ - جواز الاجتياز للمحرم
       ۲.۷ - القبض على أنفه حين الاجتياز
              ۲.۷.۱ - القول الأول
              ۲.۷.۲ - القول الثاني
       ۲.۸ - استثنائات حرمة الطيب
              ۲.۸.۱ - خلوق الكعبة
              ۲.۸.۲ - ما يستشم من الطيب في المسعى
              ۲.۸.۳ - الاضطرار إلى الطيب
۳ - النباتات والفواكه الطيبة
       ۳.۱ - النباتات الطيبة
              ۳.۱.۱ - القول الأول
              ۳.۱.۲ - القول الثاني
              ۳.۱.۳ - القول الثالث
              ۳.۱.۴ - القول الرابع
       ۳.۲ - الفواكه الطيبة
              ۳.۲.۱ - حكم شم الفواكه عند الأكل
۴ - حرمة الإمساك على الأنف عن الرائحة الكريهة
۵ - المراجع
۶ - المصدر



من جملة المحرّمات على المحرم استعمال الطيب، وهذا ممّا لا خلاف في تحريمه في الجملة،
[۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۸.
بل ادّعي عليه الإجماع بين المسلمين ، والنصوص على حرمته متواترة،
[۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۸.
والحق بالطيب الرياحين والفواكه الطيّبة، فالبحث يقع في موردين: أ- الطيب، ب-النباتات والفواكه الطيبة.



الطيب من الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف واللغة؛ لعدم ثبوت معنى خاص له في الشريعة ، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، وإنّما البحث في أنّ المنع هل يعمّ كلّ ما يصدق عليه الطيب لغة وعرفاً، أم يختص ببعض أفراده؟ اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على قولين رئيسين:

۲.۱ - القول الأول


 وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية من اختصاص الحرمة بستة أنواع، وهي: المسك ، و العنبر ، و الزعفران و الورس ، و العود ، و الكافور ، وذكر أنّ ما عدا هذا من الطيب والرياحين مكروه، لكنّه لم يذكر في الجمل الورس، فاختص المنع بالخمسة المذكورة، وأمّا التهذيب فلم يذكر الكافور، وقال في العود: «وقد روي: والعود».

۲.۲ - القول الثاني


 وهو المعروف بين الأكثر،
[۱۳] غاية المراد، ج۱، ص۳۹۷.
بل المشهور بينهم، وهو تعميم التحريم لمطلق الطيب، وذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وذكر أنّ أغلظها المسك والعنبر والزعفران والعود.

۲.۳ - منشأ اختلاف الأقوال


ومنشأ الاختلاف في المسألة هو اختلاف الروايات، وهي على طائفتين:

۲.۳.۱ - الطائفة الاولى


 الأخبار الظاهرة في عموم المنع وتحريم مطلق الطيب على المحرم:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتّق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة».

۲.۳.۲ - الطائفة الثانية


 الأخبار التي تدلّ على اختصاص المنع بامور أربعة أو خمسة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار الاخرى، وهي كالسابقة إلّا أنّه جاء في آخرها: «واتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشي‌ءٍ من ذلك فليعد غسله، وليتصدّق بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به»، ونحوها عدّ الطيب المحرّم في بعض الأخبار.
نعم، ذكر العود بدل الورس في معتبرة عبد الغفار على رواية.

۲.۴ - وجوه الجمع بين الروايات


 وقد ذكرت وجوه متعدّدة للجمع بين الروايات عمدتها ما يلي:

۲.۴.۱ - الوجه الأول


 إبقاء العمومات على حالها و إجراء المحاولة في الأخبار الخاصة، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي من الروايات بمناسبة الحكم والموضوع عدم خصوصية للموارد المذكورة من الطيب، بل يعم المنع كلّ ما صدق عليه الطيب، وعلى هذا فيتصرّف في الأخبار الدالّة على تحريم الأنواع الخاصة بالحمل على أنّها لبيان أظهر أنواع الطيب
[۲۶] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۳- ۱۹۴.
أو أغلظها، كما مرّ في كلام الشيخ الطوسي.

