• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحتكار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو حفظ الشيء وإدخاره الى أن يرتفع سعره.




الاحتكار عند كثير من أهل اللّغة حبس الطعام و ادّخاره انتظاراً للغلاء،
[۱] تهذيب اللغة، ج۴، ص۹۶.
[۲] المحيط في اللغة، ج۲، ص۳۷۸.
[۴] المحكم والمحيط الأعظم، ج۳، ص۳۸.
[۵] المغرب، ج۱، ص۱۲۴.
والاسم منه حُكرة كغُرفة، وصاحبه محتكر.
لكن الظاهر من جماعة عدم اختصاصه بالطعام،
[۶] جمهرة اللغة، ج۱، ص۵۲۰.
[۷] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۸۹.
بل ادّعي أنّ من خصّه به من اللغويين أراد الممنوع منه شرعاً.
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي إلّا في قيود ذكرها بعضهم قد ترجع إلى الحكم دون الموضوع، كما سيأتي.




۲.۱ - الإدّخار


وهو افتعال من الذّخر- بالذال- بمعنى الإعداد لوقت الحاجة.
[۱۱] المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۷.
[۱۲] النهاية (لابن الأثير)، ج۲، ص۱۵۵.

ويفترق عن الاحتكار بأنّه صادق في النقود وغيرها بخلاف الاحتكار، وبأنّ الذّخيرة لا تكون بقصد غلاء السعر وبيعه بخلاف الحكرة.

۲.۲ - الحبس


وهو المنع والإمساك، ضدّ التخلية،
[۱۴] لسان العرب، ج۳، ص۱۹.
[۱۵] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۵۲.
وهو يعمّ الحكرة؛ فإنّ الحكرة حبس ما يحتاج إليه الناس فهي حبس خاصّ.



لا خلاف في الجملة في أنّ مورد الاحتكار المنهي عنه شرعاً هو الأطعمة، وإن اختلفت تعابيرهم عن ذلك كالتعبير بالغَلّة و القوت إلّا أنّ المراد هو الطعام كما سيتضح.نعم سيجي‏ء التعميم لغير الطعام من بعضهم فانتظر.

۳.۱ - أقوال العلماء


قال الصدوق: «إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه‏ وهو محتكر».
وقال المفيد: «الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد...».
وقال سلّار: «فأمّا الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر...».
[۱۹] المراسم، ج۱، ص۱۸۲.

وقال الشيخ: «أمّا الاحتكار فمكروه في الأقوات... والأقوات التي يكون فيها الاحتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب و...».
وقال أبو الصلاح: «لا يحلّ لأحدٍ أن يحتكر شيئاً من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها... ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات».
وقال ابن زهرة: «لا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها».
[۲۲] الغنية، ج۱، ص۲۳۱.

وقال ابن البراج: «المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كلّ حال، ومكروه، ومباح على كلّ حال، فأمّا المحظور على كلّ حال فهو... واحتكار الغلّات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها...».
والدليل على وحدة المراد من الطعام والغلّة والقوت هو عبارة المفيد التي جمعت بينهما في سياق واحد حيث قال:
«الحكرة احتباس الأطعمة... وذلك مكروه، فإن كانت الغلّات واسعة... لم يكره احتباس الغلّات». ومثله عبارة سلّار: «الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة... وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلّة».
[۲۵] المراسم، ج۱، ص۱۸۲.
بل صرّح به السيوري في التنقيح حيث قال: «عرّفه المصنّف بأنّه حبس الأقوات، والمراد بالقوت هنا ما يكون مقصوداً بالتغذية، وأمّا ما لا يكون مقصوداً فهو فاكهة أو خضراوات».
[۲۶] التنقيح الرائع، ج۲، ص۴۱.

كما لا خلاف أيضاً في جريان الحكرة في الغلّات الأربع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بزيادة السمن.
قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن، لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرّموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه». وإن كان المنسوب إلى الحلبي الحصر في الغلّات الأربع، ولعلّه لتعبيره (بالغلّات) الظاهرة في الأربع إلّا أنّه لم يرد به رواية.
وكيف كان فإنّما الخلاف في حصرها في الخمسة المزبورة وعدمه، فالظاهر من جماعة الحصر في هذه الخمسة كالشيخ في النهاية و الحلّي في السرائر والمحقّق
[۳۳] الشرائع، ج۲، ص۲۱.
[۳۴] المختصر النافع، ج۱، ص۱۴۴.
والعلّامة في المنتهى والتحرير،
[۳۵] المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۷ (حجرية).
[۳۶] التحرير، ج۲، ص۲۵۴.
بل في الجواهر: «هو المشهور فيما بينهم، بل عن جماعة الإجماع عليه».
واستدلّ لهذا القول بخبر غياث ابن ابراهيم وأبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» حيث دلّ على حصر الاحتكار في الأطعمة المذكورة ونفيه في غيرها فيتقيّد به إطلاقات الاحتكار، قال في المستند: «وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام».
وظاهر بعضهم انحصاره في الستّة بإضافة الزيت، كالشيخ الصدوق والطباطبائي والنراقي وغيرهم.
[۴۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۱، م ۲۳.

