• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الميقات المكاني للعمرة المفردة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المشهور أنّ ميقات العمرة المفردة للمكي و المجاور ومن يكون منزله دون الميقات إلى مكة منزله، وهذا هو ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ، تمسكاً باطلاق روايات من كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله، وقد تقدم بحث ذلك، وإنّما البحث هنا عن ميقات الآفاقي للعمرة المفردة، وهو تارة يكون خارج الحرم، واخرى يكون داخله، كما إذا جاء مكة حاجّاً أو معتمراً فأراد عمرة مفردة، وهذا الأخير قد تكون عمرته أصلية وقد تكون قضاء لما أفسده، فالبحث في مواضع: أ- ميقات العمرة للآفاقي خارج الحرم، ب - ميقات العمرة للآفاقي داخل الحرم ، ج - ميقات الآفاقي في عمرة القضاء .




و المعروف بين الفقهاء أنّ ميقاته أحد المواقيت الخمسة أو محاذيه، فيجب الإحرام منها ولا يجوز تجاوزها بلا إحرام.
قال العلّامة: «هذه المواقيت المذكورة مواقيت للحجّ على ضروبه، وللعمرة المفردة إجماعاً إذا قدم مكة حاجّاً أو معتمراً».
واستدلّ له بأخبار التوقيت ، وفي بعضها التصريح بالعمرة، كما في خبر معاوية بن عمار المتقدم: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلّا وأنت محرم».
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ أدنى الحلّ أيضاً ميقات للعمرة المفردة حتى للآفاقي مطلقاً أو فيما إذا بدى له العمرة بعد تجاوز الميقات. فهنا قولان آخران:
الأوّل: ما اختاره صاحب الجواهر و السيد اليزدي و السيد الشهيد الصدر من أنّ أدنى الحل‌ّ- المعبّر عنه بخارج الحرم- ميقات للعمرة المفردة مطلقاً.
قال صاحب الجواهر- في مسألة تأخير الإحرام عن المواقيت-: «ثمّ إنّ ظاهر المتن و القواعد وغيرهما بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة، وحينئذٍ فلا يباح له دخول مكّة حتى يحرم من الميقات، بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلك، لكن قد يقال: إنّ المراد بطلانه للإحرام للحجّ لا للعمرة المفردة التي أدنى الحلّ ميقات لها اختياري، وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات، بل قيل: إنّ الأصحاب إنّما صرّحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره إليه، ولعلّه الأقوى ».
وقال السيد اليزدي: «العاشر: أدنى الحلّ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران و الإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة ».
وقال أيضاً: «لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات».
وقال الشهيد الصدر: «إنّ الإحرام لعمرة التمتع لا يجوز إلّا من أماكن معيّنة تسمّى المواقيت، وأمّا العمرة المفردة فيجوز الإحرام لها من أدنى الحلّ في حالة عدم المرور على تلك المواقيت».
[۷] موجز أحكام الحج، ج۱، ص۲۸.

القول الثاني: ما ذهب إليه السيد الخوئي في شرحه للعروة من أنّه إن بدى له العمرة المفردة وكان موقعه دون المواقيت فإنّه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات بل يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ.
ومستند القولين ما ورد في جملة من الروايات- وفيها المعتبرة- المصرّحة بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر ثلاث عمرات إحداها من عسفان والاخرى من الجعرانة والثالثة من الجحفة وليس شيئاً منها من المواقيت.
وأصحاب القول الأوّل قد استفادوا الإطلاق من فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه يجوز في العمرة المفردة الإحرام من خارج الحرم.
- وصاحب القول الثاني حمل الروايات على من كان دون الميقات فبدا له العمرة وإن لم يكن من أهل مكّة، وكأنّه لم يستفد الإطلاق منها لكونها تحكي فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيه إطلاق، فإنّ رسول اللَّه خرج لغرض القتال ونحوه فوصل إلى دون الميقات فبدا له العمرة. قال السيد الخوئي : «يبقى الكلام في مرسلة الصدوق التي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد ، قال الصدوق: وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر متفرّقات، كلّها في ذي القعدة، عمرة أهلّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين .



إذا كان الآفاقي في الحرم وأراد عمرة مستقلّة وغير مسبوقة بحجّ أو مسبوقة به أحرم من أدنى الحلّ، ولم يجب عليه الخروج إلى سائر المواقيت وإن لم يكن من أهل الحرم، بل قد يدّعى عدم الخلاف، بل الإجماع عليه.
- واستدلّ له- مضافاً إلى ما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بإطلاق بعض الروايات:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها»، وهي بإطلاقها تشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضاً وإن لم يكن مفرداً أو قارناً.
[۱۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۳۰۳.

ومنها: صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتحرم، فتجعلها عمرة».
واورد عليها: بأنّها واردة في العمرة المسبوقة بالحجّ، وكلامنا في مطلق العمرة المفردة.
واجيب عنه: بأنّه لا يحتمل الاختصاص فيها بذلك.
[۱۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۱۵.

ولكن ظاهر جماعة من الفقهاء أنّ مكّة ميقات للعمرة المفردة المستقلّة، قال كاشف الغطاء : «ما عدا الأخير (أي مكّة) ميقات لكلّ عابر عليها قاصداً قراناً في الحجّ أو إفراداً أو عمرة تمتّع أو عمرة إفراد غير تابعة للحجّ، ومكّة ميقات لحجّ التمتّع لساكنيها وغيرهم، والعمرة المفردة ما لم يكن بعد الحجّ، فيكون ميقاتها أدنى الحلّ، ولحجّ الإفراد والقران لأهل مكّة المتوطنين بها ومن في حكمهم».
[۱۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۳-۵۴۶.

