• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البخار (الفقهي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو كل شيء يسطع من الماء الحارّ أو من سائر البلل .




البُخار لغةً- بضمّ الباء من البَخر -: ما يرتفع من الماء وغيره من السوائل الحارّة أو من الندى ، يقال: بَخِرَتِ القِدرُ ، إذا ارتفع بخارُها، وبخّرت الماءَ تبخيراً، إذا صيّرتها بُخاراً بالحرارة .
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷.

وقد يطلق على الدخان أيضاً فيقال: تبخّرَ بالطيب ونحوه، أي تدخَّن، وبخِّر علينا من بَخُور العُود ، أي طيّبنا بدُخانه.
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
وقد تعورف فيما يُتبخّر به من الطّيب، كالذّريرة يدخّن بها البيوت .
[۴] المفردات، ج۱، ص۳۱۰.
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۱.




ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.



يبحث عن حكم البخار والدخان تارة من حيث الطهارة و النجاسة إذا كانت متصاعدة من أحد الأعيان النجسة أو المتنجّسة ، واخرى من حيث إبطالها للصوم وعدمه كالغبار الغليظ، وحكمه كما يلي:

۳.۱ - بخار النجس أو المتنجس


وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الاستحالة في الأعيان النجسة أو المتنجّسة موجبة لطهارتها أم لا؟ ومن مصاديقه استحالة المائع النجس كالبول أو المتنجّس بخاراً، فقد يحكم بالطهارة مطلقاً .
[۷] المبسوط، ج۴، ص۶۸۰.

وقد يفصّل بين الاستحالة في الأعيان النجسة فتوجب الطهارة، وبين الاستحالة في المتنجّسات فلا توجب الطهارة؛ وذلك باعتبار أنّ النجاسة في الأعيان وصف ذاتي لها وتابع لصدق العنوان ، فيزول الحكم بزوال العنوان، وأمّا في المتنجّسات فحيث إنّ وصف التنجّس لا يدور مدار عنوانها الخاص ، بل وصف لعنوان ثابت قبل الاستحالة وبعدها، وهو الشي‌ء المتنجّس فلا يزول الحكم بزوال العنوان.
واجيب عنه في محلّه.
نعم، لو صدق على المستحال إليه أحد العناوين النجسة الاخرى يحكم بنجاسته لذلك.

۳.۲ - قول السيد الخوئي في البخار


قال السيّد الخوئي في المطهّرات :
«الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أكان نجساً أم متنجّساً، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار».
وقال أيضاً: «لو استحال الشي‏ء بخاراً ثمّ استحال عرقاً، فإن كان متنجّساً فهو طاهر، وإن كان نجساً فكذلك إلّاإذا صدق على العرق نفس عنوان إحدى النجاسات».
وقال السيّد الحكيم : «... إن عُدّ العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس وإلّا فطاهر».
[۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۷۲، م ۳۷.

نعم، بعض الأبخرة المتصاعدة من الأعيان النجسة لا شكّ في طهارتها كالمتصاعد من البول و الغائط ؛ فإنّها يكفي في الحكم بطهارتها سكوت الأئمّة عليهم السلام عن بيان حكمها مع كثرة ابتلاء الناس بها ومعاملتهم لها معاملة الطاهر، فيعتبر ذلك إمضاءً لمرتكزهم و سيرتهم العمليّة؛ إذ مع النجاسة لابدّ لهم من البيان و التنبيه .
بل قد يدّعى جريان هذه السيرة بالنسبة لدخان وبخار جميع النجاسات والمتنجّسات.
ومن آثار الحكم بطهارة هذه الأبخرة طهارة المائع الحاصل منها بعد الميعان ، فيجوز شربها ، وتطهير المتنجّس بها، و التوضّوء و الاغتسال منها- إذا كان ماءً- وجواز بيعها وغيرها.
وقد يجعل من فروع هذه المسألة ما ذكروه في جواز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح تحت السماء ، كما نُسب التقييد به إلى المشهور ، وأنكره بعضهم لعدم المستند ،
[۱۹] المبسوط، ج۴، ص۶۸۰.
وقد يكون في بعض الأخبار إشارة إليه، ففي رواية الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: «هي حرام»، قلت: فنصطبح بها (أي نستصبح بها)؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب وهو حرام؟».
ولعلّ قيد تحتيّة السماء قد استفيد من ذيل الرواية ؛ لأنّ الاستصباح تحت السقف يلازم عادة إصابة ذرّات الدهن للثوب و البدن ، إلّاأنّ الكلام في حرمة هذا التنجيس، فيحمل إمّا على الكراهة أو على التعبّد المحض.

۳.۳ - مفطرية البخار للصائم


وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخار أو الدّخان الغليظ هل يفسدان الصوم - كالغبار الغليظ- إذا وصلا إلى الحلق بتعمّد ، أم لا؟ حكم بعضهم بالإلحاق ، واستبعده آخرون.
قال السيّد السند العاملي بعد الاستدلال على مفطرية الغبار الغليظ: «وألحق المتأخّرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء ويتعدّى إلى الحلق، وبخار القدر ونحوهما. وهو بعيد ».
وقال السيّد اليزدي في المفطرات: «السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط ... و الأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه...». وكثير من المحشّين على العروة وإن استشكلوا في الأقوائيّة إلّا أنّهم احتاطوا فيه وجوباً .
وقال السيّد الحكيم: «وكأنّ الوجه فيه استفادته من نصّ الغبار، أو أصالة المنع، ولأجل الإشكال في ذلك... استبعد الإلحاق في المدارك و الكفاية و الذخيرة ، بل عن التنقيح الجزم بعدمه في الدخان...».
و المراد من نصّ الغبار رواية سليمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحةً غليظة، أو كَنَس بيتاً، فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين؛ فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب و النكاح ».
نعم، في رواية عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: «جائز، لا بأس به»، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: «لا بأس».
و تفصيل الكلام في كيفية الجمع بين الروايتين متروك إلى محلّه.


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
۴. المفردات، ج۱، ص۳۱۰.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۱.
۶. الخلاف، ج۱، ص۴۹۹، م ۲۳۹.    
۷. المبسوط، ج۴، ص۶۸۰.
۸. السرائر، ج۳، ص۱۲۱.    
۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۰. كشف اللثام، ج۱، ص۴۶۲.    
۱۱. الرياض، ج۲، ص۴۱۳- ۴۱۴.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۶۶.    
۱۳. جامع المدارك، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۶۷- ۱۷۳.    
۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۵، م ۴۸۸.    
۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۷۲، م ۳۷.
۱۸. كشف اللثام، ج۱، ص۴۶۲.    
۱۹. المبسوط، ج۴، ص۶۸۰.
۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۷۱، ب ۳۰ من الذبائح، ح ۲.    
۲۱. المدارك، ج۶، ص۵۲- ۵۳.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۵۳- ۵۵۴.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۵۴، تعليقة البروجردي والخميني والگلبايگاني والشيرازي والأصفهاني، الرقم ۴، ۵.    
۲۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۶۴، حيث احتاط بالنسبة للدخان.    
۲۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۶۱.    
۲۶. الوسائل، ج۱۰، ص۶۹، ب ۲۲ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۲۷. الوسائل، ج۱۰، ص۷۰، ب ۲۲ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۸۵-۸۸.    



جعبه ابزار