الإيتاراحفظ هذه المقالة بتنسيق PDFهو الوتر في باب الإفعال بمعنى جعل الشيء فرداً. الإيتار: إفعال من الوتر - بفتح الواو و كسره - وهو الفرد، [۱]
لسان العرب، ج۱۵، ص۲۰۵.
يقال: وترتُ العدد وتراً من باب وعَدَ وأوترته، أي أفردته، ووترت الصلاة وأوترتها: جعلتها وِتراً . [۲]
المصباح المنير، ج۱، ص۶۴۷.
ومنه قوله تعالى: « وَالشَّفعِ وَالوَترِ». ليس لدى الفقهاء فيه اصطلاح خاص. نعم، قد يستعمل مطلقاً ويراد به خصوص الإتيان بصلاة الوتر- وكأنّه اصطلاح- كما في رواية إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح ، قال: «نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح»، أي أتى بصلاة الوتر. تعرّض الفقهاء للإيتار في مواضع من الفقه ، نشير إليها- إجمالًا - فيما يلي: ۳.۱ - الإيتار في أحجار الاستنجاءيستحبّ الإيتار في أحجار الاستنجاء ، قال العلّامة الحلّي : «ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل النقاء [۵]
في المصدر: الإنقاء، ولكن الصحيح ما أثبتناه.
إجماعاً ؛ لأنّه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء، لكن يستحبّ الإيتار، فلو انقي بالرابعة استحبّ أن يوتر بخامسة».
وقال المحقّق القمّي: «ويستحبّ إيتار الأحجار ؛ للخبر». و الخبر هو رواية عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء ». ۳.۲ - الإيتار في أذكار الركوع والسجودصرّح بعضهم باستحباب الإيتار في أذكار الركوع و السجود ، قال المحقّق الحلّي في مستحبّات الركوع: «وأن يسبّح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد». [۹]
الشرائع، ج۱، ص۸۵.
وقال الشهيد الأوّل في مستحبّات السجود: «ومنها: تكرار التسبيح - كما مرّ في الركوع- والإيتار». وقال السيّد اليزدي في مستحبّات الركوع: « الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر»، وكذا ذكر في السجود. وكذا غيرهم. [۱۴]
تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹، م ۹.
و الوجه فيه رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنّة ثلاث، و الفضل في سبع». ولكن هذا الخبر لا يكفي لإثبات جميع ما ذكر؛ لخلوّه عن الخمسة وعن الإيتار مطلقاً ؛ ولذلك قال المحقّق النجفي : «إلّا أنّه لم أجد نصّاً على التخميس ، بل الموجود في النصوص السابقة: أنّ السنّة في ثلاث، والفضل في سبع؛ ولعلّه لذا حذفه غير واحد... كما أنّه لم أجد ما يدلّ على خصوص مرتبة اخرى أيضاً، إلّاما يحكى عن الفقه الرضوي : (أو تسعاً)؛ ولذا كان ظاهر كثير من العبارات - كالصحيح السابق- أنّ السبع نهاية الكمال ». نعم، قد يستدلّ له من الأخبار بما تضمّن رجحان الإيتار في كلّ شيء»، مثل رواية زرارة ، قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «إن اللَّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ...». وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إنّ اللَّه عزّوجلّ يحبّ الوتر؛ لأنّه واحد». ۳.۳ - الإيتار بعد الفجروردت روايات بجواز إتيان صلاة الوتر بعد الفجر كرواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت». وفي قبالها روايات تنهى عن الإيتار بعد الفجر كصحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: «لا». وقد يجمع بينهما بحمل الناهية على ما إذا صار ذلك عادة، والمجوّزة على الاتّفاق دون العادة . قال العلّامة الحلّي- على ما حكي عنه في الرياض -: «لا منافاة بينهما؛ فإنّ ما دلّ منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، و النهي متوجّه إلى من يتّخذه عادة». ثمّ قال في الرياض: «وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما». ولعلّ الوجه فيه روايات وردت بهذا المعنى ، كرواية سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثمّ اصلّي الفجر»، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، ولا يكون منك عادة». ورواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام أيضاً قال: «ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة». وبهذا تكون الطائفة الثالثة من الروايات شاهد جمع بين الطائفة المجوّزة والناهية. ۱. ↑ لسان العرب، ج۱۵، ص۲۰۵.
۲. ↑ المصباح المنير، ج۱، ص۶۴۷. ۳. ↑ الفجر/سورة ۸۹، الآية ۳. ۴. ↑ الوسائل، ج۴، ص۲۶۱، ب ۴۸ من المواقيت، ح ۲. ۵. ↑ في المصدر: الإنقاء، ولكن الصحيح ما أثبتناه. ۶. ↑ نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۰. ۷. ↑ الغنائم، ج۱، ص۱۱۳. ۸. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۴. ۹. ↑ الشرائع، ج۱، ص۸۵. ۱۰. ↑ القواعد، ج۱، ص۲۷۷. ۱۱. ↑ الذكرى، ج۳، ص۳۹۵. ۱۲. ↑ العروة الوثقى، ج۲، ص۵۵۳، م ۲۶. ۱۳. ↑ العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۳. ۱۴. ↑ تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹، م ۹. ۱۵. ↑ الوسائل، ج۶، ص۲۹۹، ب ۴ من الركوع، ح ۱. ۱۶. ↑ فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۰۶. ۱۷. ↑ المستدرك، ج۴، ص۴۲۳، ب ۴ منالركوع، ح ۲. ۱۸. ↑ جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۰۹. ۱۹. ↑ الوسائل، ج۱، ص۴۳۶، ب ۳۱ من الوضوء، ح ۲. ۲۰. ↑ الوسائل، ج۴، ص۲۶۰، ب ۴۶ من المواقيت، ح ۱۱. ۲۱. ↑ الوسائل، ج۴، ص۲۵۹، ب ۴۶ من المواقيت، ح ۹. ۲۲. ↑ الوسائل، ج۴، ص۲۵۹، ب ۴۶ من المواقيت، ح ۶. ۲۳. ↑ الرياض، ج۳، ص۸۵. ۲۴. ↑ الوسائل، ج۴، ص۲۶۱- ۲۶۲، ب ۴۸ من المواقيت، ح ۳. ۲۵. ↑ الوسائل، ج۴، ص۲۶۲، ب ۴۸ من المواقيت، ح ۵. الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۶۵-۲۶۷. |