• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاختصاص (أسباب حقه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاختصاص (توضيح) .
هناك أسباب عديدة لنشوء حقّ الاختصاص نذكرها فيما يلي: ۱-زوال الماليّة في الشي‏ء المملوك ، ۲- الحيازة و السبق لما لا يقبل الملك، ۳- التحجير ، ۴- الإقطاع ، ۵- الإحياء ، ۶- الحمى .




المال المملوك إذا زال عن ملك صاحبه بزوال ماليّته شرعاً كما لو انقلب إلى مادّة اخرى لا يجوز تملّكها كالخلّ و العصير - مثلًا- ينقلبان خمراً، أو بموته كالحيوان و العبد يموتان، أو غير ذلك، فإنّه يزول بذلك ملكيّته لمالكه لتقوّمها بالماليّة عند مشهور الفقهاء إلّا أنّه يثبت له فيه حقّ الاختصاص فلا يحقّ لغيره التصرّف فيه بلا إذنه . والفقهاء وإن اتّفقوا على ثبوت هذا الحقّ إلّا أنّهم اختلفوا في الدليل عليه حيث ذكرت في هذا الصدد عدّة وجوه:

۱.۱ - عدم المغايرة بين حق الاختصاص والملكية


إنّ حقّ الاختصاص لا يحتاج إلى دليل؛ لأنّه ليس شيئاً وراء الملكيّة يحدث فيحتاج إليه؛ إذ الملكيّة عُلقة و إضافة بين المال وصاحبه تقتضي تسلّطاً أو غيره، وزوال الملكيّة لا يقتضي ارتفاع أصل العلقة و الارتباط والإضافة بينهما، ولا زوال السلطنة على المال أصلًا مع بقاء ذات الشي‏ء، وإنّما يقتضي تغيّر نحو العلاقة والارتباط والسلطنة عليه، فتكون أضعف ممّا كانت عليه في السابق لكن بحيث يمكن التصرّف فيه و الانتفاع به ببعض الوجوه التي هي ليست محطّ اعتناء العقلاء و اهتمامهم ، فيكون حقّاً؛ إذ الحقّ ليس إلّا مرتبة ضعيفة من الملك. ويشابه ما ذكرناه إلى حدٍّ بعيد الألوان والكيفيّات الخارجيّة، فإنّها إذا زالت بحدّها الأعلى بقي ما يتخلّف في الشي‏ء منها من دون حاجة إلى موجد.
قال المحقق الآشتياني في المال الغارق :«لو سلِّم تلف الماليّة بالغرق فلا إشكال في بقاء الملكيّة والاختصاص، ولو سلِّم ارتفاع الملكيّة أيضاً فلا إشكال أيضاً في بقاء ربط بينه وبين المالك كالبيض الفاسد، والخمر المهروق في وجه الأرض، إلى غير ذلك، فالمالك أحقّ به ما دام يقبل الانتفاع به، ولو لم يكن فعليّاً، وهو يمنع صيرورته كالمباح، ودخوله في ملك الغوّاص بمجرّد الغوص لكن ما ذكر من الاستدلال على ثبوت حقّ الاختصاص بالوجه المذكور مناقش بعدم تصوّر مرتبتين للملك إحداهما قويّة والاخرى ضعيفة محفوظة فيه، فإنّه أمر بسيط .
قال السيد الخوئي : «إنّ الملكيّة الحقيقيّة من أيّة مقولة كانت جدة أو إضافة ليست قابلة للشدّة والضعف حتّى تعتبر بحدّها الضعيف تارة، وبحدّها القويّ تارة اخرى، بل هي أمر بسيط، فإذا زالت زالت بأصلها ولو سلّمنا كون الملكيّة الحقيقيّة ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتباريّة، فإنّ اعتبار كلّ مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الاخرى، وإذا زال اعتبار المرتبة القويّة لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة، وعليه فلا يبقى هناك شي‏ء آخر لكي يسمّى بالحقّ». نعم، لو اريد بذلك بقاء الملكيّة وزوال الماليّة لم يرد عليه ما ذكر، إلّا أنّه يكون خارجاً عن (حقّ الاختصاص) بالمعنى الأخص. نعم، هو من حقّ الاختصاص بالمعنى الأعمّ الشامل للملك أيضاً كما تقدّم.

