الوصيّ
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفيه مسائل : شرائط الوصي، حكم
الوصية إلى الصبي ، حكم
وصية المسلم إلى الكافر ، حكم
الوصية إلى المرأة ، احكام الوصية إلى اثنين، تغيير الأوصياء للموصي، رد الوصي الوصية، رد الوصية ما دام الموصي حيا، لو مات الموصي قبل بلوغه، لو ظهر من الوصي خيانة.
•
شرائط الوصي، يعتبر التكليف و
الإسلام وفي
اعتبار العدالة تردّد، أشبهه أنها لا تعتبر أمّا لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته ولا يوصى إلى المملوك إلاّ بإذن المولى.
•
الوصية إلى الصبي، تصحّ الوصية إلى الصبي إذا كان منضمّاً إلى كامل لا منفرداً ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل قبل بلوغه.
•
وصية المسلم إلى الكافر، لا تصحّ وصية
المسلم إلى الكافر و لكن تصحّ إليه من مثله إن لم نشترط
العدالة .
•
الوصية إلى المرأة، (وتصحّ الوصية إلى
المرأة ) إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة، كالإستبصار والغنية والتذكرة والتنقيح والمسالك والروضة؛
وهو الحجة.
•
الوصية إلى اثنين، لو أوصى إلى اثنين فصاعداً جاز، إجماعاً، فتوًى ونصّاً. و حينئذٍ فإن أطلق، أو شرط
الاجتماع في التصرف فليس لأحدهما
الانفراد به، ولو تشاحّا لم يمض إلاّ ما لا بُدّ منه كمئونة اليتيم، وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن تعذّر جاز له
الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ولو عجز أحدهما ضمّ إليه، أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كلّ واحد منهما وإن انفرد ويجوز لهما في هذه الحالة أن يقتسما.
(وللموصي تغيير الأوصياء) بلا خلاف؛ للأصل، وما مرّ من المعتبرة في جواز
الرجوع في الوصية ،
الشاملة إطلاقاً في بعضٍ وفحوى في آخر لمفروض المسألة.
(وللموصى إليه ردّ الوصية) وعدم قبولها مطلقاً، وإن كان الموصي أباً أو كان الموصى إليه فيه منحصراً، بلا خلاف إلاّ من الصدوق في المقامين كما حكي،
فلم يُجِز الردّ فيهما؛
استناداً في الأوّل إلى الخبر القاصر السند بسهل المتضمن لقوله عليه السلام : «ليس له أن يمتنع»
بعد أن سئل عن رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع عن قبول وصية والده؟ وفي الثاني إلى مفهوم الصحيح : في رجل يوصى إليه، فقال : «إذا بعث إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه».
ونحوه
إطلاق الصحيح المقيّد به : في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى غ أن يقبلها، فقال عليه السلام : «لا يخذله على هذه الحال».
ومال إليه في المختلف مؤيّدا الأوّل بأن
امتناع الولد نوع عقوق، والثاني بأن من لا يوجد غيره يتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية، قال بعد ذلك : وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك، ولا بأس بقوله.
وهو كذلك إن لم ينعقد
الإجماع على خلافه، ولا يمكن دعواه بإطلاق عبائر الأصحاب بجواز الردّ مطلقاً؛ لعدم تبادر المقامين منه جدّاً. ومنه يظهر الجواب عن إطلاقات النصوص بذلك أيضاً. مضافاً إلى وجوب حمل المطلق على المقيد حيث تضمن شرائط الحجّية كما هنا.
(ويصحّ) ردّ الوصية مطلقاً ولو قبلها ما دام الموصي حيّاً (إن بلغ الردّ) إليه في الجملة، إجماعاً، كما عن
المبسوط والخلاف؛
وهو الحجة، مضافاً إلى
الأصل ، وصريح النصوص الآتية في الجملة. وهل يكفي بلوغ الردّ، أو يشترط معه تمكّن الموصي من
إقامة وصي غيره؟ وجهان. ظاهر إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة الأوّل. ومقتضى النصوص الثاني؛ لظهورها في تعليق جواز الردّ على وجود الغير المتمكن من
الإيصاء إليه، فلو لم يوجد أو وجد ولم يتمكّن من الإيصاء إليه لم يجز له الردّ. وهذا أجود.
