• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خصال الكفارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان خصال الكفّارة وأحكامها، وهي كثيرة، إلاّ أنّ المهم الذي يجب التعرض لذكره في المقام هو الخصال الأربع المشهورة العتق، والإطعام، والكسوة، والصيام.



العتق في الكفارة، أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة؛ ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع؛ ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها؛ وهل يجزئ المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه؛ ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.


الصيام في الكفارة، فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة؛ ولا تباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم؛ ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر؛ فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم؛ ولو أفطر قبل ذلك أعاد، إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والاغماء، والمرض، والجنون.


الإطعام في الكفارة، فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام؛ ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل مدان مع القدرة، ولا يجزى إعطاؤه لما دون العدد؛ ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر؛ ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح؛ ولا يجزى إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين؛ ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.


الكسوة في الكفارة، كسوة الفقير ثوبان، مع القدرة؛ وفي رواية يجزى الثوب الواحد، وهو أشبه.


وكفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين بلا خلاف؛ تمسّكاً بالإطلاق؛ لأنّه يمين خاصّ فيترتّب عليه أحكامه.


من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكّن من العتق لم يلزمه العود مطلقا وإن كان أفضل على الأشهر الأقوى؛ للصحيح المروي في التهذيب بسندين صحيحين، أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه، وفيه: «وإن صام وأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه».
خلافاً للإسكافي فيما إذا لم يتجاوز النصف، فأوجب العتق؛ للمرسل كالصحيح: في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: «يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم».
ولقصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً واشتهاراً حمله الأصحاب على الاستحباب، ولا ريب فيه، مع اعتضاده في جانب نفي الوجوب بصدق الفاقد عند الشروع، وسقوط الأعلى، وتحقّق البدليّة، فيستصحب.
وهو وإن أمكن فيه المعارضة باستصحاب شغل الذمّة، إلاّ أنّ اعتضاد الأوّل بالشهرة يقتضي المصير إليه البتّة.
ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى الأخذ في الإطعام للعجز عن الصيام القادر عليه بعد ذلك؛ مضافاً إلى عدم الخلاف فيه، وفقد المعارض للأصل من جهة النص، وإن خلا عنه من أصله.
ثم إنّه يتحقق الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظةً، وبتسليم مدّ أو أخذ في أكل الطعام في الإطعام؛ لإطلاق الدليل.


كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في نذر أو كفّارة مطلقاً، مرتّبةً كانت أو مخيّرةً، كما يقتضيه عموم العبارة فعجز عنهما صام ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدٍّ من الطعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه كما عن الشيخ وجماعة، بل ادّعى في المسالك الشهرة في كلّ من الأحكام الثلاثة، ولم نقف على ما يدل عليها من آية، أو أصل، أو رواية.
والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر، فيرتضى الحكم الأوّل في الأوّلين، لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة في الأوّل، وللمفيد والمرتضى والحلّي في الثاني.

۷.۱ - الاستدلال بالروايات

للموثق في الأوّل: عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدّق، ولا يقوى على الصيام؟ قال: «يصوم ثمانية عشر يوماً».
وللخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الثاني أيضاً: عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال: «فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» على إشكال فيه دون الأوّل؛ لخلوصه عن المعارض دون هذا؛ لما يأتي.

