مسائل في القراءة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهنا مسائل أربع : التأمين عقيب الحمد، و
الضحى وألم نشرح سورة واحدة، إجزاء التسبيحات الأربع، قراءة العزائم في النافلة.
(الأولى : يحرم قول
آمين في آخر الحمد) بل في أثناء الصلاة مطلقا، وتبطل به أيضا على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعا منا على الظاهر، المصرّح به في شرح القواعد للمحقق الثاني،
وبالإجماع حقيقة صرّح الصدوق في
الأمالي والشيخان والمرتضى وابن زهرة والفاضل في ظاهر
المنتهى وصريح التحرير ونهج الحق والنهاية.
وهو الحجة، مضافا إلى النهي عنه في المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين، ولا تقل : آمين».
والحسن المروي في العلل : «ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك :
آمين ».
والخبر : «أقول إذا فرغت من
فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا».
وعن
دعائم الإسلام أنه قال : وروينا عنهم : أنهم قالوا.. إلى أن قال : وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين، كما يقول العامة، قال
جعفر بن محمد عليهما السلام : «إنما كانت النصارى تقولها» وعنه عن آبائه : قال : «قال
رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم : أمّتي بخير وعلى شريعتي ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كفعل
أهل الكتاب ، ولم تكن ضجّة آمين».
وقصور السند، أو ضعفه في بعضها، وأخصّيتها من المدّعى مجبور بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل الإجماع كما عرفت نقله مستفيضا. (وقيل :) والقائل
الإسكافي إنه (يكره) ومال إليه في
المعتبر ،
للصحيح : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين، قال : «ما أحسنها، واخفض الصوت بها»
قيل : مع
أصالة الجواز وكونه دعاء.
وفي الجميع نظر : أما الأوّل فلابتنائه على كون «ما أحسنها» بصيغة التعجب، مع أنه يحتمل أن يكون جملة منفية، بل لعلّه المتعين، لاستلزام الأول
الاستحباب ولا يقول به، مع مخالفته
الإجماع قطعا، ومع ذلك فليس للأمر بخفض الصوت على تقديره وجه قطعا. وأما على التقدير الثاني فهو خبر ومن كلام الراوي، ويكون الوجه فيه حينئذ
التقية . ثمَّ على تقدير دلالتها على الجواز خالصة مما مرّ من
الاعتراض فهو محمول عليها، كما صرّح به جماعة،
ويفهم من الصحيح : أقول : آمين، إذا قال
الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال : «هم اليهود والنصارى»
فإنّ عدوله عليه السلام عن الجواب إلى تفسيره الآية قرينة على ذلك واضحة.
وربما جعل مرجع الضمير في الجواب إلى قائليه، فيكون حينئذ جوابا مطابقا للسؤال جدّا، وعليه فلا شهادة فيه على التقية. لكنه على هذا التقدير ـ بل على التقدير الأوّل أيضا، كالصحيح السابق بالتقريب المتقدم ـ ظاهر في المنع جدّا، كما اعترف به جمع، ومنهم صاحب
المدارك قائلا لذلك : إن الأجود
التحريم ، لكن منع عن
الإبطال قائلا : إن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجّه إليها أو إلى جزء منها أو إلى شرط لها، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها.
وفيه : أنه إحداث قول ثالث على الظاهر، المصرّح به في الذخيرة
وغيرها ويضعّفه مضافا إلى ذلك شمول كثير من الإجماعات المنقولة للإبطال أيضا، كالانتصار والخلاف والتحرير و
النهاية والمنتهى
وغيرها.
ومع ذلك يدفعه قاعدة العبادة التوقيفية المقتضية
لإخلاء العبادة عمّا هو منهي عنه في الشريعة، وقضائها لو أتى به فيها تحصيلا للبراءة اليقينية. وأما الأخيران فبعد تسليمهما يندفعان بما مضى من الأدلة، هذا. مع أن جماعة منعوا عن أجزاء أوّلهما في العبادة، وآخرين بل الأكثرين منعوا عن كون
التأمين دعاء. ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الشرح.