(ولو مات الموصي قبل بلوغه) أي الردّ إليه (لزمت الوصية) فليس للموصى إليه ردّها إجماعاً إذا كان قبلها ثم ردّها، كما عن المبسوط والخلاف والتذكرة وفي المسالك وغيره؛
وهو الحجة، مضافاً إلى فحاوي المعتبرة الآتية وغيرها من الأدلّة. وعلى الأشهر الأقوى مطلقاً، بل عليه في ظاهر
الدروس وصريح الغنية
إجماعنا، ونسبه في المختلف إلى الأصحاب كافّة.
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة، منها زيادة على ما مرّ الصحيحان،
في أحدهما : «إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيته، فإن أوصى إليه وهو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل».
وفي الثاني : «إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته، لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره».
والرضوي : «إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، وإن كان الموصى إليه غائباً ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن
الوصية لازمة له».
خلافاً للمختلف والتحرير،
ومال إليه في المسالك،
فجوّز الرد؛ للأصل المانع من
إثبات حقٍّ على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء. ولاستلزامه الحرج العظيم والضرر الكثير في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية والأخبار. ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب؛ لاحتمالها الحمل على
الاستحباب أو سبق القبول.
وفي الجميع نظر؛ لاندفاع الأوّل : بقيام المخرج عنه الراجح عليه في حدّ ذاته، لكونه خاصّاً فليقدّم، مع اعتضاده بفتوى الأصحاب كافّة كما اعترف به الخصم، وبإجماع الغنية وغيرها. والثاني : بخروجه عن المتنازع إن أُريد بالحرج ما يزيد على ما لا بُدَّ منه في التكاليف، كما صرح به في التنقيح،
ومع ذلك يختصّ بموضع الحرج، وبالتزامه إن أُريد به ما لا بُدَّ منه فيها، لقيام الدليل المتقدم عليه، فإنه دليل وأيّ دليل. والثالث : بالمنع عنه أوّلاً، وبكفاية الظهور بعد تسليمه ثانياً.
والحملان على تقدير جريانهما فيها لا وجه لارتكابهما بعد مخالفتهما الظاهر، ولا سيّما الثاني، إلاّ ما يتوهم من الدليلين الأوّلين، وقد مرّ أن النصوص بالإضافة إليهما خاصة فلتقدم عليهما البتة. وعلى تقدير كونها عامّة وأن التعارض وقع بين العمومين فلا ريب أن عمومها أرجح على عموم الأوّلين؛ لاعتضادها بفتاوى الأصحاب والإجماع المحكي في البين، فتأمّل.
•
خيانة الوصي، لو ظهر من الوصي خيانة انعزل.
•
ضمان الوصي، لا ضمان على الوصي إلاّ مع التعدي أو
التفريط .
•
استيفاء الوصي من مال الموصي، يجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده من غير توقف على حكم
الحاكم بثبوته، ولا على حلفه على بقائه.
•
أحكام الوصي في مال اليتيم، يجوز للوصي أن يشتري شيئا من التركة لمصلحة الورثة، و إن أراد أن يشتريه لنفسه، جاز له ذلك، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان.
•
حدود ولاية الوصي، تختصّ ولاية الوصي بما عيّن له الموصي لعموم ما دلّ على
تحريم تبديل الوصيّة.
•
أجرة المثل للوصي، للوصي أقل الأمرين: إن كانت كفايته أقل من
أجرة المثل ، فله قدر الكفاية، دون أجرة المثل، وإن كانت أجرة المثل أقل من كفايته، فله الأجرة ، دون الكفاية.
•
إيصاء الوصي، ليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي . فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له
الإيصاء في الوصية.
•
حكم من لا وصي له، إذا مات إنسان من غير وصية ، كان على الناظر في
أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۱۲- ۳۴۹.