• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط مكان المصلي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اعلم : أنه يجوز أن (يصلّى في كل مكان) خال عن نجاسة متعدّية إلى المصلّي (إذا كان مملوكا) عينا ومنفعة، أو منفعة خاصّة (أو مأذونا فيه) صريحا، كالكون أو الصلاة فيه، أو فحوى، كإدخال الضيف منزله مع عدم ما يدلّ على كراهة المضيف لصلاته من نحو المخالفة في الاعتقاد وهيئات الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها على تلك الحال، إذ معه لا فحوى.




قالوا : أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، كما في الصحاري والبساتين الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك، فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها، بشهادة الحال. وفي حكم الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف بها المصلّى، كالحمّامات والخانات و الأرحية وغيرها. وهو حسن إن أفادت الأمارة القطع بالإذن، وإلاّ فيشكل، لعدم دليل على جواز الاعتماد على الظنون في نحو المقامات.
وأضعف منه ما يقال من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه، وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا، نعم لو ظهرت من المالك أمارة عدم الرضا لم تجز الصلاة فيه مطلقا. وذلك فإن مناط جواز التصرف في ملك الغير إذنه لا عدم تضرّره بالتصرّف فيه، ولذا مع ظهور كراهته لم يجز قطعا، كما اعترف به.



وبالجملة : فالمتّجه اعتبار القطع بالرضا عادة، ولا يجوز الاعتماد على الظن إلاّ مع قيام دليل عليه، والظاهر قيامه في الصلاة في نحو الصحاري والبساتين مع عدم العلم بكراهة المالك، فقد نفى عنه الخلاف على الإطلاق جماعة، ومنهم شيخنا الشهيد في الذكرى وصاحب الذخيرة. لكن ظاهر الأوّل كون الإذن فيها بالفحوى، فيكون مقطوعا، وعليه فلا يظهر شمول دعواه نفي الخلاف لما أفاد شاهد الحال في هذه المواضع ظنّا، وكيف كان فالاحتياط يقتضي التورع عن الصلاة مع عدم القطع بالإذن عادة مطلقا.



(ولا تصح) الصلاة (في المكان المغصوب) ولو منفعة (مع العلم) بالغصبية حال الصلاة اختيارا ، بإجماعنا الظاهر، المنقول في جملة من العبائر، كالناصريات و نهاية الإحكام والمنتهى و الذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني والمدارك، وفي الذخيرة نفى الخلاف عنه بين الأصحاب، وهو الحجة، مضافا إلى ما مرّ في بحث اللباس من القاعدة.

۳.۱ - رواية أمير المؤمنين عليه السلام


وفي وصية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لكميل : «يا كميل ، انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول» رويت في الوسائل وغيره.
[۱۶] بشارة المصطفى، ج۱، ص۲۸.
وظاهر ما حكاه في الكافي ـ في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها ـ عن الفضل الصحة. ولكنه شاذ، قيل : ويحتمل كلامه الإلزام . ولا فرق بين الفريضة و النافلة ، كما صرّح به جماعة، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية، وكثير من الإجماعات المحكية، بل والقاعدة.

۳.۲ - القول بصحة النافلة


خلافا للمحكي عن الماتن، فقال بصحة النافلة، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به. وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه مختص بما إذا صلّيت كذلك، لا إن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها، لكنها أحد أفراد الواجب فيها. وعن المرتضى و أبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة، استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الإذن.
وليس فيه مخالفة لما ذكرنا من البطلان مع العلم بالغصبيّة وعدم الإذن للمصلّي حال الصلاة، بل مرجعه إلى دعوى حصوله ولو استصحابا. وهو من السيد غريب، لعدم مصيره إلى حجّيته. وعن المبسوط أنه قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه.