واستُدلّ له بنفس الرواية بنقل الصدوق في الفقيه: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت».
[۴۶] الفقيه، ج۳، ص۱۶۸، ح ۷۴۴.
وكذا رواية الخصال: «الحكرة في ستّة أشياء، (وعدّ منها الزيت)...».
مضافاً لصحيح الحلبي الوارد في خصوص الزيت قال: وسألته عن الزيت؟
فقال: «إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».
[۵۰] الكافي، ج۵، ص۱۶۴- ۱۶۵، ح ۳.
الدّال بمفهومه على وجود البأس إذا لم يكن عند غيره.
وظاهر بعض آخر انحصاره في الستّة مبدّلًا للزيت بالملح كالشيخ في المبسوط وابن حمزة
[۵۳] الوسيلة، ج۱، ص۲۶۰.
والعلّامة في أكثر كتبه.
[۵۴] الارشاد، ج۱، ص۳۵۶.
[۵۶] القواعد، ج۲، ص۱۱.
[۵۷] التذكرة، ج۱۲، ص۱۶۶.

واستدلّ لهم بفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس، حيث إنّ احتياج الناس إلى الملح أشدّ مع توقّف أغلب المآكل عليه.
وظاهر بعضهم وقوعه في السبعة جميعاً من الغلّات الأربع والزيت والسمن والملح كالشهيد الأوّل في الدّروس واللّمعة،
[۶۱] اللمعة، ج۱، ص۱۱۰.
والمحقّق الكركي والشهيد الثاني.
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الحصر ووقوعه في كلّ ما يكون طعاماً.
قال السيد الخوئي: «الذي يستفاد من المطلقات المتقدّمة أنّ موضوع الاحتكار هو الطعام، فكلّ ما يصدق عليه الطعام عرفاً بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعاً بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار، وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات فمثل قشر اللّوز طعام في بعض البلدان ومن الحطب في بعضها الآخر، ومثل الشعير ليس بطعام في بلاد الهند حتى قيل لا يوجد فيها شعير إلّا بمقدار الدّواء ونحوه ولكنه طعام في بلاد العراق و إيران، والأرز طعام في نوع البلاد خصوصاً رشت ومازندران، وهكذا الزّبيب والتمر ليس بطعام في بعضها الآخر، بل‏ مثل الزّبيب في العراق والتمر في بعض نقاط إيران يعد من الفواكه».
ثمّ قال: «أمّا الروايات الحاصرة للاحتكار بامور خاصّة فهي مختلفة...
ولكن كلّها متفقة بمفهومها في نفي الاحتكار في غيرها، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ كلّها ضعيفة السند، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات الثابت حجّيتها». نعم قد أفتى قدس سره في المنهاج بحصر الاحتكار في الستّة المزبورة، واحتاط استحباباً في الملح وكلّ ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس وغيرها. هذا.
وهناك‏ من ذهب إلى عموم جريان الاحتكار في غير الأطعمة أيضاً كالألبسة بناءً على القول بالكراهة وعدم الحرمة.
قال كاشف الغطاء: «وفي اختلاف الأخبار فبين عادٍّ ستّة وعادٍّ خمسة ومقتصر على أربعة ما يرجّح أمر الكراهة، وتنزيلها على المثال في جميع ما يحتاجه الناس لا على التعبّد قريبٌ، فتعمّ الكراهة غير المذكورات...».
[۶۷] شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۳۱۴- ۳۱۵.

بل استفاد بعضهم التعميم حتّى على القول بالحرمة.
قال السيد السبزواري: «إنّما الكلام في أنّ لهذه الأشياء موضوعيّة خاصّة أو أنّها طريق إلى كلّ ما يحتاج إليه الناس في كلّ زمان ومكان، وحيث إنّ الحكم مطابق للقاعدة، أي تقديم الأهمّ النوعي- الذي هو عبارة عن رفع الحاجة النوعيّة- على المهمّ الشخصي- الذي هو مراعاة حق المالك- فيجري الحكم في الجميع، والأخبار وردت فيما ذكر مطابقة للقاعدة، فقاعدة السلطنة محكّمة ما لم تعارضها جهة اخرى أهمّ كما في جميع الموارد».
[۶۸] مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۴.