ولعلّ المستند فيه دعوى إطلاق ما دلّ على أنّ من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله، خرجت عنه العمرة التي تكون بعد حجّ القران أو الإفراد؛ لوجود نص صريح الدلالة فيها فقط.
ثمّ إنّ أدنى الحلّ ميقات لهم على نحو الرخصة لا العزيمة ، فلو خرج إلى أحد المواقيت وأحرم منه جاز،
بل هو أفضل،
[۲۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۶.
بل قد تقدّم من بعضٍ: أنّ ميقات أهله أفضل.
وهل يعتبر في أدنى الحلّ الإلصاق بالحرم أم يجوز من مواضع بعيدة؟
ظاهر كثير من الفقهاء أنّ ميقات العمرة المفردة خارج الحرم، وأنّه يشمل البعيد من الحلّ والقريب.
قال العلّامة الحلّي : «من أيّ الحلّ أحرم جاز، كما أنّ المحرم من مكّة يحرم من أيّ موضع شاء منها؛ لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ والحرم».
بينما ذهب بعضهم إلى اعتبار القرب إلى أدنى الحلّ أو أحد المواقيت.
قال السيد العاملي : «في إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفاً وعن أحد المواقيت وجهان: أظهرهما العدم».
وقال كاشف الغطاء: «يعتبر الاتصال العرفي بالحرم، ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم».
[۳۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۶.

بينما تردّد السبزواري ولم يرجّح شيئاً، واكتفى الفاضل الهندي بذكر القول بعدم الجواز.
وقوّى المحقّق النجفي القول بالجواز، فإنّه قال في العمرة المفردة: «يأتي بها من أدنى الحلّ الذي هو الأقرب و الألصق بالحرم أو أحد المواقيت، وبينهما إشكال ، أقواه الجواز، وأحوطه العدم».
ثمّ إنّه بناءً على اعتبار الإلصاق بالحرم في أدنى الحلّ يستثنى منه المواضع المندوبة من أدنى الحلّ، كالحديبية والجعرانة، كما سيأتي.



قالوا في مسألة القضاء : إنّه يلزم في قضاء الحجّ للآفاقي الإحرام من الميقات وفي العمرة الإحرام من أدنى الحلّ، بمعنى أنّه لا يجب الخروج إلى سائر المواقيت استناداً إلى الأصل وإلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بقضاء عمرتها من التنعيم.
بل قال المحقّق الأردبيلي : إنّ الحكم كذلك إذا أفسد عمرته بالجماع قبل السعي، واستدلّ له بصحيحة بريد الآتية بناءً على كون المراد من «بعض المواقيت» ما يشمل أدنى الحلّ.
وحاول الفاضل الهندي حمل ما ورد في بعض الأخبار من الخروج إلى المواقيت على وجه الاستحباب أو على فرض وجوب العمرة من بلده.
ولكن استظهر بعض الفقهاء من بعض الأخبار لزوم الإحرام من أحد المواقيت الخمسة للقضاء:
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: «عليه بدنة ؛ لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة». وهي ظاهرة في المواقيت المعروفة.
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال: «قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر».


 
۱. التذكرة، ج۷، ص۱۹۴.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۶۶۸.    
۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۳، ب ۱۶ من المواقيت، ح ۱.    
۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳۳.    
۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۰.    
۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۹.    
۷. موجز أحكام الحج، ج۱، ص۲۸.
۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۰۶.    
۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۹.    
۱۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۰۸- ۳۰۹.    
۱۱. الكافي، ج۱، ص۲۰۲.    
۱۲. الوسائل‌، ج۱۱، ص۳۴۱، ب ۲۲ من المواقيت، ح ۱.    
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹۰.    
۱۴. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۰۸- ۳۰۹.    
۱۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۳۰۳.
۱۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۶- ۲۹۷، ب ۲۱ من أقسام الحجّ، ح ۲.    
۱۷. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۸۵.    
۱۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۱۵.
۱۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۳-۵۴۶.
۲۰. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۸۵.    
۲۱. الاقتصاد، ج۱، ص۳۰۰.    
۲۲. التذكرة، ج۷، ص۱۹۴.    
۲۳. الدروس، ج۱، ص۳۳۸.    
۲۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۲۲.    
۲۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۶.
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۹.    
۲۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲.    
۲۸. المسالك، ج۲، ص۲۰۲.    
۲۹. التذكرة، ج۷، ص۲۰۵.    
۳۰. المدارك، ج۷، ص۱۸۷.    
۳۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۶.
۳۲. الذخيرة، ج۳، ص۶۹۷.    
۳۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۲۲- ۲۲۳.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۳.    
۳۵. المنتهى، ج۲، ص۸۴۱.    
۳۶. التذكرة، ج۸، ص۵۰- ۵۱.    
۳۷. مجمع الفائدة، ج۷، ص۲۳.    
۳۸. كشف اللثام، ج۶، ص۴۵۱.    
۳۹. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۹۹، م ۲۲۳.    
۴۰. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۶۵- ۶۶، م ۱۴۰.    
۴۱. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۱، م ۲۲۳.    
۴۲. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۹۵، م ۲۲۰.    
۴۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۸، ب ۱۲ من كفّارات الاستمتاع، ح ۱.    
۴۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۸، ب ۱۲ من كفّارات الاستمتاع، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۸۲-۴۸۹.    



جعبه ابزار