• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التحلل من العمرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



العمرة تارة تكون عمرة تمتّع واخرى عمرة إفراد، وهما يختلفان في سبب التحلّل أو ما يتحلّل منه.




المشهور
[۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۵.
[۷] تفصيل الشريعة، ج۲، ص۴۲۷.
[۸] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۶، م ۸۸۸، مع تعليقاتها.
بين الفقهاء لزوم التقصير في عمرة التمتّع ليتحلّل المحرم بذلك، فلا يجوز له حلق جميع رأسه، ولو حلقه عامداً لزمه دم، بل ادّعي عدم الخلاف فيه إلّا من الشيخ الطوسي في الخلاف ووالد العلّامة الحلّي ، حيث ذهبا إلى إجزاء الحلق في العمرة مطلقاً وإن كان التقصير أفضل.
[۱۲] المختلف، ج۴، ص۲۳۰.

قال الشيخ في الخلاف: «أفعال العمرة خمسة: الإحرام و التلبية والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحجّ الحلق أفضل».
لكنّه اختار في المبسوط في عمرة التمتع رأي المشهور حيث قال: «فإذا فرغ فيه من السعي قصّر، فإذا قصّر فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، ولا يجوز في عمرة التمتّع الحلق، بل يقتصر على التقصير، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامداً، وإن كان ناسياً لا شي‌ء عليه».
واستدلّ
[۲۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۴.
[۲۱] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۶.
للمشهور بطوائف من الروايات:
منها: ما دلّ على انحصار الإحلال من عمرة التمتع بالتقصير، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير، والحلق في الحجّ أفضل، وليس في المتعة إلّا التقصير».
ومنها: ما دلّ على لزوم إبقاء الشعر للحجّ، كقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن عمّار: «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلّم من أظفارك ، وابق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه»، فإنّه وإن كان في أكثر فقراته محمولًا على الاستحباب إلّا أنّ قوله عليه السلام: «وابق منها لحجّك» باق على ظاهره في الوجوب ، مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام: «فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء» صريح في عدم الإحلال مع الحلق؛ لأنّ المشار إليه بقوله «ذلك» هو ما امر به سابقاً، ومنه قوله عليه السلام «وابق منها لحجّك»، فإنّه معتبر في الإحلال.
ومنها: ما دلّ على لزوم الدم لو حلق في عمرة التمتّع كخبر أبي بصير ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه؟ قال: «عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرَّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق».
مضافاً إلى الأخبار الواردة في أصناف الحجّ، حيث يقتصر فيها في عمرة التمتّع على التقصير،
وكذا الأخبار المتضمّنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير، وأيضاً الأخبار الدالّة على بطلان العمرة إذا أهلّ بالحجّ قبل التقصير.
وظاهر هذه النصوص بل صريح بعضها تعيّن التقصير وعدم جواز الحلق كما هو المشهور، بل وعدم إجزائه، وإن تأمّل بعضهم في تحريمه وترتّب الدم عليه، قال السيد العاملي : «ينبغي القطع بعدم إجزاء الحلق؛ لعدم ورود التعبّد به، وإنّما يحصل التردّد في تحريمه وترتّب الدم عليه؛ لضعف الروايات الواردة بذلك عن إثبات التحريم ».
وذهب بعض الفقهاء إلى تحقّق التحلّل بالحلق وإن كان حراماً، كما يظهر من العلّامة الحلّي حيث قال: «لو حلق في إحرام العمرة أجزأه، وهل يكون حراماً؟
فيه خلاف تقدّم. ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين، وسقوط الدم و الاجتزاء به».
واحتمله الشهيد مستدلّاً له بحصول التقصير بمجرّد الشروع في الحلق، واستجوده الفاضل الهندي ، حيث إنّ أوّل الحلق تقصير، وبه يتحقّق التحلّل، فيكون النهي عمّا زاد نهياً عن أمر خارج عن التقصير.
لكن نوقش فيه أوّلًا: بالمنع من كون أوّل الحلق تقصيراً؛ إذ الحلق أمر يقابل التقصير، والتقصير لا يصدق على الحلق حتّى على أوّل جزء منه، والشي‌ء لا يتحقّق بما يقابله.
[۳۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۶.
[۳۸] تفصيل الشريعة، ج۲، ص۴۳۰.