(الثانية : و
الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف) إجماعا، كما في صريح الأمالي والانتصار وظاهر
التهذيب والاستبصار والتحرير والتذكرة والنهاية،
وفي
التبيان ومجمع البيان والشرائع نسب إلى رواية الأصحاب
مشعرين بدعوى الإجماع أيضا، وهي مستفيضة وإن لم يقف على شيء منها من المتأخّرين جماعة،
منها الرضوي : «ولا تقرأ في الفريضة الضحى وألم نشرح، وكذا ألم تر كيف ولإيلاف ـ إلى أن قال ـ : لأنه روي أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة».
ومنها : مروي
الصدوق في الهداية مرسلا عن
مولانا الصادق عليه السلام أنه قال : «وموسّع عليك أيّ سورة قرأت في فرائضك إلاّ أربع، وهي : الضحى وألم نشرح في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، ولإيلاف وألم تر كيف، لأنهما سورة واحدة، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة».
وفي المجمع : وروى
العياشي عن أبي العباس عن أحدهما عليهما السلام: «ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة» قال : وروي أن
ابيّ بن كعب لم يفصّل بينهما في مصحفه.
ونقل خالي العلاّمة ـ أدام الله تعالى ظلاله ـ عن
كتاب القراءات لأحمد ابن محمد بن _سيّار _ أنه روى البرقي، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي العباس، عن مولانا الصادق عليه السلام ، ومحمد بن علي بن محبوب، عن أبي جميلة، عنه عليه السلام، قال : «الضحى وألم نشرح سورة واحدة».
والبرقي، عن القاسم بن عروة، عن شجرة أخي بشير النبال، عنه عليه السلام أن : «ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة».
ومحمد بن علي بن محبوب، عن أبي جميلة مثله .
وضعف الأسانيد مجبور بالفتاوى والإجماعات المحكية حدّ
الاستفاضة . مضافا إلى التأيّد بالصحيح : صلّى بنا
أبو عبد الله عليه السلام _ الفجر _ فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة.
والخبر : «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف».
وحيث إن الجماعة المتأخّرة لم يقفوا إلاّ عليهما اعترضوهما بعدم الدلالة على الوحدة فأنكروها، ولكن اعترف بعضهم ـ كشيخنا
الشهيد الثاني في
روض الجنان ـ بدلالتهما على وجوب قراءتهما معا في الركعة الواحدة، فقال ـ بعد
الاعتراض عليهما بأنه لا
إشعار فيهما بذلك، وإنّما يدلاّن على وجوب قراءتهما معا، وهو أعم من المدّعى، بل الأخير واضح في كونهما سورتين، لأن
الاستثناء حقيقة في المتّصل، غاية ما في الباب كونهما مستثنيين من القران المحرم أو المكروه، ويؤيّده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين ـ ما صورته : و
الأمر في ذلك سهل، فإن الغرض من ذلك على التقديرين وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة، وهو حاصل.
وقريب منه
المحقق الثاني ، إلاّ أنه زاد فبيّن وجه الدلالة على وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة.
وعليه فلا ثمرة مهمة للنزاع في المسألة، فإن المقصود الأهم من دعوى
الاتحاد المنع عن
الانفراد بإحدى السور الأربع في ركعة واحدة من الفريضة على القول بوجوب سورة كاملة، وهو ثابت من الخبرين
باعتراف هذين المحققين، وإن كان بعض ما ذكراه لا يخلو عن نظر. نعم، ظاهر المعتبر
وبعض من تأخّر
التأمل في المنع، و
احتمال جواز إفراد بعض السور، كما في المرسل كالصحيح : صلّى بنا أبو عبد الله عليه السلام ، فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح.
وفيه أنه ـ بعد
تسليم سنده ـ محمول على التقية، أو النافلة كما ذكره شيخ الطائفة.
