ويكره للمأموم ذلك، بل يستحبّ له ترك إسماع الإمام مطلقاً، إلّافي تكبيرة الإحرام التي يستحبّ فيها إسماعها الإمام إذا كان ينتظر لحوق المأموم به حال الركوع.
أنّ بعض الفقهاء صرّحوا بوجوب الإسماع تحقيقاً أو تقديراً، بمعنى أنّه لولا وجود مانع مّا لسمع الطرفُ الآخر الردَّ.
وأكّد أنّه لم يعثر على من صرّح بخلافه في غير حال الصلاة؛ مستدلّاً عليه بأنّه هو المتبادر عرفاً ممّا دلّ على وجوب ردّ السلام، مثل: قوله تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً»،
فإنّ التحيّة بأحسن منها لا تتحقّق عرفاً إلّابالإسماع، وإلّا فلو ردّ عليه بتحيّة مضمونها جيد غير أنّه أخفت صوته فيها ولم يسمعه فلا يقول العرف بأنّه ردّ التحية بمثلها، فضلًا عن أن يكون بأحسن منها.
وبما رواه الكليني بسنده إلى ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه، ولا يقول المسلّم: سلّمت فلم يردّوا عليّ».
لأنّه لم يثبت أنّ صوت المرأة في نفسه عورة حتى يكون سماعه أو إسماعه حراماً.
هذا كلّه في غير حال الصلاة، وأمّا في الصلاة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأحوط إخفات صوتها مطلقاً لو سمعها الأجنبي.
وقيل: إنّ ذلك راجح وليس واجباً؛ لعدم وجود دليل عليه. ولو أجهرت في مواضع الجهر لم تبطل صلاتها، كما صرّح به غير واحد.
وقيل: تبطل، بل ربّما نسب ذلك إلى المشهور.