وثانياً: بأنّ ذلك قد يصحّ لو قصد بأوّل الحلق التقصير، ثمّ بعد حصول الإحلال به يحلق الباقي، أمّا لو نوى حلق الجميع من أوّل الأمر بأن لم يقصد التقصير، فإنّ صريح كلام المنتهى أنّ التقصير نسك عندنا خلافاً للجمهور، فيشترط فيه النيّة.
وعلى هذا فلا يجزي الحلق بل يكون موجباً للكفّارة، كما دلّت عليه الأخبار.
[۴۳] تفصيل الشريعة، ج۲، ص۴۳۰.

هذا كلّه في حلق جميع الرأس، أمّا حلق بعضه فظاهر بعض الفقهاء، بل صريح بعض آخر جوازه، وتحقّق التقصير به.
قال الشيخ في التهذيب : «ولا يجوز أن يحلق رأسه كلّه، فإن فعل وجب عليه دم شاة». وذكر نحوه في النهاية .
وظاهرهما جواز حلق بعض الرأس.
وقال الحلّي: «ولا يجوز له أن يحلق رأسه كلّه... فإذا حلق بعض رأسه لا كلّه فقد قصّر أيضاً».
وقد تقدّم عن العلّامة الحلّي أنّه لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم مع سقوط الدم، والاجتزاء به، وكذا قال الشهيد في الدروس : «ولو حلق بعض جوانبه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه». بل قال الأردبيلي : «إنّ الظاهر أنّ النزاع في تحريم حلق كلّ الرأس... لا في البعض، ولا في الإجزاء عن التقصير».
واستدلّ له بأنّ حلق البعض تقصير؛ إذ لا حدّ لأكثره، فتحمل الأخبار المانعة من الحلق على حلق الكلّ. هذا مضافاً إلى أصالة الإباحة و البراءة من الدم.
لكن اورد عليه أوّلًا: بأنّ تحريم الكلّ فقط وعدم تحريم البعض مشكل، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلًا جدّاً.
ويؤيّده أنّه إذا حصل الإحلال بالبعض فالظاهر جواز جميع ما حلّ للمحلّ، وحرم على المحرم، كما صرّح به في الأخبار نحو صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة.
وثانياً: بما تقدم من أنّ الحلق غير التقصير ومقابل له ولا دليل على الإجزاء به، بل الدليل على خلافه- كما تقدّم- ومباينة الحلق للتقصير في النص و الفتوى ، فلا يتحقّق به مسمّاه.
[۵۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۶.

وهل يعمّ الحكم المذكور- أي تعيّن التقصير- الملبَّد والمعقوص- شعره- أم لا؟ المعروف بين الفقهاء عدم الفرق في ذلك بينهما وبين غيرهما من المكلّفين في عمرة التمتّع.
[۵۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۶.
نعم، في الحجّ قال الأكثر، بل المشهور بتخييرهما بين الحلق والتقصير.
إلّا أنّ الشيخ في التهذيب ذهب إلى أنّ «من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا يجوز له إلّا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة».
وظاهره العموم للحجّ وعمرة التمتّع والمفردة، بل هو في عمرة التمتّع أظهر.
واستدلّ عليه بعدّة روايات
[۶۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.
[۶۴] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۷.
:
منها: صحيحة هشام بن سالم ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق».
واجيب عنها: بأنّ الظاهر منها إرادة العمرة المفردة بقرينة مقابلة العمرة للحجّ، لكن لو سلّمنا الإطلاق فهو قابل للتقييد.
[۶۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.

ولا يصلح أن يعارض دلالة صحيحة معاوية المتقدّمة، وهي قوله عليه السلام: «وليس في المتعة إلّا التقصير»، فإنّه باعتبار كونه مسبوقاً فيها بأنّ وظيفة المعقوص أو الملبّد في الحجّ هي تعيّن الحلق، ووظيفة غيره فيه هي التخيير بينه وبين التقصير، فتكون هذه المسبوقية قرينة على أنّ وظيفة المتمتّع في كلتا الحالتين التقصير، وبذلك تصبح دلالة صحيحة معاوية أقوى وأظهر من الدلالة الإطلاقية لصحيحة هشام، وحينئذٍ فلا بدّ من تقديمها عليها، تطبيقاً لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر .
[۶۷] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۸.

