• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أنواع استئجار الأشخاص

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وقع البحث بين الفقهاء في الإجارة عن صحة بعض أنواع إجارة الإنسان ، وهي عدة موارد يأتي فيما يلي.




تقدم حكم الاستئجار لحيازة المباحات وإحياء الأرض كما إذا استأجر انساناً للاحتطاب أو الاحتشاش شهراً.
فقد وقع البحث في صحة هذه الإجارة وعدمها، وقد تقدم تفصيل ذلك.



۱- صريح كلمات غير واحد من الفقهاء جواز الاستئجار لحفر الآبار وشق الأنهار والقنوات والعيون، حتى أنّهم ادعوا عدم الخلاف في ذلك؛
[۱] التذكرة، ج۲، ص۳۰۳ (حجرية).
لكونها منافع معلومة محلّلة ومقصودة عند العقلاء كالخياطة ونحوها. إنّما الكلام في إثبات معلومية وتعيين ذلك.
ويمكن تقدير العمل بالمدة- كحفر يوم مثلًا- أو يقدّر بالعمل- كتعيين المحفور وخصوصياته من العمق والسعة ونحوهما- ليرتفع به الغرر .
[۵] الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
إلّا أنّه لا بدّ مع ذلك من مشاهدة الأرض التي يراد حفرها لاختلاف الأغراض باختلاف الأرض من حيث الصلابة والرخاوة.
[۸] الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
هذا، ولكن صريح العلّامة
[۹] التذكرة، ج۲، ص۳۰۳ (حجرية).
وظاهر إطلاق آخرين
[۱۰] الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
[۱۱] الارشاد، ج۱، ص۴۲۳.
عدم إمكان التعيين بالوصف، بينما ذهب جمع من الفقهاء - كالشهيد الثاني والمحقق النجفي وغيرهما- إلى كفاية الوصف، بل ربّما يكون الوصف أضبط من المشاهدة؛ لإمكان اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة.
۲- أمّا فيما يتعلّق بحفر البئر وإخراج التراب والقائه على حافة البئر أو إبعاده عنه فالمدار فيه على العرف والعادة،
[۱۵] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۲۲۴ (مخطوط).
وإلّا فالمعتمد ما تضمّنه العقد، فيجب عليه كلّ ما له دخل في تحقق العمل كإخراج التراب ونحوه بحكم وجوب المقدمة. فلو حفر البئر فانهار جميعه أو بعضه فلا يجب إخراجه، بل يكون ذلك على المالك - كما لو وقع فيه دابة أو حجر ونحوه- لامتثال الأجير ما وجب عليه، ولعدم تضمّن العقد إخراجه.
۳- لو حفر بعض ما قوطع عليه ثمّ تعسَّر حفر الباقي على نحوٍ يصعب حفره أو تلزم منه المشقّة الخارجة عن الحد المتعارف لم يجب عليه ذلك، ويكون له الخيار في فسخ العقد، ولو تعذّر حفره انفسخ العقد فيما تبقى، وهذا ما سيأتي بحثه مفصّلًا في الفسخ والانفساخ.
۴- إذا انفسخ العقد في الأثناء استحق الأجير الاجرة بالنسبة لما عمل،
[۲۲] الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
وذلك بأن يقوّم حفر جميع البئر وما حفر منه ثمّ ينسب الثاني إلى الأوّل فيرجع الأجير عليه بنسبة ذلك من الاجرة المسمّاة بلا خلاف ولا إشكال؛ لاختلاف مقدار الحفر، فإنّ حفر ما قرب وإخراج التراب منه أيسر من حفر ما هو أبعد، وحينئذٍ يستحق الاجرة على ما عمل، فإن كانت اجرة المثل على ما بقي عشرة وفيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمّى.
وكذا الحكم فيما تساوت أجزاؤه كما لو استأجره على حفر بئر عشرة أذرع عمقاً وطولًا وعرضاً فحفر خمسة أذرع من الجهات الثلاثة فإنّه يستحق ثمن الاجرة المسمّاة؛ لأنّه أنجز ثمن العمل، ولأنّ حاصل ضرب العشرة في عشرة من الطول والعرض مائة، فيضرب في العشرة الثالثة العمق فيكون ألفاً، بينما حاصل ضرب الخمسة في خمسة خمس وعشرون، وهي في الخمسة الثالثة مائة وخمسة وعشرون وهي مقدار ما حفره الأجير، فبقي سبعة أثمان من الألف.
[۲۷] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۸۷.

