العتق في الكفارة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أما
العتق فيتعين على الواجد في
المرتبة؛ ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع؛ ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها؛ وهل يجزئ
المدبر؟ قال في
النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه؛ ويجزئ
الآبق ما لم يعلم موته،
وأم الولد.
أمّا
العتق: فيتعيّن على الواجد في
المرتّبة دون
المخيّرة ويتحقّق ذلك الوجدان المعلّق عليه بالأصل ومفهوم الآية
بملك الرقبة مع عدم الاحتياج إليها لضرورة كالخدمة أو الثمن كذلك مع إمكان الابتياع لصدق الوجدان بذلك لغةً وعرفاً، بخلاف حال الضرورة، أمّا لانتفاء الصدق فيها، أو لاستثنائها معها في
الدين الذي هو
حق الناس المستلزم للاستثناء هنا بطريق أولى.
ولا بدّ من كونها مؤمنة أو مسلمة إذا كانت
كفّارة عن
القتل مطلقا، ولو كان عمداً، إجماعاً، كما حكاه جماعة
مستفيضاً، وهو الحجّة فيه، مع
الاحتياط اللازم المراعاة في نحو المقام.
مضافاً إلى
الآية الكريمة، وإن وردت في الخطأ خاصّة، إلاّ أنّهم حملوا عليه العمد من غير خلاف، بل حكي عليه
الإجماع؛ لاتحاد جنس السبب، مع احتمال الأولوية.
وإطلاق النصوص، منها الصحيحان، والمرسل كالصحيح على الصحيح؛ لكون الإرسال بالرجال الظاهر وجود ثقة فيهم ولو واحداً في ظاهر الحال، وفي اثنين منها: «كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في
كفّارة القتل، فإنّ الله تعالى قال «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»
يعني بذلك: مقرّة قد بلغت الحَنث(والحَنث: الإثم والذنب، وبلغ الغلام الحنث أي
المعصية والطاعة.
)»
فتأمّل.
وفي الثالث، وهو صحيح: «لا يجوز في القتل إلاّ رجل، ويجوز في
الظهار وكفّارة اليمين صبي»
.
والأكثر على اشتراط
الإسلام في سائر الكفّارات أيضاً، بل في
الانتصار وكشف الصدق
للفاضل الإجماع عليه؛ حملاً للمطلق على المقيّد وإن لم يتّحد السبب. وفيه نظر.
وللخبر: أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: «لا»
وأُجيب
بضعف
السند، والقصور عن تمام المدّعى، والمعارضة بالمثل، وفيه: «إنّ
عليّاً (علیهالسّلام) أعتق عبداً له نصرانيّاً، ثم أسلم حين أعتقه»
.
ولقوله سبحانه «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»
. وأُجيب
بمنع صدق
الإنفاق على التكفير؛ مضافاً إلى خروجه عن محلّ النزاع بملاحظة ما ذكره فيه أهل التفسير
.
وفي الجميع نظر؛ لأنّ ضعف الأوّل بالشهرة منجبر، كانجبار قصور الدلالة بها، وبعدم القائل بالفرق فيمن تقدّم وتأخّر. ومنه يظهر ضعف المعارضة بتلك
الرواية؛ لقصورها ولو كانت صحيحة، مع أنّها ضعيفة بالبديهة عن المقاومة له وهو بهذه المثابة.
وأمّا الجواب عن الآية فمدفوع بقسميه بأنّ فيها نوع تعليق للحكم على الوصف المشعر بالعليّة، والظاهر أنّها
الخباثة من حيث هي هي مطلقا، كانت لرداءة المال وقلّته أو لفساد
العقيدة، بل ربما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى بالعليّة في نحو المسألة، المعتبر فيها
قصد القربة بالإجماع والمعتبرة، وأيّ قربة في عتق رقبة محادّة لجنابة سبحانه؟! فإنّه موادّة صرفة منعت عنها الآية الشريفة
، إلاّ أنّها في
المشرك خاصّة؛ لتصريح الآية الأُخرى
بالجواز في
أهل الذمّة، المؤيّدة هنا بفعل عليّ (علیهالسّلام)، كما تضمّنته الرواية.
لكن يمكن الذبّ عن الاختصاص بعدم القائل بالفرق، فإنّ كل من منع عن المشرك منع عن غيره أيضاً.
