• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانفراد في التزويج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



للانفراد في التزويج مصاديق متعدّدة تترتب عليها بعض الأحكام، وهي:




اختلف الأصحاب في ثبوت ولاية الأب والجدّ على تزويج البكر الرشيدة على أقوال:

۱.۱ - القول الأوّل


استقلال البكر في التزويج، وهو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخّرين، بل ادّعي عليه الإجماع ، وهو مقتضى إطلاق الآيات والنصوص‌ الواردة في النكاح ، فإنّ العقد إنّما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به، سواء رضي الأب أو الجد أم لم يرضيا بذلك، كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى: «وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ»، وكذلك إطلاق ما دلّ على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدّتها، فإنّ مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيّب، وغير ذلك من الإطلاقات التي تقتضي استقلال البنت مطلقاً في أمرها، بحيث لو كنّا نحن وهذه الأدلّة العامة ولم يكن هناك نصّ خاص يقتضي الخلاف لكان القول باستقلالها هو المتعيّن.كما أنّ هناك جملة من النصوص الخاصّة التي استدلّ بها على استقلال البكر في أمرها، إلّاأنّ هذه النصوص لا تخلو من ضعف في الدلالة أو السند .نعم، هي موافقة للكتاب وعمومات السنّة حيث إنّ مقتضاها- كما ذكرنا- نفوذ العقد مطلقاً، وعدم سلطنة لأحد على غيره، إلّاأنّ ذلك لا يكفي في المصير إلى هذا القول لو ثبت هناك ما يدلّ على سائر الأقوال.

۱.۲ - القول الثاني


استقلال الولي في تزويجها، وقد اختاره جملة من الفقهاء، منهم: المحدّث البحراني حيث أصرّ عليه، كما دلّت عليه عدّة نصوص صحيحةالسند:
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها...». ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها. إلّاأنّ في مقابل هذه النصوص معتبرتين في المقام تدلّان على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها، وهما:معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلّابأمرها». ومعتبرة صفوان ، قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً». ونحوه- في ذيل هذه الرواية- استشارة خالد بن داود، حيث قال عليه السلام: «... فإنّ لها في نفسها حظّاً».
وعليه لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة ، وحيث إنّ هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب الكريم باعتبار أنّ مقتضى إطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها، ونفوذ عقدها مستقلّة، وتخالفان المشهور عند المذاهب الاخرى، فهما تترجّحان على تلك الروايات مع كثرتها، وحينئذٍ لابدّ من حمل تلك على التقيّة ، أو عدم استقلال البكر في الزواج واشتراط انضمام إذن الأب إلى رضاها، وهو أحد الأقوال كما سيأتي.

۱.۳ - القول الثالث


التفصيل بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع باستقلالها في الثاني دون الأوّل.وقد تمسّك من ذهب إليه بإطلاقات أدلّة النكاح المنقطع بعد فرض انصراف ما دلّ على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم.وقد ذكر هذا القول بلسان الرواية الشيخ الطوسي في كتاب النهاية . وأشار إليه في الاستبصار كأحد احتمالين.ويرد عليه: أنّ دعوى الانصراف في غير محلّها؛ فإنّ المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان النكاح كحرمة الامّ، أو البنت في فرض الدخول، وحرمتها هي بالزنى بها وهي ذات بعل، أو التزوّج بها في أثناء العدّة مع الدخول أو العلم بالحال.على‌ أنّه لو سلّم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلّان على اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة، وهما:
صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «البكر لا تتزوّج متعة إلّابإذن أبيها». وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّابإذن أبيها». وعليه يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب.نعم، في خصوص المتعة دلّت روايتان على جوازها من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول، وهما: رواية أبي سعيد القمّاط والحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، إلّاأنّهما ضعيفتان سنداً، ولا تصلحان للاعتماد عليهما.
[۱۷] مستند العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۶۳.


۱.۴ - القول الرابع


اعتبار إذن البكر والولي معاً، وقد اعتبره بعض المعاصرين
[۱۹] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵۷.
هو المتعيّن في المقام؛ لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة، ولخصوص ظهور قوله عليه السلام في معتبرة صفوان: «فإنّ لها في نفسها نصيباً» أو «فإنّ لها في نفسها حظّاً»، فإنّهما ظاهران في عدم استقلالها، وكون بعض الأمر خاصة لها.هذا كلّه، مضافاً إلى صحيحة زرارة بن أعين ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّاالأب»»، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً. وبناءً على ما تقدّم فلو انفرد الولي في تزويجها من دون إذنها، أو تزوّجت هي من دون إذن الأب وجب إمّا إجازة الآخر، أو الفراق بالطلاق احتياطاً ، فراراً من الوقوع في الحرام .
[۲۱] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵۷.
[۲۲] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۶۶.