هذا، وفي المسألة قول آخر مستنده ما رواه الشيخ عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قبَّل رجلًا أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز؟ قال عليه السلام: «تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاث للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة».
ونوقش فيها بهجر الفقهاء لها وعدم عمل أحد منهم بها إلّا ابن سعيد الحلي، وأنّها من الضعف بمكان حتى أنّ الشيخ أوردها رواية في أبواب النوادر من نهايته، ولم يوردها أحد من المتقدمين غيره.
[۳۳] الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.

وردّها بعضهم بأنّها حكم في واقعة خاصة، وأنّها من أحكام الأعيان والقضايا التي لا عموم لها. مضافاً إلى أنّها قد تحمل على ما إذا تناسبت القامات على وجه تكون نسبة القامة الاولى إلى الثانية قدر النصف من المشقة والاجرة، وهي إلى الثالثة بقدر الثلث، وهكذا.
مضافاً إلى ما فيها من الإشكال في السند؛ لعدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل ، وجهالة الرفاعي.
[۳۶] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۸۸.




يجوز استئجار الراعي؛ لأنّه عمل مقصود عند العقلاء، لذا يجب تعيينه إمّا بتقدير العمل أو الزمان. إنّما وقع البحث في لزوم تعيين امور اخرى، مضافاً إلى التقدير بالعمل أو المدة، ومن هنا فقد صرّح بعضهم بعدم جواز الاكتفاء بهما؛ لحصول الغرر والجهالة ، بل لا بد مع ذلك من تعيين الماشية وجنسها، وأنّها من الغنم أو البقر أو الإبل؛ لاختلاف الرعي باختلافها.
وكذا لا بد من تعيين مقدار الرعي وكلّ ما له دخل في مقدار العمل وسهولته وصعوبته مما يرتفع به الجهالة والغرر عن العمل المستأجر عليه.
ولو استأجره لرعي الماشية المعيّنة فنتجت في مدة الإجارة لم يلزمه رعي نتاجها؛ لتناول العقد العين الموجودة واختصاصه بها دون غيرها؛ لذا تبطل الإجارة بموتها.
نعم، لو فرض صحة الإجارة على الرعي في مدة معيّنة مع عدم تعيين نوع الماشية- كما هو ظاهر المبسوط - كان عليه رعي سخالها معها؛ لأنّ المدار في تعيين نوع العمل وقدره على فرض تقديره بالزمان هو العرف والعادة المقتضيان عدم انفصال السخال عن امهاتها في الرعي.
[۴۰] التذكرة، ج۲، ص۳۰۴ (حجرية).




استئجار الطبيب، و من مباحث الإجارة أنه يجوز أخذ الاجرة على  الطبابة وإن كانت من  الواجبات الكفائية ؛ لتوقّف بقاء النظام عليها كسائر أنواع الحِرف والصناعات الدخيلة في حفظ نظام المجتمع، ولا يمنع هذا الوجوب عن أخذ الاجرة حتى لو كان  الوجوب عينياً  لعدم وجود من به الكفاية كما مرّ تفصيله، حيث ذهب مشهور المتأخّرين إلى جواز أخذ الاجرة على الواجبات العينية فضلًا عن الكفائية، فراجع.
ثمّ إنّ الفقهاء
[۴۹] التذكرة، ج۲، ص۳۰۴ (حجرية).
تعرّضوا إلى بيان حكم الطبيب ضمن التعرض لبعض مصاديق استئجاره كجواز الاستئجار على الكحل  والختان  والمداواة، وكذا استئجار القابلة والحجّام.



لا إشكال في جواز الاستئجار لعمل الخياطة، ولا بد من تعيين المنفعة إمّا بالمدة- كخياطة يوم مثلًا- أو بالعمل- كخياطة ثوب- كما يلزم تعيين الثوب وكيفية الخياطة وكلّ ما يؤثر في مالية العمل مما يرتفع به الغرر والجهالة.
[۵۱] التذكرة، ج۲، ص۳۰۱ (حجرية).