۲.۴.۲ - الوجه الثاني


 أنّ الروايات المشتملة على أنواع خاصة من الطيب مقيِّدة للروايات المطلقة أو العامة؛ إذ لسان الروايات الخاصة إمّا لسان الحصر أو لسان التفسير و الحكومة .
[۲۷] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۳۴.

ولكن حيث إنّ الروايات الدالّة على الحصر مختلفة من حيث اشتمال بعضها على الورس دون العود، واشتمال بعضها الآخر على العود دون الورس، فيرفع اليد عن ظهور البعض في الجواز بصراحة الآخر في المنع، والنتيجة هي حرمة الخمسة، كما ذهب إليه بعض المعاصرين.
[۲۸] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۷۳- ۲۷۴.

وأمّا إضافة الكافور فلا وجه له، و الاستدلال بالأولوية في حق المحرم الحيّ بالنسبة إلى المحرم الميّت لا مجال لها؛ إذ تحريم الكافور في حقّه لا يرتبط بكونه محرماً؛ لبطلان إحرامه بالموت حقيقة، وإنّما يكون ترك حنوطه بالكافور حكماً تعبّدياً لا يجري في المحرم الحي.
[۲۹] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۷۴.
[۳۰] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۲۶.
وهناك وجوه اخر للجمع بين الروايات مذكورة في الكتب الفقهية .

۲.۵ - القول بحرمة جميع الاستعمالات


ثمّ إنّه ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة جميع الاستعمالات، ولكن قد يقال: إنّه لا دليل على التحريم في غير الشمّ و الأكل و الاطلاء في البدن والثوب، فإن ثبت إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام ، وإلّا فلا دليل عليه.
ولكن يمكن أن يستدل للتعميم بأنّ مقتضى إطلاق النصوص هو المنع عن جميع الاستعمالات أكلًا وشمّاً ووضعاً على الثوب والبدن ولو بقرينة سائر الروايات، مضافاً إلى أنّ حذف المتعلّق في الروايات الخاصة يفيد العموم، فلا يختص التحريم بالشمّ أو الدلك، بل يعمّ جميع أنواع الاستعمالات المعدّة المقصودة لهذه الامور،
[۳۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۰.
بل ورد في النصوص والفتاوى في موارد كثيرة حرمة مسّ الطيب- ولو بباطن كباطن الجرح- و الاكتحال و الاحتقان و الاستعاط ، بل ادّعي الإجماع عليه.
فعلى ما ذكر، يحرم على المحرم الجلوس في حانوت عطّار أو في بيت يجمّر بحيث تتشبّث به الرائحة لذلك.

۲.۶ - جواز الاجتياز للمحرم


نعم، يجوز اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب أو يجلس عند متطيّب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه شيئاً من رائحة الطيب؛ وذلك لعدم صدق العناوين الممنوعة كالمسّ والأكل و الاستعمال .

۲.۷ - القبض على أنفه حين الاجتياز


وهل يجب القبض على أنفه حين الاجتياز أم لا؟ فيه قولان:

۲.۷.۱ - القول الأول


 عدم وجوب الإمساك إذا اجتاز؛ نظراً إلى عدم اندراج إصابة الرائحة في الطريق في موضع النهي، هذا مضافاً إلى خبر هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين، ولا يمسك على أنفه»، بدعوى عدم خصوصية للمسعى في ذلك، كما يشعر به قوله عليه السلام: «من ريح العطّارين».

۲.۷.۲ - القول الثاني


 وجوب الإمساك على‌ أنفه؛ للروايات الدالّة على لزوم الإمساك على الأنف من الرائحة الطيّبة، كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة؛ ولأنّ تعمّد الاجتياز في الطريق المزبور كتعمّد المباشرة و التناول وغيرهما المؤدّي إلى الشمّ، وأمّا رواية هشام فهي مختصّة بحال السعي والمكان المخصوص للضرورة.
ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار أنّه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء، وحينئذٍ فإن كان قد تطيّب سابقاً، وكان أثر الطيب باقياً وجب عليه إزالته، وكذا إذا تطيّب حال الإحرام عصياناً أو سهواً، كما تدلّ عليه أيضاً جملة من الروايات:
منها: صحيحة حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي جعلت ثوبَي إحرامي مع أثواب قد جمّرت فآخذ من ريحها، قال: «فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها».
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو محرم، قال: «يغسل يده ويلبّي».

