• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منفعة العين في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



منفعة العين المعقود عليها في إجارة الأعيان قد تكون منفعة عين خارجية، وقد تكون منفعة عين كلّية في الذمة .
والأوّل أيضاً على أقسام، فقد تكون المنفعة منفعة عين خارجية معيّنة، وقد تكون منفعة إحدى الأعيان الخارجية بنحو الكلّي في المعيّن ، وقد تكون منفعة عين مشاعة كما سيأتي في أقسام المنفعة.




وقع البحث بين المحققين في تصوير حقيقة المنفعة في إجارة الأعيان، فسكنى الدار مثلًا حيثية قائمة بالمستأجر (المنتفع) فكيف يمكن أن يملكها المؤجر له؟ ولعلّه من هنا ذهب بعضهم إلى تعريف الإجارة بأنّها تسليط للمستأجر على العين من أجل الانتفاع .
واجيب عليه: بأنّ المنفعة ليست حيثية الساكنية بل المسكونية أي القابلية القائمة في العين للانتفاع به، فيمكن تمليكها للغير بعوض كما صرّح بذلك المحقق الاصفهاني
[۱] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴.
[۲] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۰.
[۳] بحوث في الفقه (الإجارة) :، ج۵، ص۱۹۰.
والسيد الخوئي ،
[۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۵۸-۳۵۹.
ولعلّه يستظهر أيضاً من عبارة التذكرة حيث قال في إجارة الثوب: «إنّ المعقود عليه نفس اللبس المتوسط بين صلاحية لأن يلبس، وبين الفائدة الحاصلة لدفع الحرّ والبرد».
[۵] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).




يشترط في منفعة العين المستأجرة شروط، بعضها عامّة لكافّة عقود المعاوضة ، وبعضها يختص بالإجارة:

۲.۱ - الوجود


يشترط وجود المنفعة في ظرف الاستيفاء ولو تدريجياً،
[۶] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۶.
[۷] التذكرة، ج۲، ص۲۹۲ (حجرية).
[۹] المفاتيح، ج۳، ص۱۰۳.
[۱۰] المستند، ج۱۴، ص۱۷۷.
وبذلك يندفع
[۱۱] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۰.
ما قد يتوهّم من أنّ المنفعة معدومة حال الإجارة، فلا يمكن تمليك المعدوم، وقد تقدم في حقيقة الإجارة.
وهذا الشرط مقوّم لحقيقة الإجارة بحيث من دونها لا تتحقق الإجارة بالحمل الشائع خارجاً.

۲.۲ - المالية


يشترط في المنفعة أن تكون مالًا عند العقلاء
[۱۲] القواعد، ج۲، ص۲۷۴.
[۱۳] التذكرة، ج۲، ص۲۹۴ (حجرية).
كما يشترط ذلك في كافة المعاوضات؛
[۱۴] المبسوط، ج۳، ص۲۵۰.
لئلا يكون ما بازائه أكلًا للمال بالباطل أو تكون المعاملة سفهية أو لغير ذلك من الوجوه.
والمالية تتفرع عن كلّ ما يرغب فيه العقلاء ويستعدون لبذل مرغوب آخر في قباله
[۱۷] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.
[۱۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۶۹.
ولو كانت الرغبة نادرة أو في حالة مخصوصة أو لصنف خاص، وسواء كانت لحاجة دنيوية أو دينية، نفسية أو غيرية، يرجع نفعه للراغب نفسه أو لغيره، فبكلّ ذلك يمكن تحقق المالية.
فتصح إجارة التفاح للشم عند الحاجة إليه، وإجارة الدراهم والدنانير للتزيين لتعلق غرض عقلائي بها بحيث تصير مالًا عند العرف
[۲۱] المبسوط، ج۳، ص۲۵۰.
ولو كانت المنفعة نادرة، ولكن يستظهر من القواعد الإشكال في المنافع غير المقصودة.
[۲۷] مستمسك العروة (الحكيم)، ج۲، ص۱۴۳.


