• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسائل الكفن والدفن والغسل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويلحق بهذا الباب مسائل: الأولى: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال؛ الثانية: كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث؛ الثالثة: لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم؛ الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو؛ الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج، وفي رواية، يخاط بطنها؛ السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله؛ وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم، قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن؛ السابعة: لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة؛ الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور؛ التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين؛ العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.



كفن المرأة الواجب على الزوج ولو كان لها مال إجماعاً كما عن صريح الخلاف ونهاية الإحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى للخبر: «على الزوج كفن امرأته» ونحوه المرسل في الفقيه، وقصور سندهما منجبر بالعمل.
وإطلاقهما ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغيرها، الدائمة وغيرها. فإن كان إجماع وإلّا فهو محل كلام لعدم انصراف الإطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة.
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال. والأصل يدفعه. خلافاً للمحكي عن المبسوط والسرائر ونهاية الإحكام، فملحق به. وهو أحوط.
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفّنت من تركتها إن كان، كما عن نهاية الإحكام؛ لتقدم الكفن على الإرث. وإلّا دفنت عارية، ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها إجماعا كما حكي.
ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة؛ للأصل، وفقد النص، مع حرمة القياس، وإن اقتضى الإلحاق بعض تعليلاتهم في المسألة، وهي قاصرة. نعم يجب للمملوك على مولاه لدعوى الإجماع عليه وإن كان مدبّراً أو مكاتباً، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء أو أمّ ولد. ولو تحرّر فبالنسبة.


كفن الميت الواجب يخرج من أصل تركته اقبل الدين والوصية بإجماع الطائفة وأكثر العامة حكاه جماعة؛ للمعتبرة منها الصحيح: «الكفن من جميع المال».
والصحيح: عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: «يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلّا أن يتّجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه ممّا ترك».
والخبر: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث».
ولأن المفلّس لا يكلّف بنزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.
وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلّس. وفيه إشكال؛ للشك في الانصراف إلى مثله. وأولى منهما حق المجني عليه، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب، وأفتى به في الأول في الذكرى.


نبش القبر، لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة.


دفن الشهيد، الشهيد وهو المسلم ومن بحكمه الميّت بمعركة قتال أمر به النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أو الإمام (علیه‌السّلام)، أو في كل جهاد حقّ؛ ولا يجري عليه الأحكام إلّا إذا مات في المعركة ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فحينئذ لا يغسّل ولا يكفّن إلّا إذا جرّد فيكفّن حينئذ؛ بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه وجوباً؛ وينزع عنه الخفّان.


إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلّا قطع واخرج بالأرفق فالأرفق، إجماعاً كما عن الخلاف.
ويتولّى ذلك النساء، فإن تعذّر فالرجال المحارم، فإن تعذّر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة، والخبر: في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء».
والرضوي: «إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه».
وقصور الأسانيد منجبر بالعمل.


ولو ماتت هي دونه شقّ جوفها وجوباً من الجانب الأيسر واُخرج‌ مطلقاً ولو كان ممّن لا يعيش عادةً، توصلا إلى بقاء الحي، ولا يعرف فيه خلاف كما عن الخلاف، والنصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح: عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: «يشق عن الولد».
وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلّا فلو علم إمكان ذلك تعيّن كما عن الذكرى.
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر. ولكن عن المقنعة والنهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإحكام والشرائع: تعيّن الأيسر، كما هنا ولعلّه للرضوي: «إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واخرج الولد».
وبهذه العبارة عبّر الصدوق في الفقيه.

۶.۱ - خياطة المحل

وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل ولكن في رواية صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) إذ سئل: أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم ويخاط بطنها ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أُذينة مقطوعاً. وهو وإن ضعف إلّا أن الأول مسند إلى الإمام، وإرساله غير ضارّ؛ لإجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك، مضافاً إلى أن الظاهر كون البعض هو ابن أذينة الثقة بقرينة رواية الشيخ، فتأمل.
فلا وجه للتأمل في الوجوب، وبه أفتى المقنعة والنهاية والسرائر والمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع.
وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه، إذ محطّ النظر فيها ليس إلّا جواز الإخراج وعدمه، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.


إذا وجد بعض الميت وفيه صدر كما عن السرائر، أو الصدر وحده أيضاً كما عن الكتب الآتية فهو كما لو وجده كلّه فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كما في الشرائع وعن صريح النهاية والمبسوط والمراسم والسرائر، وظاهر المقنعة والخلاف والوسيلة والمعتبر؛ لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية.
للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر ممّا وجد فيه العظم بالإجماع، كما عن الخلاف والمنتهى.