ومنها: صحيحة العيص ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادهن وأحلّ؟ قال:
«عليه دم شاة»، وهي تدلّ بالإطلاق على أنّ وظيفة العاقص هي الحلق.
[۶۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.

واجيب عنها: بأنّها مجملة، باعتبار أنّ قوله «فقضى نسكه» لا يكون ظاهراً في أنّ المراد من النسك فيه خصوص نسك العمرة، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون المراد من «نسكه» جميع الأعمال الواجبة من العمرة والحجّ، فالمراد حينئذ أنّه بعد إتيان جميع الأعمال- ومنها الوقوفين - لم يحلق بل قصّر، فيكون الصحيح خارجاً عن محلّ الكلام وهو عمرة التمتّع قبل الإتيان بأعمال الحجّ لا بعد الوقوفين.
[۷۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.
[۷۱] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۸.
فيحتمل على التوجيه المذكور أن يكون المراد من الدم هنا الهدي .
وممّا يؤكّد تعيّن التقصير صحيحة معاوية الاخرى الصريحة في أنّ الحلق على الملبّد، وأنّ العقص إنّما يكون في الحجّ، قال عليه السلام: «ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر، وإن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، وليس له التقصير».
وبهذه الصحيحة يرفع اليد عن إطلاق العمرة في صحيحة هشام، كما يمكن رفع الإجمال بها عن صحيحة العيص، وتعيين المراد بالنسك فيها وأنّه نسك الحجّ لا العمرة.
[۷۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۹.

ولكن اورد عليه: بأنّ الصحيحة لا تدلّ على أنّ وجوب الحلق منحصر بالملبّد والمعقوص في الحجّ فقط دون غيره، ولا نظر لها إلى وظيفة المعتمر بعمرة التمتّع إذا كان ملبّداً أو معقوصاً.
[۷۸] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۹.

ثمّ لو غضضنا النظر عن جميع ذلك، وفرضنا دلالة الروايات على تعيّن الحلق على الملبّد مطلقاً في الحجّ والعمرة، إلّا أنّ من المحتمل تعيّن التقصير عليهما في عمرة التمتّع؛ نظراً إلى أنّ التلبيد والعقص كانا شائعين سابقاً، ولو كان الحلق واجباً لوقع مرّة واحدة في المتعة من أصحاب الأئمّة والرواة، ولكثر السؤال عنه، فلم يعهد الحلق من أحد، بل لم يتعرّض له من تقدّم على الشيخ الطوسي في عمرة التمتّع.
[۷۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۹.




لو قصّر المعتمر المتمتّع بعد السعي حلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد؛ لكونه في الحرم، بلا خلاف في ذلك،
[۹۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۷.
[۹۱] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۷، م ۸۹۳، مع تعليقاتها.
بل عليه الإجماع . وفي حلّية الحلق خلاف كما سيأتي.
قال العلّامة في التذكرة : «إذا فرغ من السعي قصّر من شعره، وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد؛ لكونه في الحرم، فلو خرج منه كان مباحاً له، ويحلّ له أكل ما ذبح في الحلّ في الحرم إجماعاً».
وتدلّ عليه عدّة أخبار:
منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصّر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ».
ومنها: ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، وحلّ لك كلّ شي‌ء».
نعم، يستحبّ له التشبّه بالمحرمين من ترك لبس المخيط وغيره حتّى يجدّد الإحرام بالحجّ، كما هو مقتضى إطلاق مرسلة ابن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً، وليتشبّه بالمحرمين»، ويحمل على الندب بقرينة ما تقدّم من الأخبار الدالّة على الإحلال بالتقصير من كلّ شي‌ء. هذا وقد اقتصر بعضهم على التشبّه بالمحرم بترك المخيط.
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في جواز حلق جميع الرأس للمتمتع بعد الخروج عن إحرام العمرة بالتقصير، فالمعروف المشهور بينهم جواز الحلق بعد التقصير؛
[۱۰۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۷.
لخروجه من الإحرام، فيحلّ له كلّ شي‌ء؛ للأصل ، وعموم النصوص والفتاوى القاضي بحلّية كلّ شي‌ء له كان قد حرم عليه بالإحرام بعد التقصير. وأمّا النصوص المعارضة الآتية فأُجيب عنها بأنّها ساقطة عن الحجّية بإعراض الأصحاب عنها،
[۱۱۰] تفصيل الشريعة، ج۵، ص۷۸.
فيمكن حملها على الاستحباب .
[۱۱۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۹.