۲.۳ - الملكية


يشترط في المنفعة أن تكون مملوكة وما في حكمها، إمّا تبعاً لملكية العين، وإمّا استقلالًا ، بلا خلاف» كما في كافة العقود وسائر الالتزامات المالية.
والظاهر أنّ مقصودهم من اشتراط الملكية زائداً على اشتراط المالية اشتراط أن يكون ذلك المال من حق المؤجر واختصاصه، إمّا بنحو الملكية الوضعية أو بنحو الحقّية الوضعية- كما في حق الاختصاص بالأرض المحياة أو المحجرة- أو بنحو الحقّية والملكية الذاتية- كما في ملك الإنسان لعمل نفسه ولذمّته .
والمقصود أنّه لا بد من اختصاص المنفعة بشخص لكي يمكنه تمليكها للغير بعقد الإجارة أو أي عقد آخر، وإلّا لم يعقل المعاوضة والمبادلة في جهة الملكية أو الاختصاص،
[۲۸] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۰۶.
وهذا واضح.
وبناءً عليه يظهر وجه صحة إيجار المنابع والمنافع العامّة الراجعة إلى عموم الناس أو الامّة أو الإمام من قبل الحاكم الإسلامي المتولّي عليها.
والشروط الثلاثة المتقدمة لا تختص بالإجارة بل هي شروط في كافة عقود المعاوضية.

۲.۴ - أن لا يلزم من الانتفاع استهلاك العين


يشترط أن تكون منفعة العين بنحو لا يلزم من استيفائها استهلاك العين، وهذا لا خلاف فيه بل عليه الإجماع ،
[۳۳] الحدائق، ج۲۱، ص۴۸۲.
حتى نسبه في الخلاف إلى عامّة الفقهاء.
[۳۵] الخلاف، ج۳، ص۲۸۵، م ۱.

ووجهه واضح حيث إنّ حقيقة الإجارة متقوّمة ببقاء العين، فلا تصح إجارة الخبز للأكل، ولا الحطب للإحراق، ولا الدرهم للصرف، وهكذا.
وقد عبّر بعض الفقهاء
[۳۷] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۶.
[۴۰] اللمعة، ج۱، ص۱۵۵.
[۴۱] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۵.
[۴۲] حاشية الارشاد (غاية المراد)، ج۲، ص۳۲۳.
(لا يخفى أنّ هذا صرف تشبيه، ولا يصح جعله بعنوان الضابطة، ولذا صرّح الفقهاء بجواز عارية بعض الأشياء كالشاة للحلب، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور.
[۴۵] المبسوط، ج۳، ص۳۴۰.
[۴۶] حاشية الارشاد، ج۲، ص۳۲۳.
) عن هذا الشرط بتشبيه الإجارة بالعارية، وأنّ كلّ ما صحت إعارته من حيث كونه عيناً ينتفع به مع بقائها صحت إجارته، ولذلك لا تصح إجارة الخبز كما لا تصح إعارته، وكذا في الحطب والشمع للإحراق.

۲.۵ - إمكان استيفاء المنفعة


ومن الشروط إمكان استيفاء المنفعة المقصودة بالإجارة،
[۴۸] اصباح الشيعة، ج۱، ص۲۷۵.
[۵۴] المنهاج (الحكيم) ۲: ۱۰۷.
[۵۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۶، م ۲.
فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها؛ لعدم إمكان منفعة الزراعة حينئذٍ.
ومرجع هذا الشرط إلى الشرط الأوّل من وجود المعوّض خارجاً، فانّه وإن كان متعلّق العقد في مرحلة الإنشاء والتراضي الوجود الذهني لا الخارجي إلّا أنّه ملحوظ بما هو طريق إلى الوجود الخارجي، فإذا انكشف عدم وجوده في الخارج انكشف بطلان العقد؛ لأنّه مع عدمه يكون أخذ الاجرة أكلًا للمال بالباطل، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة، فيكون هذا من مقوّمات عقد الإجارة، إلّا أنّ بعض الفقهاء أرجعه إلى انتفاء المملوكية أو التمليك المعتبر، فلا يجوز إجارة الحيوان لما لم يخلق له؛ لأنّه لا تتعلّق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجاً حتى تقع مورداً للتمليك المعتبر في الإجارة.
[۵۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۸.