۷.۱ - الاستدلال بالروايات

ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح، أو مطلق العضو الذي فيه القلب كما في الخبرين، أو الصدر واليدين كما في الخبر على ما ذكره المصنف وغيره.
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وإطلاق الحسن: «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه».
وعن الإسكافي: إيجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره؛ للخبرين، في أحدهما: «إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن».
وفي الثاني المروي في المعتبر عن علي بن المغيرة قال: بلغني أن أبا جعفر (علیه‌السّلام) قال: «يصلّى على كل عضو رجلاً كان أو يدا أو الرأس، جزءاً فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه».
وهو أحوط، ويؤيده القاعدة المستفادة من المعتبرة وإطلاق الحسن المتقدم، وإن كان في لزومه نظر للمعتبرة المتقدمة الظاهرة في اختصاص الصلاة بما فيه القلب والصدر المعتضدة بالشهرة، فيخصّص بها القاعدة المزبورة.
مضافاً إلى معارضتهما مع ضعفهما بالنص في عدم لزوم الصلاة على ما ذكر، كالخبر: «لا يصلى على عضو رَجُل من رجل أو يد أو رأس منفرداً، فإذا كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل».
وقال الكليني: روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.
وقصور السند بما تقدّم منجبر، فخلافه شاذ، ومختار المشهور متعيّن. نعم: ما ذكره أحوط، وأحوط منه العمل بإطلاق الحسن المتقدم وإن لم يوجد قائل به.


وإن لم يوجد الصدر غسّل وكفّن ما فيه عظم في المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف والمنتهى عليه الإجماع. وهو الحجة فيه، كالقاعدة المستفادة من المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور، خرج منها الصلاة بما تقدم وبقي الباقي.
لا الصحيح الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها؛ لظهوره في مجموع العظام، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد من الأعلام لو عمّم العظام فيه ما يشمل الأبعاض.
وظاهر العبارة تخصيص الحكم بالمبانة من الميت دون الحي، وهو مقتضى الأصل، مع عدم جريان ما ذكرناه من الأدلة فيه. خلافاً لجماعة فعمّموه فيهما. وهو أحوط.
وفي إلحاق العظم المجرّد به قولان، أحوطهما ذلك وإن كان في تعيّنه نظر.
ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والجامع والمراسم والمنتهى والإرشاد والتلخيص والتبصرة: التكفين؛ ولعلّه للقاعدة، فيعتبر القطع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك الخصوصيات. وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل، فإن كان ممّا تناله اثنان منها لفّ فيهما، وإن كان ممّا لا تناله إلّا واحدة لفّ فيها.
وفي الشرائع وعن التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام: اللفّ في خرقة؛ فكأنهما حملا التكفين عليه. ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف في الخرقة فيما يأتي.
والمعيّن الأول؛ للقاعدة. ومنها يستفاد وجوب التحنيط لو كان الباقي محله كما عن التذكرة. وعليه يحمل إطلاق كلام جماعة.


ولفّ في خرقة ودفن ما خلا عن عظم كما في الشرائع والقواعد وعن‌ سلّار. ومستنده غير واضح، والقاعدة توجب التكفين، فهو كسائر الأحكام دون الصلاة متعيّن إن لم يجمع على خلافه. وإلّا كما هو الظاهر كان اعتبار ما في المتن أحوط لعدم الدليل على لزومه، مع أن الأصل ينفيه، وفاقاً للمعتبر وغيره.
ويمكن أن يقال: لم يقع الإجماع إلّا على عدم التكفين بالقطع الثلاث، ولا يستلزم ذلك الإجماع على عدم القطعة الواحدة، فالإجماع المخرج عن القاعدة مختص بما عدا القطعة الواحدة، فيقتصر في تخصيصها عليه، وتجب هي لعمومها. وهو قوي.