۲.۸ - استثنائات حرمة الطيب


ثمّ انّه استثني من حرمة الطيب موارد:

۲.۸.۱ - خلوق الكعبة


الخلوق أخلاط من الطيب، ومن أجزائها الركنية الزعفران. و المشهور بين الفقهاء
[۷۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۴.
استثناء خلوق الكعبة من حرمة الطيب، وزاد بعضهم
[۷۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۲.
[۸۰] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۷۸.
خلوق القبر أيضاً.
والمستند في ذلك جملة من الروايات الدالّة على عدم البأس بوجود خلوق الكعبة أو زعفرانها أو خلوق القبر في ثوب المحرم، ومورد هذه الروايات وإن كان إصابة الخلوق أو الزعفران بثوب المحرم، إلّا أنّ الظاهر من إطلاق الروايات- بحسب المتفاهم العرفي من حيث الإذن في تطييب الكعبة به، وعدم الأمر بإمساك الأنف عنه
[۸۴] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۴۸.
- جواز شمّ خلوق الكعبة والقبر، وأنّه لا يجب إمساك الأنف عنه، بل قد يشكل جوازه لمنافاة القبض على الأنف لاحترام الكعبة.
[۸۶] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۵۵.

هذا كلّه فيما إذا علم ماهيّة الخلوق الوارد في الروايات، أمّا إذا شك فيها فهل يجب الاجتناب حينئذٍ أم لا؟ لا إشكال في عدم وجوب الاجتناب إن قلنا باختصاص الحرمة بالأربعة أو الخمسة من أنواع الطيب إذا وجهل دخول أحدها في الطيب المستعمل في الكعبة، ولو علم دخول أحدها فيه ولم يعلم كونه خلوقاً، فقد يقال بلزوم الاحتياط والاجتناب.
[۸۷] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۳، م ۳۴۴، تعليقة البهجت.

وأمّا إذا قلنا بوجوب الاجتناب عن مطلق الطيب و استثناء الخلوق منه، فقد ذهب بعضهم- كالإمام الخميني - إلى لزوم الاحتياط.
ولكن اورد عليه: بأنّ المقيّد إذا كان مجملًا بحسب المفهوم، وكان دائراً بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر ، فلا مجال للرجوع إلى أصالة الإطلاق أو أصالة العموم في شي‌ءٍ منهما، بل تجري أصالة البراءة بعد تعارض الأصلين في كلّ منهما مع الآخر.
[۸۹] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۴۶.

أمّا الأنواع الاخر من طيب الكعبة غير الخلوق فاختلفت آراء الفقهاء في جواز مسّها وشمّها على قولين: فذهب بعضهم إلى عدم الجواز اقتصاراً على المنصوص، بينما ذهب آخرون إلى الجواز.
واستدلّ لذلك بامور، عمدتها: أنّ الإذن في تطيّب الكعبة بذلك مع عدم الأمر بالاجتناب والإمساك على الأنف والتحفّظ عن إصابة الثياب ظاهر في عدم البأس.
هذا مضافاً إلى الضرورة،
[۹۷] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۴۹- ۵۰.
وأنّ المتعارف من الخلوق وإن كان هو نوع خاص من الطيب في عصر صدور الرواية إلّا أنّ الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والأحوال.
[۹۸] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۵۵.


۲.۸.۲ - ما يستشم من الطيب في المسعى


استثنى بعض الفقهاء
[۱۰۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۴.
- وربّما كان مشهوراً- ما يستشمّ منها في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فلا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه حال سعيه بين الصفا والمروة، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي.
واستدلّ لذلك- مضافاً إلى الضرورة ودفع الحرج
[۱۰۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۳.
- بصحيحة هشام المتقدّمة. نعم، لا ريب في أنّها متكفّلة لشمّ الرائحة لا لمسّها.
[۱۰۹] براهين الحجّ، ج۳، ص۱۰۱.


۲.۸.۳ - الاضطرار إلى الطيب


لا إشكال في أنّه إذا اضطر المحرم إلى استعمال الطيب جاز له ذلك، ولكن يختص الجواز بما يرفع به الاضطرار ، فعلى هذا إن اضطر إلى الادّهان - مثلًا- فلا بدّ من الاحتراز عن الأكل والشمّ، وكذا بالنسبة إلى الاضطرار إلى سائر استعمالات الطيب، وذلك لتقدّر الضرورة بقدرها، ولذا نرى في جملة من الروايات الإرجاع في مقام العلاج والمداواة إلى الأدهان غير المشتملة على الريح الطيّبة كالسمن أو الزيت أو الإهالة .




۳.۱ - النباتات الطيبة


لا إشكال في أنّ ما يستعمل بشكل مباشر من النباتات الطيبة في التطيّب ولو للطعام من غير حاجة إلى علاج أو عملية فيه- كالزعفران والورس- هو طيب محرّم، ولكن البحث والخلاف في التي لم يؤخذ منها الطيب غالباً، ولا يستعمل في الطيب بلا عملية وعلاج، فهنا أقوال، عمدتها ما يلي:

۲.۷.۱ - القول الأول


 ذهب البعض كالمفيد إلى حرمة شمّ الرياحين الطيّبة؛ لعموم الروايات الدالّة على وجوب الإمساك من الريح الطيّب، مضافاً إلى بعض الروايات الخاصة كقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «لا تمسّ الريحان وأنت محرم...»، وفي خبر حريز نهى عن مسّ الطيب والريحان بلفظ واحد، فلا يمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة.
نعم، استثني من ذلك رياحين الحرم، كالإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح وأشباهه؛ لصحيحة معاوية بن عمّار.

۲.۷.۲ - القول الثاني


 اختار الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء كراهة استعمال الرياحين مطلقاً. والدليل على ذلك هو أنّه- بناءً على حصر المنع بخمسة أو ستة من أفراد الطيب، وجواز استعمال بقيّة أفراده- لا يحتمل كون شمّ الرياحين أشد من شمّ عطر الرازقي مثلًا،
[۱۳۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۱- ۱۲۳.
بل بناءً على تحريم مطلق الطيب قد يقال بجواز شمّ الرياحين؛ لعدم صدق عنوان الطيب المحرّم عليه عرفاً. ويؤكّد ذلك ما ورد من جواز شمّ النباتات البريّة ، كرواية معاوية بن عمّار الدالّة على جواز شمّ الاذخر والقيصوم والشيح وأشباهه؛ فإنّ قوله: «وأشباهه» يشمل جميع الرياحين الطيّبة.
وعليه فمقتضى الجمع بينها وبين صحيح عبد اللَّه بن سنان هو الحمل على الكراهة .
[۱۳۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۴.


۳.۱.۳ - القول الثالث


 التفصيل بين ما ينبت للطيب ويقصد شمّه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر وبين غيره، فيحرم شم الأوّل دون الثاني.

۳.۱.۴ - القول الرابع


 التفصيل بين مسّ الرياحين وشمّها، فيحرم الأوّل مطلقاً؛ لخبري حريز وعبد اللَّه بن سنان المتقدّمين، ولكن يجوز الشمّ؛ لتجويز الإمام عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار بجواز شمّ الاذخر والقيصوم والخزامى وأشباهه بناءً على فهم المثالية منها .
[۱۳۹] براهين الحجّ، ج۳، ص۹۶.
[۱۴۰] براهين الحجّ، ج۳، ص۲۰۰-۲۰۱


۳.۲ - الفواكه الطيبة


المعروف بين الفقهاء
[۱۴۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۱.
جواز أكل المحرم الفواكه الطيّبة كالتفاح و الاترج ، بل عليه الإجماع، وعلّل في بعض الروايات بأنّ الاترج طعام وليس طيباً.