وعلى فرض إمكان استيفائه من العين هل يشترط زائداً على ذلك إمكان استيفاء المستأجر نفسه من العين المستأجرة أم لا يشترط ذلك كما إذا استأجر دابة للسفر فمرض المستأجر فلا يقدر على السفر بها؟
ذهب جمع من الفقهاء
[۶۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰.
إلى البطلان إذا اشترط المباشرة على جهة القيدية أي سفره بنفسه لتعذّر تلك المنفعة خارجاً، والصحة إذا كانت الإجارة مطلقة أو كانت المباشرة على جهة الشرطية. وتفصيل الكلام سيأتي في بحث انفساخ الإجارة.

۲.۶ - إباحة المنفعة


إباحة المنفعة،  يشترط إباحة المنفعة في الإجارة ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدابة والسيارة لتحمل عليها الخمر أو الجارية للغناء
[۶۲] المبسوط، ج۳، ص۲۴۹.
[۶۴] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
[۶۷] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
[۷۰] المفاتيح، ج۳، ص۱۰۶.
بلا خلاف فيه، بل في الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. واستدلّوا عليه بوجوه.

۲.۷ - القدرة على التسليم


القدرة على التسليم،  ومما يشترط في المنفعة أن تكون مقدورة التسليم والتسلّم للمتعاقدين،
[۷۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
[۸۰] الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
[۸۱] التذكرة، ج۲، ص۲۹۶ (الحجرية).
[۸۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
فلا تصح إجارة ما لا يقدر المؤجر على‌ تسليمه، أو لا يقدر المستأجر على تسلّمه؛ لأنّ القدرة على ذلك شرط في صحة المعاوضات بل ركن فيها، حيث إنّه مع عدمه ينتفي الغرض النوعي من المعاوضة؛ إذ ليس الغرض منه مجرد اعتبار التمليك بعوض من دون تسليط واستيلاء في الخارج، فإذا لم يكن شي‌ء له بإزاء العوض فكأنّه لا معاوضة عرفاً ولا عقلائياً، بل يرونه أكلًا للمال بالباطل وبلا ازاء.

۲.۸ - معلومية المنفعة


معلومية المنفعة،  يشترط في المنفعة أن تكون معلومة، وادعى غير واحد من الفقهاء عدم الخلاف في ذلك بل عليه الإجماع
[۸۷] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۶۷.
[۹۱] الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
[۹۲] التذكرة، ج۳، ص۳۰۰ (حجرية).
فيجب أن‌ لا تكون مجهولة، وجوداً وكمية وصفة مما يكون دخيلًا في المالية وغرض المتعاملين. فالجهل بها يوجب بطلان الإجارة .