قال الشيخان وأكثر الأصحاب لا يغسّل السقط إلّا إذا استكمل شهوراً أربعة فيغسّل حينئذ، قيل: ولا يعرف فيه خلاف إلّا من العامة.
وهو ظاهر المحكي عن المعتبر.
للمرفوع: «إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسّل».
والموثق: عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: «نعم كل ذلك يجب إذا استوى».
وضعف الأول منجبر. والثاني في نفسه معتبر، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة، ففي‌ الصحيحين: «إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوماً، وتكون علقة أربعين يوماً، وتكون مضغة أربعين يوماً، ثم يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقول لهما: اخلقا كما أراد اللّه تعالى ذكراً أو أنثى» الحديث.
ونحوهما من المعتبرة المروية في الكافي في النكاح باب بدء خلق الإنسان.
وصرّح بالأمرين جميعاً الرضوي: «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسّل وحنّط وكفّن ودفن، وإن لم يكن تاماً فلا يغسّل ويدفن بدمه، وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر».
ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن، كما عن المبسوط والمقنعة والنهاية والمراسم والجامع والمنتهى والتبصرة ونهاية الإحكام. وفي ظاهر الشرائع وعن التحرير: اللفّ في خرقة، حملاً للتكفين عليه. وهو مشكل، فالتكفين أولى.
وعن ظاهر الإرشاد والتلخيص وأكثر الكتب المذكورة وجوب التحنيط؛ ولعلّه للرضوي المتقدم، أو عموم أدلة تحنيط الأموات.
وعن الذكرى التردد في الجميع؛ لما دلّ من الأخبار على عدم حلول الحياة إلّا بمضي الخمسة أشهر. وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدّم من‌ وجوه.
ولو كان لدونها لم يجب تغسيله، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين. وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه.
نعم لفّ في خرقة ودفن ومستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه الظاهر في عدم اللف، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد وسلّار والقاضي والكيدري. وهو أحوط.


شروط غاسل الميت، يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية فلا يغسّل الرجل إلّا الرجل أو ذات محرم له وكذا المرأة لا يغسّلها إلّا المرأة أو ذو محرم لها؛ ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة اختياراً واضطراراً وكذا المرأة تغسّل صبيا له ثلاث سنين؛ ويغسّل الرجل محارمه المحرّمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ويشترط في المشهور كونه من وراء الثياب؛ وكذا الحكم في المرأة تغسّل محارمها من وراء الثياب؛ وأما في الزوجين الحكم بجواز التغسيل مجرداً وحال الاختيار.


كفن الميت المحرم، من مات محرماً كان كالمحلّ في الأحكام حتى ستر الرأس، لكن لا يقرب الكافور بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به.


غسل الكافر وكفنه ودفنه، لا يجوز أن يغسل المسلم الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع، ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة.


