شروط الإيلاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يقع البحث في شروط
الإيلاء ضمن البحث في شروط الصيغة، وشروط المؤلي، وشروط المؤلى منها، كما يلي:
لا خلاف بين الفقهاء
في اشتراط الإيلاء بالشرائط العامّة من
البلوغ والعقل والاختيار والقصد،
وقد ادّعي عليه
الإجماع بقسميه؛
للأدلّة الدالّة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات.هذا، مضافاً إلى ما ذكروه في اشتراط مطلق
اليمين بهذه الشروط؛ لأنّ الإيلاء قسم من اليمين فتجري فيه شروطه.ومضافاً إلى أنّ
الصبيّ والمجنون غير مكلّفين، فلا موضوع لحكم الإيلاء بالنسبة إليهما، ومع عدم القصد لا يتحقّق
الإيقاع ،
والإكراه رافع لأثر الفعل المكره عليه كما هو مقرّر في محلّه.وأمّا الحرّية فالظاهر من خلوّ كلماتهم عن ذكرها عدم الخلاف بينهم في عدم
اعتبارها ، بل صرّح بعضهم بصحّة إيلاءالمملوك، بلا فرق بين كون زوجته حرّة أو أمة للمولى أو لغيره، مع اشتراط رقّية
الولد وعدمه.
واستدلّ له بعموم أدلّته من
الكتاب والسنّة .
نعم، قال
الشهيد الثاني : «أمّا إذا كانت حرّة فظاهر؛ إذ لا حقّ للمولى في وطئه، وعموم الآية
يتناوله، وأمّا إذا كانت أمةً للمولى أو لغيره، وشرط مولاه رقّية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه؛ لأنّ الحقّ فيه لمولاه فيتوقّف على إذنه»، ثمّ قال: «ووجه الوقوع: عموم الآية،وأنّ
المولى ليس له
إجباره على الوطء مطلقاً»».وأضاف
المحقّق النجفي قائلًا:«ووجوب الطاعة ليس حقّاً في خصوص الفرض، وإلّا لجاء
الإشكال في الحرّة أيضاً، فالمتّجه العموم».
وأمّا
الإسلام فلم يعتبره أحد من الفقهاء ولم ينقل عن أحدٍ أنّه خالف فيه كما صرّح به غير واحد.
واستدلّ له بعموم الآية،
وبإمكان وقوع
الحلف من غير المسلم، حيث يقرّ باللَّه سبحانه وتعالى فيصحّ، ولا ينافيه عدم صحّة كفّارته ما دام كافراً لمكان اشتراطها بالإسلام؛ وذلك لأنّ تحصيل هذا الشرط مقدور له، وذلك بتقديمه الإسلام وهو قادر عليه.
وهذا الوجه- كما ترى- يستلزم القول بصحّة الإيلاء من كلّ معتقد باللَّه تعالى ولو كان غير ذمّي، فلابدّ أن لا ينحصر فيه كما صرّح به الشهيد الثاني
والفاضل الأصفهاني وغيره.بل قد يقال بترتّب حكم الإيلاء حتى على من لا يعتقد باللَّه تعالى، فيجب عليه
التكفير ونحوه بالحلف باللَّه وإن لم يكن مقرّاً به، بناء على تكليف الكفّار بالفروع، بل مطلقاً؛ للعموم، ولأنّه لولا ذلك لم يتوجّه عليه اليمين لو ادّعي عليه، فإذا كان اليمين في الدعوى عليه جارياً فكذا في المقام.
ثمّ إنّ الذمّي أو
الكافر مطلقاً لو أسلم بعد إيلائه لا ينحلّ إيلاؤه بإسلامه هذا كما صرّح به في
كشف اللثام والجواهر ،
وظاهرهم أنّ الحكم كذلك عند الخاصة والعامّة إلّامالك.ولعلّ
الدليل عليه عدم جريان قاعدة الجبّ بالنسبة للأحكام المشتركة بين حالي الإسلام والكفر؛ لعدم اشتراطها بالإسلام كما مرّ.ثمّ إنّ
الشيخ الطوسي ذهب إلى اشتراط الإسلام في ظهار الخلاف، وحكم
ببطلان الظهار من الكافر مستدلّاً عليه بأنّ
الظهار حكم شرعي لا يصحّ ممّن لا يقرّ بالشرع كما لا يصحّ منه الصلاة وغيرها، وأيضاً لا تصحّ منه الكفّارة؛ لأنّها تحتاج إلى نيّة القربة ولا يصحّ ذلك منه مع الكفر.
