• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل الاستحاضة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ما تراه بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.



وهي الدم الخارج من الرحم زائداً على العشرة مطلقاً، أو العادة خاصة على الأشهر وأيّام الاستظهار أيضاً على الأظهر مستمراً إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضاً استحاضة.
أو بعد اليأس ببلوغ سنه.
أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلّله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم -عطف على قوله : عدم تخلل.- مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة -عطف على العشرة.- إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض، أو عدم حصول -عطف على : عدم مصادفة.- شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة، فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.


صفات دم الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق؛ لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.


الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت؛ ولا يجب تغيير الخرقة، والوضوء لكل صلاة.


الاستحاضة المتوسطة، إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة، وتغيير الخرقة أيضاً، وغسل للغداة.


الاستحاضة الكثيرة، إن سال الدم لزم المستحاضة مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة.


طهارة المستحاضة، إذا فعلت المستحاضة مطلقاً جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة صارت طاهرة.


وطء المستحاضة، لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها، أو على الغسل خاصة، أو مع تجديد الوضوء، أو الاحتشاء بدل الوضوء، لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي.


استظهار المستحاضة، يجب على المستحاضة الاستظهار والاحتياط في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان بعد غسل الفرج وتغيير القطنة. وكذا يلزم من به داء السلس والبطن فيستظهر بقدر الإمكان.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۲۲۰.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۲۸.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۱۲۸.    
۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۹.    
۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۰.    
۱۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۸.    
۱۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۹.    
۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۶.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۴. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۶.    
۱۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۰.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۸-۸۹، ح۲.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح ۴۸۴.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۱، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۲۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۸.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۳۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۵.    
۳۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الإستحاضة ب۱، ح۸.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۹، ح۴.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۵.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۴، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۶.    
۴۵. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۱۲۸، ح۴۴۷.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۷، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۵.    
۴۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۴۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۴.    
۴۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۲.    
۵۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۲.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۰.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۵۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۲۱.    
۵۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۶۴، ح۱۴۶.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۸، ح۱۰۲۱.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷، أبواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۸-۳۳۳.    






جعبه ابزار