مشروعية الاحتياط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا شك في مشروعيّة بل وحُسن
الاحتياط في الأحكام غير العباديّة وفي المعاملات حتى إذا استلزم تكرار العمل، وقد وقع البحث و
الإشكال لدى بعض الفقهاء في مشروعيّة الاحتياط في العبادات- خصوصاً إذا استلزم تكرارها وبالأخص مع
إمكان الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم ورفع الشكّ والترديد- وزاد بعضهم الإشكال في المعاملات بالمعنى الأخصّ، وهي العقود والايقاعات.
لا شك في مشروعيّة بل وحُسن
الاحتياط في الأحكام غير العباديّة وفي المعاملات حتى إذا استلزم تكرار العمل، كما إذا احتاط في تطهير المتنجّس فغسله أكثر من مرّة.
قال
المحقّق النائيني : «وعلى كلّ حال لا شبهة في حسنه العقلي وإمكانه في التوصليّات بترك ما يحتمل حرمته وفعل ما يحتمل وجوبه».
أمّا في المعاملات بالمعنى الأخصّ فقد استشكل بعض في مشروعيّة الاحتياط فيها إذا كان مستلزماً للتكرار من ناحية أنّ ذلك يخلّ بالجزميّة والتنجيز المعتبر في إنشاء المعاملة فيوجب بطلانها. ولكن اجيب عنه بأنّ المحتاط الذي يكرّر الصيغة- مثلًا- جازم في إنشائه في المرّتين، بمعنى أنّه يقصد بإنشائه الثاني كالأوّل أن يترتّب عليه
الأثر - على تقدير ترتبه عليه واقعاً وشرعاً- إلّا أنّه لا يعلم بحقيقة الحال وأنّه مترتّب عليه شرعاً أو لا؟ وهذا غير الجزم المعتبر في الإنشاء .
وبتعبير آخر إن كان المراد من الجزم في
الإنشاء هو العلم بترتّب الأثر عليه شرعاً بالخصوص فهذا غير معتبر قطعاً- كالتمييز في العبادة- إذ لا دليل عليه. نعم، الجزم بمعنى القصد الجدّي إلى
إيجاد السبب أو المسبّب وعدم تردّد المنشئ في إنشائه أمرٌ لازم، إلّا أنّ هذا لا ربط له بالمقام.
فقد استشكل في جواز الاحتياط فيها مطلقاً (أي وإن لم يستلزم تكرار العبادة) تارة من جهة أنّ الاحتياط فيها يُخلُّ بقصد الوجه والتمييز المعتبرين في العبادة، بدعوى أنّ العقل مستقلٌ بحسن
الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميّزاً عن غيره، وأنّه لا حسن في العمل الفاقد لهما مع التمكّن منهما. واجيب عنه بعدم اعتبارهما في العبادات لا شرعاً تمسّكاً بإطلاق أدلّتها ولا عقلًا لعدم حكم العقل بلزوم أكثر ممّا اعتبر في العبادة شرعاً، بل في جملة من العبادات يقطع بعدم اعتبارهما لكثرة
ابتلاء الناس بها، فلو كان قصد الوجه أو التمييز معتبراً فيها لورد عليه دليل من المعصومين عليهم السلام، وهذا بنفسه دليل قطعي على عدم
الاعتبار .
واخرى- على ما نسب إلى
الشيخ الأنصاري - من جهة أنّ الاحتياط يخلّ بقصد التقرّب بالأمر المعتبر في صحّة العبادة، حيث إنّ ذلك يتوقّف على العلم بالأمر تفصيلًا أو إجمالًا وفي الشبهات البدويّة لا علم بالأمر فلا يمكن فيها الاحتياط. وبعبارة اخرى الاحتياط في الشيء عبارة عن الإتيان بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء والشرائط، ومن جملة الشرائط المعتبرة في العبادة قصد أمرها والتقرّب بها، فإنّ العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، وقصد
الأمر والتقرّب يتوقّف على العلم بتعلّق الأمر بالعمل وإلّا كان من التشريع المحرّم فالشبهات البدويّة العباديّة لا يمكن فيها الاحتياط.
