• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قبول الشهادة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



التبرّع بالأداء أي أداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع القبول منه مطلقاً، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها، لتطرّق التهمة بذلك، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة. وتقبل شهادة الأصمّ فيما لا يفتقر العلم به إلى السماع؛ وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده، وقبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء.
اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه، وبين من جعل أشبهه القبول؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.



التبرّع بالأداء أي أداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع القبول منه مطلقاً، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الكفاية، ويظهر من المسالك وغيره، واحتمله إجماعاً بعض الأجلة، قالوا: لتطرّق التهمة بذلك، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة.
وللنبوي في معرض الذمّ: «ثم يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» وفي لفظ آخر: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد».
وفيهما لولا فتوى الأصحاب نظر، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره بعض من تأخر، حيث قال بعد نقلهما معترضاً: وأنت خبير أنّ التهمة غير ظاهرة، خصوصاً إذا كان جاهلاً، فإنّا نجد كثيراً من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات الشهود، بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرضٍ، مثل فقر المشهود عليه، أو مصاحبته، أو عداوة المشهود له؛ اعتقاداً لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها، كيف؟! والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم بقبحه والوعيد في الكتاب والسنّة وتحريمه بإجماع المسلمين. والرواية المذكورة ما نعرف سندها، فضلاً عن صحتها ومعارضتها بمثلها، والظاهر أنّها عامية.
وبالجملة: ردّ شهادة العدل بمجرد ذلك مع وجوب قبول العدل وعدم ردّه بالكتاب والسنّة والإجماع مشكل، إلاّ أن يكون إجماعياً. انتهى.
وهو جيّد متين، إلاّ أنّ دعواه أوّلاً عدم ظهور التهمة مطلقاً مشكل جدّاً؛ لوضوحها مع التبرّع غالباً، وإن أمكن فرض عدمها فيما فرضه من صورة الجهل وغيرها، ولذا أطبق الأصحاب على عدّه تهمة، ولعلّ مرادهم الغالب دون ما فرض من الصورة النادرة، كيف لا؟! ولو كان مرادهم عدّه تهمةً مطلقاً لزم مخالفة ما ذكروه للوجدان جدّاً، فهذا أظهر قرينة على إرادتهم من محل المنع ما أوجب التبرّع فيه التهمة كما هو الغالب دون غيره، وإنّما أطلقوا من دون تقييد اتكالاً منهم إلى فهمه من تعليلهم المنع بالتهمة.
وعلى هذا فلعلّه لا بأس عندهم بقبول شهادة المتبرّع في الفرد النادر الذي لا يكون فيه تهمة، ولا ينافي ذلك استدلال بعضهم للمنع زيادةً على التعليل المتقدم بالنبوية، بعد قوّة احتمال ورودها مورد الغالب، وهو ما يحصل فيه التهمة كما عرفته، فهي وإن ضعف سندها إلاّ أنّها بالموافقة للنصوص المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة منجبرة.
وكيف كان، فالمنع مقطوع به في كلامهم إذا كان المشهود به من حقوق الآدميين، كما في نكت الإرشاد وغيره.


