• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أولوية الأرحام في الصدقات والهبات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من اهتمام الشريعة بالأرحام والتأكيد على صلتهم و إكرامهم جاءت الكثير من الأحكام منها تقديمهم في العطايا والهبات والصدقات المالية، وإليك ذكرها على سبيل الإجمال :




يستحبّ إعطاء الزكاة للأرحام وتقديمهم على غيرهم، بمعنى أنّ الدفع إليهم أفضل مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقته على الدافع، بلا فرق في ذلك بين الوارث منهم- كالأخ والعمّ مع فقد الولد- وغيره.
ويدلّ على ذلك عموم ما دلّ على صلة الأرحام ، كقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ». وقوله عليه السلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج»، وخصوص بعض الروايات، كموثّق إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أ فاعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون لها؟» قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم أعطهم...».



يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في زكاة الفطرة كغيرها من الصدقة مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وقوله عليه السلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج».



يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في إعطاء الصدقات نصّ على ذلك بعض الفقهاء، بل صرّح بعضهم بكراهة خلافه،
[۲۲] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۰۹.
كما وردت في ذلك عدّة روايات:

۳.۱ - رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم


ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة».
[۲۳] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۵۹۱، ح ۱۸۴۴.
ومنها: ما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين».

۳.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح ». ومنها: ما أرسله الشيخ الصدوق قال: قال عليه السلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج». ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الصدقة على مَن يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ قال: «لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر ».
هذا، وقد عقد صاحب الوسائل باباً تحت عنوان: «تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً». بل صرّح صاحب العروة بتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح؛ لما في الخبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح».
[۲۹] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۰۹.
والكاشح الذي يضمر لك العداوة في باطنه، ويطوي عليها كشحه، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف؛ كأنّه يوليك كشحه ويعرض عنك بوجهه، أو يضمر لك العداوة في كشحه الذي فيه كبده، وهو بيت العداوة والبغضاء.
وإنّما كانت الصدقة عليه أفضل لما فيها من مخالفة الهوى زيادة على ما في غيرها من الصدقات.
[۳۳] التحفة السنية، ج۱، ص۱۶۱ (مخطوط).
وربّما كان ذلك لأجل جلب ودّه وتطييب نفسه واستمالته إلى قرابته. هذا في الرحم المسلم . أمّا الكافر فالمشهور عدم جواز التصدّق على المحارب مطلقاً كما تقدم، إنّما الكلام في الكافر الذمّي فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في التصدّق عليه، فذهب بعضهم إلى الجواز مطلقاً رحماً كان أم غير رحم، وقيّده آخرون بما إذا كان رحماً فلا يجوز التصدّق على الذمي غير الرحم. والمستخلص من ذلك جواز التصدّق على الذمّي إذا كان رحماً؛ لما فيه من صلة الرحم المندوب إليها، إنّما الخلاف في غيره. والتفصيل في مصطلح (صدقة).



تستحبّ الهبة للأرحام
[۴۲] العروة الوثقى، ج۶، ص۲۵۳، م ۲۶.
وإن لم يكونوا فقراء، وتتأكّد في الوالد والولد الذين هم أولى من غيرهم من الأرحام؛ لأنّها من صلة الرحم المندوب إليها كتاباً وسنّة، ولقوله تعالى: «وَ آتَى الْمالَ عَلى‌ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌».
هذا، وقد عرفت في حكم صلة الأرحام تحت عنوان ما تتحقّق به الصلة ذهاب بعض الفقهاء إلى وجوب العطيّة للأرحام لو توقّفت صلة الرحم عليها، كما لو كان فقيراً والآخر غنيّ لا يتضرّر بإعطاء المقدار الذي يسدّ حاجته، ومناقشة بعض الفقهاء في ذلك، ويأتي مزيد تفصيل ذلك في مصطلح (هبة).