ملاقاة الكفن للنجاسة، لو لقي كفن الميت نجاسة خارجة منه غسلت ما لم يطرح‌ في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۸.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۷.    
۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۷.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۴۲.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴.    
۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۵۰.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۵، ح۱۴۳۹.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۴، ابواب التکفین ب۳۲، ح۲.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۹۳، ح۵۴۴۰.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۴، ابواب التکفین ب۳۲، ح۱.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۸.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۸.    
۱۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۷۵.    
۱۶. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۱۸.    
۱۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۷۵.    
۱۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۹. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۱۹.    
۲۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۷۵.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۹۳، ح۵۴۳۹.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۷، ح۱۴۰۷.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۳-۵۴، ابواب التکفین ب۳۱، ح۱.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۷۱، ح۶۹۷.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۳۴۵، ابواب الدین القرض ب۱۳، ح۱.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳، ح۳.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۷۱، ح۶۹۸.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۳۴۵، ابواب الدین القرض ب۱۳، ح۲.    
۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۲.    
۳۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۵۰.    
۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۸.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۵.    
۳۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۷۶.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۸۰.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۶.    
۳۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۴.    
۳۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۵.    
۳۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۰.    
۳۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۱.    
۴۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۲.    
۴۱. الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن، اشارة السبق، ص۷۶.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۰، ح۱.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۴۴.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۱، ح۹۶۹.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۴، ح۷۵۵.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۹، اواب غسل المیت ب۱۴، ح۷.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۵.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۲، ح۹۷۳.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۰، ابواب غسل المیت ب۱۴، ح۹.    
۵۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۴.    
۵۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۲.    
۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۶.    
۵۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۳.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۵.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۰.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۲۹.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۵، ح۳.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۴، ح۱۰۰۸.    
۶۰. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۳۶، ح۴۷۸.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۷۰، ابواب الاحتضار ب۴۶، ح۳.    
۶۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۴.    
۶۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۴۰، ابواب الاحتضار ب۳۵، ح۱.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۲۹.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۳، ح۱۰۰۴.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةن ج۲، ص۴۷۱، ابواب الاحتضار ب۴۶، ح۶.    
۶۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۳.    
۶۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۷.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۲.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۰.    
۷۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۵.    
۷۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۹.    
۷۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۹.    
۷۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۲۰.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۵.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۸۱.    
۷۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۶.    
۷۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۴.    
۷۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۴۰، ابواب الاحتضار ب۳۵، ح۱.    
۸۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۰.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۶، ح۱.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۶۹-۴۷۰، ابواب الاحتضار ب۴۶، ح۱.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۴، ح۱۰۰۷.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۷۱، ابواب الاحتضار ب۴۶، ح۷.    
۸۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۷.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۲.    
۸۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۹.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۰.    
۸۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۵.    
۹۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۹.    
۹۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۶.    
۹۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۷.    
۹۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۰.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۰.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۲.    
۹۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۶.    
۹۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۷.    
۹۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۵.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۵-۷۱۶.    
۱۰۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۶۳.    
۱۰۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۶.    
۱۰۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۴.    
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۱.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۶، ح۹۸۳.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۶، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۶.    
۱۰۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۶، ح۵۳۷۸.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۵، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۳.    
۱۰۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۸، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۱۲.    
۱۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۶، ح۵۳۷۷.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۳، ص۳۲۹، ح۱۰۳۰.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۵، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۴.    
۱۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۱۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۵.    
۱۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۲.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۹، ح۱۰۳۱.    
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۶-۱۳۷، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۸.    
۱۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ص۴۰۵.    
۱۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۳.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۷، ح۹۸۷.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۷، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۹.    
۱۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۸، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۱۳.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۳، ص۳۲۹، ح۱۰۲۹.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۶، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۷.    
۱۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ذیل الحدیث ۲.    
۱۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۷، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۱۰.    
۱۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۵-۷۱۶.    
۱۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۴.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۳، ص۳۲۹، ح۱۰۲۷.    
۱۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳۶، ابواب صلاة الجنازة ب۳۸، ح۵.    
۱۳۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۳۵.    
۱۳۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۰.    
۱۳۷. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۵۷.    
۱۳۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۳۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۵.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۰.    
۱۴۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۴۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۹.    
۱۴۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۶.    
۱۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۴.    
۱۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۳۳.    
۱۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۴۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۰.    
۱۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۷.    
۱۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱.    
۱۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۳۵.    
۱۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱.    
۱۵۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۵.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۵۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۶.    
۱۵۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۰.    
۱۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۵۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۶.    
۱۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۶۱. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ص۹۱.    
۱۶۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۳.    
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۰.    
۱۶۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۶۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۸، ح۹۶۰.    
۱۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۲، ابواب غسل المیت ب۱۲، ح۲.    
۱۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۸، ح۵.    
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۹، ح۹۶۲.    
۱۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۱-۵۰۲، ابواب غسل المیت ب۱۲، ح۱.    
۱۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۳، ح۴.    
۱۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶، ح۷.    
۱۷۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۵.    
۱۷۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۷۵، ابواب غسل المیت ب۱۲، ح۱.    
۱۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۷۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۳.    
۱۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۱.    
۱۷۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۶.    
۱۷۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۹.    
۱۸۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۳۳.    
۱۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۸۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۰.    
۱۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۷.    
۱۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۸۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۰.    
۱۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۴۵، ح۱۱.    
۱۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۴، ح۵۳۱۸.    
۱۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۳، ح۱۱۰۵.    
۱۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱۹، ح۶.    
۱۹۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۲۰.    
۱۹۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۳.    
۱۹۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۶.    
۱۹۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۶.    
۱۹۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۹۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۹۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۹.    
۱۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص۲۶۵.    
۱۹۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۰.    
۲۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۸، ح۱۴۱۴.    
۲۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۹۷، ح۶۹۳.    
۲۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۲۱، ابواب غسل المیت ب۲۱، ح۴.    
۲۰۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۱.    
۲۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۴، ح۴۲۹.    
۲۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۱، ح۹۹۸.    
۲۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۲۶، ابواب غسل المیت ب۲۳، ح۱.    
۲۰۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۹.    
۲۰۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۹، ح۱۲.    
۲۰۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۵، ح۴۳۳.    
۲۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۵، ح۴۳۳.    
۲۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۰، ح۹۹۷.    
۲۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۷-۵۱۸، ابواب غسل المیت ب۲۰، ح۵.    
۲۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۳۱.    
۲۱۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ص۳۴.    
۲۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۰.    
۲۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۹، ح۱۴۱۷.    
۲۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۹۸، ح۶۹۸.    
۲۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۲۸، ابواب غسل المیت ب۲۴، ح۱.    
۲۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۷، ح۲.    
۲۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۲، ح۳۹۸.    
۲۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۳۸۴، ح۱۳۳۸.    
۲۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۳، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۱.    
۲۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۰، ح۹۶۵.    
۲۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۴، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۴.    
۲۲۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۲.    
۲۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۲.    
۲۲۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۲.    
۲۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۲۹. المائدة/السورة۵، الآية۵۱.    
۲۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۹، ح۱۲.    
۲۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۵، ح۴۳۴.    
۲۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۶، ح۹۸۲.    
۲۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۴، ابواب غسل المیت ب۱۸، ح۱.    
۲۳۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۳۰.    
۲۳۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۲۳۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۳۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۶۹.    
۲۳۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۲۶، ابواب الکفن ب۲۰، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۵۳-۴۷۹.    






جعبه ابزار