وقال بعض: «الظاهر أنّ حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكماً تعبّديّاً بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الإنسان، بل الملاك له على ما هو المستفاد من الأخبار هو حاجة الناس إلى المتاع وورود الضيق عليهم من فقده... وقد أوضح أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى‏ مالك ما هو الملاك في المنع من الاحتكار، فقال في شأن التجّار: «إنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار» ولم يذكر عليه السلام الأشياء الخاصّة ولا الأقوات مع كونه في مقام البيان...
ومناسبة الحكم والموضوع وملاحظة الملاك تقتضيان الأخذ بالإطلاق».
[۶۹] ولاية الفقيه، ج۲، ص۶۴۴- ۶۴۶.




لا خلاف في مرجوحيّة الاحتكار في الجملة، بل ادّعى العلّامة الإجماع عليه، وقد اختلف في حرمته أو كراهته على قولين:

۴.۱ - القول الأول


الحرمة: وهو قول جماعة من الفقهاء كالصدوق والشيخ وابني زهرة والبرّاج وابن سعيد
[۷۶] الغنية، ج۱، ص۲۳۱.
[۷۷] الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۵۷.
والعلّامة في بعض كتبه
[۷۸] التحرير، ج۲، ص۲۵۴.
[۷۹] المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۶ (حجرية).
والشهيدين وغيرهم، بل قد ينسب إلى المشهور.
ويستدلّ له بجملة من النصوص:
كصحيح سالم الحنّاط قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما عملك؟» قلت: حنّاط، وربما قدمتُ على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: «فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟» قلت: يقولون محتكر، فقال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً، قال: «لا بأس، إنّما ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبي فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر».
لظهور قوله: «إيّاك أن تحتكر» في التحذير والنهي، واستشهاد الإمام بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دالّ على عدم اختصاص الحكم بحكيم بن حزام وأن البأس المنظور إليه هو الحرمة كما لعلّه ظاهره الأوّلي أيضاً.
ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن الحكرة؟ فقال: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل».
وزيد في الرواية المحكيّة عن الكافي والتهذيب: وسألته عن الزّيت؟ قال: «إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».
[۹۲] الكافي، ج۵، ص۱۶۵، ح ۳.
[۹۳] التهذيب، ج۷، ص۱۶۰، ح ۷۰۶.

حيث دلّت بمفهومها على ثبوت البأس عند انتفاء الشرط، والبأس هو العذاب.
وفي رواية إسماعيل بن زياد عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام- وقد يدّعى صحّتها - قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ».
ورواية ابن القداح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الجالب مرزوق و المحتكر ملعون».
[۹۸] الخصال، ج۱، ص۳۲۹، ح ۲۳.

ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارةً لما صنع».
وفي رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا:
يا رسول اللَّه قد نفد الطعام ولم يبق منه إلّا شي‏ء عند فلان، فمره يبيعه الناس، قال:
فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد، إلّا شيئاً عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه».
[۱۰۱] الكافي، ج۵، ص۱۶۴، ح ۲.

وقد يقال إنّ نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلّه حكمولائي بما هو حاكم لا حكم شرعي، واجيب: بأنّ الظاهر أنّ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإخراج و النهي عن الحبس حكم إلهي كلّي يظهر منه عدم جواز حبس الطعام عند احتياج الناس لا مولوي سلطاني، بل حتّى لو كان حكماً سلطانيّاً منه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نافذ أيضاً على الامّة إلى الأبد، وليس أحكامه كأحكام سائر السلاطين، كما أنّ بعض الأئمّة عليهم السلام استشهد في روايات الباب وغيره بأحكام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله «لا تحبسه» ظاهر في الحرمة سواء كان منعاً شرعيّاً أو سلطانيّاً.

۴.۲ - القول الثاني


الكراهة: ذهب إليه جمع من الفقهاء كالمفيد والشيخ الطوسي والحلبي في أحد قوليه والمحقّق والعلّامة والشهيد وكاشف الغطاء،
[۱۰۷] الشرائع، ج۲، ص۲۱.
[۱۰۸] المختلف، ج۵، ص۶۹.
[۱۰۹] اللمعة، ج۱، ص۱۱۰.
[۱۱۰] شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۳۱۳.
وفي الجواهر: أنّه «أشبه باصول المذهب وقواعده».