۳.۲.۱ - حكم شم الفواكه عند الأكل


نعم، اختلفت آراؤهم في أنّه هل يحرم شمّ الفواكه عند الأكل فيجب إمساك الأنف، أم يجوز ذلك؟
ذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب الإمساك وحرمة الشمّ؛ لعموم الروايات الدالّة على لزوم إمساك الأنف من الريح الطيّبة، كما تقدّمت الإشارة إليها، ولبعض الروايات الخاصة، كمرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام، قال في التفّاح والاترج والنبق وما طاب ريحه: «يمسك على شمّه ويأكله».
ولكن ثمّة من ذهب إلى جواز الشمّ؛ نظراً إلى أنّ الترخيص في أكل الفواكه ترخيص في الشمّ عرفاً
[۱۶۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۲.
[۱۶۴] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۶.
وإن لم نقل بانحصار المنع بأنواع خاصة من الطيب.



ثمّ إنّ المشهور بين الفقهاء
[۱۷۳] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۷.
أنّه يحرم على المحرم أيضاً أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، بل ادّعى ابن زهرة أنّه لا خلاف فيه.
واستدلّ
[۱۷۶] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۷.
لحرمة الإمساك على الأنف عن الرائحة الكريهة بالنصوص:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليعد غسله، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر والورس، والزعفران».
ومنها: صحيحة الحلبي و محمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة».
ومنها: صحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه».
فالمستفاد من هذه الروايات حرمة الإمساك على الأنف. ولا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من الروائح الكريهة.
[۱۸۳] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۸۰- ۲۸۱.

وقد يستشكل في الاستدلال بالروايات بأنّ المتبادر منها إرادة نفي الوجوب في مقابل ريح الطيب، فلا يدلّ على حرمة الإمساك. ويؤيّد ذلك قوله عليه السلام: «ولا ينبغي أن يتلذّذ»، فإنّه يدلّ على أنّ المقصود- من المنع من الرائحة الطيّبة، وعدم المنع من المنتنة- هو عدم التلذّذ ، وذلك موجود في قبض الأنف من الرائحة المنتنة وعدمه.
وقد أجاب عنه المحقّق النجفي
[۱۸۷] مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۱۵۷.
بأنّه لا مجال لهذا الاحتمال بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة.
وقال السيد الگلبايگاني في دفع الإشكال: بأنّ قياس المقام وتنظيره بمورد توهّم الوجوب في مقام النهي قياس مع الفارق، فإنّ النهي الوارد في مقام توهّم الوجوب إنّما يصح إذا أمر بوجوب شي‌ءٍ أو أشياء، واحتمل أن يكون شيئاً آخر واجباً أيضاً لتساويهما في الجهة المقتضية للأمر، فإذا ورد نهي في ذلك المورد لا يكون ظاهراً في الحرمة، وهذا لا ينطبق على المقام؛ إذ الأمر بوجوب الإمساك عن الرائحة الطيّبة و الالتذاذ بها لا يحتمل شموله للرائحة الكريهة؛ لعدم الالتذاذ بها و النشاط فيها، فإذا ورد فيها ما يدلّ على أنّ المحرم لا يمسك أنفه عن الجيفة فهو ظاهر في الحرمة، ولا مجال للقول بأنّ النهي وارد في مورد توهّم الأمر.
وقد يناقش في الاستدلال بها: بأنّ صدر الصحيحة دالّ على النهي عن مسّ جميع الطيب أكلًا وشمّاً ودلكاً، ولكن حصر الحرام في ذيلها بالأربعة قرينة على أنّ المراد بالنهي بالإضافة إلى غير الأربعة الواردة في الصدر هو الكراهة، والأمر بالتصدّق باعتبار ما يكره من الطيب عليه، فذكر النهي عن الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة في سياق المكروه، و إثبات كفّارته عليه لعلّه قرينة على كراهته أيضاً.
[۱۸۹] التهذيب في مناسك العمرة الحجّ، ج۲، ص۲۸۱.