والمعارضة بالمثل هنا وإن أمكن، إلاّ أنّ دفعها ممكن هنا جدّاً بعد اشتهار الأخذ بالآية الأُولى، وهذا من أقوى المرجّحات نصّاً واعتباراً، هذا.
ويدلُّ على اعتبار الإسلام في
كفّارة الظهار صريحاً الصحيح الوارد فيه، وفيه: «والرقبة يجزئ عنه صبي ممّن ولد في الإسلام»
ولو لا اعتباره لكان
التقييد بمن ولد في الإسلام لغواً، ولا قائل بالفرق جدّاً.
مضافاً إلى الخبر المعتبر الوارد في كفّارة الإفطار في رمضان، وفيه: «من أفطر يوماً من
شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة»
.
والمعتبرين المتقدّمين في كفّارة المفطر يوماً نذره على التعيين من غير عذر، وفيهما: «وتحرير رقبة مؤمنة».
فإذاً القول بالاشتراط أقوى؛ مضافاً إلى التأيّد بلزوم تحصيل البراءة اليقينيّة في نحو المسألة، وبما في الانتصار من أنّ في جعل الكافر حرّا تسليطاً له على مكاره أهل الدين والإيمان، قال: وذلك لا يجوز
.
خلافاً
للخلاف والمبسوط والإسكافي، فلا يشترط؛ للأصل والإطلاق. ويندفعان بما مر.
كما يندفع به ما مرّ من النصوص في صدر البحث، وإن استدل بها؛ لخروجها عن محلّه، فإنّ غايتها إجزاء المولود فيما عدا القتل، وهو غير إجزاء عتق الكافر، فقد يكون المراد به المتولّد من المسلِميَن، أو أحدهما، وهو مجزٍ فيما عدا القتل قولاً واحداً في الظاهر؛ لتلك
النصوص، ومطلقا على الأشهر.
خلافاً للإسكافي
فيه، فالبالغ؛ لظاهرها، ويظهر من جماعة الميل إليه
.
ولا ريب أنّه
أحوط، بل ولا يبعد كونه أقرب؛ للاحتياط، واعتبار سند النصوص واستفاضتها، ففي الخبر زيادة على ما مرّ في قول الله عزّ وجلّ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»
قال: «يعني مقرّة»
المؤيد بظاهر
الكتاب؛ فإنّ
المؤمن حقيقة فيمن صدر عنه
الإيمان بنفسه، لا من حكم بإيمانه للتبعيّة، فالمصير إليه لا بدّ له من القرينة، وهي في المقام مفقودة، سوى الشهرة، ولعلّها بمجرّدها لذلك غير كافية.
ولم نقف للمشهور على دلالة سوى ما في الخلاف من
إطلاق الإيمان عليه؛ لأنّه محكوم بإيمانه
.
وهو كما ترى، فإنّ أقلّ ما فيه أنّ غايته الاستعمال، وهو أعمّ من الحقيقة جدّاً، مع أنّه
اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر، فلا عبرة به أصلا.
نعم في الخبر: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجد، كيف يصنع؟ فقال: «عليكم بالأطفال فأعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإلاّ فليس عليكم شيء»
.
وفي سنده ضعف، وفي الدلالة قصور؛ لاختصاصه بحال الضرورة، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما مرّ، لكن لجبر جميع ذلك بالشهرة وجه؛ مضافاً إلى عدم القائل بالفرق بين حالتي الاختيار والضرورة، وليس في الرواية نفي الجواز في غيرها، والأحوط ما ذكرناه.
ثم من النهي عن إنفاق الخبيث يظهر اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ هنا، وقوّاه في
القواعد، وولده في شرحه حاكياً ذلك عن
الحلّي وعلم الهدى، وخطّأه في الحكاية
الفاضل الصيمري مدّعياً الإجماع على عدم الاشتراط، وأنّ فتواهما باعتبار الإيمان إنّما هو لكفر المخالف عندهما بالكفر المقابل للإسلام، مؤيّداً ذلك بشهادة سياق عبارتهما به.