۴.۲.۱ - إستدلال العلماء على القول الثاني


واستدلوا عليه بضعف بعض الأدلّة المتقدّمة سنداً وعدم الدّلالة في بعضها الآخر؛ إمّا لعدم ظهور البأس في خصوص الحرمة، أو لاختصاص بعضها بمورد معيّن كصحيحة الحنّاط المختصّة بحكيم بن حزام، أو لوجود الشواهد- في بعضها على كون الحكم فيها غير إلزامي- كاختلافها في تعداد ما يجري فيه الاحتكار بين الأربعة والخمسة والستّة،
[۱۱۳] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۰۷.
واختلافها من حيث تعيين الأجل عند الخصب أربعين يوماً وعند الشدّة ثلاثة أيّام
[۱۱۴] مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۳.
وتقييد بعضها بالأمصار؛ إذ لا مدخليّة على القول بالحرمة بين المصر وغيره. وبما ورد في صحيح الحلبي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام من التعبير بالكراهة،
[۱۱۷] مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۱.
قال: سألته عمّن يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام».
قال العلّامة الحلّي مستدلّاً عليه:
«لنا: الأصل عدم التحريم، وما رواه الحلبي في الحسن... ولأنّ الإنسان مسلّط على ماله».
[۱۲۰] المختلف، ج۵، ص۶۹- ۷۰.

وقال المحقّق الأردبيلي بعد الإشارة إلى الأصل والرواية: «والأصل يقتضي حمل الكراهة (في الرواية) على معناه الحقيقي، وهو المرجوح مع جواز النقيض، وكذا عموم الأدلّة الدالّة على أنّ الناس مسلّطون على أموالهم، فلهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فيحمل دليل التحريم على الكراهة جمعاً بين الأدلّة» إلى أن قال:
«ويؤيّد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات مثل رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام... والاختلاف دليل العدم، فالحمل (على الكراهة) غير بعيد».
[۱۲۱] مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۱- ۲۳.

وقال السيد العاملي: «للأصل بمعنييه ولعلّ مقصوده أصل الإباحة واستصحابها وقاعدة تسلّط الناس على أموالهم‏) وقصور الروايات سنداً ودلالة مع اختلافها في تعداد ما يجري فيه الاحتكار... وأمّا الصحيح الذي فيه «إيّاك أن تحتكر» فالمنع للمخاطب به وهو حكيم بن حزام، و «الخاطئ» في بقيّة الأخبار لا يستلزم التحريم مع إشعار بعض الصّحاح بالجواز على كراهيّة...» إلى أن قال: «ففيه (أي صحيح الحلبي السابق‏) دلالة على أنّ الكراهة بالمعنى المتعارف الآن (الكراهة الاصطلاحيّة)».
[۱۲۲] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۰۷.

وقال المحقّق النجفي: «الأوّل (أي الكراهة) أشبه باصول المذهب وقواعده التي منها الاصول وقاعدة تسلّط الناس على أموالها المعتضدة بنصوص ا لاتّجار وحسن التعيّش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم؛ لقصور نصوص المقام سنداً ودلالة عن ذلك؛ إذ هي‏ خبر السكوني...
وهي أجمع كما ترى مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة؛ ضرورة كون اللسان لسانها والتأدية تأديتها، كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم عليهم السلام في المكروهات وترك بعض المندوبات كغسل الجمعة والجماعة والأكل وحده وتفريق الشعر ونحو ذلك، ولذا صرّح فيها في صحيح الحلبي... وربّما أشعر بذلك أيضاً التقييد بالأمصار؛ إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر وغيره، وإنّما يختلف بذلك شدةً وضعفاً على الكراهة...
إلى غير ذلك من الأمارات في النصوص المزبورة بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك كما لا يخفى على من رزقه اللَّه تعالى فهم كلامهم ورمزهم، ومن ذلك يُعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة».