۱.۲ - المغايرة بين حق الاختصاص والملكية


إنّ حقّ الاختصاص أمر مغاير للملكيّة، لكنّه مقارن لها مسبّب عن سببها أو غيره، فكأنّ السبب المملّك للعين سواء كان شراء أو حيازة أو شيئاً آخر- يملّك الشخص العين ومنافعها، ويثبت له- مع ذلك- حقّ الاختصاص بها المانع من اشتراك الغير معه في الانتفاع بها أو مزاحمته عليها. ثمّ إذا زالت الملكيّة؛ لتلف منافع العين المطلوبة، أو لمانع شرعي من تملّكها وبقي شي‏ء منها يمكن الانتفاع به منفعة غير مقصودة لدى العقلاء، بقي حقّ الاختصاص متعلّقاً به على حاله ولم يكن موجب لزواله .
لكن قد يناقش هذا الوجه أيضاً بأنّه وإن كان ممكناً جدّاً غير أنّه لا دليل عليه، بل هو لغو مع ثبوت اعتبار الملكيّة والسلطنة التامّة على المال.
قال المحقّق الإصفهاني في بيان هذا الوجه ومناقشته: «ومنها: مقارنة الحقّ للملكيّة، فإنّ المالك أحقُّ بماله من غيره، فزوال الملكيّة يجتمع مع الشكّ في بقاء الحقّية فيستصحب. لكن‏ فيه: أنّه ليس للمالك بالإضافة إلى ما يملكه إلّا نفس إضافة الملكيّة، لا أنّه لكلّ مالك إضافتان: إضافة الملكيّة، و إضافة الحقّية؛ للزوم اللغويّة، فليس التعبير بأنّه أحقّ بماله إلّا عن أنّه أملك بماله عن غيره، لا أنّه له إضافة اخرى».

۱.۳ - حدوث حق الاختصاص بعد زوال الملكية


إنّ حقّ الاختصاص ليس من مراتب الملكيّة ولا من مقارناتها، وإنّما هو أمر يحدث بعد زوالها؛ إذ العين التي زال الملك عنها لا يوجد بين الناس من هو أولى بها من صاحبها الذي كانت ملكاً له، فهذه الأولويّة أمر حادث أعقب الملكيّة السابقة، غير أنّه ثبت للشخص بسببها.
قال السيد اليزدي في صيرورة الخلّ خمراً: «(هل‏) إنّ مجرّد الملكيّة السابقة مقتضية للأولويّة بمعنى اختصاصه به (اختصاص المالك بالخمر) على فرض صيرورته خلّاً أو لا، بل بعد الخمريّة يصير من المباحات، ولا يحصل الاختصاص إلّا لمن سبق سواء كان هو المالك أو غيره؟ قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة الثاني، وذلك لأنّ في السابق لم يكن إلّا الملكيّة، وقد زالت بالفرض؛ لعدم مملوكيّة الخمر شرعاً، والأولويّة الجديدة الأصل عدمها، ولم يكن في السابق ملكيّة وأولويّة (معاً) حتّى يقال بزوال الاولى وبقاء الثانية ودعوى أنّ من شئون الملكيّة الاختصاص بالعين وهو باق‏ٍ، مدفوعة: بأنّ الملكيّة ليست قابلة للشدّة والضعف، بل هي أمر بسيط زائل قطعاً، فما نحن فيه نظير نسخ الوجوب الذي لا يبقى معه استحباب ولا ينافي كون الحقّ مرتبة ضعيفة من الملك؛ إذ معنى ذلك أنّ الحقّ من مقولة السلطنة التي مرتبة منها ملكيّة، ومرتبة منها حقّ، لا أنّ المرتبة التي هي الملكيّة مشتملة على الضعيفة التي هو الحقّ، وذلك كما يقال: إنّ الاستحباب من سنخ الوجوب، بمعنى أنّ الرجحان الضعيف استحباب والقوي وجوب، لا أنّ الاستحباب موجود في ضمن الوجوب أقول: التحقيق أنّ مجرّد الملكيّة السابقة بل لإمكان دعوى أنّ من شئون الملكيّة لشي‏ء أحقّية صاحبها عند زوالها لمانع مع فرض كون المحلّ متعلّقاً لغرض العقلاء كما في المقام فنحن لا نقول: إنّ الحقّ ثابت حال الملكيّة ويبقى بعد زوالها حتّى يقال: لم يكن في السابق إلّا الملكيّة، بل نقول: إنّه يحدث بعده بدعوى أنّه من آثار الملكيّة». بلا خصوصيّة من إحراز أو سبق أو اختصاص أو نحو ذلك (تكون‏) موجباً للأحقّية
وقد نوقش هذا البيان بأنّ الأثر المسبّب عن الملك إن اريد به جواز التصرّف له وحرمته على غيره فهو حكم تكليفي غير حقّ الاختصاص، ومترتّب على الملك يزول بزواله، وإن اريد به حصول اعتبار جديد بعد زوال اعتبار الملكيّة لوجود مصلحة فيه وهو أحقّية المالك فهو أمر معقول ثبوتاً، ولكنّه لا دليل عليه إثباتاً ؛ لأنّ ما كان ثابتاً إنّما هو حقّ الملكيّة وقد زال بحسب الفرض، فإثبات حقّ اعتباري آخر بحاجة إلى سبب ودليل.
هذا ويمكن أن تكون هذه الوجوه تحليلات عقلائية لدليل آخر سيأتي، وهو سيرة العقلاء و المتشرّعة على بقاء حقّ الاختصاص للمالك. بدعوى: أنّ العرف والعقلاء لا يرون زوال أصل الحق وسلطنة المالك على المال بزوال ماليّته حتى إذا قلنا بتقوّم الملكيّة بالتموّل فكأنّ مرتبة من السلطنة ضعيفة أو أصل السلطنة وجنسها لا فصلها المحقّق لاعتبار الملكيّة باقٍ فيه للمالك، وليس حاله حال الآخرين بالنسبة إلى المال بعد زوال ماليته.