ولكن اجيب عنه: بأنّ اشتمال كلّ من الجملتين على حكم خاصّ يمنع عن التصرّف في الظهور الذي لم ينهض دليل على التصرّف فيه، خصوصاً لو قلنا بمثله في جملة واحدة كما في قوله: «اغسل للجمعة و الجنابة »، فإنّ قيام الدليل على الاستحباب الأوّل لا يوجب ثبوت الاستحباب للثاني أيضاً.
هذا لو قلنا بأنّ المحرّم خصوص بعض أنواع الطيب، أمّا لو قلنا بأنّ الحرام مطلق الطيب فالأمر أوضح، فالأمر والنهي في الجملتين باقيان على ظاهرهما من الوجوب والحرمة.
[۱۹۰] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۵.



 
۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۰.    
۲. الرياض، ج۶، ص۲۹۸.    
۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۸.
۴. المنتهى، ج۲، ص۷۸۳ (حجرية).    
۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۷.    
۶. الرياض، ج۶، ص۲۹۸.    
۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۷.    
۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۸.
۹. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۰. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۸.    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۲۹۹، ذيل الحديث ۱۰۱۲.    
۱۲. المنتهى، ج۲، ص۷۸۳ (حجرية).    
۱۳. غاية المراد، ج۱، ص۳۹۷.
۱۴. الرياض، ج۶، ص۲۹۸.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۱۶. التذكرة، ج۷، ص۳۰۴.    
۱۷. المنتهى، ج۲، ص۷۸۴ (حجرية).    
۱۸. الحدائق، ج۱۵، ص۴۱۴.    
۱۹. الرياض، ج۶، ص۳۰۱.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۳۱۹.    
۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۳، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۴، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۸.    
۲۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۶، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۱۴، ۱۵.    
۲۴. الوسائل، ج۲، ص۱۵۲، ب ۹۷ من آداب الحمام، ح ۲.    
۲۵. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۶، ب ۱۸ من آداب الحمام، ح ۱۶.    
۲۶. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۳- ۱۹۴.
۲۷. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۳۴.
۲۸. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۷۳- ۲۷۴.
۲۹. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۷۴.
۳۰. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۲۶.
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۷۶.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۷۶.    
۳۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۰.
۳۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۴۶.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۲.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۸.    
۳۷. التذكرة، ج۷، ص۳۱۵.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۴.    
۳۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۱.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۴۱. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱۹.    
۴۳. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۴۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۹.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۹.    
۴۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۲.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۴۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۸، ب ۲۰ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۵۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۹.    
۵۱. الخلاف، ج۲، ص۳۰۷، م ۹۶.    
۵۲. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۵۳. القواعد، ج۱، ص۴۲۳.    
۵۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۱.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۵۶. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۴، م ۲۳۹.    
۵۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۲.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۵۹. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۶۰. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۶۱. التذكرة، ج۷، ص۳۱۸.    
۶۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۳.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۲.    
۶۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۳، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۶۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۱، ب ۴ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۶۶. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۶۷. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۶.    
۶۸. النهاية، ج۱، ص۲۱۷.    
۶۹. المراسم، ج۱، ص۱۰۶.    
۷۰. الشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۷۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۷۲. التذكرة، ج۷، ص۳۰۸.    
۷۳. المنتهى، ج۲، ص۷۸۵ (حجرية).    
۷۴. الروضة، ج۲، ص۲۴۰.    
۷۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۴.
۷۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۷۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۲.
۷۸. الرياض، ج۷، ص۴۰۳.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۱.    
۸۰. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۷۸.
۸۱. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۹، ب ۲۱ من تروك الإحرام، ح ۱، ۲، ۴.    
۸۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۹، ب ۲۱ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۲.    
۸۴. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۴۸.
۸۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۲.    
۸۶. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۵۵.
۸۷. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۳، م ۳۴۴، تعليقة البهجت.
۸۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۱، م ۱۰.    
۸۹. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۴۶.
۹۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۰.    
۹۱. المسالك، ج۲، ص۲۵۴.    
۹۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۰.    
۹۳. التذكرة، ج۷، ص۳۱۱.    