وحكي عن ابني حمزة والبرّاج الحرمة بعد التقصير أيضاً.
وصرّح الشهيد الأوّل بتحريم الحلق ولو بعد التقصير، وأنّه لو حلق عامداً عالماً فعليه شاة، واختاره الشهيد الثاني والسبزواري والطباطبائي.
وأمّا الفقهاء المعاصرون فاختلفت أنظارهم، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز و الاحتياط بالترك،
[۱۱۷] مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۷، م ۸۹۳، مع تعليقاتها.
وبعضهم إلى الجواز مطلقاً،
[۱۱۸] مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۷، م ۸۹۳، تعليقة البهجت، اللنكراني، السيستاني.
وفصّل ثالث بأنّ المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات الدالّة بظاهرها على عدم جواز الحلق مطلقاً أو بعد الثلاثين يوماً من شوال، والمستفاد منها أنّ عدم جواز الحلق ليس من آثار إحرام العمرة، بل هو من أجل الحجّ كما سيظهر.
أمّا النصوص فمنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلّم من أظفارك، وأبق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه»، ونحوها صحيحته الاخرى عنه عليه السلام، فإنّ قوله عليه السلام: «أبق منها لحجّك» ظاهر في الوجوب، وهو يساوق النهي عن ضدّه العام إجماعاً، ولا ينافيه ظهور سائر الفقرات في الاستحباب من جهة كفاية مسمّاه في تحقّق التقصير، وحينئذ، فالمراد بقوله: «فإذا فعلت فقد أحللت من كلّ شي‌ء» غير الحلق؛ لقوله قبل ذلك: «وأبق منها لحجّك».
[۱۲۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۸.

ومنها: صحيحة جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال: «إن كان جاهلًا فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه»، فالروايات بظاهرها دالّة على تحريم الحلق ولزوم إبقاء الشعر، إلّا أنّ في الرواية عدّة قرائن تدلّ على أنّ عدم جواز الحلق ليس من آثار إحرام العمرة بل هو من أجل الحجّ، وقد أشار إليها المحقّق الخوئي ضمن الاستدلال على مختاره بقوله: «فإنّ السؤال عن الحلق بمكّة ظاهر في أنّ السؤال من جهة أعمال المتعة، وأن من تمتّع يجوز له الحلق أم لا؟ وإلّا لو كان السؤال ناظراً إلى جواز الحلق من جهة الإحرام فلا فرق بين مكّة وغيرها، فإنّ الحلق للمحرم غير جائز، سواء كان في مكّة أم لا.
ثمّ إنّ التفصيل بين ثلاثين يوماً من أوّل شهور الحجّ وبين مضي أكثر من ذلك وجواز الحلق في الفرض الأوّل دون الثاني ظاهر جداً في أنّ السؤال والجواب ناظران إلى الحلق في نفسه للمتمتّع لا من جهة الإحرام، وإلّا فلا وجه لهذا التفصيل، فيعلم من هذه الرواية لزوم إبقاء الشعر وتوفيره بمقدار يتمكّن من تحقّق الحلق للحجّ؛ ولذا يجوز الحلق في أيّام شهر شوال؛ لأنّ الحلق في شهر شوال لا يمنع من الحلق في الحجّ إذا وفّر شعره من ذي القعدة.
والحاصل: لا إشكال في أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم جواز الحلق للمتمتّع في نفسه، وحمله على الاستحباب كما صنعه المشهور ممّا لا وجه له، ولكن حيث إنّ الصحيحة بمرأى من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط».
[۱۲۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۸.




للعمرة المفردة تحلّلان: أحدهما بعد الحلق أو التقصير وبه يحصل تحلل المحرم من كلّ شي‌ء غير النساء. والثاني بعد طواف النساء وبه يتحلّل من النساء أيضاً.
ويمكن أن نسمّي الأوّل بالتحلّل الأصغر .
والثاني بالتحلّل الأكبر:

۳.۱ - التحلل الأصغر


لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المحرم بالعمرة المفردة غير الملبّد والصرورة ومعقوص الشعر يتحلّل ممّا عدا النساء بالتقصير أو الحلق مخيّراً بينهما.
[۱۴۶] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۰۱، م ۱۸۰.