أمّا ما يلزم الأجير من لوازم العمل كالخيط والابرة فهل أنّها عليه أو على المستأجر؟ فقد تقدم الكلام فيه، فراجع نفقات العمل.
ولو دفع المستأجر ثوباً إلى الخياط فقال له: (إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه) فقال الخياط: (يكفيك) فقطعه ولم يكف ضمن أرش القطع؛ لكون الاذن من المالك بالقطع مشروطاً بالكفاية، وحيث لم يكف كان الخياط عادياً لتصرفه بغير إذن، ولا أثر لتوهّمه الكفاية.
وهذا بخلاف ما لو قال المستأجر:
(أ يكفيني؟) فقال الخياط: (نعم) فأذن له المالك وقال: (اقطعه) فلم يكفه قميصاً لم يلزمه شي‌ء؛ لأنّه لم يشترط في قطعه الكفاية، بل أطلق الإذن اعتماداً على قول الخياط، وغاية ما هناك أنّه غشه وكذب عليه فلا ضمان . فالمدار في الضمان وعدمه على إذن المالك لا على صدق الغرور، وقد ذهب إلى هذا التفصيل العلّامة والمحقق الثاني وغيرهما من الفقهاء المعاصرين.
[۵۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۶- ۲۵۸.

نعم، صرّح جمع من الفقهاء
[۶۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، التعليقة رقم ۳۹.
بأنّ الخياط لو كان عالماً بعدم الكفاية والمالك جاهل بها بحيث يصدق معه الغرور أمكن القول بالضمان في الصورة الثانية؛ لقاعدة الغرور.
ومن هنا ذكر السيد اليزدي بأنّ الأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو التقييد بالإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط .
واعترض عليه بأنّه لا مجال للتمسّك بقاعدة الغرور في تصرف المالك في ملكه باعتقاد أنّ فيه نفعاً مما تكون نتيجته تغرير الغير.
[۶۳] التذكرة، ج۲، ص۳۰۲ (حجرية).

أمّا لو قال المالك: (اقطع قميص رجل) فقطع قميص امرأة، فقد ذهب بعض الفقهاء
[۶۵] الإيضاح، ج۳، ص۲۷۷.
إلى ضمان ما بين كونه صحيحاً ومقطوعاً؛ لأنّه تضرر غير مأذون فيه فيضمن أرش قطعه، فلا يستحق عليه الاجرة، إلّا أن يكون بعض القطع صالح للرجل والمرأة على السواء فلا يلزم حينئذ أرش القطع؛ لكونه مأذوناً فيه، ولا أثر لقصد كونه للمرأة.



استئجار المرضعة،  يجوز استئجار المرأة للإرضاع بلا خلاف، بل عليه الإجماع ؛
[۶۷] التذكرة، ج۲، ص۲۹۵ (حجرية).
لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، ولما أرسله غير واحد من استرضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام لأولادهم،
[۷۲] التذكرة، ج۲، ص۲۹۵ (حجرية).
مضافاً إلى كونه من الإيجار على عمل مرغوب فيه عند العقلاء- كالخياطة والكتابة - فيكون صحيحاً بمقتضى المطلقات.
[۷۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۵۷.




لقد استطاع الإنسان بسبب تطوّر علم الطب نقل البويضة من امرأة إلى اخرى أو التلقيح الصناعي، وذلك بنقل البويضة الملقّحة إلى رحم المرأة وأمثال ذلك.
وربّما دعت الحاجة والضرورة إلى استخدام امرأة أجنبية لنقل نطفة رجل أجنبي، أو نقل البويضة الملقّحة من زوجين آخرين إلى رحمها فهل يجوز للمرأة أخذ الاجرة على ذلك؟
يبتني الحكم في المسألة على مشروعيّة العمل في نفسه، فإن قلنا بجواز نقل البويضة من امرأة إلى اخرى جاز الاستئجار على ذلك
[۷۶] الاستفتاءات (التبريزي)، ج۱، ص۴۷۶.
[۷۷] أجوبة الاستفتاءات (الخامنه‌اي)، ج۲، ص۶۷- ۶۸.
ويكون من الإيجار على الأعمال والخدمات كايجار المرأة للحضانة أو الإرضاع . وكذا الكلام في التلقيح الصناعي (الانبوبي) فإنّه إن قلنا بجواز نقل البويضة الملقّحة من زوجين إلى رحم زوجة اخرى للرجل
[۷۸] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۶۰۶.
أو إلى رحم أجنبية جاز الإيجار لذلك أيضاً.
[۷۹] الاستفتاءات (مكارم الشيرازي)، ج۲، ص۶۰۹- ۶۱۰.

وكذا يظهر حكم الإجارة لنقل الجنين من رحم امرأة اخرى إليه، فإن قلنا بجواز النقل جاز الإيجار لذلك أيضاً، وإن لم نقل بالجواز فيما إذا لم تكن المرأتان زوجتين لرجل واحد فلا يجوز الإيجار لذلك.
[۸۰] جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۶۰۳.