لا يجوز للعبد ولا للأمة العقد على نفسيهما من غير إذن المولى، وتتوقّف صحّة العقد منهما على إجازته، فإن أجاز صحّ العقد، على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، إلّا ابن إدريس حيث التزم بالبطلان؛ نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد، وهو لا يلتزم بحجّيتها، والقاعدة تقتضي البطلان ؛ لأنّ العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن الولي، فصحّته بعد ذلك بالإجازة المتأخّرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود.إلّاأنّ ما أفاده ابن إدريس لا يمكن المساعدة عليه؛ لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً بعد الفراغ عن ثبوت كبرى حجّية خبر الثقة:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: «أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إنّ عبدي تزوّج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيّده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده:يا عدوّ اللَّه طلّق، فقال له علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال علي عليه السلام للعبد: أمّا الآن فإن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك، فقال السيّد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنّك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح». وصحيحة معاوية بن وهب ، وفيها قول الإمام الصادق عليه السلام لمن كان مملوكاً لقوم ثمّ تزوّج حرّة بغير إذنهم، ثمّ اعتق بعد ذلك: «سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأوّل». ونحوها صحيحة الحسن بن زياد الطائي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على صحّة العقد عند لحوق الإجازة.
وكذا الحكم لو تزوّجت الأمة بلا إذن مولاها، فيصحّ العقد إذا أجاز مولاها، خلافاً لما ذهب إليه المحدّث البحراني، حيث فصّل بين العبد والأمة، فالتزم بصحّة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف الأمة، بدعوى أنّ النصوص كلّها واردة في العبد خاصة، فتبقى الأمة مشمولة للقاعدة المقتضية للبطلان. إلّاأنّ هذا غير تام؛ لعدم انحصار نصوص صحّة عقد العبد عند لحوق الإجازة بما تقدّم، بل في نصوص الصحّة ما يقتضي التعدّي من العبد إلى الأمة.ويدلّ على شمول الحكم لها مثل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «إنّه لم يعص اللَّه، وإنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز». أو قوله عليه السلام أيضاً في صحيحته الاخرى: «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما... إنّما أتى شيئاً حلالًا وليس بعاصٍ للَّه، إنّما عصى سيّده ولم يعص اللَّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه».
هذا مضافاً إلى ما ذكره الفقهاء في غير واحد من الأبواب الفقهيّة، من أنّ الحكم إذا تعلّق بعنوان اشتقاقي ولم تكن هناك قرينة على الاختصاص عمّ الرجل والمرأة كالأحكام الثابتة للمحرم والمسافر والحاضر والصائم وغيرها، فإنّه لا قائل باختصاصها بالرجل.بل لم يناقش في عمومها أحد حتى المحدّث البحراني نفسه، وحيث إنّ المقام من هذا القبيل، باعتبار أنّ المملوك المذكور في صحيحتي زرارة عنوان اشتقاقي جامع بين العبد والأمة، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم.
[۳۰] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۳۰.



 
۱. الانتصار، ج۱، ص۲۸۶.    
۲. النساء/سورة ۴، الآية ۲۴.    
۳. الوسائل، ج۲۰، ص۲۶۷، ب ۳ من عقد النكاح، ح ۱.    
۴. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۵، ب ۹، ح ۴.    
۵. الحدائق، ج۲۳، ص۲۱۰- ۲۱۱.    
۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۰، ب ۳ من عقد النكاح، ح ۶.    
۷. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۳، ب ۴ من عقد النكاح، ح ۳.    
۸. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۶، ب ۹، ح ۷.    
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۱، ب ۳ من عقد النكاح، ح ۱۰.    
۱۰. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۴، ب ۹ من عقد النكاح، ح ۲.    
۱۱. النهاية، ج۱، ص۴۶۵.    
۱۲. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۶، ذيل الحديث ۸۵۰.    
۱۳. الوسائل، ج۲۱، ص۳۳، ب ۱۱ من المتعة، ح ۵.    
۱۴. الوسائل، ج۲۱، ص۳۵، ب ۱۱ من المتعة، ح ۱۲.    
۱۵. الوسائل، ج۲۱، ص۳۳، ب ۱۱ من المتعة، ح ۷.    
۱۶. الوسائل، ج۲۱، ص۳۴، ب ۱۱ من المتعة، ح۹.    
۱۷. مستند العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۶۳.
۱۸. كشف اللثام، ج۷، ص۸۰.    
۱۹. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵۷.
۲۰. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۳، ب ۴ من عقد النكاح، ح ۵.    
۲۱. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵۷.
۲۲. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۶۶.
۲۳. السرائر، ج۲، ص۵۶۵.    
۲۴. الوسائل، ج۲۱، ص۱۱۸، ب ۲۷ من نكاح العبيد والإماء، ح ۱.    
۲۵. الوسائل، ج۲۱، ص۱۱۷، ب ۲۶ من نكاح العبيد والإماء، ح ۱.    
۲۶. الوسائل، ج۲۱، ص۱۱۸، ب ۲۶ من نكاح العبيد والإماء، ح ۳.    
۲۷. الحدائق، ج۲۴، ص۲۰۲.    
۲۸. الوسائل، ج۲۱، ص۱۱۴، ب ۲۴ من نكاح العبيد والإماء، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۲۱، ص۱۱۵، ب ۲۴ من نكاح العبيد والإماء، ح ۲.    
۳۰. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۳۰.




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۳۶۴-۳۷۳.    



جعبه ابزار