۴.۳ - الجواب على أصل القاعدة


ولكن اجيب عن الأصل والقاعدة وعمومات الاتّجار و... بثبوت الدّليل على الحرمة، وهو ظهور جملة من الروايات المتقدّمة المعتبرة سنداً كما تقدّم، واختلاف ألسنتها من حيث عموم الاحتكار لكلّ طعام أو لخصوص الخمسة أو الستّة أو السّبعة ممّا يكثر احتياج الناس إليها قد عرفت المحمل فيه، وهو لا يوجب رفع اليد عن ظهورها في الحرمة فيما هو المتيقّن منها.
واجيب عن صحيح الحلبي بعدم دلالته على الكراهة بالمعنى المصطلح؛ لأنّه اصطلاح فقهي متأخر. وأمّا الكراهة في اللغة فهي بمعنى المبغوض فيناسب التحريم، واستعمالها في الحرمة كثير، فإن لم يكن الصحيح ظاهراً في التحريم فليس له ظهور في الثاني، فلا موجب لصرف الروايات الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة.
قال الشيخ الأنصاري: «فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام إلّا أنّ في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً قرينة على إرادة التحريم.
وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إنّ المراد بالبأس في الشرطيّة الاولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً، فالشرطيّة الثانية كالمفهوم لها».
هذا كلّه في الاحتكار الواجد لما سيجي‌ء من الشروط، وأمّا الفاقد لها فالأمر فيه دائر بين الكراهة والإباحة بالمعنى الأخصّ، وقد صرّح بعضهم بالأوّل،
[۱۳۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۱، م ۲۳.
وبعضهم بالثاني.
[۱۳۱] المراسم، ج۱، ص۱۸۲.
قال الإمام الخميني قدس سره: «نعم، مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً». وقال السيد الخوئي قدس سره: «أمّا مع وجوده الباذل‏ فيجوز الاحتكار...
وهذا القول قد اختاره المصنّف».
وقد اتّضح من جميع ذلك أنّ الاحتكار في نفسه يتّصف إمّا بالحرمة أو الكراهة أو الاباحة، ولا يتصف بالأحكام الخمسة كما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره، نعم قد يتصف بها بلحاظ العناوين الطارئة كما صرّح به السيد الخوئي قدس سره.