يجوز استئجار الأجير على الأعمال العبادية مما يصح فيه النيابة كالصلاة والصيام والحج ليقوم بها نيابة عن الغير سواء كانت واجبة أو مستحبة، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الاستئجار للحج وقضاء الصلوات.
[۸۲] المكاسب المحرمة (الخميني)، ج۲، ص۳۱۶.
[۸۳] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۷۳.

إلّا أنّه وقع الإشكال بينهم في ذلك تارة من جهة عدم رعاية الإخلاص مع أخذ الاجرة، واخرى من جهة عدم توجّه الأمر للنائب بذات العمل فكيف يقصد القربة فيه؟! وثالثة من جهة أنّ تقرّب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه.
ومن هنا فقد تصدّى غير واحد من الفقهاء لدفع ذلك وتخريج الحكم بالصحة على ضوء القواعد والاصول.
أمّا بالنسبة للإشكال في الجهتين الأخيرتين فإنّه لا يختص بباب الإجارة، بل يشمل مطلق الأعمال النيابية ولو كانت تبرعية، وذلك لأنّ محور الإشكال فيهما يدور حول إمكان تصوير الأمر العبادي للنائب الذي يتقرب به، أو تصوير عدم الحاجة لتقربه وفي كيفية حصول القرب للمنوب عنه، والبحث في ذلك موكول إلى مصطلح ( نيابة ).
وأمّا الإشكال من جهة التحفّظ على الإخلاص مع أخذ الاجرة فقد تقدم بحثه في أخذ الاجرة على الواجبات التعبدية.



الاستئجار للصلاة، لا إشكال في جواز الاستئجار للصلاة عن الغير والنيابة عنه عدا بعض الفروض مما هو باطل قطعاً أو خارج عن محلّ الكلام، وإليك بعض الفروض في ذلك.



ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الإتيان بها مرتّبة كما فاتت، وذلك لوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمة المستأجَر عنه، وخالف فيه آخرون على ما مرّ تفصيله في بحث قضاء الصلاة .
كما أنّ لبعضهم الآخر بحث في كيفية قضاء المترتّبتين كالظهرين كذلك فضلًا عن غيرهما.
ثمّ إنّه بناءً على وجوب الترتيب هل يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد؟
صرّح العلّامة بجواز ذلك مع رعاية الترتيب بين فعليهما، فإن أوقعاه دفعة واحدة وعلم كلّ منهما بقصد الآخر وجب على كلّ منهما قضاء نصف سنة، وإن جهلا الحال فكذلك؛ لأنّ السنتين لا يمكن وقوعهما معاً بعد فرض شرطية الترتيب، كما لا سبيل إلى بطلان فعلهما معاً؛ لصلاحية فعل كلّ منهما لاسقاط ما في ذمة الميت، فيتعيّن عدم اعتبار أحدهما، ولما لم يكن لأحدهما أولوية على الآخر حكم بالتنصيف. هذا.
ولكن صرّح السيد اليزدي بعدم جواز ذلك؛ لمنافاته الترتيب المعتبر في القضاء، وخالفه المحشّون على العروة حيث لم يوجبوا الترتيب في قضاء الصلاة، بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب.



الاستئجار للحج،  يجوز  الاستئجار  للحج الواجب نيابة عن غيره من المعذورين والأموات، وكذا تجوز النيابة عن الحيّ في الحج  المندوب  كما يأتي تفصيله في مصطلح ( حج ، نيابة ).



لا إشكال في جواز الاستئجار لقراءة القرآن الكريم وكتابته، لكنه يكره مع‌ الشرط.
وحينئذٍ فلو استؤجر لختم القرآن الكريم لا يجب عليه القراءة بالترتيب من الفاتحة وحتى سورة الناس، فيجوز له عدم مراعاة الترتيب في السور بل في آياتها أيضاً؛ لأنّ القرآن لم يكن مرتّباً في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو مألوف بيننا، فلا يجب الترتيب كما هو صريح المحقق اليزدي.
لكن اعترض عليه جماعة من المعلّقين على العروة بأنّ المتعارف في كيفية القراءة وختم القرآن مراعاة الترتيب في قراءة السور على ما هو موجود بين الدفّتين، وعليه فالإطلاق ينصرف إلى ذلك، فلا يجزي العمل على خلافه.
نعم، لو قامت قرينة على عدم لزوم الترتيب في الاستئجار لختم القرآن جازت القراءة من دون ترتيب بين السور ما دام المقصود الإتيان بتمام السور كيفما كان.
[۹۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۲.