قال الشيخ الطوسي- في وصف العمرة المفردة -: «فإذا دخل مكّة طاف بالبيت طوافاً للزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يقصّر إن شاء، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، ويجب عليه بعد ذلك لتحلّه النساء طواف، وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه»، فجعل الحلق أو التقصير مقدّماً على طواف النساء ، كما هو المشهور.
ويدلّ على التخيير بين الحلق والتقصير عدّة روايات
[۱۵۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۱۰.
:
منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر».
ومنها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يجي‌ء معتمراً عمرة مبتولة ، قال: «يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء أن يقصّر قصّر»، وغيرهما من النصوص.
ولا خلاف ولا إشكال أيضاً في أنّ الحلق أفضل، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: «نعم، وقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، فقيل: يا رسول اللَّه، وللمقصّرين؟ فقال: وللمقصّرين».
وكذا حسنة سالم بن الفضيل ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصّر أو نحلق؟ فقال: «احلق، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات، وعلى المقصّرين مرّة واحدة».
ولكنّ الشيخ الطوسي في الاقتصاد وابن البرّاج لم يذكرا الحلق من أفعال العمرة، بل اكتفيا بالتقصير، وذكر ابن زهرة وأبو الصلاح الحلق فقط، وأنّه يتأخّر عن طواف النساء.
ثمّ إنّ التخيير بين الحلق والتقصير إنّما يكون في حقّ الرجل، أمّا المرأة فلا حلق في حقّها لا تعييناً ولا تخييراً، بل يتعيّن في حقّها في العمرة التقصير كالحجّ بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع.
وتفصيله في محلّه.

۳.۲ - التحلل الأكبر


لا بدّ في تحلّل المحرم من النساء في العمرة المفردة من طواف النساء على الأشهر، بل قد يدّعى عدم الخلاف في وجوبه فيها،
[۱۶۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۶.
بل عليه الإجماع من غير واحد. وتدلّ عليه عدّة روايات
[۱۶۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۶.
:
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء، فجاء الجواب: «نعم، هو واجب لا بدّ منه» فدخل إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: «نعم، هو واجب»، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها، فقال: «نعم، هو واجب».
ومنها: ما رواه محمّد بن عيسى ، قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام (علي بن محمّد عليهما السلام‌) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء»، وغيرهما من الأخبار.
والمحكي عن ابن أبي عقيل والجعفي وظاهر الصدوق أنّه ليس في العمرة المفردة طواف النساء.
قال ابن أبي عقيل بعد وصف العمرة المفردة: «فإذا طاف بالبيت وصلّى خلف الإمام وسعى بين الصفا والمروة قصّر أو حلق، فإن شاء خرج، وإن شاء أقام».
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل - ببعض الروايات :
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالكعبة وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء».
واجيب عنها: بأنّها غير صريحة في وحدة الطواف؛ لاحتمال طوافه وصلاته لكلّ واحد ركعتين.
ومنها: صحيح صفوان، قال: سأله أبو الحارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى».
واجيب عنها: بأنّها ظاهرة في مقام بيان إثبات طواف النساء في الحجّ في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتّع، فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع خاصّة.
[۱۸۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۷.

وأمّا سائر الروايات فأُجيب عنها بضعف السند و الدلالة ،
[۱۸۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۷.
مضافاً إلى أنّه قد يقال: إنّ ظاهر سياق هذه الروايات خروجها مخرج التقيّة ؛ لعدم افتاء علماء الجمهور بوجوب طواف النساء في الحجّ أو العمرة. ويشهد له كثرة السؤال من الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن هذه المسألة، كخبر إبراهيم بن أبي البلاد المتقدّم، حيث إنّهم استغربوا أمره عليه السلام بذلك.
وكذا قوله عليه السلام في حديث عمر بن يزيد أو غيره: «ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر»، فإنّه عليه السلام ذكر طواف النساء بالكناية ولم يصرّح به.
ونحو ما رواه محمّد بن يعقوب في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يجي‌ء معتمراً عمرة مبتولة، قال: «يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء أن يقصّر قصّر»، ومعلوم أنّ هذه الإشارات والكنايات غالباً ما تكون في مقام التقيّة.
ثمّ إنّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر رجلًا كان أو امرأة، خصيّاً كان أو صبيّاً، بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع، والدليل عليه إطلاقات النصوص، خصوصاً صحيحة ابن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: «نعم، عليهم الطواف كلّهم».
والمراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي هو الثبوت الوضعي لعدم التكليف عليه، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهنّ، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن.
هذا كلّه في التحلّل من العمرة.