تنقسم إجارة الأعيان إلى ما يلي:
۱- إجارة العين الخارجية المعيّنة، وهذا مما لا إشكال في جوازه.
۲- إجارة حصة مشاعة من العين الخارجية.
۳- إجارة حصة كلية معيّنة منها.
۴- إجارة ما في الذمة .
والاشاعة أو الكلية أو الذمية قد تكون في المنفعة بلحاظ موضوع العين كإجارة حصة مشاعة من الأرض أو حصة كلّية معينة منها على النحو الكلّي في المعيّن أو حصة كلّية منها في الذمة شهراً معيّناً، وهذه الإجارة بالدقة ليست من الإشاعة أو الكلّية في المنفعة، بل في موضوعها وهو العين المستأجرة.
وقد تكون الإشاعة في المنفعة نفسها- بقطع النظر عن العين- كما في استئجار شريكين داراً أو سيارة على أن تكون منفعتها مشاعة بينهما يتقاسمانها من حيث الوقت والمدة أو المكان والمسافة، وكاستئجار كلّي السكنى في دار في الذمة أو في دار خارجية شهراً مردداً بين شهور السنة مثلًا بنحو الكلّي في المعيّن، فإنّ الكلّية والذمية هنا ملحوظان في المنفعة.
نعم، كلّي المنفعة في الذمة يستلزم كلّية موضوع العين المضاف إليها لا محالة.
وجواز كلّ ذلك ثابت على القاعدة إذا توافرت الشرائط المتقدمة لصحة الإجارة فيها كما هو صريح كلام الفقهاء، بل عليه الإجماع من غير واحد منهم
[۹۳] التذكرة، ج۲، ص۳۳۲.
في إجارة المشاع استناداً إلى عمومات العقود وإطلاقات أدلّة الإجارة»، خصوصاً مع عدم مانعية الشركة والاشاعة من حيث التسليم والتعيين .
[۹۶] المراسم، ج۱، ص۱۹۵.
فيجري فيه سائر أحكام الشركة كتوقّف تصرف الشريك على إذن شريكه، وثبوت الخيار وعدمه مع جهل المستأجر باشتراك العين بين المؤجر وغيره،
[۱۰۴] تعليقة استدلالية (العراقي)، ج۱، ص۲۵۸.
وصحة القبض وعدمه في صورة التسليم نسياناً أو عصياناً .
كما أنّه يجوز إجارة الكلّي في المعيّن أو الكلّي في الذمة كما قال العلّامة في التذكرة «واعلم أنّ الدابة المسلّمة عن الإجارة في الذمة وإن لم تكن معيّنة بالعقد ولكنّها متعيّنة في الاستعمال بتسليم المؤجر إليه، فليس للمستأجر المطالبة بعوضها إذا كانت سليمة من العيب ، ولا ينفسخ العقد بتلفها...»،
[۱۰۸] التذكرة، ج۲، ص۳۱۵ (حجرية).
[۱۰۹] العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۷، م ۱.
[۱۱۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۳۱، م ۵۸.
وإن استشكل فيه بعض الفقهاء
[۱۱۲] المبسوط، ج۳، ص۲۳۰- ۲۳۱.
[۱۱۳] الشرائع، ج۲، ص۱۸۴.
- كالشيخ والمحقق- في إجارة العقار بنحو الكلّي في الذمة؛ للزوم الغرر واختلافه باختلاف مواردها، فلا بد من تعيينها.
وصحّح جماعة آخرون هذا النحو من العقود لكن مع انضمام الوصف الرافع‌ للجهالة والغرر،
[۱۱۸] التذكرة (حجرية)، ج۲، ص۳۰۶.
[۱۱۹] الارشاد، ج۱، ص۴۲۳.
وبه صرّح جمع من الفقهاء المتأخرين أيضاً؛
[۱۲۱] العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۷.
[۱۲۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۴۰.
لأنّ مجرد الكلّية غير قادحة في بيع الأرض أو إجارتها بعد وضوح الخصوصيات الرافعة للجهالة، وهذا يرجع في الحقيقة إلى اشتراط معلومية المنفعة وكيفيتها، ويجري ذلك في غير الأرض أيضاً، كما يجري فيه سائر الأحكام المذكورة في بيع الكلّي في الذمة من تعيين المالك للحصة وحكم الإبدال أو الفسخ في صورة العيب وغير ذلك.