وهو حسن، إلاّ أنّ لفخر الإسلام
كالفاضل المقداد المشارك له في الحكاية الاعتراض باستفادتها من الدليل الذي أثبتا به اشتراط الإيمان ولو بالمعنى الذي عندهما، وهو النهي عن إنفاق الخبيث والاحتياط، ولا ريب في جريانه هنا ولو قالا بإسلامه؛ لخبثه إجماعاً، وتحقق
الاحتياط بحصول الشبهة فيه من الخلاف أو الأدلّة والأمارات جدّاً، فلا اعتراض له عليهما أصلاً، ولذا صار اعتباره قويّاً وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا، إلاّ أن يتمّ ما ادّعي من
الإجماع.
نعم في الصحيح: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: «نعم»
لكنه غير صريح في المستضعف من
العامة، فيحتمل كونه من
الشيعة خاصّة، ولا في كونها في الكفّارة، فيحتمل العتق المطلق.
وكيف كان فلا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط، إن لم يكن أقوى.
وممّا ذكر يظهر عدم إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار، وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه، وفاقاً
للتحرير، وفي
المسالك أنّه المشهور
، خلافاً
للشهيد وجماعة
، بناءً على حكمهم بإسلامه بالتبعية، كحكمهم بإسلام
ولد الزناء بها.
وفيه بعد تسليمه أنّه لا يلازم جواز التكفير؛ لاعتبار الإيمان فيه حقيقةً لا تبعاً، كما مضى، خرج عنه صبيّ المسلم بما مرّ، ويبقى الباقي.
مضافاً إلى الصحيح المتقدّم في الظهار، المعتَبر في عتق الولد الولادة في الإسلام، وهي غير حاصلة في أولاد الكفّار.
كلّ ذا فيما عدا الحمل، وأمّا فيه فلا يجوز مطلقا قولاً واحداً؛ لعدم إطلاق المولود والصبي عليه جدّاً، فيقتصر فيما خالف
الأصل على المتيقن.
ويعتبر أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها وهي
العمى،
والإقعاد والجذام، والتنكيل الصادر من المولى، بلا خلاف، وبه صرّح في المبسوط والخلاف
في العمى.
ولا شبهة فيه؛ لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب، على المشهور، فلا يتصوّر إيقاع العتق عليه ثانياً.
وللخبر، بل
الموثق: «لا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع، والأشلّ، والأعرج، والأعور، ولا يجزئ المقعد»
ونحوه آخر
في سنده وهب بن وهب. ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق.
ويستفاد منهما ومن العبارة كغيرها ظاهراً عدم اشتراط السلامة من غيرها من العيوب، فيجزئ الأعور، والأعرج، والأقرع، والخصيّ،
والأصمّ، ومقطوع إحدى الأُذنين واليدين، ولو مع إحدى الرجلين، والمريض وإن مات في مرضه، وهو المشهور، بل في المبسوط والخلاف
في
الأعور عليه الإجماع صريحاً، وفي المسالك
كالأوّل في المجموع ظاهراً، إلاّ أنّ الشيخ في الكتاب المزبور نفي الخلاف عن المنع أوّلاً، ولذا عدّ منه الاختلاف المزبور غريباً
، وليس في محلّه؛ لتصريحه أخيراً بأنّ نفي الخلاف الذي ادّعاه سابقاً إنّما هو بين الناس لا عندنا.
وكيف كان فالجواز مطلقا هو المذهب؛ لما مرّ من الإطلاق.
خلافاً للإسكافي
في الناقص في الخلقة ببطلان الجارحة إذا لم تكن في البدن سواها،
كالخصي والأصمّ
والأخرس، دون الأشلّ من يد واحدة، والأقطع منها. وهو شاذّ، ومستنده غير واضح، هذا.
وفي المسالك الإجماع على الجواز إن لم تنقص ماليّته ولا تخلّ باكتسابه، كقطع بعض أنامله، ونقصان إصبع من أصابعه، ونحو ذلك
.
وهل يجزئ
المدبّر؟ قال
الشيخ في
النهاية: لا
للصحيح: في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في
كفّارة يمين أو ظهار، أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: «لا»
ونحوه الموثق، إلاّ أنّ فيه بدل أيجزئ عنه «أله أن يعتق عبده»
الخبر.
