• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيتار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الوتر في باب الإفعال بمعنى جعل الشيء فرداً.




الإيتار: إفعال من الوتر - بفتح الواو و كسره - وهو الفرد،
[۱] لسان العرب، ج۱۵، ص۲۰۵.
يقال: وترتُ العدد وتراً من باب وعَدَ وأوترته، أي أفردته، ووترت الصلاة وأوترتها: جعلتها وِتراً .
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۶۴۷.

ومنه قوله تعالى: « وَالشَّفعِ وَالوَترِ».



ليس لدى الفقهاء فيه اصطلاح خاص.
نعم، قد يستعمل مطلقاً ويراد به خصوص الإتيان بصلاة الوتر- وكأنّه اصطلاح- كما في رواية إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح ، قال: «نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح»، أي أتى بصلاة الوتر.



تعرّض الفقهاء للإيتار في مواضع من الفقه ، نشير إليها- إجمالًا - فيما يلي:

۳.۱ - الإيتار في أحجار الاستنجاء


يستحبّ الإيتار في أحجار الاستنجاء ، قال العلّامة الحلّي : «ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل النقاء
[۵] في المصدر: الإنقاء، ولكن الصحيح ما أثبتناه‏.
إجماعاً ؛ لأنّه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء، لكن يستحبّ الإيتار، فلو انقي بالرابعة استحبّ أن يوتر بخامسة».
وقال المحقّق القمّي: «ويستحبّ إيتار الأحجار ؛ للخبر».
و الخبر هو رواية عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء ».

۳.۲ - الإيتار في أذكار الركوع والسجود


صرّح بعضهم باستحباب الإيتار في أذكار الركوع و السجود ، قال المحقّق الحلّي في مستحبّات الركوع: «وأن يسبّح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد».
[۹] الشرائع، ج۱، ص۸۵.

وقال الشهيد الأوّل في مستحبّات السجود: «ومنها: تكرار التسبيح - كما مرّ في الركوع- والإيتار».
وقال السيّد اليزدي في مستحبّات الركوع: « الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر»، وكذا ذكر في السجود. وكذا غيرهم.
[۱۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹، م ۹.

و الوجه فيه رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنّة ثلاث، و الفضل في سبع».
ولكن هذا الخبر لا يكفي لإثبات جميع ما ذكر؛ لخلوّه عن الخمسة وعن الإيتار مطلقاً ؛ ولذلك قال المحقّق‌ النجفي : «إلّا أنّه لم أجد نصّاً على التخميس ، بل الموجود في النصوص السابقة: أنّ السنّة في ثلاث، والفضل في سبع؛ ولعلّه لذا حذفه غير واحد... كما أنّه لم أجد ما يدلّ على خصوص مرتبة اخرى أيضاً، إلّاما يحكى عن الفقه الرضوي : (أو تسعاً)؛ ولذا كان ظاهر كثير من العبارات - كالصحيح السابق- أنّ السبع نهاية الكمال ».
نعم، قد يستدلّ له من الأخبار بما تضمّن رجحان الإيتار في كلّ شي‏ء»، مثل رواية زرارة ، قال: قال أبو جعفر عليه السلام :
«إن اللَّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ...».
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
« صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح‏ فأوتر بواحدة، إنّ اللَّه عزّوجلّ يحبّ الوتر؛ لأنّه واحد».

۳.۳ - الإيتار بعد الفجر


وردت روايات بجواز إتيان صلاة الوتر بعد الفجر كرواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت».
وفي قبالها روايات تنهى عن الإيتار بعد الفجر كصحيحة إسماعيل بن جابر، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: «لا».
وقد يجمع بينهما بحمل الناهية على ما إذا صار ذلك عادة، والمجوّزة على الاتّفاق دون العادة .
قال العلّامة الحلّي- على ما حكي عنه في الرياض -: «لا منافاة بينهما؛ فإنّ ما دلّ منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، و النهي متوجّه إلى من يتّخذه عادة».
ثمّ قال في الرياض: «وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما».
ولعلّ الوجه فيه روايات وردت بهذا المعنى ، كرواية سليمان بن خالد، قال:
قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثمّ اصلّي الفجر»، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، ولا يكون منك عادة».
ورواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام أيضاً قال: «ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة».
وبهذا تكون الطائفة الثالثة من الروايات شاهد جمع بين الطائفة المجوّزة والناهية.


 
۱. لسان العرب، ج۱۵، ص۲۰۵.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۶۴۷.
۳. الفجر/سورة ۸۹، الآية ۳.    
۴. الوسائل، ج۴، ص۲۶۱، ب ۴۸ من المواقيت، ح ۲.    
۵. في المصدر: الإنقاء، ولكن الصحيح ما أثبتناه‏.
۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۰.    
۷. الغنائم، ج۱، ص۱۱۳.    
۸. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۹. الشرائع، ج۱، ص۸۵.
۱۰. القواعد، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۱. الذكرى، ج۳، ص۳۹۵.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۵۳، م ۲۶.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۳.    
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹، م ۹.
۱۵. الوسائل، ج۶، ص۲۹۹، ب ۴ من الركوع، ح ۱.    
۱۶. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۷. المستدرك، ج۴، ص۴۲۳، ب ۴ من‌الركوع، ح ۲.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۰۹.    
۱۹. الوسائل، ج۱، ص۴۳۶، ب ۳۱ من الوضوء، ح ۲.    
۲۰. الوسائل، ج۴، ص۲۶۰، ب ۴۶ من المواقيت، ح ۱۱.    
۲۱. الوسائل، ج۴، ص۲۵۹، ب ۴۶ من المواقيت، ح ۹.    
۲۲. الوسائل، ج۴، ص۲۵۹، ب ۴۶ من المواقيت، ح ۶.    
۲۳. الرياض، ج۳، ص۸۵.    
۲۴. الوسائل، ج۴، ص۲۶۱- ۲۶۲، ب ۴۸ من المواقيت، ح ۳.    
۲۵. الوسائل، ج۴، ص۲۶۲، ب ۴۸ من المواقيت، ح ۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۶۵-۲۶۷.    



جعبه ابزار