أمّا بالنسبة إلى آيات السور فحيث إنّها مرتّبة حتى في عصره صلى الله عليه وآله وسلم فلا بدّ من مراعاة الترتيب في ذلك؛ لما يلزم من عدمه الإخلال في المعنى غالباً، مضافاً إلى انصراف الإطلاق إلى السور حسب الترتيب الموجود في المصاحف.
[۹۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۲.

أمّا حكم اللحن في القراءة أو الإعراب سهواً فإنّ صريح العروة وأكثر المعلّقين عليها كفاية تدارك الخطأ، بلا حاجة إلى إعادة السورة إلّا مع العلم إجمالًا بوقوع الغلط بالمقدار المتعارف فلا تجب الإعادة.
أمّا لو زاد على الحد المتعارف أو اشترط عليه القراءة الصحيحة وجب عليه التدارك وإعادة السورة.
وكذا حكم الاستئجار لكتابة القرآن أو الدعاء،
[۱۰۱] القواعد، ج۱، ص۲۳۰.
فإنّ إسقاط كلمة أو حرف أو الخطأ في الكتابة لا يضر في استحقاق الاجرة ما لم يخرج عن الحد المتعارف.
وخالف في ذلك المحقق الخوئي
[۱۰۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۳.
بأنّه‌ إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف صحيحة كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة؛ لانصراف الإجارة إلى القراءات المتعارفة التي لا تخلو غالباً من هذا المقدار من الغلط فيستحق بذلك تمام الاجرة، وإن كانت على قراءة القرآن صحيحة لكن قراءة تلك الآية صحيحة؛ لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض؛ ولعدم وجود التعارف في رعاية الترتيب في حالة النسيان ونحوه.



اتفق فقهاؤنا على جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن الكريم، وإنّما يكره ذلك مطلقاً أو مع الشرط؛
[۱۰۹] المختصر النافع، ج۱، ص۱۴۱.
[۱۱۰] التذكرة، ج۲، ص۳۰۲ (حجرية).
لما رواه الفضل ابن أبي قرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
قلت له: إنّ هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: «كذبوا أعداء اللَّه، أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحاً ».
ويؤيده جواز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح إجماعاً .
[۱۱۲] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۷.

نعم، قال الصدوق : «لا بأس بكسب المعلّم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن».
[۱۱۳] الهداية، ج۱، ص۳۱۵.

كما ذهب الشيخ إلى الحرمة مع الشرط والكراهة بدونه، حملًا لرواية زيد بن علي على الكراهة، حيث ورد في جواب علي عليه السلام عند ما قال له رجل: إنّي احبك في اللَّه، فقال عليه السلام: «ولكنّي أبغضك للَّه»، فقال: ولِمَ؟ قال: «لأنّك تبغي على الأذان وعلى تعليم القرآن أجراً».


