موجبات الضمان للدية مباشرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فضابط المباشرة الإتلاف لا مع
القصد: فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه؛ ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لا مساس الضرورة إلى العلاج؛ وكذا البحث في البيطار؛ والنائم اذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد؛ أما الظئر: فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات؛ وان كان للفقر فالدية على
العاقلة. ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن
الدية؛ وكذا الزوجة؛ ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله؛ وفي رواية السكوني: أن
عليا (علیهالسّلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام؛ ولو وقع على إنسان من علو فقتل فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية؛ وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع؛ ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في النهاية الدية من الناخسة والقامصة نصفان؛ وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية، ويسقط الثلث لركوبها عبثا؛ والأول رواية
أبي جميلة، وفيه ضعف، وما ذكره
المفيد حسن؛ وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة؛ واذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته؛ وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا، ويسقط ثلث لمساعدة التالف؛ ومن اللواحق مسائل: الاولى، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم
البينة؛ ففي
القود تردد، أشبهه: أنه لا قود، وعليه الدية؛ ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية فقولان، أشبههما: اللزوم؛ الثانية، اذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو احضاره، أو من يحتمل أنه هو؛ الثالثة، لو دخل
لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه دية الغلام؛ وكان لها اربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها؛ وعن
أبي عبدالله (علیهالسّلام) في امرأة ادخلت
الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج، والوجه أن دم الصديق هدر؛ الرابعة، لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية
محمد بن قيس: أن عليا (علیهالسّلام) قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية؛ وفي رواية
السكوني عن أبي عبدالله (علیهالسّلام): أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين: والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم؛ ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبدالله (علیهالسّلام)، وعن
أبي جعفر (علیهالسّلام) أن عليا (علیهالسّلام) قضى بالدية أخماسا بنسبة
الشهادة؛ وهي متروكة، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
فضابط المباشرة الإتلاف لا مع
القصد إليه وإن قصد الفعل الموجب له، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.
•
ضمان الطبيب للدية، أنّ الطبيب يضمن في ماله من بل مطلق ما يتلف بعلاجه
؛ ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة
، لإمساس الضرورة إلى العلاج: ويؤيده
رواية السكوني عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام)؛ وقيل: لا يصح، لأنه ابراء مما لم يجب
. وكذا البحث في البيطار.
•
ضمان النائم للدية، والنائم إذا انقلب على
إنسان أو فحص برجله أو يده، أي قلبهما فقتله أو جرحه ضمن الدية
.
•
ضمان الظئر للدية، أمّا لو كان النائم هو الظئر فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة: الأول، التفصيل، وهو أنّها إن طلبت المظائرة للفخر والعزّة ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت طلبتها للفقر والحاجة فالدية على
العاقلة؛ الثاني، فبين من جعله مالها مطلقاً
؛ الثالث، ومن جعله العاقلة
.
لو عادت الظئر بالطفل الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها فأنكره أهله أنّه طفلهم صدّقت الظئر، لأنّها أمينة ما لم يثبت كذبها، وتلزمها مع ثبوته
الدية، أو إحضاره، أو إحضار من يحتمل أنّه هو لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها، ولو ادّعت
الموت فلا ضمان
.
•
ضمان دية الزوجين بالإعناف، ولو أعنف الرجل بزوجته
جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية
؛ وكذا الزوجة؛ وفي
النهاية إن كانا مأمونين فلا
ضمان، وفي
الرواية ضعف
.
•
ضمان دية حمل المتاع على الرأس، ولو حمل
إنسان على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً، ضمن ذلك في ماله
.
وفي رواية
النوفلي عن السكوني أنّ
عليّاً (علیهالسّلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام
، وهي وإن قصر سندها بهما إلاّ أنّها مناسبة للمذهب وإن حملت على غير صورة التفريط؛ لما مرّ في ضمان الطبيب دية ما يجنيه في ماله.
•
ضمان دية السقوط على رجل، ولو وقع على إنسان من علو فقتل فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو
شبيه عمد يضمن الدية؛ وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان
؛ ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع
؛ وفي النهاية
: دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع
.
•
ضمان الدية في ركوب الجارية، ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في
النهاية الدية من الناخسة والقامصة نصفان
؛ وفي
المقنعة: عليهما ثلثا
الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا
؛ والأول رواية
أبي جميلة، وفيه ضعف؛ وما ذكره
المفيد حسن
؛ وخرج متأخر وجها ثالثا
، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة
.
•
ضمان الدية في هدم الحائط، وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان
الدية، وفي
الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا؛ ويسقط ثلث لمساعدة التالف
.