وهل يمنع التبرّع عن القبول في حقوق الله تعالى أم لا؟ فيه قولان: أوّلهما للشيخ في النهاية كما في التنقيح، وثانيهما له في المبسوط كما فيه، وهو المشهور على الظاهر، المصرّح به في كلام الصيمري، بل لعلّه عليه عامة المتأخرين حتى الماتن هنا وفي الشرائع، والفاضل في الإرشاد، لكن على تردّد منهما وإشكال.
قيل: ينشئان: من أنّ التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الموضعين فيمنع من القبول فيهما؛ لتساويهما في العلّة. ومن أنّها في حقوق الله تعالى والمصالح العامّة لا مدّعي لها، فلو لم تقبل فيها شهادة المتبرع لأدّى ذلك إلى سقوطها.
وفي هذا نظر؛ إذ ليس فيه ما يفيد تقييد الأدلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما هو فرض المسألة بحقوق الآدميين خاصّة، ومجرّد عدم المدّعى لحقوق الله تعالى لا يرفع التهمة، ولا يفيد التقييد المزبور؛ إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو رواية، وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الأمرين أصلاً، ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها، بل هو مطلوب؛ لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف اتفاقاً فتوًى ونصاً.
ولو سلّم فإنّما يؤدّي إلى السقوط لو ردّ مطلقاً، سواء كان في مجلس التبرّع أو غيره، أمّا لو خصّ الردّ بالأوّل كما هو رأي بعض في حقوق الآدميين فلا يؤدّي إلى السقوط؛ لإمكان قبوله لو أُدّي في‌ مجلس آخر من غير تبرّع ثانياً، فهذا الدليل ضعيف جدّاً.
كالاستدلال على القبول هنا بالنبوية الأُخرى: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» إذ هي بعد الإغماض عن سندها غير دالّة على القبول هنا خاصّة، بل هي عامّة لما سبق من حقوق الآدميين أيضاً، ولم يقل به أحد كما مضى، وتقييدها بالمقام فرع وجود دليل عليه أو قرينة، وليسا، فتأمّل جدّاً.
وأضعف منهما ما ذكره الصيمري بعد مصيره إلى القبول من أنّ العدالة تدفع التهمة وذلك لمنع دفعها لها، كيف لا؟! وقد أطبق هو وسائر الأصحاب على اجتماعها معها، ولذا عدّوا التهمة من موانع قبول الشهادة زيادةً على الفسق المقابل للعدالة، فلو أوجبت التهمة فسقاً لما كان لعدّهم إيّاها من الموانع في مقابلة الفسق وجه أصلاً.
ولو سلّم الدفع فهو جار في حقوق الآدميين أيضاً، فلمَ أطبق هو وباقي الأصحاب على المنع فيها معلّلين بالتهمة؟! مع أنّها غير مجتمعة مع العدالة كما ذكره.
وبما ذكرنا يظهر قوّة القول الأوّل، إلاّ أنّ ندرة القائل به، بل وعدمه، لرجوع الشيخ عنه في المبسوط إلى خلافه، واشتهاره بين المتأخرين أوجب التردّد فيه، ويمكن أن يكون هذا وجهاً للتردّد من الفاضلين، لا ما مرّ، فتأمّل.
واعلم أنّ التبرّع بالشهادة في محل المنع ليس جرحاً حتى لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة؛ لأنّه ليس معصية فتسمع شهادته في غيرها؛ للأصل والعمومات مع عدم ظهور خلاف فيه بين الأصحاب، بل ظاهر المسالك إجماعهم عليه.
ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان: من بقاء التهمة في الواقعة، ومن اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية، والأول أجود، وفاقاً لجماعة، خلافاً لشيخنا في المسالك فاستجود الثاني.


شهادة الأصم، تقبل شهادة الأصمّ فيما لا يفتقر العلم به إلى السماع؛ وفي رواية: يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه.


شهادة الأعمى، تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده؛ وقبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء.


شهادة النساء، اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه، وبين من جعل أشبهه القبول؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.

۵.۱ - الأصل في الشهادة

اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم.
وحينئذ فلا تقبل الواحد مطلقاً، إلاّ ما قيل في هلال رمضان؛ للخبر، بل الصحيح.
وهو شاذّ ضعيف، ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ، معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ومع ذلك قد ادّعي في صريح الغنية والإيضاح، وظاهر شرح الشرائع للصيمري على خلافه الإجماع.

۵.۲ - الهلال والطلاق والنكاح

شهادة النساء في الهلال والطلاق والنكاح، ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ؛ ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح.

۵.۳ - الرضاع

شهادة النساء في الرضاع، في قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه؛ وبين من جعل أشبهه القبول.