 
۱. المدارك، ج۸، ص۴۶۱.    
۲. كشف اللثام، ج۶، ص۳۳.    
۳. كشف اللثام، ج۶، ص۳۴.    
۴. الحدائق، ج۱۶، ص۲۹۹.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳.    
۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۵.
۷. تفصيل الشريعة، ج۲، ص۴۲۷.
۸. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۶، م ۸۸۸، مع تعليقاتها.
۹. الرياض، ج۷، ص۱۸۳.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۱۹۱.    
۱۱. الخلاف، ج۲، ص۳۳۰، م ۱۴۴.    
۱۲. المختلف، ج۴، ص۲۳۰.
۱۳. الخلاف، ج۲، ص۳۳۰، م ۱۴۴.    
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۵. الحدائق، ج۱۶، ص۲۹۹.    
۱۶. الرياض، ج۷، ص۱۸۳.    
۱۷. الرياض، ج۷، ص۱۸۶.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۱۹۱- ۱۹۲.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳- ۴۵۴.    
۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۴.
۲۱. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۶.
۲۲. الوسائل، ج۱۴، ص۲۲۴، ب ۷ من الحلق والتقصير، ح ۸.    
۲۳. الوسائل، ج۱۳، ص۵۰۶، ب ۱ من التقصير، ح ۴.    
۲۴. الرياض، ج۷، ص۱۸۳.    
۲۵. الرياض، ج۷، ص۱۸۶.    
۲۶. الوسائل، ج۱۳، ص۵۱۰، ب ۴ من التقصير، ح ۳.    
۲۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۲۱، ب ۷ من الحلق والتقصير.    
۲۸. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵۵، ب ۵ من أقسام الحجّ، ح ۳.    
۲۹. الوسائل، ج۱۳، ص۱۱۷، ب ۵ من كفّارات الاستمتاع.    
۳۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۱۲، ب ۵۴ من الإحرام، ح ۵.    
۳۱. المدارك، ج۸، ص۴۶۱.    
۳۲. المنتهى، ج۲، ص۷۱۱.    
۳۳. الدروس، ج۱، ص۴۱۵.    
۳۴. كشف اللثام، ج۶، ص۳۶.    
۳۵. الرياض، ج۷، ص۱۸۶.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳.    
۳۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۶.
۳۸. تفصيل الشريعة، ج۲، ص۴۳۰.
۳۹. المنتهى، ج۲، ص۷۰۹ (حجرية).    
۴۰. المنتهى، ج۲، ص۷۶۴ (حجرية).    
۴۱. الحدائق، ج۱۶، ص۳۰۱.    
۴۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۱۷۶.    
۴۳. تفصيل الشريعة، ج۲، ص۴۳۰.
۴۴. التهذيب، ج۵، ص۱۵۸، ذيل الحديث ۵۲۴.    
۴۵. النهاية، ج۱، ص۲۴۶.    
۴۶. السرائر، ج۱، ص۵۸۰.    
۴۷. المنتهى، ج۲، ص۷۱۱.    
۴۸. القواعد، ج۱، ص۴۳۱.    
۴۹. الدروس، ج۱، ص۴۱۵.    
۵۰. مجمع الفائدة، ج۷، ص۱۷۵.    
۵۱. كشف اللثام، ج۶، ص۳۶.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۱۹۵.    
۵۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۶.
۵۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۶.
۵۵. الدروس، ج۱، ص۴۵۲.    
۵۶. الحدائق، ج۱۷، ص۲۲۲.    
۵۷. التهذيب، ج۵، ص۱۶۰، ذيل الحديث ۵۳۲.    
۵۸. كشف اللثام، ج۶، ص۳۳.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳.    
۶۰. التهذيب، ج۵، ص۱۶۰، ح ۵۳۳، ۵۳۴.    
۶۱. كشف اللثام، ج۶، ص۳۴.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳.    
۶۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.
۶۴. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۷.
۶۵. الوسائل، ج۱۴، ص۲۲۲، ب ۷ من الحلق والتقصير، ح ۲.    
۶۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.
۶۷. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۸.
۶۸. الوسائل، ج۱۴، ص۲۲۴، ب ۷ من الحلق والتقصير، ح ۹.    
۶۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.
۷۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۷.