واجيب عنه بأنّ عباديّة العمل إنّما هو بإتيانه مضافاً إلى المولى سبحانه وتعالى، و
الإضافة إلى اللَّه سبحانه تتحقّق بقصد التقرّب بالامتثال لأوامر المولى وذلك كما يتحقّق بالإتيان بالمأمور به المعيَّن على وجه التفصيل، كذلك يتحقّق بالإتيان به غير المعيَّن على وجه
الإجمال والاحتياط.
ولا يشترط العقل ولا العقلاء في إطاعة المولى وامتثال أوامره والانقياد له أكثر من ذلك، فلو أتى المكلّف بالعمل باحتمال أنّه مطلوب لسيّده، يحكم العقل بأنّه طاعةٌ و
انقياد للسيّد باتفاق العقلاء؛
لتحقّق
الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر ولو كان مردّداً بين فعلين.
كما استشكل في خصوص الاحتياط المستلزم للتكرار تارة بأنّ تكرار العبادة احتياطاً مع التمكّن من الامتثال التفصيلي يعدّ عبثاً ولعباً بأمر المولى في مقام الطاعة، وهو ينافي القربة المعتبرة فيها.
قال
السيد اليزدي : «إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار بل يصلّي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيها مكرّراً».
وهذه المسألة تكون كالمقيّد لما ذكره في مباحث
الاجتهاد والتقليد من أنّ «الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد».
فيجوز عنده إذا كان في التكرار داعٍ عقلائي ولو كان عبادة.
إلّا أنّ المحقّق النائيني قدس سره منع من الاحتياط في العبادة مطلقاً، معلّقاً على المسألة الأخيرة: «إلّا إذا كانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوى حينئذٍ تعيّن الاجتهاد أو
التقليد ، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبيّة وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدّى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسناً».
ولكن اجيب عنه بمنع كونه لعباً بأمر المولى؛ إذ الإتيان بالفعل المتكرّر- بعد ما كان عن محض الأمر- موجب لكونه أبلغ في الإطاعة وأظهر في
استشعار العبوديّة من الفعل بدون التكرار، غاية الأمر أنّه عبث في كيفيّة الإطاعة وهو لا يقدح في حصولها، كيف وهو متأخّر عنها رتبة؟.
واخرى بتقدّم رتبة
الامتثال التفصيلي- مع التمكّن- على الإجمالي أو الاحتمالي، فمع إمكان الأوّل لا يعدّ الثاني عبادة. لأنّ حقيقة الطاعة عند العقل هي
الانبعاث عن بعث المولى بحيث يكون الدّاعي والمحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به و
انطباق المأمور به عليه.
قال المحقّق النائيني في بحث مراتب الامتثال: «قيل بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي- مع الإمكان- على
الامتثال الإجمالي ، وعلى ذلك يبتني
بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط، وهذا هو الأقوى، ولكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل (كما إذا كان بين المتباينين لا الأقل والأكثر)».
واجيب عنه أيضاً بما مرّ من أنّ حقيقة العبادة والطاعة عند العقلاء ليست إلّا إتيان العمل مضافاً إلى المولى سبحانه بلا فرق بين أنحائه من التفصيلي والإجمالي والاحتمالي.
ثمّ إنّ هذا هو مقتضى القاعدة، ولكن قد وردت روايات في بعض المقامات ادّعي دلالتها على عدم جواز
الاكتفاء بالاحتياط المستلزم للتكرار مع التمكّن من
الامتثال التفصيلي ، وقد أفتى بعض الفقهاء بمضمونها. منها: ما ورد في الإنائين المشتبهين بالنجاسة من الأمر بالإراقة والتيمّم، حيث يستفاد منه أنّ الاحتياط بتكرار الطهارة- بأن يتوضّأ أو يغتسل بأحدهما أوّلًا ثمّ يصلّي ثمّ يغسل بدنه بالثاني ثمّ يتوضأ أو يغتسل منه ثانياً ويصلّي ثانياً- غير كاف. وقد أفتى به بعض، بل ظاهر بعضهم وجوب
الإراقة تكليفاً.