ومن اللواحق لهذا الباب مسائل أربع:
•
ضمان دعاء الغير بخروج المنزل ليلا، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم
البينة، ففي
القود تردد، أشبهه: أنه لا قود، وعليه
الدية؛ ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية فقولان، أشبههما: اللزوم
.
لو دخل لصّ منزلاً فجمع متاعاً ووطئ صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله
اللصّ ثم قتلته المرأة ذهب دمه أي اللص هدراً باطلاً لا عوض له وضمن مواليه وورثته دية الغلام الذي قتله وكان لها أربعة آلاف درهم من تركته عوضاً عن البضع لمكابرتها على فرجها فليست بغيّاً.
ولمّا كانت هذه الجملة بإطلاقها مخالفة للأُصول القطعية كما صرّح به
الحلّي وغيره
نسبها الماتن إلى الرواية فقال: وهي رواية
محمّد بن حفص، عن
عبد الله بن طلحة، عن
أبي عبد الله (علیهالسّلام) وكذا باقي الأصحاب.
لكنّها محتملة للانطباق مع الأُصول كما ذكروه، فوجّهوا الأوّل: بأنّه محارب يقتل إذا لم يندفع إلاّ به.
والثاني: بفوات محلّ
القصاص فيضمن الورثة دية الغلام إذا لم يكن للّص تركة كما مرّ.
والثالث: بحمل المقدّر من الدراهم على أنّه كان مهر أمثالها، بناءً على أنّه لا يتقدّر بالسنّة؛ لأنّه جناية يغلب فيه جانب الماليّة، وبهذا التنزيل لا تنافي الأُصول، لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها من عوض البضع إلاّ في الفرض المزبور.
ولو فرض قتل المرأة اللصّ قصاصاً عن ولدها، أو أسقطنا الحقّ بفوات محل القصاص، سقط غرم الأولياء؛ ولو قتلته لا قصاصاً ولا دفاعاً اقيدت به، وذلك لما مرّ، مع ضعف إسنادها بجهالة الراويين، وكونها قضية في واقعة محتملة لما تنطبق به مع الأُصول.
وعنه (علیهالسّلام) بالطريق السابق في امرأة أدخلت
الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها وزفافها، فلمّا ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتل هو وزوجها في البيت فقتله الزوج لما وجده عندها فقتلت المرأة الزوج قال: ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج
ولا إشكال في هذا، وإنما هو في سابقه؛ فإنّ الصديق إمّا كان يستحق
القتل لقصده قتل الزوج أو بهجمه عليه ومحاربته معه مع عدم اندفاعه إلاّ بالقتل، أولا، فإن كان الأوّل لم تستحق الدية، وإن كان الثاني ضمنها الزوج لا المرأة.
والوجه أنّ دم الصديق هدر في الشق الأوّل، كما هو ظاهر
الخبر؛ ولذا أطلق
الماتن هنا وفي
الشرائع والفاضل في
التحرير وولده في شرحه
والصيمري والفاضل المقداد في الشرح
وغيرهم
، وفاقاً منهم للحلّي
؛ لما مرّ، ومقتضاه عدم الفرق بين علم الصديق بالحال وعدمه.
خلافاً
للّمعة ، فقيّده بالثاني. ولم أعرف وجهه.
وظاهر شيخنا
الشهيد الثاني المناقشة لهم في الحكم، فقال بعد تعليله له بأنّ للزوج قتل من يجد في داره للزناء فسقط القود عن الزوج: ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزناء، ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقاً
، انتهى.
وهو حسن لو كان الدليل منحصراً فيما ذكره، وقد عرفت وجود غيره، وهو كونه متهجّماً على الزوج ومحارباً معه، ودمه هدر حينئذٍ اتفاقاً فتوًى وروايةً، فالأصحّ ما ذكره الجماعة؛ لما عرفته.
مع ضعف الرواية، وكونها قضية في واقعة، فلعلّه (علیهالسّلام) علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية، وربما يوجّه تارةً بأنّها غرّته، وأُخرى بأنّها أخرجته من بيته ليلاً.
•
ضمان الدية في حالة السكر، لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية
محمد بن قيس: أن
عليا (علیهالسّلام) قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية
؛ وفي رواية السكوني عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام): أنه جعل دية المقتولين على قبائل الآربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين
؛ والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
•
ضمان الدية في التغريق، ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي
رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبدالله (علیهالسّلام)، وعن
أبي جعفر (علیهالسّلام) أن عليا (علیهالسّلام) قضى بالدية أخماسا بنسبة
الشهادة؛ وهي متروكة
، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۷۴-۴۰۵.