۱.۴ - انعقاد الإجماع على ثبوت حق الاختصاص


الإجماع ، فإنّه منعقد على ثبوت حقّ الاختصاص للمالك في ماله، بل الظاهر انعقاده على جميع موارد ومحالّ ثبوت حقّ الاختصاص الآتية؛ لاتّفاق كلمات الفقهاء على ثبوته فيها. لكنّه قابل للمناقشة بأنّه لا يُعتدُّ به؛ لاحتمال استناد المجمعين فيه إلى بعض الأدلّة المتقدّمة أو الآتية.

۱.۵ - قيام سيرتا المتشرعة والعقلاء على ثبوته


سيرتا المتشرّعة والعقلاء فإنّهما قائمتان على مرّ العصور والأزمان على ثبوت حقّ الاختصاص للمالك في ماله التالف وعدم مزاحمة أحد له فيه، بل الظاهر قيامهما على ثبوته في جميع الموارد الآتية أيضاً، ولا ريب في كشفهما عن رأي المعصوم عليه السلام؛ إذ هما على درجة من سعة الانتشار وعمق الامتداد ما لا يسمح للقول؛ بأنّ عمل المتشرّعة حصل من دون علم بموافقته لرأي المعصوم عليه السلام، وبأنّ عمل العقلاء لم يقع بمرأى ومسمع منه، وعدم صدور الردع عنه بمقدار يتناسب وسعة انتشار العمل المذكور، وإلّا لوصل شي‏ء منه، فعدم وصوله دالٌّ على رضا المعصوم عليه السلام به.