قال
المحقّق الحلّي : «لو نجس أحد الإنائين ولم يتعيّن اجتنب ماؤهما وكذا قال في المبسوط ، وقال في
النهاية : وجب
إهراق جميعه والتيمّم وبمثله قال
أبو جعفر بن بابويه في كتابه والمفيد في
المقنعة .
قال
علم الهدى في المصباح: أراقهما وعدل إلى غيرهما فإن لم يجد تيمّم، وما ذكره في
المبسوط (أي
الاجتناب عنهما دون وجوب الإراقة) أشبه. أمّا المنع من استعمالهما فمتّفق عليه، ولأنّ يقين الطهارة في كل واحد منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان، فيتحقّق المنع.
ولعلّ الشيخ استند في النهاية إلى رواية سماعة و
عمّار بن موسى عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماءٍ غيره، قال: «يهريقهما ويتيمّم». والأمر بالإراقة يحتمل أن يكنّى به عن الحكم بالنجاسة لا تحتّم الإراقة؛ لأنّ استبقاءه قد يتعلّق به غرض، إمّا التطهير أو
الاستعمال في غير الطهارة و
الأكل والشرب، وقد يكنّى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الأخبار تفخيماً للمنع.
وقيل وجوب الإراقة ليصحّ التيمّم؛ لأنّه مشروط بعدم الماء، وهو تأويل ضعيف؛ لأنّ وجود الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم كالمغصوب، وما يمنع من استعماله مرض أو عدوّ أو منع الشارع أقوى الموانع، وحكم ما زاد على
الإنائين في المنع حكم الإنائين».
ثمّ فرّع عليه مسائل وقال: «الثاني: لو كان أحد الإنائين نجساً فتطهّر بهما وصلّى لم يرتفع الحدث ولم تصحّ الصلاة- سواء قدّمها أمام الصلاة أو صلّى مع كل وضوء- لأنّه ماء محكوم بالمنع منه فيجري استعماله مجرى النجس، أمّا لو كان أحدهما ماءً والآخر مضافاً أو مستعملًا في الغسل الواجب، فإن وجد ماءً مطلقاً طاهراً على اليقين تطهّر به، وإن لم يجد تطهّر بهما ولم يتحرّ (وهو تحصيل الظن بالاجتهاد والطلب) وكذا قال في المبسوط والخلاف؛ لأنّه أمكن
أداء الفرض بطهارة متيقّنة».
قال العلّامة: «لو استعمل الإنائين وأحدهما نجس مشتبه وصلّى، لم تصحّ صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكلّ واحدة صلاة؛ لأنّه ماء يجب اجتنابه فكان كالنجس، وكذا لو استعمل أحدهما وصلّى به». إلى أن قال: «أمّا لو كان أحدهما ماءً والآخر مضافاً قال الشيخ: يتطهّر بهما، وهو حسن خلافاً لابن إدريس».
قال
الشيخ الأنصاري قدس سره: «لا إشكال في وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين؛ لأجل النصّ و
الإجماع ».
قال السيد اليزدي: «إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم».
واستدلّ
السيد الحكيم لوجوب التيمّم وعدم الاحتياط بالنصّ والإجماع، ولعدم وجوب الإراقة بظهوره في
الإرشاد إلى عدم
الانتفاع كما هو كذلك في أمثاله.
وكيف كان، فالمستفاد من هؤلاء تحتّم التيمّم، وعدم جواز الاحتياط بتكرار الوضوء.
ولكن خالفهم في ذلك بعض الفقهاء وحمل الرواية على الترخيص في التيمم بدلًا عن تكرار الوضوء أو الغسل والصلاة بكلّ منهما بنحو يحرز وقوعها مع الطهورين الحدثي والخبثي- بالنحو المتقدّم شرحه- فلا يستفاد من الرواية
بطلان الاحتياط بتلك الصورة المحرزة للامتثال؛ لأنّها أمر في مورد توهم الحظر فلا يستفاد منه أكثر من ذلك.
وذهب
ابن ادريس إلى وجوب الاجتناب في الثوبين المشتبهين أيضاً،
وقد مرّ عن
المنتهى حكاية خلاف ابن إدريس في المشتبه بالمضاف أيضاً.