۹۴. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۵.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۲.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۲.    
۹۷. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۴۹- ۵۰.
۹۸. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۵۵.
۹۹. الدروس، ج۱، ص۳۷۳.    
۱۰۰. الروضة، ج۲، ص۲۴۰.    
۱۰۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۹.    
۱۰۲. المدارك، ج۷، ص۳۲۵.    
۱۰۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۲.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۲.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۱۰۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۴.
۱۰۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۲.    
۱۰۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۳.
۱۰۹. براهين الحجّ، ج۳، ص۱۰۱.
۱۱۰. الشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۱۱. التذكرة، ج۷، ص۳۱۳.    
۱۱۲. المسالك، ج۲، ص۲۵۴.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۴.    
۱۱۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۲، ب ۳۱ من تروك الإحرام، ح ۱- ۲.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۱۱۶. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۱۷. المختلف، ج۴، ص۷۱- ۷۲.    
۱۱۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۵، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۱۰.    
۱۱۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۵، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۱۱.    
۱۲۰. الرياض، ج۶، ص۳۴۹.    
۱۲۱. المختلف، ج۴، ص۷۲.    
۱۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۳، ب ۲۵ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۲۳. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۲۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۲۵. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۱۲۶. الشرائع، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۲۷. الشرائع، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۲۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۲۹. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۳۰. القواعد، ج۱، ص۴۲۰.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۸- ۳۳۰.    
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۳۳-۴۳۵.    
۱۳۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۱- ۱۲۳.
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۳۳.    
۱۳۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۴.
۱۳۷. التذكرة، ج۷، ص۳۰۴- ۳۰۶.    
۱۳۸. الروضة، ج۲، ص۲۳۹.    
۱۳۹. براهين الحجّ، ج۳، ص۹۶.
۱۴۰. براهين الحجّ، ج۳، ص۲۰۰-۲۰۱
۱۴۱. المبسوط، ج۱، ص۳۵۲.    
۱۴۲. الشرائع، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۴۳. التذكرة، ج۷، ص۳۰۴- ۳۰۵.    
۱۴۴. الدروس، ج۱، ص۳۷۳.    
۱۴۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۶.    
۱۴۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۴۴.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۹- ۳۳۰.    
۱۴۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۱.
۱۴۹. التذكرة، ج۷، ص۳۰۵.    
۱۵۰. المدارك، ج۷، ص۳۲۲.    
۱۵۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۱.    
۱۵۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۵، ب ۲۶ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۵۳. التهذيب، ج۵، ص۳۰۵، ذيل الحديث ۱۰۴۱.    
۱۵۴. الدروس، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.    
۱۵۵. المسالك، ج۲، ص۴۸۴.    
۱۵۶. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۴، م ۲۳۸.    
۱۵۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۶، ب ۲۶ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۵۸. المنتهى، ج۲، ص۷۸۴ (حجرية).    
۱۵۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۵۳- ۳۵۴.    
۱۶۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۶.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۹.    
۱۶۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۱، م ۱۱.    
۱۶۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۲.
۱۶۴. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۶.
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۱۶۶. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۶۷. السرائر، ج۱، ص۵۴۶.    
۱۶۸. التذكرة، ج۷، ص۳۱۱.    
۱۶۹. الدروس، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۷۰. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۲.    
۱۷۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۱، م ۱۳.    
۱۷۲. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۵، م ۲۴۱.    
۱۷۳. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۷.
۱۷۴. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۷۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۱۷۶. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۷.
۱۷۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۴، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۸.    
۱۷۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۲، ب ۲۴ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۷۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۳، ب ۲۴ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۸۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۱، م ۱۳.    
۱۸۱. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۵، م ۲۴۱.    
۱۸۲. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۱۹، م ۲۴۱.    
۱۸۳. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۸۰- ۲۸۱.
۱۸۴. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰۰، م ۲۳۸.    
۱۸۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۹۰.    
۱۸۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱- ۳۳۲.    
۱۸۷. مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۱۵۷.
۱۸۸. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۹۶.    
۱۸۹. التهذيب في مناسك العمرة الحجّ، ج۲، ص۲۸۱.
۱۹۰. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۵.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۹۴-۶۰۵.    



جعبه ابزار