۳.۳ - الصحة مع الإذن


وليس فيه أيضا مخالفة لما ذكرنا من (الصحة مع الإذن) لاحتمال كون المراد من الآذن هو الغاصب لا المالك، كما فهمه الفاضل في كتبه، وإن استبعده الشهيد وقرّب العكس ـ وفاقا للماتن ـ قال : لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله، ولأن التعليل لا يطابقه. وفيه منع. ووجّهه بأن المالك لما لم يكن متمكّنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه، كما صرّح به الحلّي، قال : ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا، انتهى.
أقول ـ وفاقا لبعض المحققين ـ : والظاهر اختلاف الأمكنة والملاّك والمصلّين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال. ويلحق بالعلم بالغصبيّة جاهل حكمها. أما ناسيها وجاهلها فلا، كما مضى في بحث اللباس، وعلى الأخير هنا الإجماع في المنتهى. وفي ناسي الحكم ما مضى.



(وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي) أو أمامه مع عدم الحائل بينهما ولا التباعد عشرة أذرع (قولان) مشهوران :

۴.۱ - القول الأول


(أحدهما : المنع، سواء صلّت بصلاته أو منفردة، محرما) له (كانت أو أجنبيّة) ذهب إليه أكثر القدماء، بل ادعى عليه في الخلاف والغنية
[۳۸] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.
الإجماع.

۴.۱.۱ - الاستدلال بالروايات


ولعله الحجة لهم، مضافا إلى النصوص المستفيضة، ففي الصحيح : عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصليان جميعا؟ فقال : «لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة» ونحوه الخبر. وفي آخر : «وإن كانت تصلّي ـ يعني المرأة بجنبه ـ فلا». وفي الموثق عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ فقال : «إن كانت المرأة قاعدة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس». ونحوه غيره في إثبات البأس في المحاذاة والامام.
وهو وإن كان أعم من التحريم ، إلاّ أنه محمول عليه بقرينة النهي في الأخبار السابقة الظاهر فيه، مضافا إلى الإجماعين المصرّحين به، والصحيح المصرّح بالفساد : عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال عليه السلام : «لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة». وأكثر هذه النصوص وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل والتباعد بعشرة أذرع المرتفع فيهما المنع كراهة وتحريما إجماعا كما يأتي، إلاّ أنها مقيّدة بغيرهما، لذلك، مضافا إلى الموثق : عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتى يجعل ما بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه». ونحوه آخر. وفي هذا الموثق أيضا دلالة على المنع، بل هو العمدة في دليلهم عليه، كما يظهر من الحلي.

۴.۲ - القول الثاني


(و) القول (الآخر : الجواز على كراهية) ذهب إليه المرتضى والحلي، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار ، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب ، وتبعهما عامة المتأخرين عدا الماتن هنا، فظاهرة التردّد، كالصيمري، و الفاضل المقداد،
[۶۲] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۸۷.
حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط. وهو غريب، فإن الاحتياط في القول بالحرمة، وإن كان في تعيّنه نظر.

۴.۱.۱ - الاستدلال بالروايات


للأصل، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرّحة بعدم المنع، إمّا مطلقا، كما في الصحيح : «لا بأس أن تصلّي المرأة بحيال الرجل وهو يصلّي» الخبر، ونحوه المرسل لراويه. وأصرح منهما الخبر : عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف، قال : «مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد». أو إذا كان بينهما شبر، كما في الصحيحين، وغيرهما، أو قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع، كما في آخرين، أو موضع رحل ، كما في مثلهما سندا، أو بتقدمها بصدره، كما في الصحيح، أو إذا كان سجودها مع ركوعه، كما في المرسلين.
والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم، إلاّ أنه مندفع بالأصل وضمّ بعضها إلى بعض، مضافا إلى الإجماع، وعدم قائل بالمنع تحريما بغيرها والجواز معها إلاّ الجعفي، فقال بالمنع فيما دون عظم الذراع والجواز معه. ولكن الدال عليه من النصوص قليل، ومع ذلك معارض بما يدل على ارتفاع المنع بشبر، وهو دون عظم الذراع بيقين، ومع ذلك فهو شاذ لم ينقله إلاّ قليل، بل ظاهر جمع الإجماع على خلافه، حيث ادّعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين، مؤذنين بدعوى الإجماع على فساد القول الثالث.