۷.۲ - الخلاف في المسألة

خلافاً للمفيد والإسكافي في الأوّل، فلم يجعلا له بعد الخصال بدلاً؛ تمسّكاً بالأصل. ويندفع بما مرّ.
وللصدوقين فيه أيضاً، فجعلا البدل التصدّق بما يطيق. ولا شاهد لهما سوى التمسك بما يأتي من النص أو القاعدة، ولكن الأوّل قياس، والثاني حسن لولا ما مرّ من الموثّقة المعتضدة بالشهرة.
ولهما ولجماعة من المتأخّرين في الثاني، فجعلوا البدل هو التصدّق بما يطيق؛ للصحيحين: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذرٍ، قال: «يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق».
وهو ظاهر الكليني؛ لاقتصاره بنقل أحدهما، والتهذيبين؛ للفتوى بهما صريحاً، مع ذكره رواية الثمانية عشر بلفظة «روي» في الاستبصار، ولفظة «قيل» في التهذيب، المشعرتين بالتمريض.
ولا يخلو عن قوة؛ لذلك، ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور في الجملة، بملاحظة أنّ الواجب عليه أحد الأُمور الثلاثة التي منها التصدّق والإطعام، فإذا اختاره ولم يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه؛ للقاعدة.
وللدروس تبعاً للفاضل في المختلف فيه أيضاً، فخيّرا بين الأمرين؛ جمعاً، والتفاتاً إلى ثبوت التخيير بين نوعيهما في المبدل فكذا في البدل.
وللثاني في قوله الآخر مطلقاً، فأوجب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة إن تجاوز الثمانية عشر؛ لعموم: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» حتى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب مقدّماً على الثمانية عشر.
وهو حسن فيما عدا مورد ما مرّ من النص المعتبر، وهو النذر الذي هو القسم الثالث، ومنه يظهر دفع الحكم الأوّل فيه، والرواية المتقدمة بالثمانية عشر مشعرة بحكم السياق صدراً وذيلاً باختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التي هي في الكفّارة خاصّة، فهذا القسم‌ خارج عن موردها البتّة، فيذبّ عن هذا الحكم فيه.
كما يذبّ عن الحكمين الأخيرين فيه وفي صوم رمضان وفي كفّارة الظهار؛ لعدم الدليل عليهما فيها، مع تصريح بعض المعتبرة المعتضدة بالشهرة، كما مرّت إليه الإشارة بنفي الثالث في الثالث، وإن عورض بالموثق؛ لضعفه بما مرّ.
وعن أوّلهما فيما عداها أيضاً؛ لما مرّ، ويرتضى ثانيهما فيه؛ للمعتبر الذي مرّ في بحث الظهار، النافي له فيها من دون معارض له هنا.
مضافاً إلى الاتفاق عليه في الظاهر، والموثق في كفّارة اليمين: قلت: فإن عجز عن ذلك؟ قال: «فليستغفر الله عزّ وجلّ، ولا يعود».
والمعتبرة منه مرّة واحدة بالنيّة عن الكفّارة، مضافاً إلى اللفظ الدالّ على الندم على ما فعل، والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب.

۷.۳ - الكفارة مع تجدد القدرة

وفي وجوب الكفّارة مع تجدّد القدرة وجهان، وفي الموثّق في المظاهر أنّه يستغفر ويطأ، فإذا وجد الكفّارة كفّر. وعمل به الشيخ في التهذيبين.

۷.۴ - التتابع في الثمانية عشر

ثمّ في وجوب التتابع في الثمانية عشر حيث قلنا بوجوبه قولان، والأحوط ذلك؛ لخبر: «الميسور لا يسقط بالمعسور» وإن كان النص‌ الدال عليه مطلقاً.
وهل المراد بالأيّام التي يتصدّق عنها بمدٍّ بعد العجز عن الصيام ثمانية عشر هي أو الستّون؟ وجهان، والأحوط الثاني، وإن كان الأصل يقتضي الأوّل.


شروط المكفر، يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والايمان، ونية القربة، والتعيين.