 
۱. التذكرة، ج۲، ص۳۰۳ (حجرية).
۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۰.    
۳. المبسوط، ج۳، ص۲۳۷.    
۴. السرائر، ج۲، ص۱۸۵.    
۵. الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۰.    
۷. المبسوط، ج۳، ص۲۳۷.    
۸. الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
۹. التذكرة، ج۲، ص۳۰۳ (حجرية).
۱۰. الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
۱۱. الارشاد، ج۱، ص۴۲۳.
۱۲. المسالك، ج۵، ص۲۰۳.    
۱۳. الحدائق، ج۲۱، ص۶۰۱.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۰.    
۱۵. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۲۲۴ (مخطوط).
۱۶. المبسوط، ج۳، ص۲۳۷.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۷۱.    
۱۸. المسالك، ج۵، ص۲۰۵.    
۱۹. المسالك، ج۵، ص۲۰۵.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۱.    
۲۱. السرائر، ج۲، ص۱۸۵.    
۲۲. الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
۲۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۱.    
۲۴. المبسوط، ج۳، ص۲۳۷.    
۲۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۷۳.    
۲۶. المسالك، ج۵، ص۲۰۶.    
۲۷. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۸۷.
۲۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۷.    
۲۹. النهاية، ج۱، ص۳۴۸.    
۳۰. التهذيب، ج۶، ص۲۸۷، ح ۷۹۴.    
۳۱. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۹، ب ۳۵ من الإجارة، ح ۲.    
۳۲. السرائر، ج۲، ص۱۸۵.    
۳۳. الشرائع، ج۲، ص۱۸۵.
۳۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۷۲.    
۳۵. المسالك، ج۵، ص۲۰۷.    
۳۶. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۸۸.
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۲.    
۳۸. المبسوط، ج۳، ص۲۵۱.    
۳۹. السرائر، ج۲، ص۴۷۶.    
۴۰. التذكرة، ج۲، ص۳۰۴ (حجرية).
۴۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۸۵-۱۸۶.    
۴۲. المبسوط، ج۳، ص۲۵۱.    
۴۳. حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني)، ج۱، ص۵۱۰.    
۴۴.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۳۵.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۴۶. المقنعة، ج۱، ص۵۸۸.    
۴۷. النهاية، ج۱، ص۳۶۶.    
۴۸. السرائر، ج۲، ص۲۲۳.    
۴۹. التذكرة، ج۲، ص۳۰۴ (حجرية).
۵۰.   الروضة، ج۳، ص۲۱۹.    
۵۱. التذكرة، ج۲، ص۳۰۱ (حجرية).
۵۲. المسالك، ج۵، ص۲۰۳.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۰.    
۵۴. القواعد، ج۲، ص۲۹۱.    
۵۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۶۲.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۹، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني.    
۵۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۶- ۲۵۸.
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۷.    
۵۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۹- ۷۰، تعليقة الاصفهاني، الخوئي.    
۶۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، التعليقة رقم ۳۹.
۶۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۹- ۷۰، م ۸.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۹، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني.    
۶۳. التذكرة، ج۲، ص۳۰۲ (حجرية).
۶۴. التحرير، ج۳، ص۱۲۱.    
۶۵. الإيضاح، ج۳، ص۲۷۷.
۶۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۷۴.    
۶۷. التذكرة، ج۲، ص۲۹۵ (حجرية).
۶۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۲۸.    
۶۹. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۶.    
۷۰. المسالك، ج۵، ص۲۰۹.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۵.    
۷۲. التذكرة، ج۲، ص۲۹۵ (حجرية).
۷۳. المسالك، ج۵، ص۲۱۰.    
۷۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۲۸.    
۷۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۵۷.
۷۶. الاستفتاءات (التبريزي)، ج۱، ص۴۷۶.
۷۷. أجوبة الاستفتاءات (الخامنه‌اي)، ج۲، ص۶۷- ۶۸.
۷۸. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۶۰۶.
۷۹. الاستفتاءات (مكارم الشيرازي)، ج۲، ص۶۰۹- ۶۱۰.
۸۰. جامع المسائل (اللنكراني)، ج۱، ص۶۰۳.
۸۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۳۸.    
۸۲. المكاسب المحرمة (الخميني)، ج۲، ص۳۱۶.
۸۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۷۳.
۸۴. القواعد، ج۲، ص۲۹۰.    
۸۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۵۳.    
۸۶. القواعد، ج۲، ص۲۹۰.    
۸۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۵۳.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۰، م ۱۶.    
۸۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۳۹.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۱، م ۱۷.    
۹۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۵.    
۹۲. القواعد، ج۲، ص۲۹۴.    
۹۳. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۷۷.    
۹۴. النهاية، ج۱، ص۳۶۷.    
۹۵. السرائر، ج۲، ص۲۲۳.    
۹۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
۹۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۲.
۹۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۲.
۱۰۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۳۹.    
۱۰۱. القواعد، ج۱، ص۲۳۰.
۱۰۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۷۷.    
۱۰۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۰.    
۱۰۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۳.
۱۰۵. السرائر، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۰۶. التحرير، ج۳، ص۷۷.    
۱۰۷. الدروس، ج۳، ص۱۷۳.    
۱۰۸. النهاية، ج۱، ص۳۶۷.    
۱۰۹. المختصر النافع، ج۱، ص۱۴۱.
۱۱۰. التذكرة، ج۲، ص۳۰۲ (حجرية).
۱۱۱. الوسائل، ج۱۷، ص۱۵۴، مما يكتسب به، ح ۲.    
۱۱۲. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۷.
۱۱۳. الهداية، ج۱، ص۳۱۵.
۱۱۴. الاستبصار، ج۳، ص۶۵، ذيل الحديث ۲۱۶.    
۱۱۵. الوسائل، ج۱۷، ص۱۵۷، ب ۳۰ ممّا يكتسب به، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۱۰-۳۴۱.    



جعبه ابزار