ومنها: ما ورد من الأمر بالتحرّي عند جهل القبلة، حيث يستدلّ بها على عدم كفاية الاحتياط والامتثال الإجمالي مع إمكان التحرّي وتحصيل الظن بالقبلة الواقعيّة.
مثل رواية
حريز عن
زرارة قال: قال
أبو جعفر عليه السلام : «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة». ومضمرة
سماعة ، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك».
ورواية
السيد المرتضى عن
تفسير النعماني عن
الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»
قال: «معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً، فلو عُلمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها، ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتّى تستوي الجهات كلّها؛ فله حينئذ أن يصلّي باجتهاده حيث أحبّ واختار، حتّى يكون على يقين من الدّلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة، فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده...».
فإنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ التحرّي والاجتهاد جائز- لو لا وجوبه- حيث لم يتعرّض فيها للاحتياط والصلاة إلى الجهات المتعدّدة المحتملة للقبلة.
قال صاحب الوسائل في عنوان بابه: «باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع
الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه وبالظنّ مع تعذّر العلم»
ولم يذكر الاحتياط.
قال الشيخ الأنصاري: «وممّا يدلّ على تقديم هذه العلامات على الاجتهاد الظنّي صحيحة زرارة... والظاهر بل المقطوع أنّ المراد بالعلم بوجه القبلة الذي قدّمه الإمام على التحرّي ليس إلّا
الاعتقاد الحاصل من
إعمال هذه العلامات؛ إذ لا يوجد غيرها للبعيد غالباً...» إلى أن قال: «ثمّ إنّ صحيحة زرارة المتقدّمة ظاهرة بل صريحة في جواز العمل بالظن والتحرّي عند تعذّر العلم، والأخبار في ذلك مستفيضة كنقل
الإجماع بل ادّعى المصنف في المنتهى تبعاً للمحقّق في المعتبر
اتّفاق أهل العلم، إلّا أنّ المحكي عن المبسوط وجوب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نُصب له من العلامات، وهو على تقدير شموله لمن تمكّن من الظنّ شاذّ- وإن كان يدلّ عليه ظاهر مرسلة
خراش الآتية في الصلاة إلى أربع
- بل ربما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذٍ، ولا بُعد في مشروعيّته بعد الامتثال على حسب الظن؛ لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق والمغرب والخروج عن الخلاف في المسألة فتوى ورواية».
ثمّ قال: «إنّ الظاهر من التحرّي والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظنّ...».
قال
المحقّق الهمداني : «هل يجوز ترك الاجتهاد وتكرار الصلاة أربعاً إلى الجهات الأربع احتياطاً أم يجب بذل جهده في تشخيص جهة القبلة بالعلم إن أمكن وإلّا فبالظن؟ ظاهر كلماتهم التسالم على الأخير خصوصاً مع التمكّن من تحصيل العلم، بل ربما يظهر من بعض دعوى إجماع المسلمين عليه ولكن قد يقوى في النظر الأوّل؛ نظراً إلى... عدم
اعتبار الجزم في النيّة».
قال المحقّق النائيني: «وما يظهر من خبر خراش من أنّ الحكم عند تعذّر العلم (التفصيلي) هو الصلاة إلى أربع جهات، فمأوّل أو مطروح؛ لما سيمرّ عليك إن شاء اللَّه من صراحة الأخبار في أنّ الحكم عند تعذّر العلم هو التحرّي والاجتهاد والعمل بما أدّى إليه الاجتهاد، وهذه الأخبار- مع صراحتها وصحّتها وعمل المشهور عليها- لا يمكن طرحها لأجل خبرٍ يحتاج العمل به إلى جابر مفقودٍ في المقام».
إلّا أنّ الظاهر أنّ مقصودهم عدم تعيّن الاحتياط وجواز
الاكتفاء بالتحرّي لا عدم
اجزائه ، نعم خصوص فرض الصلاة إلى أربع جهات ليس احتياطاً إذا لم يعلم أنّ أحدها القبلة، فإجزاؤه أيضاً بحاجة إلى دليل، وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۷۳- ۱۸۰.