 
۱. تهذيب اللغة، ج۴، ص۹۶.
۲. المحيط في اللغة، ج۲، ص۳۷۸.
۳. الصحاح، ج۲، ص۶۳۵.    
۴. المحكم والمحيط الأعظم، ج۳، ص۳۸.
۵. المغرب، ج۱، ص۱۲۴.
۶. جمهرة اللغة، ج۱، ص۵۲۰.
۷. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۸۹.
۸. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۴- ۴۵.    
۹. المسالك، ج۳، ص۱۹۱.    
۱۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۳.    
۱۱. المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۷.
۱۲. النهاية (لابن الأثير)، ج۲، ص۱۵۵.
۱۳. [ref>الصحاح، ج۳، ص۹۱۵.    
۱۴. لسان العرب، ج۳، ص۱۹.
۱۵. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۵۲.
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۸.    
۱۷. المقنع، ج۱، ص۳۷۲.    
۱۸. المقنعة، ج۱، ص۶۱۶.    
۱۹. المراسم، ج۱، ص۱۸۲.
۲۰. المبسوط، ج۲، ص۱۹۵.    
۲۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۶۰.    
۲۲. الغنية، ج۱، ص۲۳۱.
۲۳. المهذب، ج۱، ص۳۴۴- ۳۴۶.    
۲۴. المقنعة، ج۱، ص۶۱۶.    
۲۵. المراسم، ج۱، ص۱۸۲.
۲۶. التنقيح الرائع، ج۲، ص۴۱.
۲۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۸.    
۲۸. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۸.    
۲۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۶۰.    
۳۰. المكاسب، ج۴، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۳۱. النهاية، ج۱، ص۳۷۴.    
۳۲. السرائر، ج۲، ص۲۳۸.    
۳۳. الشرائع، ج۲، ص۲۱.
۳۴. المختصر النافع، ج۱، ص۱۴۴.
۳۵. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۷ (حجرية).
۳۶. التحرير، ج۲، ص۲۵۴.
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۲.    
۳۹. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۵، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۴، ۷.    
۴۰. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۹.    
۴۱. المقنع، ج۱، ص۳۷۲.    
۴۲. الرياض، ج۸، ص۱۷۳.    
۴۳. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۹.    
۴۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۱، م ۲۳.
۴۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۳، م ۴۶.    
۴۶. الفقيه، ج۳، ص۱۶۸، ح ۷۴۴.
۴۷. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۵، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۴ وذيله.    
۴۸. الخصال، ج۱، ص۳۲۹، ح ۲۳.    
۴۹. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۶، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۱۰.    
۵۰. الكافي، ج۵، ص۱۶۴- ۱۶۵، ح ۳.
۵۱. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۸، ب ۲۸ من آداب التجارة، ح ۲.    
۵۲. المبسوط، ج۲، ص۱۹۵.    
۵۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۰.
۵۴. الارشاد، ج۱، ص۳۵۶.
۵۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۱۴.    
۵۶. القواعد، ج۲، ص۱۱.
۵۷. التذكرة، ج۱۲، ص۱۶۶.
۵۸. الحدائق، ج۲۳، ص۶۲.    
۵۹. الرياض، ج۸، ص۱۷۴.    
۶۰. الدروس، ج۳، ص۱۸۰.    
۶۱. اللمعة، ج۱، ص۱۱۰.
۶۲. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰.    
۶۳. المسالك، ج۳، ص۱۹۲.    
۶۴. الروضة، ج۳، ص۲۹۹.    
۶۵. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۹۷- ۴۹۸.    
۶۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۳، م ۴۶.    
۶۷. شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۳۱۴- ۳۱۵.
۶۸. مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۴.
۶۹. ولاية الفقيه، ج۲، ص۶۴۴- ۶۴۶.
۷۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۳.    
۷۱. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۹۳.    
۷۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۱۳.    
۷۳. المقنع، ج۱، ص۳۷۲.    
۷۴. الاستبصار، ج۳، ص۱۱۵، ذيل الحديث ۴۰۸.    
۷۵. المهذب، ج۱، ص۳۴۶.    
۷۶. الغنية، ج۱، ص۲۳۱.
۷۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۵۷.
۷۸. التحرير، ج۲، ص۲۵۴.
۷۹. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۶ (حجرية).
۸۰. الدروس، ج۳، ص۱۸۰.    
۸۱. المسالك، ج۳، ص۱۹۱.    
۸۲. الروضة، ج۳، ص۲۹۸.    
۸۳. الحدائق، ج۱۸، ص۶۱.    
۸۴. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۵.    
۸۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۴.    
۸۶. البيع (الخميني)، ج۳، ص۴۱۰.    
۸۷. البيع (الخميني)، ج۳، ص۴۱۵.    
۸۸. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۹۳.    
۸۹. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۸، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۳.    
۹۰. البيع (الخميني)، ج۳، ص۴۱۰.    
۹۱. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۷، ب ۲۸ من آداب التجارة، ح ۱.    
۹۲. الكافي، ج۵، ص۱۶۵، ح ۳.
۹۳. التهذيب، ج۷، ص۱۶۰، ح ۷۰۶.
۹۴. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۸، ب ۲۸ من آداب التجارة، ح ۲.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۵.    
۹۶. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۹۴- ۴۹۵.    
۹۷. المهذب البارع، ج۲، ص۳۶۸.    
۹۸. الخصال، ج۱، ص۳۲۹، ح ۲۳.
۹۹. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۶، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۱۰.    
۱۰۰. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۵، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۶.    
۱۰۱. الكافي، ج۵، ص۱۶۴، ح ۲.
۱۰۲. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۹، ب ۲۹ من آداب التجارة، ح ۱.    
۱۰۳. البيع (الخميني)، ج۳، ص۴۱۱.    
۱۰۴. المقنعة، ج۱، ص۶۱۶.    
۱۰۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۰۶. المبسوط، ج۲، ص۱۹۵.    
۱۰۷. الشرائع، ج۲، ص۲۱.
۱۰۸. المختلف، ج۵، ص۶۹.
۱۰۹. اللمعة، ج۱، ص۱۱۰.
۱۱۰. شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۳۱۳.
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۷۸.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۷۸- ۴۸۰.    
۱۱۳. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۰۷.
۱۱۴. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۳.
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۰.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۰.    
۱۱۷. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۱.
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۰.    
۱۱۹. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲۴، ب ۲۷ من آداب التجارة، ح ۲.    
۱۲۰. المختلف، ج۵، ص۶۹- ۷۰.
۱۲۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۱- ۲۳.
۱۲۲. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۰۷.
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۷۸- ۴۸۰.    
۱۲۴. المهذب البارع، ج۲، ص۳۶۹.    
۱۲۵. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۸.    
۱۲۶. الحدائق، ج۱۸، ص۶۱.    
۱۲۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۹۵.    
۱۲۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۶.    
۱۲۹. الروضة، ج۳، ص۲۹۹.    
۱۳۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۱، م ۲۳.
۱۳۱. المراسم، ج۱، ص۱۸۲.
۱۳۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۶.    
۱۳۳. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۹۴.    
۱۳۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۶۶.    
۱۳۵. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۰۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۲۳-۱۳۳    



جعبه ابزار