۴.۲.۲ - أدلة الكراهة


وبالجملة : فهذه النصوص ـ مع صحة أكثرها، واستفاضتها، واعتضادها بالشهرة العظيمة المتأخرّة القريبة من الإجماع، بل هي إجماع في الحقيقة ـ واضحة الدلالة على نفي الحرمة، وإثبات الكراهة ولو مختلفة المراتب ضعفا وقوة، ومع ذلك معتضدة بأصالة البراءة ، والإطلاقات، بل استدل بهما أيضا جلّ الطائفة. ولا ريب أنها أرجح بالإضافة إلى الأدلّة السابقة، مع قصور أكثر أخبارها سندا ودلالة، وقبولها الحمل على الكراهة دون هذه الأدلّة، إذ لا تقبل أكثرها الحمل على شي‌ء يجمع به بينها وبين تلك، مع مراعاة عدم القائل بالفرق بين الطائفة الظاهر، المصرح به في كلام جماعة كما عرفته، فالعمل بتلك يوجب ترك هذه بالمرّة، ولا كذلك العكس، لقبولها الحمل على الكراهة دون هذه.

۴.۲.۳ - دعوى الإجماع على المنع


نعم، يبقى الكلام في دعوى الإجماع على المنع، فإن تأويلها إلى الكراهة في غاية البعد، لنص الشيخ الناقل له ببطلان الصلاة، حيث منع عنها، وهو لا يجتمع مع الكراهة. لكن إطراحها أولى من إطراح هذه الأدلّة القويّة بما عرفته. مضافا إلى الصحيحين المعبّرين عن المنع بـ «لا ينبغي» كما في أحدهما، مع الاكتفاء في رفعه فيه بشبر على إحدى النسختين والاحتمالين، ( الاحتمال هنا إشارة إلى أن في تتمة الحديث تفسيرا محتملا كونه من الحديث المبني عليه الكلام كونها من الشيخ. منه رحمه الله. ) وب «يكره» كما في الثاني المروي في العلل.
ودلالتهما على كل من التحريم والكراهة وإن كان غير ظاهر ظهورا معتدا به، إلاّ أن الإشعار فيهما بالكراهة حاصل، سيّما في الأول، مضافا إلى ضمّ باقي الأخبار إليهما. فالقول بالجواز أقوى، وإن كان التجنّب أحوط بلا شبهة. ويتفرع على القول بالحرمة فروعات جليلة لا فائدة لنا في ذكرها مهمة بعد اختيارنا الكراهة.



(ولو كان بينهما حائل) من نحو ستر دون ظلمة وفقد بصر على الأظهر (أو تباعد عشرة أذرع فصاعدا) بين موقفيهما كما هو المتبادر (أو كانت متأخّرة عنه ولو بمسقط الجسد) بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، ارتفع المنع و (صحّت صلاتهما) إجماعا كما في المعتبر و المنتهى وغيرهما. وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى بعضها الإشارة . بل ظاهر جملة من الصحاح المتقدمة انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما كما عن الجامع، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى، لكن في صورة تأخّرها لا مطلقا كما احتمله الشيخ في كتابي الحديث، وبه قال في الذخيرة أيضا.
ولا بأس به لو لا الموثقة السابقة الظاهرة في بقاء المنع في صورة التأخّر إلى أن تتأخّر عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه. والأخبار الصحيحة وإن ترجّحت عليها من وجوه عديدة، ولكن الأخذ بها أولى في مقام الكراهة، بناء على المسامحة في أدلّتها ، مع اشتهار العمل بها أيضا، فلتحمل الصحاح على خفّة الكراهة لا انتفائها، وعليه تحمل الموثقة.



وهل يعتبر في الحائل كونه ستيرا بحيث لا يرى أحدهما الآخر مطلقا، كما هو المتبادر من النص والفتوى؟ أم يكفي مطلقا ولو لم يكن ستيرا، كما في الصحيح : عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (الكوّة ـ بالضم والفتح والتشديد ـ النقبة في الحائط غير نافذة. ) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال : «لا بأس» ؟ وجهان، والأوّل أنسب بمقام الكراهة.



ويرتفع المنع أيضا مطلقا مع الضرورة، كما صرّح به جماعة،
[۱۰۸] الإيضاح، ج۱، ص۸۹.
اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، لاختصاصهما بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار. مضافا إلى فحوى ما دلّ على جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة. وفي الصحيح المروي في العلل : «إنما سمّيت مكّة بكّة لأنها يبتكّ (أي : يزاحم ويدافع.) بها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان».
(و) عليه فـ (لو كان) كل منهما (في مكان لا يمكن فيه التباعد) ولا الحائل، ولا يقدران على غيره وضاق الوقت ارتفع المنع مطلقا. ومع عدم الضيق (صلّى الرجل أوّلا ثمَّ المرأة) استحبابا، للأمر به في بعض الصحاح المتقدمة المحمول عليه عندنا قطعا، وكذا عند جملة من القائلين بالمنع، إذ هو لا يقتضي تعين تقدم الرجل، بل تقدم أحدهما، كما في ظاهر الموثق كالصحيح : أصلّي والمرأة إلى جنبي تصلّي؟ فقال : «لا، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت». خلافا للمحكي عن الشيخ، فعيّن تقديم الرجل.
ولعله لظاهر الأمر في الصحيح، وعدم وضوح الصحيح الآخر في إرادة التقديم الفعلي، لاحتماله المكاني، بل فهمه منه صاحبا المدارك والذخيرة، فاستدلاّ به على جواز تقديم المرأة مكانا من غير حرمة.
ولكنه بعيد، لظهور الاحتمال الأول، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة في تقدّم المرأة مكانا بعد توافقهما فعلا، فهو أقوى قرينة على تعيّن الاحتمال الأوّل، فيصرف به الأمر في الصحيح الأول عن ظاهره إلى الاستحباب .
ثمَّ إنّ هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة. وإن اختصّ بها دونه فلا أولوية للرجل في تقديمه إلاّ أن تأذن له فيه.
وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا؟ كل محتمل، وبالأوّل صرّح جمع، ولا بأس به.



(ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته) إلى المصلّي أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة (ولا طهارة مواقع المساجد) السبعة (عدا موقع الجبهة) فيعتبر طهارة القدر المعتبر منه في السجود مطلقا، إجماعا فيه كما يأتي. وعدم اعتبار الطهارة فيما عداه مطلقا مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ من المرتضى و الحلبي ، فاعتبرا طهارة مكان المصلّي مطلقا، وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد السبعة خاصة، كما عليه الثاني، أو مطلق مكان المصلّي، كما عليه المرتضى.
ولا حجّة لهما يعتدّ بها عدا ما يستدلّ لهما من الموثقين المانع أحدهما عن الصلاة على الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس، وثانيهما عن الصلاة على الشاذكونة (بفتح الذال، ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن، والى بيعها نسب أبو أيوب الحافظ لأن أباه كان يبيعها.) التي يصيبها الاحتلام . ومن قوله تعالى (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) ولا هجر إذا صلّى عليه.



ووجوب تجنيب المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة. والنهي عنها في المزابل والحمامات،
[۱۳۷] سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۴۶.
وهي مواطن النجاسة. وفي الجميع نظر، لضعف الخبرين بمعارضتهما بالمعتبرة المستفيضة المجوّزة للصلاة في كل من الموضعين الممنوع عن الصلاة عليهما في الخبرين، ففي الصحيح : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفّا؟ قال : «نعم» ونحوه غيره من الصحيح وغيره وهو كثير.
وفي الصحيح : عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة، أيصلّي عليها في المحمل؟ فقال : «لا بأس» ونحوه الخبر بدون قوله : «في المحمل». وهي ـ مع كثرتها، وصحة جملة منها، و استفاضتها ، و اعتضادها بالأصل والإطلاقات والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع ظاهرا ـ تترجح على الخبرين، فليطرحا، أو يحملا على الكراهة، أو النجاسة المتعدّية، أو موضع الجبهة خاصة. وعلى أحد هذه يحمل النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها، مع أن النهي فيها بالإضافة إلى الحمام للكراهة، فليحمل بالإضافة إلى الباقي عليها، جمعا بين الأدلة. ولا دليل على أن المراد بالرجز النجاسة، فلعلّ المراد به العذاب والغضب. ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة ممنوعة، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود، وأن العلّة صلاحيتها للسجود على أيّ موضع أريد منها.
ثمَّ إن كل ذا إذا صلّى على نفس الموضع النجس من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه، وإلاّ صحّت صلاته قولا واحدا، وعليه نبّه في الذكرى، وفي التحرير الإجماع عليه، وهو الحجة.



مضافاً إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحشّ -الحشّ : البستان، فقولهم : بيت الحش، مجاز لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلما اتّخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم . -
[۱۵۳] المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۷.
مسجدا إذا القي عليه من التراب ما يواريه، ففي الصحيح : عن المكان يكون حشّا زمانا فينظف ويتّخذ مسجدا، فقال : «ألق عليه من التراب حتى يتوارى، فإن ذلك يطهّره إن شاء الله تعالى».



 
۱. الشرائع، ج۱، ص۵۶.    
۲. روض الجنان، ج۱، ص۲۱۹.    
۳. الكفاية، ج۱، ص۸۳.    
۴. البحار، ج۸۰، ص۲۸۱.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۱۴۹.    
۶. الذخيرة، ج۲، ص۲۳۸.    
۷. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۰۵.    
۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۴۰.    
۹. المنتهى، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۰. الذكرى، ج۱، ص۱۴۹.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۲. المدارك، ج۳، ص۲۱۷.    
۱۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۳۸.    
۱۴. رياض المسائل، ج۲، ص ۳۳۳- ۳۳۴.    
۱۵. تحف العقول، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۶. بشارة المصطفى، ج۱، ص۲۸.
۱۷. الوسائل، ج۵، ص۱۱۹، أبواب مكان المصلي، ب ۲، ح ۲.    
۱۸. الكافي، ج۶، ص۹۲.    
۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۵.    
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۸۷.    
۲۱. الذكري، ج۱، ص۱۵۰.    
۲۲. روض الجنان، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۵.    
۲۴. الذكري، ج۱، ص۱۵۰.    
۲۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۵.    
۲۶. المبسوط، ج۱، ص۸۴.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۲۴۱.    
۲۸. المعتبر، ج۲، ص۱۰۹.    
۲۹. الذكرى، ج۱، ص۱۵۰.    
۳۰. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۵.    
۳۱. رياض المسائل،ج ۲، ص ۳۴۰.    
۳۲. المنتهى، ج۱، ص۲۴۱.    
۳۳. رياض المسائل،ج ۲، ص ۳۴۱.    
۳۴. المقنعة، ج۱، ص۱۵۲.    
۳۵. المبسوط، ج۱، ص۸۶.    
۳۶. الوسيلة، ج۱، ص۸۹.    
۳۷. الخلاف، ج۱، ص۴۲۳.    
۳۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۷.
۳۹. الكافي، ج۳، ص۲۹۸، ح ۴.    
۴۰. التهذيب، ج۲، ص۲۳۱، ح۹۰۷.    
۴۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۹، ح ۱۵۲۲.    
۴۲. الوسائل، ج۵، ص۱۲۴، أبواب مكان المصلي ب ۵، ح ۲.    
۴۳. التهذيب، ج۵، ص۴۰۳، ح ۱۴۰۴.    
۴۴. الوسائل، ج۵، ص۱۳۲، أبواب مكان المصلي ب ۱۰، ح ۲.    
۴۵. الكافي، ج۳، ص۲۹۸، ح ۵.    
۴۶. التهذيب، ج۲، ص۲۳۱، ح۹۱۰.    
۴۷. الوسائل، ج۵، ص۱۲۱، أبواب مكان المصلي ب ۴، ح ۱.    
۴۸. التهذيب، ج۲، ص۲۳۱، ح ۹۱۱.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۹، ح ۱۵۲۶.    
۵۰. الوسائل، ج۵، ص۱۲۲، أبواب مكان المصلي ب ۴، ح ۶.    
۵۱. التهذيب، ج۲، ص۲۳۲، ح ۹۱۳.    
۵۲. الوسائل، ج۵، ص۱۳۰، أبواب مكان المصلي ب۹، ح ۱.    
۵۳. رياض المسائل، ج۳، ص۱۴.    
۵۴. التهذيب، ج۲، ص۲۳۱، ح۹۱۱.    
۵۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۹، ح۱۵۲۶.    
۵۶. الوسائل، ج۵، ص۱۲۸، أبواب مكان المصلي ب۷، ح ۱.    
۵۷. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۴، ح۷۸۸.    
۵۸. الوسائل، ج۵، ص۱۲۸- ۱۲۹، أبواب مكان المصليّ ب ۷، ح ۲.    
۵۹. السرائر، ج۱، ص۲۶۷.    
۶۰. السرائر، ج۱، ص۲۶۷.    
۶۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۹.    
۶۲. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۸۷.
۶۳. الفقيه، ج۱، ص۲۴۷، ح ۷۴۸.    
۶۴. الوسائل، ج۵، ص۱۲۲، أبواب مكان المصلي ب ۴، ح ۴.    
۶۵. التهذيب، ج۲، ص۲۳۲، ح۹۱۲.    
۶۶. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۰، ح ۱۵۲۷.    
۶۷. الوسائل، ج۵، ص۱۲۵، أبواب مكان المصلي ب۵، ح ۶.    
۶۸. كشف اللثام، ج۱، ص ۱۹۵.    
۶۹. الكافي، ج۳، ص۲۹۸، ح ۴.    
۷۰. الفقيه، ج۱، ص۲۴۷، ح ۷۴۶.    
۷۱. التهذيب، ج۲، ص۲۳۰، ح ۹۰۵.    
۷۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۸، ح ۱۵۲۰.    
۷۳. الوسائل، ج۵، ص۱۲۳، أبواب مكان المصلي ب۵، ح۱.    
۷۴. الوسائل، ج۵، ص۱۲۵، أبواب مكان المصلي ب۵، ح۷.    
۷۵. التهذيب، ج۲، ص۲۳۰، ح ۹۰۶.    
۷۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۸، ح۱۵۲۱.    
۷۷. الوسائل، ج۵، ص۱۲۴، أبواب مكان المصلي ب۵، ح ۳.    
۷۸. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۸۷.    
۷۹. الوسائل، ج۵، ص۱۲۶، أبواب مكان المصلي ب ۵، ح ۱۳.    
۸۰. الكافي، ج۳، ص۲۹۸، ح۱.    
۸۱. الوسائل، ج۵، ص۱۲۶، أبواب مكان المصلي ب ۵، ح ۱۱.    
۸۲. التهذيب، ج۲، ص۳۷۹، ح ۱۵۸۲.    
۸۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۹، ح۱۵۲۵.    
۸۴. الوسائل، ج۵، ص۱۲۷، أبواب مكان المصلي ب۶، ح ۲.    
۸۵. التهذيب، ج۲، ص۳۷۹، ح ۱۵۸۱.    
۸۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۹، ح۱۵۲۴.    
۸۷. الوسائل، ج۵، ص۱۲۷، أبواب مكان المصلي ب۶، ح ۳.    
۸۸. الذكرى، ج۱، ص۱۵۰.    
۸۹. رياض المسائل، ج۳، ص۹.    
۹۰. الكافي، ج۳، ص۲۹۸، ح ۴.    
۹۱. التهذيب، ج۲، ص۲۳۰، ح ۹۰۵.    
۹۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۸، ح ۱۵۲۰.    
۹۳. الوسائل، ج۵، ص۱۲۳، أبواب مكان المصلي ب۵، ح ۱.    
۹۴. علل الشرائع، ج۱، ص۳۹۷- ۳۹۸، ح۴.    
۹۵. الوسائل، ج۵، ص۱۲۶، أبواب مكان المصلي ب۵، ح ۱۰.    
۹۶. المعتبر، ج۲، ص۱۱۱.    
۹۷. المنتهى، ج۱، ص۲۴۳.    
۹۸. البحار، ج۸۰، ص۳۳۶.    
۹۹. رياض المسائل، ج۳، ص۱۱-۱۲.    
۱۰۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۹.    
۱۰۱. التهذيب، ج۲، ص۲۳۲.    
۱۰۲. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۰۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۴۳.    