(وهل تعاد
البسملة بينهما؟ قيل : لا) والقائل الشيخ
وغيره
(وهو) عند الماتن (أشبه)
لاقتضاء الوحدة ذلك. وفيه نظر. والقول الثاني للحلّي
وكثير من المتأخّرين،
لثبوتها بينهما تواترا، وكتبتها في المصاحف إجماعا. وهو أحوط، لأن
بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف، كما في
السرائر . ولكن في تعيّنه نظر، فعن المجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها،
وكذا عن التبيان،
وفي الرضوي : «فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف»
ومرّ عن ابيّ عدم فصله بينهما بها في مصحفه.
وأحوط مما مرّ عدم قراءة شيء من هذه السور.
(الثالثة : يجزي
بدل الحمد في) الركعات (الأواخر) من الرباعية والثلاثية (
تسبيحات أربع ، وصورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر) للصحيح ـ كما قالوا ـ : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : «أن تقول : سبحان الله»
إلى آخر ما في المتن. وهو خيرة المفيد
وكثير من المتأخرين.
وهو حسن لو صح السند. وفيه منع، فإنّ فيه محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان ، وفي الأوّل كلام مشهور.
ومع ذلك الدلالة ليست بذلك الوضوح، لاحتمال أن يكون بيانا لإجزاء ما يقال لا العدد. مع أنه معارض بما دلّ على الزائد من النصوص لراويه وغيره، ومنها ما أشار إليه بقوله (وروي) في
الفقيه والسرائر
صحيحا أنها (تسع) بتكريرها كما في المتن ثلاثا مع حذف التكبير في كل منها، كما هو خيرة والد الصدوق،
بل هو أيضا في الفقيه،
و
الحلبي كما قيل.
وفيه نظر، إذ لم يظهر من الفقيه ما يوجب قوله به إلاّ روايته للرواية كذلك في بحث الجماعة، لكنه رواها في باب كيفية
الصلاة بزيادة التكبيرات الثلاث،
كما هو القول الأخير. وأما الحلبي فالذي يظهر منه ـ على ما نقله في المنتهى
ـ أنه قائل بثلاث تسبيحات، كما في بعض النصوص.
فانحصر القائل المعلوم قوله بهذه الرواية في الأول. نعم، حكى في
المعتبر والذكرى والتذكرة عن
حريز بن عبد الله من القدماء.
وهذه الرواية وإن صحّت سندا، إلاّ أنها مضطربة متنا، لما عرفت من
اختلاف نسختها في الفقيه، وكذا في السرائر بعين ذلك، فقد رواها في باب كيفية الصلاة متضمنة للتسع كما رويت في الفقيه في باب الجماعة،
وفي آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد الله بنحو ما في الفقيه في باب كيفية الصلاة.
ومع اختلاف النسخة يشكل التمسك بالرواية، سيّما وأن احتمال السقوط أرجح من احتمال الزيادة، مع مرجوحيته أيضا بوجودها في كثير من روايات المسألة، ومنها : الصحيحة الأولى
التي هي أيضا لراوي هذه الصحيحة بعينه.
ومنها : النصوص المعلّلة لشرعية التسبيح في الأواخر : «بأن
النبي صلي الله عليه و آله وسلم لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله سبحانه، فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر».
ومنها : «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب، وعلى
الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأوليين
وقريب منها في الدلالة على
اعتبار التكبير بعض الصحاح الواردة فيما تقرأ في الركعتين الأخيرتين أنه : «إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء».
فبملاحظة مجموع هذه الأخبار بل وغيرها مما سيأتي يترجّح احتمال السقوط، ويتعين القول بزيادة التكبير، وتكون الرواية حينئذ دليلا للقول بالاثنتي عشرة تسبيحة.
(وقيل :) إنها (عشر) بزيادة التكبير في المرة الثالثة، والقائل السيدان في المصباح والجمل والغنية، والشيخ في المصباح و
المبسوط والجمل وعمل يوم وليلة، و
الديلمي والحلي والقاضي،
وحجتهم غير واضحة عدا ما يتوهم من بعض
أنها الرواية بالتسع المتقدمة، وليس فيها ما يتوهم منه ذلك إلاّ قوله عليه السلام بعد
إتمام العدد : «ثمَّ تكبّر وتركع» والظاهر أن المراد به تكبير الركوع، ومع التنزّل فلا أقل من احتماله، ومعه لا يمكن
الاستدلال .