ولكنّه قدس سره لم يشترطه هنا، مع أنّ المقتضي واحد، وقد مرّ عموم الآية في المقامين، وعدم
التلازم بين صحّة الإيلاء والظهار وعدم صحّة الكفّارة مع الكفر وأنّه لا يقدح بذلك؛ لإمكان الإسلام قبل
أداء الكفّارة.وأمّا الخصاء فلا يمنع من صحّة الإيلاء مع سلامة الذكر؛ لعموم
الدليل وعدم ما يوجب البطلان.قال الشيخ الطوسي: «الخصيّ الذي سلّت بيضتاه وبقي ذكره، فهذا يولج أشدّ من
إيلاج الفحل وينزل ماءً رقيقاً لا يكون منه الولد، وقيل: إنّه لا ينزل أصلًا، فإذا آلى فهو كالفحل حرفاً بحرف».
وصرّح بصحّته غيره من الفقهاء،
وفيه: «إجماعاً».
بل نفى عنه المحقّق النجفي الخلاف والإشكال؛ للعموم.
وأمّا الجبّ فإن بقي من آلة المجبوب قدر يمكن معه الوطء فلا إشكال في صحّة الإيلاء أيضاً؛
لشمول الأدلّة وعدم المانع، فهو كمن له ذكر قصير،
بل ادّعي الإجماع عليه.
وإنّما الخلاف والإشكال في الذي لم يبق من ذَكَره ما يمكن معه الجماع، فذهب عدّة من الفقهاء إلى الصحّة،
وذهب آخرون إلى البطلان،
وأشكل فيه بعض.
ودليل الصحّة عموم الآية، ودليل البطلان فقد
الإضرار المعتبر في الإيلاء، قال الشيخ الطوسي: «قال قوم: يصحّ؛ لعموم الآية،
وقال آخرون: لا يصحّ؛ لأنّ الإيلاء أن يقصد الإضرار بها بالامتناع من وطئها بعقد يمين، وهذا غير قادر على هذا، بل هو ممتنع بغير يمين».
وقد يستدلّ للبطلان أيضاً بعدم صحّة الحلف المزبور؛ لاشتراط صحّة الحلف بكون المحلوف عليه مقدوراً ممكن الحصول للحالف، قال
العلّامة الحلّي :«لأنّه يمين على ممتنع فلا يقع».
وقال الشهيد الثاني: «إنّ شرط الصحّة مفقود، وهو مخصّص لعموم الآية
».
وقد اجيب عن الوجهين تارة
بإنكار الاشتراط المزبور،
واخرى بعدم قدح
العجز في صحّة الإيلاء، كما في إيلاء المريض العاجز عن الوطء، ويكون فيئه بالقول، فكما أنّ فيئة المريض تكون بقوله: (إنّي إذا قدرت فعلت)، تكون فيئة المجبوب أيضاً بقوله: (إنّي لو قدرت لفعلت).
وثالثة بعدم
انحصار الإيلاء في الحلف على ترك الجماع، بل يتحقّق بترك المساحقة أيضاً؛ لعموم الكتاب، ولا ينافيه ما في الروايات من كون الإيلاء قوله:واللَّه، لا اجامعك؛ لإمكانه منه بالمساحقة، فتكون فيئته أيضاً بها.
ولكن اجيب عن الثاني بوجود الفرق بينه وبين المريض؛ وذلك لتوقّع زوال عذر المريض دون المجبوب، فتكون
المرافعة وضرب المدّة للمجبوب ليقول ذلك باللسان في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع، بخلافه في المريض.
كما قد يجاب عن الثالث بأنّ فيئة المجبوب إنّما تتحقّق بالمساحقة إذا كان قد تعلّق الإيلاء أيضاً بترك
المساحقة ، وأمّا إذا تعلّق بترك الوطء فلا ينفع في فيئه المساحقة ونحوها؛ ولعلّه لذلك قيّده الفاضل الأصفهاني بما إذا كان الإيلاء بترك السحق لا مطلقاً حيث قال: «ويندفع بإمكان المساحقة إن لم يؤل بنحو الإيلاج».
ثمّ إنّ هذا كلّه في المجبوب من أوّل الأمر، وأمّا من عُرض له الجبّ بعد تحقّقه منه واجداً للشرط فلا شكّ في صحّته بناء على القول بصحّته في الجب من
الابتداء ، بل هي هنا أولى كما صرّح به بعضهم،
وأمّا بناءً على بطلانه في المجبوب من أوّل الأمر فقد يقال بالبطلان هنا أيضاً
لاستحالة بقاء الإيلاء مع استحالة الحنث بقاءً.