۱. النساء/السورة۴، الآية۹۲.    
۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۳۲.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۱۰.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۳۶.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۶۲-۴۶۳، ح۱۵.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۲۰، ح۱۱۸۷.    
۷. الأشعري، أحمد بن عيسي، النوادر، ص۶۷، ح۱۳۹.    
۸. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۲۶۳، ح۲۱۹.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۷۰، أبواب الكفارات ب۷، ح۶.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۲۱۲.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۵۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۱۹، ح۱۱۸۶.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۹۷، أبواب الكفارات ب۲۷، ح۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۶۹.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۵، ح۸۱.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۷۳، أبواب الكفارات ب۹، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۲۱۳.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۴، ح۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۱، ح۷۳۷.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۷۲-۳۷۳، أبواب الكفارات ب۹، ح۱.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۶۹.    
۲۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۱۸.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۹-۲۰۰، ح۳.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴۴، ح۳۵۲۷.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۴۷، ح۸۹۰.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۸۳-۸۴، أبواب العتق ب۴۸، ح۱.    
۲۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۰۴.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۵، ح۴۸۵۰.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۶۹، أبواب الكفارات ب۷، ح۲.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۶۱، ح۷.    
۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۳۳، ح۱۶۲۷.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۵۱، ح۱۳۳.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۲۳۵-۲۳۶، أبواب المستحقين للزكاة ب۹، ح۲.    
۳۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۸۳.    
۳۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۲۰-۴۲۱.    
۳۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۶.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۵، ح۱۰.    
۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۱، ح۴۸۳۵.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹، ح۲۸.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۲۳-۳۲۴، أبواب كتاب الظهار ب۱۲، ح۲.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۸۴.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۷.    
۴۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۶۶.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۱۳۸، ح۲.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۲۸۳، ح۸۵۶.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۳۷۳-۳۷۴، أبواب بقية الصوم الواجب ب۳، ح۹.    
۴۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۷۶.    
۴۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۴۲.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۵۳.    
۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۱۲.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۲۸۴، ح۸۵۹.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۱۲۴، ح۴۰۲.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۳۷۴، أبواب بقية الصوم الواجب ب۳، ح۱۰.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۲۸۴، ح۸۵۸.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۱۲۴، ح۴۰۱.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۳۷۴-۳۷۵، أبواب بقية الصوم الواجب ب۳، ح۱۲.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۲۰۷، ح۵۹۹.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۹۶، ح۳۱۲.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۴۸-۴۹، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب۸، ح۱۰.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۱۱۵، ح۱۸۸۴.    
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۱۹۲.    
۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ص۳۳۶.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۴۶-۴۷، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب۸، ح۵.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۶۰.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۸، ح۱۱۰۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۳-۵۴، ح۱۸۵.    
۶۷. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۳۶، ح۱۶۶.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۶، أبواب الكفارات ب۱۶، ح۲.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۳، ح۱۰.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۸، ح۱۱۰۲.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۶، أبواب الكفارات ب۱۶، ح۱.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۷۷.    
۷۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۵۳.    
۷۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۹۱.    
۷۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۷۱.    
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۳، ح۷.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۷، ح۱۰۹۸.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۳، ح۱۸۳.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۱، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۳.    
۸۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۳، ح۷.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۷، ح۱۰۹۸.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۳، ح۱۸۳.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۱، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۳.    
۸۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۷۰.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۶۹.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۷۸.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۶۴.    
۸۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۴، ح۱۲.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۷، ح۱۱۰۰.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۳، ح۱۸۲.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۷، أبواب الكفارات ب۱۷، ح۱.    
۹۲. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۳۸، ح۱۷۴.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۳، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۱۰.    
۹۴. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۳۸، ح۱۷۳.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۲-۳۸۳، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۹.    
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۲، ح۵.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۷، ح۱۰۹۷.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۲، ح۱۷۹.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۰-۳۸۱، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۲.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۷۰.    
۱۰۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۱۵.    
۱۰۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۲۷.    
۱۰۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۰۵.    
۱۰۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۱۰۶.    
۱۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۴، ح۱۴.    
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۶، ح۱۰۹۵.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۲، ح۱۷۸.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۱، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۵.    
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۲، ح۴.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۵، ح۱۰۹۳.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۱، ح۱۷۶.    
۱۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۰، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۱.    
۱۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۷۰.    
۱۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۲۲۵.    
۱۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۳۹.    
۱۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۲۲۵-۲۲۶.    
۱۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۹.    
۱۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۱۱.    
۱۱۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۱۵.    
۱۲۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۲۷-۴۲۸.    
۱۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۵۶، ح۱۲.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۲، ح۴۸۳۶.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷، ح۵۳.    
۱۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۲۲، ح۱۱۹۳.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۷، ح۹۵۷.    
۱۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۶۴-۳۶۵، أبواب الكفارات ب۴، ح۱.    
۱۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۱۱۲.    
۱۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷، ح۵۴.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۸، ح۹۵۸.    
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۶۶، أبواب الكفارات ب۵، ح۲.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۷۰.    
۱۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۰۶.    
۱۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۳۰.    
۱۳۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۵۰.    
۱۳۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۱۱۹.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۲۷.    
۱۳۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۰۰.    
۱۳۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۵۴.    
۱۳۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۳۴۶.    
۱۴۰. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۵.    
۱۴۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۱۳.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳، ح۷۴.    
۱۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۷۲، أبواب الكفارات ب۸، ح۱.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۳۱۲، ح۹۴۴.    
۱۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۹۷، ح۳۱۴.    
۱۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۳۸۱-۳۸۲، أبواب بقية الصوم الواجب ب۹، ح۱.    
۱۴۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۲۴.    
۱۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۳۴.    
۱۴۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول و الفروع، ج۲، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۱۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۳۴.    
۱۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۲۳-۳۲۴.    
۱۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۳، ص۴۴۴.    
۱۵۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۱۸.    
۱۵۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۵، ص۷۵-۷۶.    
۱۵۵. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۳، ص۵۳۵.    
۱۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۱۰۱-۱۰۲، ح۱.    
۱۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۱۱۵، ح۱۸۸۴.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۶، ح۵۹۴.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۳۲۱، ح۹۸۴.    
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۹۵-۹۶، ح۳۱۰.    
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۴۴، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب۸، ح۱.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۹۵-۹۶.    
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۷.    
۱۶۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۳، ص۴۴۵.    
۱۶۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۶.    
۱۶۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۸۰.    
۱۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۳-۴۵۴، ح۱۱.    
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۸، ح۱۱۰۴.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۲، ح۱۸۰.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۷۶-۳۷۷، أبواب الكفارات ب۱۲، ح۶.    
۱۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۶۱، ح۶.    
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۲۰، ح۱۱۹۰.    
۱۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۶، ح۱۹۶.    
۱۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۶۸، أبواب الكفارات ب۶، ح۴.    
۱۷۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۵.    
۱۷۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۱۹.    
۱۷۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۸۴.    
۱۷۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۴۳-۴۸۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الكفارات




جعبه ابزار