تقدّم أنّ كلّ ما جعل للانتفاع العامّ أو لم يكن له مالك خاصٌّ أو عامٌّ إذا سبق إليه أحد فحازه أو وضع يده عليه- مباشرة أو بالآلة المعهودة لذلك- بقصد الملك وكان قابلًا لأن يملك فقد ملكه، وإن سبق إليه فحازه، أو وضع يده عليه كذلك لا بقصد الملك بل لمجرّد الانتفاع، أو كان الموضوع مما لا يقبل الملك كالمشتركات والمنافع العامّة اختصّ به، ولم يجز لأحدٍ مزاحمته والتصرّف فيه بما ينافي حقّه وإن كان المحاز مكاناً معتاداً له.
ويدخل فيما ذكرناه المشتركات والمياه الطبيعيّة والموقوفات العامّة كالخانات والربط ومنازل السفر والمدارس لأهل العلم والمساجد و المشاهد والطرق و الباحات و الأسواق ومحالّ النزهة إلى غير ذلك من الموارد. وقد استدلّ لثبوت حقّ الاختصاص في هذه الموارد- إضافة إلى الإجماع والسيرة المتقدّمين- بالروايات:
من قبيل: قوله صلى الله عليه و آله وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له».
[۱۲] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۱۴۲.
[۱۳] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۱۳۹.
[۱۴] الجامع الصغير، ج۲، ص۶۰۸، ح ۸۷۳۹.
وفي رواية اخرى: «فهو أحقُّ به». وفي ثالثة: «من حاز ملك». وفي الصيد: «ولليد ما أخذت». وفي المنافع المشتركة : «من سبق إلى موضعٍ فهو أحقّ به في يومه وليلته».
ونوقش فيها بضعف أغلب أسانيدها، كما أنّ بعضها ظاهر في حصول الملكيّة بالحيازة أو السبق فيما يقبل التملّك وهو خارج عن محلّ البحث. ولكن يمكن جبر سندها بعمل المشهور لو قيل بقاعدة الانجبار ، لكنّ بعض فقهائنا المعاصرين ينكرون ثبوتها. نعم، روايات الصيد والمنافع المشتركة فيها ما هو صحيح السند ، وعليه فإن أمكن تعديته إلى جميع هذه الموارد كفى لإثبات حقّ الاختصاص فيها، وإلّا كان الدليل عليها هو السيرة فقط. وتفصيل البحث عن الحيازة والسبق يأتي في محلّهما.



التحجير أحد أسباب ثبوت حقّ الاختصاص في الأراضي الموات والآبار والمعادن وغيرها، والمقصود به هو أن يحدث المحجّر ما يدلّ على إرادته إحياء الأرض كتحويطها بالأحجار، أو جمع التراب أو حفر أساس حولها، أو تحديدها بغرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافها وجوانبها، أو غير ذلك ممّا يحدّد أبعادها ويميّزها عمّا عداها. وأمّا في غير الأرض كالبئر والمعدن ونحوهما فيكفي في تحقّق التحجير الحفر قبل نيل الماء أو المعدن، وكذا النهر يتحقّق التحجير فيه بالحفر قبل بلوغه مصدر الماء، فالتحجير بشكل عامّ هو إنجاز عملٍ في الشي‏ء يكون مقدّمة لتحقّق الإحياء ، وهو يختلف في كلّ شي‏ء بحسبه. وقد صرّح الفقهاء بأنّ ذلك يثبت حقّ الاختصاص للمحجّر فيها، فلا يجوز لأحد مزاحمته عليها، ولا التصرّف بما ينافي حقّه فيها.
قال المحقّق الحلّي في شروط إحياء الموات : « الخامس : أن لا يسبق إليه سابق، فإنّ التحجير يفيد الأولويّة لا ملكاً للرقبة وإن ملك به التصرّف، حتّى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه، ولو قاهره فأحياها لم يملكه».
وعلّق المحقّق النجفي عليه بقوله: «بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه... بل في الرياض عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها».
وقال الإمام الخميني : «إنّ التحجير يفيد أولويّة للمحجّر فهو أولى بالإحياء والتملّك من غيره، فله منعه، ولو أحياه قهراً على المحجور لم يملكه. و المراد بالتحجير: أن يحدث ما يدلّ على إرادة الإحياء، كوضع أحجار، أو جمع تراب، أو حفر أساس، أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه...». ولم يذكر الفقهاء دليلاً على اعتبار الشارع التحجير سبباً لحقّ الاختصاص سوى الإجماع والأدلّة المتقدّمة للسبق باعتبار أنّ المحجّر سبق غيره إلى تحجير الأرض وشرع في إحيائها، وقد تقدّمت المناقشة فيهما. وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.