۵.۴ - الحدود

شهادة النساء في الحدود، لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.

۵.۴.۱ - شهادة النساء في الرجم

وتقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم خاصّة، لكن على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب الحدود، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» مع ما في سنده من الضعف والقصور.

۵.۴.۲ - الجراح والقتل

شهادة النساء في الجراح والقتل، وتقبل شهادة النساء في الجراح والقتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل وامرأتان؛ فإنّه وإن قال أوّلاً: تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ولكن قيّده وبيّنه بأنّه تجب بشهادتهن الدية لا القود.

۵.۴.۳ - الديون

شهادة النساء في الديون، وتقبل شهادة النساء في الديون إذا كنّ مع الرجال ولو واحد منهم وهو الحجة؛ مضافاً إلى الآية الكريمة «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ» والنصوص المستفيضة؛ وأمّا مع اليمين فالأشبه عدم القبول أيضاً، خلافاً للفاضلين، فاختارا القبول وهو الأصح؛ للصحيحين.

۵.۴.۴ - أمور النساء الباطنة

شهادة النساء في أمور النساء الباطنة، ويقبلن شهادةً منفردات عن كل من اليمين والرجال في العذرة والبكارة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال، وهو الحجة، مضافاً إلى الضرورة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة. وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً؛ وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل من الاستهلال.

۵.۴.۵ - الميراث والوصية

شهادة النساء في الميراث والوصية، أنّها تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من الميراث والوصية أجمع.


ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ولا شهادة ذوي الصنائع الدنيئة بحسب العادة كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة الغاية كالزبّال والوقّاد.


ولا شهادة ذوي العاهات والأمراض الخبيثة كالأجذم والأبرص بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة التي منها العدالة، وعدم ارتكاب ما ينافي المروءة، بلا خلاف بيننا أجده، وبه صرّح في الكفاية، بل في ظاهر السرائر والمسالك إجماعنا عليه، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنّة، مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا ما توهّمه بعض العامة من أنّ اشتغالهم بهذه الحِرَف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة المروءة.
وهو ضعيف غايته، سيّما على القول بعدم اعتبار المروءة في قبول الشهادة، وأمّا على اعتبارها فكذلك أيضاً إذا لم تكن في ارتكاب هذه‌ الصنائع منافاة للمروءة من غير جهة نفس الصنعة من حيث هي، كأن يكون من أهل تلك الصنعة، أو لم يُلَم مثله وأمثاله بارتكابها في العادة، وأمّا مع الملامة له فيها، بأن كان من أهل بيت الشرف الذي لا يناسب حاله تلك الصنعة، فارتكبها بحيث يلام، فيأتي عدم قبول شهادته حينئذ على القول باعتبار المروءة، وعدم القبول من هذه الجهة غير عدم القبول من حيث ارتكاب الصنعة من حيث إنّها صنعة، كما قاله بعض العامّة، من حيث توهّمه تضمّنها من حيث هي هي خلاف المروءة.
وبالجملة: الحيثيات في جميع الأُمور معتبرة، وعلى ما ذكرنا ينزّل إطلاق نحو العبارة ممن اعتبر المروءة في قبول الشهادة.


۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۷.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۱۴.    
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۶.    
۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۰.    
۵. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۳۳، ص۵۳.    
۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۱۲۳، ح۵۳.    
۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۴۴۸، كتاب الشهادات ب۴۶، ح۸.    
۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۹۹-۴۰۰.    
۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۱۳.    
۱۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۶.    
۱۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۵.    
۱۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۵.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۷.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۸.    
۱۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۴.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۱۴.    
۱۷. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۳۶، ص۱۵.    
۱۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۴.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۱۵.    
۲۰. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۳۴.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۶.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۱۶.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۷.    
۲۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۶.    
۲۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۲۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۴.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۷.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۳.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۵، ح۶۶۴.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۳.    
۳۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۳.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۷.    
۳۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۱.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۶۲.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۶۳.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۱.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۲.    
۴۰. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ص۴۹۰.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰-۴۰۱، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۴.    
۴۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۰.    
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۴۱.    
۴۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۱.    
۴۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۰.    
۴۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۱۲۳، ح۱۹۱۱.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۱۵۸، ح۴۴۰.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص۶۴، ح۲۰۷.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۲۷۸، أبواب أحكام شهر رمضان ب۸، ح۱.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۰، ص۲۸۶، أبواب أحكام شهر رمضان ب۱۱.    
۵۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۵۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۱.    
۵۴. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۹۴.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۶.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۸.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳-۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۴.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵-۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۷.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰، ح۹۶.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ذیل الحدیث۱۷.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۴.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۷، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۵.    
۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۷۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۰۳.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۵.    
۷۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۰.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵.    
۷۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۷۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۸۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۹.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۸۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۲.    
۸۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۷.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۸.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۳۱۱.    
۸۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۴۳.    
۸۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۵.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۸۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۹.    
۹۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۷.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۳.    
۹۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۹۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.    
۹۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۹۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۹۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۴.    
۹۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۵.    
۱۰۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۹۵-۲۹۶.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۰، ح۷۲۷.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰، ح۱۰۰.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۱.    
۱۰۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۲.    
۱۰۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۵.    
۱۰۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۹.    
۱۰۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۱۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۵.    
۱۱۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۱۱۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۲۹.    
۱۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۳.    
۱۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۸.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۶.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۸.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۶.    
۱۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷-۲۸، ح۸۷.    
۱۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۷.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۱۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۱۲۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۱۲۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۱۲۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۱۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۶.    
۱۲۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۱۲۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۰.    
۱۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۱۳۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۳۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۱۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۷.    
۱۳۴. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۵۵.    
۱۳۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۳۰.    
۱۳۶. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۱۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۱۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۱۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۴.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶، ح۸۱.    
۱۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۰-۳۶۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۵.    
۱۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۳.    
۱۴۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۷-۳۰۸.    
۱۴۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۱۴۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۲.    
۱۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۰.    
۱۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۱۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۷.    
۱۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۴.    
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۴.    
۱۵۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۹.    
۱۵۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۱۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ۷، ص۳۸۶، ح۷.    
۱۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۱.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۹.    
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲، ح۱۰۷.    
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱، أبواب كيفية الحكم ب۱۵، ح۳.    
۱۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۶، ح۶.    
۱۶۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۰.    
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۸.    
۱۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱-۳۲، ح۱۰۶.    
۱۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱-۲۷۲، أبواب كيفية الحكم ب۱۵، ح۴.    
۱۶۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۸.    
۱۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.    
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳-۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.    
۱۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۱۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۱۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۱۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲، ح۳۳۱۰.    
۱۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۶.    
۱۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۰.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۲.    
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۴.    
۱۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۴.    
۱۸۲. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۱۸۳. المنسوب الى الإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري، ص۶۷۷، ح۳۷۷.    
۱۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۵، كتاب الشهادات ب۱۶، ح۱.    
۱۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۳.    
۱۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۲۱.    
۱۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۳.    
۱۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۲.    
۱۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۲.    
۱۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳، ح۳۳۱۶.    
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۲۰.    
۱۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۲.    
۱۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۶.    
۱۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷-۲۶۸، ح۷۱۷.    
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۸۸.    
۱۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۵.    
۱۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۱۸.    
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۸۹.    
۱۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۶.    
۲۰۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۴.    
۲۰۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۸.    
۲۰۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۸.    
۲۰۳. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱۰، ص۱۵۰.    
۲۰۴. المقدسي، عبد الرحمن، أبو محمد، الشرح الكبير على متن المقنع، ج۱۲، ص۴۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۲۲-۳۶۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الشهادة




جعبه ابزار