الإطراق- وزان إفعال- من طرق، وهي كما قال ابن فارس : علىأربعة اصول:
أحدها: الإتيان مساءً.
والثاني: الضرب .
والثالث: جنس من استرخاء الشيء.
والرابع: خصف شيء على شيء.
فالأوّل: الطروق ، ويقال: إنّها إتيانالمنزل ليلًا... و الأصل الثاني: الضرب...ويقال: طرق الفحل الناقة طرقاً، إذا ضربها، وطروقة الفحل: انثاه...».
ولا يوجد عند الفقهاءاصطلاح خاص هنا، بل يستعملونه بنفس المعاني اللغوية؛ لهذا جاء الحديث عن الإطراق في الفقه بمعانٍ ثلاثة:
۱- إمالة الرأس، وهذا ما بحثوه في قيام الصلاة والخروج للاستسقاء .
۲- طروقة الأهل وجماعهم، وهذا ما تعرّضوا له في باب النكاح .
۳- دخول المسافر على أهله ليلًا، وهذا ما بحثوه أيضاً في باب النكاح.
أ- في الصلاة:
تعرّض الفقهاء عند البحث عن وجوب القيام في الصلاة وما يتعلّق به من الانتصاب و الاستقلال إلى أنّه يجوز إطراق الرأس حال القيام؛ لأنّه غير منافٍ للقيام ولا لصدقه.
على أساس أنّ إقامة النحر تعني رفع العنق.
وربما لهذا جعل بعض الفقهاء الرواية - لمكان إرسالها ، مع ضعف دلالتها عندهم- دليلًا على أفضلية إقامة النحر من إطراق الرأس.
ب- حين الخروج لصلاة الاستسقاء :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ للناس إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أن يكونوا حفاة في ثياب بذلة ، مطرقي رؤوسهم، مستغفرين من ذنوبهم.
ومنها: خبر الحسن بن الجهم أنّه قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب- إلى أن قال:- ثمّ قال: «إنّ من أخلاق الأنبياء التنظّف و التطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة ».
وورد أيضاً أنّه يحصّن الإنسان ويحفظه عن الانحراف ، ففي رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: قيل له:... فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: «لأنّه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره».
وقيّد بعضهم الكراهة بعدم إعلامهم بالحال، وبما إذا كان بعد المبيت وغلق الأبواب ، وأنّ المراد من الأهلالزوجة ، بينما قال بعض: مقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق بين أن يعلمهم قبل الليل وعدمه، وشموله لمجموع الليل وعدم اختصاصه بما بعد مبيتهم، وعدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها.