غسل الاستحاضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ما تراه بعد عادتها وأيام
الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد
سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام
الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
وهي الدم الخارج من الرحم زائداً على العشرة مطلقاً، أو العادة خاصة على الأشهر وأيّام
الاستظهار أيضاً على الأظهر مستمراً إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضاً استحاضة.
أو بعد اليأس ببلوغ سنه.
أو بعد
النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلّله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم -عطف على قوله : عدم تخلل.- مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة -عطف على العشرة.- إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض، أو عدم حصول -عطف على : عدم مصادفة.- شرائط
التميز فيه إن لم يكن لها عادة، فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.
•
صفات دم الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق
؛ لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية
النفاس وبعد
اليأس وقبل
البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو
استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.
•
الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت
؛ ولا يجب تغيير الخرقة
،
والوضوء لكل
صلاة.
•
الاستحاضة المتوسطة، إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في
النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة
،
والوضوء لكل
صلاة، وتغيير الخرقة أيضاً
، وغسل للغداة
.
•
الاستحاضة الكثيرة، إن سال الدم لزم
المستحاضة مع ذلك غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين
صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة
.
•
طهارة المستحاضة، إذا فعلت
المستحاضة مطلقاً جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة
الصلاة صارت طاهرة.
•
وطء المستحاضة، لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال
؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت
الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها
، أو على
الغسل خاصة
، أو مع تجديد
الوضوء، أو
الاحتشاء بدل الوضوء
، لما في باب المحرّمات من
الكافي أن منها
وطء المستحاضة حتى تستنجي
.
•
استظهار المستحاضة، يجب على المستحاضة
الاستظهار والاحتياط في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان بعد غسل الفرج وتغيير القطنة
. وكذا يلزم من به داء السلس والبطن فيستظهر بقدر الإمكان
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۸-۳۳۳.