(وقيل :) إنها (اثنتا عشرة) والقائل العماني والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح و
الاقتصاد والقاضي في ظاهر المهذب والفاضل في
التلخيص كما حكي.
(وهو أحوط) للصحيحة المتقدمة، بناء على ما مرّ من رجحان ما فيها من النسخة بزيادة التكبير في كل مرة.
وهي ظاهرة في الوجوب، لمكان
الأمر الذي هو في الوجوب حقيقة. وحمله على الندب بقرينة الصحيحة الأولى
حسن، لو سلمت عما مر فيها من المناقشة، وليست عنها بسالمة، سيما ضعف الدلالة، لما عرفته. مع أن الراوي لها حريز عن زرارة، وقد روى عنه أيضا الرواية المعارضة الآمرة بالتسع أو الاثني عشر على اختلاف النسخة، وهو ظاهر في أن المراد من
الإجزاء في روايته الاولى ما ذكرنا، وإلاّ لتناقضت رواياته، فتأمّل جدّا.
ومع التنزّل وتسليم ظهور الإجزاء بحسب المقدار فلا ريب أنه ليس أظهر من ظهور الأمر في الوجوب، وكما يحتمل الجمع بحمله على
الاستحباب كذا يحتمل الجمع بحمل ما يجزئ على نفس القول لا المقدار، فالترجيح لا بد له من دليل، وهو غير واضح للحمل الأوّل، بل وجوب تحصيل البراءة اليقينية يعاضد الثاني.
مضافا إلى الرضوي : «تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخراوين الحمد وحده، وإلاّ فسبّح فيهما ثلاثا ثلاثا، تقول : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرّات».
ونحوه الخبر المروي عن العيون عن
مولانا الرضا عليه السلام أنه سبّح في الأخيرتين بالاثنتي عشرة.
لكن قيل : في بعض النسخ تسع.
ولعلّه بعيد، لظهور الرواية في مداومته عليه السلام على ذلك، ولو كان تسعا لكان على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه، ومداومة
الإمامية عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما، وهو بعيد جدّا، مع أن الظاهر مع بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار
القراءة وهو لا يتحقق بالأربع بالضرورة. وبالجملة المسألة محل إشكال، و
الاحتياط فيها بما مرّ مطلوب على كل حال. وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.
(الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى
العزائم ) الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز ولو عمدا، بلا خلاف أجده فتوى ورواية، خاصة وعامة، وقد تقدّمت إليها
الإشارة .
وحيث قرأها أو استمع إلى ما يوجب السجود منها (سجد عند ذكره) وجوبا على الأشهر الأقوى، للعموم، وخصوص الأمر به فيما مرّ من النصوص. وبه يخصّ ما دلّ على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة، مع إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة. وقيل : إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز،
ولعلّه للخبر الآتي. وهو ـ لضعف سنده، وعدم مقاومته لسابقه، مع عدم جابر له فيما نحن فيه ـ يمتنع العمل به.
(ثمَّ) إنه بعد ما يسجد (يقوم فيتم) ما بقي من السورة من غير إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة (ويركع، ولو كان السجود في آخرها قام) بعد سجدة العزيمة (وقرأ الحمد استحبابا ليركع عن قراءة) كما في الصحيح
وغيره.
ولكن ليس فيهما التعليل، ولا التصريح بالاستحباب، بل ظاهرهما الوجوب، كما هو ظاهر الشيخ في كتابي الحديث
وغيره.
لكن حمله الأصحاب على الاستحباب، للأصل، والخبر : «إذا كان آخر السورة
السجدة أجزأك أن تركع بها»
ولا يخلو عن نظر. ولا ريب أن الوجوب أحوط. ثمَّ إن ظاهر الأكثر والصحيح وما بعده
الاقتصار على إعادة الحمد خاصة. وعن المبسوط : وسورة أخرى أو آية،
ولم أعرف مستنده.
رياض المسائل، ج۳، ص۱۷۹- ۱۹۲.