 
۱. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴.
۲. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۰.
۳. بحوث في الفقه (الإجارة) :، ج۵، ص۱۹۰.
۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۵۸-۳۵۹.
۵. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۶. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۶.
۷. التذكرة، ج۲، ص۲۹۲ (حجرية).
۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۸.    
۹. المفاتيح، ج۳، ص۱۰۳.
۱۰. المستند، ج۱۴، ص۱۷۷.
۱۱. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۰.
۱۲. القواعد، ج۲، ص۲۷۴.
۱۳. التذكرة، ج۲، ص۲۹۴ (حجرية).
۱۴. المبسوط، ج۳، ص۲۵۰.
۱۵. المهذب، ج۱، ص۵۰۲.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۶.    
۱۷. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۶۹.
۱۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۴.    
۲۰. جامع المدارك، ج۳، ص۳۸.    
۲۱. المبسوط، ج۳، ص۲۵۰.
۲۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۷.    
۲۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۲.    
۲۴. المسالك، ج۵، ص۲۱۳.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۷.    
۲۶. القواعد، ج۲، ص۲۸۷.    
۲۷. مستمسك العروة (الحكيم)، ج۲، ص۱۴۳.
۲۸. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۰۶.
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۵۷.    
۳۰. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۳۱. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۳۲. الرياض، ج۹، ص۱۹۸.    
۳۳. الحدائق، ج۲۱، ص۴۸۲.
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۳.    
۳۵. الخلاف، ج۳، ص۲۸۵، م ۱.
۳۶. المسالك، ج۵، ص۲۱۲.    
۳۷. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۶.
۳۸. القواعد، ج۲، ص۲۸۲.    
۳۹. التحرير، ج۳، ص۷۲.    
۴۰. اللمعة، ج۱، ص۱۵۵.
۴۱. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۵.
۴۲. حاشية الارشاد (غاية المراد)، ج۲، ص۳۲۳.
۴۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۷.    
۴۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۵۰.    
۴۵. المبسوط، ج۳، ص۳۴۰.
۴۶. حاشية الارشاد، ج۲، ص۳۲۳.
۴۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷.    
۴۸. اصباح الشيعة، ج۱، ص۲۷۵.
۴۹. القواعد، ج۲، ص۲۸۸.    
۵۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۳۲.    
۵۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۸.    
۵۲. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۹.    
۵۳. العروة، (الهوامش)، ج۵، ص۱۱.    
۵۴. المنهاج (الحكيم) ۲: ۱۰۷.
۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۸۱، م ۳۷۴.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۶، م ۲.
۵۷. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۰.    
۵۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۸.
۵۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱.    
۶۰. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۰.    
۶۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰.
۶۲. المبسوط، ج۳، ص۲۴۹.
۶۳. المهذب، ج۱، ص۴۷۰.    
۶۴. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
۶۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۴.    
۶۶. القواعد، ج۲، ص۲۸۶.    
۶۷. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۶۸. المسالك، ج۵، ص۲۱۵.    
۶۹. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۵.    
۷۰. المفاتيح، ج۳، ص۱۰۶.
۷۱. الرياض، ج۹، ص۲۱۷.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۷.    
۷۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱.    
۷۴. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۲.    
۷۵. الخلاف، ج۳، ص۵۰۸، م ۳۷.    
۷۶. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۷۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
۷۸. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۷۹. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۸۰. الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
۸۱. التذكرة، ج۲، ص۲۹۶ (الحجرية).
۸۲. القواعد، ج۲، ص۲۸۸.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۸.    
۸۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸.    
۸۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۸۶. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۸۷. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۶۷.
۸۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۲.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۰.    
۹۰. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۹۱. الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
۹۲. التذكرة، ج۳، ص۳۰۰ (حجرية).
۹۳. التذكرة، ج۲، ص۳۳۲.
۹۴. المسالك، ج۵، ص۱۷۶.    
۹۵. النهاية، ج۱، ص۴۴۴.    
۹۶. المراسم، ج۱، ص۱۹۵.
۹۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۷.    
۹۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۸.    
۹۹. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۶.    
۱۰۰. النهاية، ج۱، ص۴۴۵.    
۱۰۱. السرائر، ج۲، ص۴۶۴.    
۱۰۲. الرياض، ج۹، ص۱۹۹.    
۱۰۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۹، م ۱۷.    
۱۰۴. تعليقة استدلالية (العراقي)، ج۱، ص۲۵۸.
۱۰۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۶۷.    
۱۰۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۹، م ۱۷.    
۱۰۷. مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۲، ص۵۹.    
۱۰۸. التذكرة، ج۲، ص۳۱۵ (حجرية).
۱۰۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۷، م ۱.
۱۱۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۳۱، م ۵۸.
۱۱۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۹۷، م ۴۵۳.    
۱۱۲. المبسوط، ج۳، ص۲۳۰- ۲۳۱.
۱۱۳. الشرائع، ج۲، ص۱۸۴.
۱۱۴. القواعد، ج۲، ص۳۰۷.    
۱۱۵. التحرير، ج۳، ص۸۹.    
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۹۴.    
۱۱۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۳۹.    
۱۱۸. التذكرة (حجرية)، ج۲، ص۳۰۶.
۱۱۹. الارشاد، ج۱، ص۴۲۳.
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۸۹.    
۱۲۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۷.
۱۲۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۴۰.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۷۴-۹۹.    



جعبه ابزار