۷۱. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۸.
۷۲. كشف اللثام، ج۶، ص۳۴.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳.    
۷۴. كشف اللثام، ج۶، ص۳۴.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۳.    
۷۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۲۲، ب ۷ من الحلق والتقصير، ح ۱.    
۷۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۹.
۷۸. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۴۰۹.
۷۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۰۹.
۸۰. المنتهى، ج۲، ص۷۰۹.    
۸۱. الذخيرة، ج۳، ص۶۴۸.    
۸۲. الحدائق، ج۱۶، ص۲۹۶.    
۸۳. المقنعة، ج۱، ص۴۰۶.    
۸۴. النهاية، ج۱، ص۲۰۶.    
۸۵. المبسوط، ج۱، ص۳۱۰.    
۸۶. المهذب، ج۱، ص۲۰۹.    
۸۷. الغنية، ج۱، ص۱۷۹.    
۸۸. الدروس، ج۱، ص۴۱۵.    
۸۹. الروضة، ج۲، ص۲۶۷.    
۹۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۷.
۹۱. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۷، م ۸۹۳، مع تعليقاتها.
۹۲. التذكرة، ج۸، ص۱۴۵.    
۹۳. التذكرة، ج۸، ص۱۴۵.    
۹۴. الوسائل، ج۱۳، ص۵۰۵، ب ۱ من التقصير، ح ۲.    
۹۵. الوسائل، ج۱۳، ص۵۰۶، ب ۱ من التقصير، ح ۳.    
۹۶. الغنية، ج۱، ص۱۷۹.    
۹۷. المنتهى، ج۲، ص۷۱۱.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۵۷.    
۹۹. الروضة، ج۲، ص۲۶۷.    
۱۰۰. الوسائل، ج۱۳، ص۵۱۴، ب ۷ من التقصير، ح ۱.    
۱۰۱. المنتهى، ج۲، ص۷۱۱.    
۱۰۲. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۰۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۰۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۰۵. التذكرة، ج۸، ص۱۵۱.    
۱۰۶. الدروس، ج۱، ص۴۱۵.    
۱۰۷. الحدائق، ج۱۶، ص۳۰۴.    
۱۰۸. فقه الصادق، ج۱۱، ص۳۵۱.    
۱۰۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۷.
۱۱۰. تفصيل الشريعة، ج۵، ص۷۸.
۱۱۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۹.
۱۱۲. كشف اللثام، ج۶، ص۳۳.    
۱۱۳. الدروس، ج۱، ص۴۱۴.    
۱۱۴. الروضة، ج۲، ص۲۶۷.    
۱۱۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۴۹.    
۱۱۶. الرياض، ج۷، ص۱۸۵.    
۱۱۷. مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۷، م ۸۹۳، مع تعليقاتها.
۱۱۸. مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۳۵۷، م ۸۹۳، تعليقة البهجت، اللنكراني، السيستاني.
۱۱۹. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۲، م ۳۵۶.    
۱۲۰. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۷۳، م ۳۵۶.    
۱۲۱. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۴۹، م ۳۵۳.    
۱۲۲. الوسائل، ج۱۳، ص۵۰۶، ب ۱ من التقصير، ح ۴.    
۱۲۳. الوسائل، ج۱۳، ص۵۰۵، ب ۱ من التقصير، ح ۱.    
۱۲۴. الرياض، ج۷، ص۱۸۳-۱۸۵.    
۱۲۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۸.
۱۲۶. الوسائل، ج۱۳، ص۵۱۰، ب ۴ من التقصير، ح ۵.    
۱۲۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۸.
۱۲۸. الرياض، ج۷، ص۱۷۵.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۳۳.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۶-۴۶۷.    
۱۳۱. النهاية، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۳۲. الخلاف، ج۲، ص۳۳۰، م ۱۴۴.    
۱۳۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۵.    
۱۳۴. السرائر، ج۱، ص۶۳۴.    
۱۳۵. الشرائع، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۳۶. المنتهى، ج۲، ص۸۷۹ (حجرية).    
۱۳۷. الإرشاد، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۳۸. المختلف، ج۴، ص۳۶۵.    