المشهور بين الفقهاء أنّ الهبة للأرحام بعد القبض لازمة لا يجوز الرجوع فيها، وذهب بعضهم كالسيد المرتضى والشيخ في أحد قوليه و ابن الجنيد - على ما حكي عنه- إلى القول بالجواز. هذا في غير الأبوين والأولاد. أمّا فيهما فقد ادّعي الإجماع على اللزوم وعدم جواز الرجوع
وإن نقلوا بعض الخلاف هنا أيضاً، فإنّ السيد المرتضى جعلها جائزة مطلقاً فيهما وفي غيرهما من الأرحام فضلًا عن غيرهم، والشيخ في المبسوط و النهاية فصّل في الأولاد بين الصغار فلا يجوز الرجوع والكبار فيجوز وتفصيل ذلك في محلّه.



۱- الظاهر استحباب الوقف على الأرحام؛ لأنّه من الصدقة والصلة المندوب إليهما كما عرفت، وإن لم يصرّح الفقهاء بذلك هنا. نعم، يستفاد ذلك من كلماتهم في الوقف على الكافر الذمّي، فإنّ لهم في الوقف عليه أقوالًا ثلاثة: المنع مطلقاً والجواز مطلقاً والتفصيل بين الرحم وغيره، مستدلّين على الأخير بالحثّ على صلة الرحم و الأمر بها.
[۶۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۳- ۳۱۴.
ولا يجوز الوقف على الحربي ولو كان رحماً على المشهور،
[۶۵] هداية العباد، ج۲، ص۱۴۷، م ۴۸۹.
وذهب بعضهم إلى الجواز.
[۶۶] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۱، م ۳.

۲- إذا وقف على أقاربه أو أرحامه كان الملاك صدق القرابة والرحميّة عرفاً، فيشترك الذكور و الإناث والأقرب والأبعد ويستوون في القسمة؛ لشمول اسم القرابة و انتفاء المقتضي للتفضيل. نعم، لو شرط الترتيب في الأقارب بين الأقرب والأبعد أو بين الطبقة الاولى والثانية مثلًا أو تفضيل الأقرب على الأبعد أو اختصاص الأقرب دون الأبعد أو العكس وجب اتّباع الشرط؛ لأنّه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به؛ ضرورة اقتضاء الإطلاق ذلك كاقتضاء قاعدة (المؤمنون) و (الوقوف على ما اشترطه).



لا إشكال ولا خلاف بين فقهائنا نصّاً وفتوى في جواز الوصيّة للأرحام، بل استحبابها، بلا فرق بين ما إذا كان الرحم وارثاً أو غير وارث؛ لقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ». فإنّها نصّ في استحباب الوصيّة لكلّ قريب وارثاً كان أو غيره.
مضافاً إلى ما فيها من صلة الرحم، بل الجمع بين الصدقة والصلة. وقد زعم بعض علماء السنّة عدم جواز الوصية للوارث واختصاصها بغيره. وهو تحكّم في القرآن باطل . هذا، وقد خص‌ّ بعض قدماء فقهائنا الحكم بالاستحباب بمن لا يرث من القرابة بعد حكمهم بجوازها لمطلق الوارث.
[۸۶] المراسم، ج۱، ص۲۰۳.
وجاء في خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته». وذلك لا ينافي الاستحباب مطلقاً؛ لما عرفت من إطلاق الآية وما دلّ على استحباب صلة الرحم. ويمكن حمل ذلك على تأكّد الاستحباب في غير الوارث؛ لأنّه ممنوع من الإرث ، ولعلّ في الخبر إشارة إلى ذلك.