قال الشيخ الطوسي: «فأمّا إذا آلى ثمّ جبّ في أثناء المدّة ولم يبق له ما يجامع به، فلها خيار
الفسخ في الحال عندهم؛ لأنّه عيب ثبت لها به
الخيار ، فإن اختارت الفسخ فسخ في الحال، وعندنا لا خيار لها في الفسخ، وإن اختارت المقام معه فالإيلاء هاهنا مبنيّ عليه إذا كان مجبوباً في الابتداء، فمن قال: الجبّ يمنع صحّة الإيلاء قطع المدّة هاهنا، ومن قال:لا يمنع، قال: المدّة بحالها يتربّص».
ذكر الفقهاء لتحقّق الإيلاء اتّصاف المرأة المؤلى منها بامور، وهي:
صرّح الفقهاء بذلك، فلا يصحّ الإيلاء من المنكوحة بالملك، ولو آلى منها كان يميناً محضاً بل لا خلاف فيه، بل لعلّه إجماع.
قال المحقّق الحلّي: «يشترط أن تكون منكوحة بالعقد»،
ومثله غيره.
وهو ظاهر من عرّف الإيلاء بأنّه حلف الرجل على أن لا يجامع زوجته أو أن لا يطأ امرأته،
وتعقيب ذلك بالآية لعدم
اندراج المملوكة بزوجة الرجل أو امرأته.واستدلّ له بعدم اندراج المملوكة في أدلّة الإيلاء من الآية
والروايات؛
لاشتمالها على لفظ (نسائهم) و (امرأته)، وملك اليمين لا يطلق عليه ذلك.وبأنّ المملوكة لا يجب وطؤها في أربعة أشهر، وليس لها حقّ
المطالبة به، فلا يبقى مجال للمرافعة وضرب المدّة ووجوب الرجوع وغيرها من أحكام الإيلاء فيها.
وممّا يترتّب على هذا الشرط أنّه لو آلى من زوجته الأمة ثمّ اشتراها بطل حكم الإيلاء؛ لبطلان الزوجية بمجرّد حصول الملك، وجواز الوطء هنا يكون بسببٍ جديد وهو الملك، فيجوز له الوطء بلا
احتياج إلى التكفير.وكذا إذا آلى منها ثمّ اشتراها وأعتقها ثمّ تزوّجها فإنّه يبطل حكم ذلك الإيلاء.قال المحقّق الحلّي: «إذا آلى من
الأمة ثمّ اشتراها وأعتقها وتزوّجها، لم يَعُد الإيلاء، وكذا لو آلى العبد من الحرّة ثمّ اشترته وأعتقته وتزوّج بها».
ومثله غيره.
نعم، من الواضح أنّ حكم الإيلاء يبطل بمجرّد
اشتراء الزوج زوجته الأمة من مولاها، كما يجوز له وطؤها بالملك، فلا يحتاج إلى ما فرضه المحقّق والعلّامة من
الاعتاق والتزويج بعد الشراء. نعم، هذا القيد يحتاج إليه فيما إذا اشترت الزوجة زوجها- وهو المثال الأخير- لأنّها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها، وإن كان التحريم الحاصل بالإيلاء قد زال بالشراء لزوال العقد كما زال بالطلاق البائن وإن لم يفرض تزويجه لها، وتظهر الثمرة فيما لو وطأها قبل العقد بشبهةٍ أو حراماً فإنّه لا كفّارة؛ لزوال حكم الإيلاء لزوال الزوجيّة. وقد صرّح به بعضهم.
المشهور اشتراط دوام العقد، فلا يصحّ الإيلاء من المستمتع بها،
بل ادّعي عدم الخلاف
في ذلك، وقد صرّح به الكثير من الفقهاء،
وهو ظاهر كلّ من أطلق الحكم بتخيير المؤلي بين الرجوع
والطلاق ؛
لعدم جريان الطلاق في المستمتع بها، وجعله المحقّق الحلّي الأظهر،
والعلّامة الحلّي «الأقوى»،
وولده
فخر المحقّقين «الأصحّ».
وقد يحكى الخلاف في ذلك عن
السيّد المرتضى والشيخ المفيد في بعض مسائله،
وفي
المختصر النافع :«وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان، المروي: أنّه لا يقع»،
وفي المقتصر
والمهذب البارع : «هو
[۹۳] مذهب التقي».