۱۳۹. الدروس، ج۱، ص۴۵۵.    
۱۴۰. المهذب البارع، ج۲، ص۲۱۴.    
۱۴۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۰.    
۱۴۲. المدارك، ج۸، ص۴۶۶.    
۱۴۳. كشف اللثام، ج۶، ص۲۹۷.    
۱۴۴. الذخيرة، ج۳، ص۶۹۹.    
۱۴۵. الحدائق، ج۱۶، ص۳۱۷.    
۱۴۶. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۰۱، م ۱۸۰.
۱۴۷. النهاية، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۴۸. المختلف، ج۴، ص۳۶۵.    
۱۴۹. الرياض، ج۷، ص۱۷۵.    
۱۵۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۶.    
۱۵۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۱۰.
۱۵۲. الوسائل، ج۱۳، ص۵۱۱، ب ۵ من التقصير، ح ۱.    
۱۵۳. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۶، ب ۹ من العمرة، ح ۱.    
۱۵۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۶.    
۱۵۵. الوسائل، ج۱۳، ص۵۱۱، ب ۵ من التقصير، ح ۱.    
۱۵۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۲۵، ب ۷ من الحلق والتقصير، ح ۱۳.    
۱۵۷. الاقتصاد، ج۱، ص۳۱۰.    
۱۵۸. المهذب، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۵۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۶۰. الغنية، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۳۶.    
۱۶۲. الرياض، ج۷، ص۱۷۵.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۷.    
۱۶۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۶.
۱۶۵. المنتهى، ج۲، ص۷۶۸ (حجرية).    
۱۶۶. التذكرة، ج۸، ص۳۵۳.    
۱۶۷. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۸.    
۱۶۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۶.
۱۶۹. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۴، ب ۸۲ من الطواف، ح ۵.    
۱۷۰. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۳، ب ۸۲ من الطواف، ح ۱.    
۱۷۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۵، ب ۸۲ من الطواف، ح ۸.    
۱۷۲. المختلف، ج۴، ص۳۶۵.    
۱۷۳. الدروس، ج۱، ص۳۲۹.    
۱۷۴. الفقيه، ج۲، ص۴۵۳، ذيل الحديث ۲۹۴۷.    
۱۷۵. المختلف، ج۴، ص۳۶۵.    
۱۷۶. المدارك، ج۸، ص۱۹۸.    
۱۷۷. المدارك، ج۸، ص۱۹۷.    
۱۷۸. الحدائق، ج۱۶، ص۳۱۴- ۳۱۵.    
۱۷۹. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۶، ب ۹ من العمرة، ح ۲.    
۱۸۰. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۴۰۶.    
۱۸۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۴، ب ۸۲ من الطواف، ح ۶.    
۱۸۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۷.
۱۸۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۷.
۱۸۴. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۹.    
۱۸۵. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۴۰۷.    
۱۸۶. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۴، ب ۸۲ من الطواف، ح ۵.    
۱۸۷. الحدائق، ج۱۶، ص۳۱۶.    
۱۸۸. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۳، ب ۸۲ من الطواف، ح ۲.    
۱۸۹. الحدائق، ج۱۶، ص۳۱۶.    
۱۹۰. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۶، ب ۹ من العمرة، ح ۱.    
۱۹۱. الحدائق، ج۱۶، ص۳۱۶.    
۱۹۲. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۴۱۰.    
۱۹۳. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۰.    
۱۹۴. المنتهى، ج۲، ص۷۶۸ (حجرية).    
۱۹۵. الوسائل، ج۱۳، ص۲۹۸، ب ۲ من الطواف، ح ۱.    
۱۹۶. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۶،ص۶۴۴-۶۵۷.    



جعبه ابزار