وقال في غيرها وهو المبسوط
، وربما أشعرت العبارة بجميع كتبه، وهو ظاهر في الرجوع عن المنع إلى القول بالجواز، وهو أشبه وأشهر، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر؛ للإطلاق، مع عدم المانع صريحاً؛ لاحتمال الخبرين المتقدمين الإعتاق عنه بعد
الموت، ولا خلاف حينئذٍ؛ للصحيح: عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث لسيّده حدث الموت، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على
الميت؟ قال: «لا»
هذا.
مع استفاضة المعتبرة بكون التدبير وصيّة يجوز التصرف فيها بنحو
البيع والعتق، ففي الصحيحين «هو مملوكه، إن شاء باعه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فحرٌّ من ثلثه»
وهما نصّ في المطلوب.
وفي الانتصار الإجماع على جواز بيعه
، وعليه يدل الخبران أيضاً وكثير من المعتبرة، وبفحوى ذلك يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية، كيف لا؟! وهو إحسان محض، بخلاف البيع.
كلّ ذا مع عدم نقض
التدبير أوّلاً، وأمّا بعده فله الإعتاق قولاً واحداً.
ومن بعض ما مرّ ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق
المكاتب المشروط قبل الإيفاء، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً، بالمدبّر.
خلافاً للخلاف
فجعل المنع أظهر. ومستنده بعدُ لم يظهر، سوى ما ذكر له
الماتن في
الشرائع من نقصان الرقّ. وضعفه أظهر من أن يسطر، فالأوّل أظهر.
أمّا المطلق المؤدّي لوجه الكتابة ولو بعضاً فلا يجوز قولاً واحداً.
وكذا يجزئ
الآبق ما لم يعلم موته وفاقاً للنهاية
، وتبعه الأكثر، بل عن الحلّي الإجماع عليه
؛ للصحيح: عن رجل أبق منه مملوكه، يجوز له أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال: «لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً»
.
وفي الاستدلال به نظر؛ لوجود: «ما علم أنّه حيّ مرزوق» بدل «ما لم يعرف» في لفظ آخر مروي في
الكافي، وهو أضبط، إلاّ أن يرجّح الأوّل بالشهرة وما ذكره الحلّي تبعاً للشيخ من أنّه يدل على ذلك أخبار أصحابنا
المتواترة. مع أنّه بنفسه حجّة مستقلّة.
ويمكن الاستدلال عليه
بأصالة البقاء، ولذا يجري عليه وعلى أمثاله أحكام الأحياء، وهو وإن أمكن فيه المناقشة بالمعارضة بأصالة بقاء شغل الذمّة، لكنّها بالإضافة إلى الأصالة الاولى مرجوحة من حيث اعتضاد تلك بالشهرة، مع أنّها مجمع عليها ولو في الجملة.
خلافاً للخلاف
، فقيّد الجواز بالعلم بالحياة. وحجّته من الأصل والصحيحة بتقدير النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة.
ولثالث، ففصّل بين صورتي
الظن بالبقاء فالأوّل،
والشك فيه فالثاني، اختاره الفاضل المقداد في
التنقيح، تبعاً لشيخنا في
المختلف.
ويأتي فيه ما مرّ في طرف الشك وزيادة في طرف الظن؛ إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام من الموضوعات، فلا وجه لتخصيص أدلّة المنع والجواز مع عمومها للصورتين.
وكذا
أُمّ الولد مطلقا، مات ولدها أم لا، إجماعاً في الأوّل، وبلا خلاف إلاّ من الإسكافي
في الثاني؛ للخبر: «أُمّ الولد تجزئ في
الظهار»
ولا قائل بالفصل.
ولبقاء الملك وإن امتنع البيع على بعض الوجوه، وهو غير ملازم لانتفائه رأساً، ولذا صحّ بيعها في وجه إجماعاً، وعتقها تبرّعاً كذلك، كما حكي
.
وكذا
ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه، وفاقاً للأكثر، بل إجماعاً، كما عن الشيخ في المختلف
، وهو
الحجّة فيه.
مضافاً إلى الخبر: «لا بأس أن يعتق ولد الزناء»
وهو عام في الكفّارات وغيرها.
خلافاً للإسكافي
والسيّد؛ للإجماع. وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف، ومعارض بالإجماع المتقدّم الذي هو أرجح منه بلا ارتياب.
وللنهي عن إنفاق الخبيث. وهو حسن إن سلّم الخباثة، لكنّها بعد
الإسلام محلّ مناقشة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۴۳-۴۵۵.