 
۱. التذكرة، ج۵، ص۲۶۵.    
۲. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۷۹.    
۳. الرياض، ج۵، ص۱۸۰.    
۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۳۴، م ۱۶.    
۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۰۳.    
۶. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۷. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۸. الوسائل، ج۹، ص۴۱۲، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۴.    
۹. الوسائل، ج۹، ص۲۴۵، ب ۱۵ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۱. التذكرة، ج۵، ص۴۰۰- ۴۰۱.    
۱۲. المسالك، ج۱، ص۴۵۳.    
۱۳. المدارك، ج۵، ص۳۵۶.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۵۴۲.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۲۷، م ۵.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۵۰.    
۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۲۳، م ۱۱۸۷.    
۱۸. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۹، ص۴۱۲، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۴.    
۲۰. المنتهى، ج۱، ص۵۴۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۲۲.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۰۹.
۲۳. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۵۹۱، ح ۱۸۴۴.
۲۴. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۲.    
۲۵. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۱.    
۲۶. الفقيه، ج۲، ص۶۸، ح ۱۷۴۰.    
۲۷. الوسائل، ج۹، ص۴۱۲، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۶.    
۲۸. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، عنوان ب ۲۰ من الصدقة.    
۲۹. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۰۹.
۳۰. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۱.    
۳۱. لسان العرب، ج۲، ص۵۷۲.    
۳۲. مجمع البحرين، ج۴، ص۴۴.    
۳۳. التحفة السنية، ج۱، ص۱۶۱ (مخطوط).
۳۴. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۲.    
۳۵. الروضة، ج۳، ص۱۹۱.    
۳۶. المقنعة، ج۱، ص۶۷۱.    
۳۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۶.    
۳۸. الشرائع، ج۲، ص۴۵۹.    
۳۹. القواعد، ج۲، ص۴۰۸- ۴۰۹.    
۴۰. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۷۱.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۹۱.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۲۵۳، م ۲۶.
۴۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۶۰، م ۲۱.    
۴۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۷.    
۴۵. المسالك، ج۶، ص۳۰.    
۴۶. الرياض، ج۹، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۸۴.    
۴۸. الانتصار، ج۱، ص۴۶۰.    
۴۹. الخلاف، ج۳، ص۵۶۷، م ۱۲.    
۵۰. المختلف، ج۶، ص۲۶۳- ۲۶۴.    
۵۱. الشرائع، ج۲، ص۴۵۹.    
۵۲. كشف الرموز، ج۲، ص۵۶.    
۵۳. المختلف، ج۶، ص۲۶۳.    
۵۴. المهذب البارع، ج۳، ص۷۱.    
۵۵. المسالك، ج۶، ص۳۰.    
۵۶. الانتصار، ج۱، ص۴۶۰.    
۵۷. المبسوط، ج۳، ص۳۰۸ - ۳۰۹.    
۵۸. النهاية، ج۱، ص۶۰۲.    
۵۹. السرائر، ج۳، ص۱۶۰.    
۶۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۳- ۳۱۴.
۶۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۴۹- ۵۰.    
۶۲. المسالك، ج۵، ص۳۳۳.    
۶۳. المسالك، ج۵، ص۳۳۲.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۰.    
۶۵. هداية العباد، ج۲، ص۱۴۷، م ۴۸۹.
۶۶. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۱، م ۳.
۶۷. القواعد، ج۲، ص۳۹۳.    
۶۸. جامع المقاصد، ج۹، ص۵۱- ۵۲.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۵۱.    
۷۰. جامع المقاصد، ج۹، ص۵۲.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۵۱.    
۷۲. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۱.    
۷۳. المسالك، ج۶، ص۲۳۲.    
۷۴. الشرائع، ج۲، ص۴۸۱.    
۷۵. القواعد، ج۲، ص۴۵۲.    
۷۶. الذكرى، ج۱، ص۳۰۲.    
۷۷. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۱.    
۷۸. المسالك، ج۶، ص۲۳۹.    
۷۹. الروضة، ج۵، ص۵۵.    
۸۰. الرياض، ج۹، ص۴۷۷.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۹۰.    
۸۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۰.    
۸۳. المسالك، ج۶، ص۲۳۲.    
۸۴. الهداية، ج۲، ص۳۱۹- ۳۲۰.    
۸۵. المقنعة، ج۱، ص۶۷۰.    
۸۶. المراسم، ج۱، ص۲۰۳.
۸۷. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۵.    
۸۸. الحدائق، ج۲۲، ص۳۷۹.    
۸۹. الوسائل، ج۱۹، ص۴۱۸، ب ۸۳ من الوصايا، ح ۳.    
۹۰. الرياض، ج۹، ص۴۷۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۴۲-۴۴۷.    



جعبه ابزار