۱۰۴. رياض المسائل، ج۳، ص۱۰.    
۱۰۵. مجمع البحرين، ج۴، ص۸۶.    
۱۰۶. التهذيب، ج۲، ص۳۷۳- ۳۷۴، ح ۱۵۵۳.    
۱۰۷. الوسائل، ج۵، ص۱۲۹، أبواب مكان المصلي ب۸، ح ۱.    
۱۰۸. الإيضاح، ج۱، ص۸۹.
۱۰۹. المدارك، ج۳، ص۲۲۴.    
۱۱۰. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۱۱. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۱۲. علل الشرائع، ج۱، ص۳۹۷، ح۴.    
۱۱۳. الوسائل، ج۵، ص۱۲۶، أبواب مكان المصلي ب۵، ح ۱۰.    
۱۱۴. رياض المسائل، ج۳، ص۹.    
۱۱۵. التهذيب، ج۲، ص۲۳۱، ح۹۰۹.    
۱۱۶. الوسائل، ج۵، ص۱۲۴- ۱۲۵، أبواب مكان المصلي ب۵، ح ۵.    
۱۱۷. النهاية، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۱۸. المدارك، ج۳، ص۲۲۲.    
۱۱۹. الذخيرة، ج۲، ص۲۴۳.    
۱۲۰. المدارك، ج۳، ص۲۲۵.    
۱۲۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۲۲. الحدائق، ج۷، ص۱۹۰.    
۱۲۳. التذكرة، ج۱، ص۸۷.    
۱۲۴. الذكرى، ج۱، ص۱۵۰.    
۱۲۵. الكفاية، ج۱، ص۸۳.    
۱۲۶. الحدائق، ج۷، ص۱۹۴.    
۱۲۷. الذكرى، ج۱، ص۱۵۰.    
۱۲۸. الكافي، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۲۹. التهذيب، ج۲، ص۳۷۲، ح ۱۵۴۸.    
۱۳۰. الوسائل، ج۳، ص۴۵۲، أبواب النجاسات ب ۲۹، ح ۴.    
۱۳۱. القاموس المحيط، ج۴، ص۲۳۹.    
۱۳۲. التهذيب، ج۲، ص۳۶۹، ح۱۵۳۶.    
۱۳۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۳، ح۱۵۰۱.    
۱۳۴. الوسائل، ج۳، ص۴۵۵، أبواب النجاسات ب۳۰، ح ۶.    
۱۳۵. المدثر/سورة ۷۴، الآية ۵.    
۱۳۶. الوسائل، ج۵، ص۲۲۹، أبواب أحكام المساجد ب۲۴، ح ۲.    
۱۳۷. سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۴۶.
۱۳۸. الفقيه، ج۱، ص۲۵۴، ح ۷۳۷.    
۱۳۹. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۶، ح ۷۴۳.    
۱۴۰. الوسائل، ج۳، ص۴۵۳، أبواب النجاسات ب۳۰، ح ۱.    
۱۴۱. التهذيب، ج۲، ص۳۷۳- ۳۷۴، ح ۱۵۵۳.    
۱۴۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۱۲، ح۸۳۰.    
۱۴۳. الوسائل، ج۳، ص۴۵۳- ۴۵۴، أبواب النجاسات ب۳۰، ح ۲.    
۱۴۴. الوسائل، ج۳، ص۴۵۱- ۴۵۳،، أبواب النجاسات ب۲۹، ۳۰.    
۱۴۵. التهذيب، ج۲، ص۳۶۹- ۳۷۰، ح ۱۵۳۷.    
۱۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۳، ح ۱۴۹۹.    
۱۴۷. الوسائل، ج۳، ص۴۵۴، أبواب النجاسات ب۳۰، ح ۳.    
۱۴۸. التهذيب، ج۲، ص۳۷۰، ح ۱۵۳۸.    
۱۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۳- ۳۹۴، ح۱۵۰۰.    
۱۵۰. الوسائل، ج۳، ص۴۵۴، أبواب النجاسات ب ۳۰ ح ۴.    
۱۵۱. الذكرى، ج۱، ص۱۵۰.    
۱۵۲. التحرير، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۵۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۷.
۱۵۴. التهذيب، ج۳، ص۲۶۰، ح ۷۳۰.    
۱۵۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۲، ح ۱۷۰۳.    
۱۵۶. الوسائل، ج۵، ص۲۱۰، أبواب أحكام المساجد ب ۱۱، ح ۴.    




رياض المسائل، ج۳، ص۵- ۱۹.    



جعبه ابزار