إقطاع الإمام الأرض الموات أو غيرها أحد أسباب ثبوت حقّ الاختصاص للمقطع له. وقد أقطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث العقيق ، و الزبير حضر فرسه.
قال الشهيد الثاني : «لإقطاع الإمام مدخل في الموات يمنع غير المقطع من إحيائه، ويصير المقطع أولى به وأحق كالتحجير، ويمنع الغير من المزاحمة له، سواء شرع في إحيائه أم تركه. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد اللَّه بن مسعود الدور... وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت ، وأقطع الزبير حضر فرسه... والإقطاع المذكور لا يفيد الملك، بل الاختصاص المانع لغيره من الإحياء». وناقش بعض الفقهاء في انحصار إفادة الإقطاع الاختصاص حسب، بل أنّه يدور مدار الوجه الذي حصل به، فإن كان على وجه الاختصاص أفاد الاختصاص وإن كان على وجه التمليك أفاد التمليك؛ إذ لا ريب في أنّ للمعصوم عليه السلام ذلك، قال: «وكأنّ ما ذكر من الاختصاص المزبور مبنيٌّ على عدم تملُّك الموات بغير الإحياء، ولكن فيه منع واضح إن لم يكن إجماعاً، وحينئذٍ فلا بدّ من تنزيل الإقطاع المزبور على وجه الاختصاص والأحقّيّة بالإحياء، وإلّا فلو فرض كونه على جهة التمليك جاز إن لم يكن إجماعاً، وليس لأحد حينئذٍ الاعتراض عليه بتعطيله وإن تمادى الزمان على إشكال؛ لاحتمال جواز إحياء الغير له بأُجرة على نحو ما سمعته في الأرض التي ملكت بالإحياء فأهملها حتّى ماتت». وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.



وهو إخراج الشي‏ء من حالة التعطيل وعدم الانتفاع إلى حالة الانتفاع، وهو في الأراضي غير القابلة للتملّك يفيد الاختصاص، ومنها أرض المسلمين التي كانت عامرة حين الفتح ثمّ عرضها الموات بعد ذلك، فإنّها ملك لهم ولا يتملّكها أحد وإن أحياها، وإنّما يختصّ بالانتفاع بها ويملك الآثار التي عليها. وكذا الموات على رأي بعض الفقهاء، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.



وهو منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختصّ به قوم أو جهة دون غيرها. وهو في حكم الإقطاع من حيث إفادته الاختصاص باولئك القوم أو الجهة، وقد فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مرّات.
 


 
۱. القضاء، ج۱، ص۳۵۶- ۳۵۷.    
۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۳۵- ۲۳۶.    
۳. حاشية المكاسب (الإصفهاني )، ج۱، ص۴۴۳- ۴۴۴.    
۴. حاشية المكاسب، ج۱، ص۴۴۳- ۴۴۴.    
۵. حاشية المكاسب (يزدي)، ج۱، ص۱۰۹.    
۶. حاشية المكاسب (يزدي)، ج۱، ص۱۰۹.    
۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۳۷.    
۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۳۴-۲۳۵.    
۹. التذكرة، ج۲، ص۴۰۹.    
۱۰. القواعد، ج۲، ص۲۷۱.    
۱۱. الدروس، ج۳، ص۶۹.    
۱۲. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۱۴۲.
۱۳. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۱۳۹.
۱۴. الجامع الصغير، ج۲، ص۶۰۸، ح ۸۷۳۹.
۱۵. عوالي اللآلي، ج۳، ص۴۸۰، ح ۴.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۹۱.    
۱۷. الوسائل، ج۲۳، ص۳۹۱، ب ۳۸ من الصيد والذباحة، ح ۱.    
۱۸. الوسائل، ج۲۳، ص۳۸۹، ب ۳۷.    
۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۵۹۲، ب ۱۰۲ من المزار، ح ۱.    
۲۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۱. الشرائع، ج۴، ص۷۹۴.    
۲۲. التحرير، ج۴، ص۴۹۲.    
۲۳. التحرير، ج۴، ص۵۰۱.    
۲۴. الشرائع، ج۴، ص۷۹۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۶.    
۲۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۰۴، م ۱۸.    
۲۷. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۸.    
۲۸. القواعد، ج۲، ص۲۶۹.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۵- ۵۶.    
۳۰. المهذب البارع، ج۴، ص۲۸۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۶۷.    
۳۲. المبسوط، ج۲، ص۲۹.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۳۴. المنتهى، ج۲، ص۹۳۶ (حجرية).    
۳۵. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۷۲.    
۳۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۷۲، م ۴۰.    
۳۷. التحرير، ج۴، ص۴۸۴.    
۳۸. المكاسب والبيع (النائيني)، ج۲، ص۳۶۹.    
۳۹. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۲۸- ۱۳۲.    
۴۰. الشرائع، ج۴، ص۷۹۴.    
۴۱. القواعد، ج۲، ص۲۷۰.    
۴۲. التحرير، ج۴، ص۴۸۹- ۴۹۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۲۹۹-۳۰۸.    



جعبه ابزار