ولكن الظاهر عدم المخالف في البين- كما صرّح به
ابن إدريس - فإنّ السيّد المرتضى عبارته في
الانتصار صريحة في عدم الوقوع، وكلامه في
الناصريات خالٍ عن هذا الفرع، وكذا التقيّ فإنّ عبارته في
الكافي كالصريحة في عدم جريان أحكام الإيلاء على المنقطعة، وجريان أحكام مطلق اليمين، فلا يبقى إلّااحتمال وجوده في بعض رسائل السيّد المرتضى والشيخ المفيد.
وقد يستدلّ لهذا القول بأنّ الآية وكذا الأخبار تشملها أيضاً؛ فإنّها من جملة النساء، وأنّ ذكر الطلاق وعود الضمير إلى بعض المذكورات سابقاً لا يوجب التخصيص بالدائمة.
ولكن بطلان هذه الوجوه واضح، كما صرّح به المحقّق النجفي،حيث قال قدس سره- بعد ذكر هذهالأدلّة-: «وهو كما ترى».
ويزيد وضوحاً بما سيأتي من أدلّة المانعين.وأمّا ما استدلّ به للمنع فوجوه، وهي:
أ- قول
الإمام الصادق عليه السلام في صحيح
ابن أبي يعفور : «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها».
ب-
تبادر الدائمة من لفظي (النساء) و (الزوجة) ولا يشملان المنكوحة بالملك ولا المستمتع بها.
ج- سياق الآية من حيث تضمّنها الإجبار على الفيئة أو الطلاق؛ فإنّ ذلك يقتضي
انصراف العام السابق إلى من يجوز لها المطالبة بالوطء، وكذا قبول المؤلى منها للطلاق، وهي الدائمة.ولا يكفي الجواب عنه بعدم ثبوت تخصيص العام بالضمير المتعقّب له الراجع إلى بعض أفراده؛ إذ هو مدفوع إمّا بثبوت ذلك أو لا أقلّ من
الشكّ والتوقّف، وهذا موجب
لإجمال الخطاب بالنسبة للقدر الزائد، فيرجع فيه إلى أصالة عدم جريان حكم الإيلاء.
ثمّ إنّه لا فرق في المنكوحة بالعقد الدائم بين الحرّة والأمة، والظاهر أنّه لا خلاف فيه؛ لإطلاق الآية من هذه الجهة والزوجة وإن كانت أمة للغير يجوز لها المطالبة بالوطء والمرافعة، وحقّ
الاستمتاع حينئذٍ يكون لها لا لمولاها.
إيلاء المطلّقة الرجعيّة:
لا خلاف بين الفقهاء
في جريان الإيلاء على المطلقة الرجعية؛ لأنّها بحكم الزوجة الدائمة. وكما يصحّ الإيلاء في الرجعية كذلك يصحّ مع لحوقه
بالطلاق الرجعي ، فلا ينحلّ به الإيلاء، ولا يزول به حكمه، وإنّما يزول
بالطلاق البائن .قال
الإمام الخميني : «يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن... بخلاف الرجعيّ فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة».
ولا يضرّ بصحّته عدم وجوب الوطء في العدّة كي تستحقّ المرأة مطالبته؛ ضرورة عدم اشتراطه بوجوب الوطء
واستحقاق المطالبة، بل يكفي فيه جواز الوطء للرجل وهو حاصل.نعم، إنّ ذلك قد يؤثّر في كيفيّة
احتساب مدّة التربّص، وأنّ مدّة العدّة هل تحتسب من مدّة التربّص أم لا، وهذا أمر آخر يأتي الكلام عنه مفصّلًا.
فلا يقع الإيلاء بالنسبة للتي لم يدخل بها بعد، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه،
بل
الإجماع عليه،
ونسبه
الشهيد الثاني إلى الأصحاب، مع نسبة المخالف إلى النادر.
وقال
المحقّق النجفي : «لم نتحقّقه (المخالف)»،
وقد صرّح
بالاعتبار كثير من الفقهاء.
واستدلّ له بصحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: «لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار».
ورواية
أبي الصباح الكناني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يقع الإيلاء إلّاعلى امرأة قد دخل بها زوجها».
ثمّ إنّ وجود الخلاف من هذه الجهة في باب
الظهار دون الإيلاء مع وحدة الأدلّة لا يعدّ إشكالًا في المقام كما لا يخفى.نعم، قد يقال: إنّ ذلك منافٍ لما مرّ من المشهور من وقوع
الإيلاء من المجبوب الذي لا يتصوّر منه الدخول، إلّاأن يحمل الدخول في كلماتهم هنا على ما يعمّ المساحقة ونحوها،
وقد مرّ بعض الكلام فيه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۳۳-۳۴۷.