• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميراث الخنثى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يطلق الخنثى على من له آلة الرجولة وآلة الأنوثة جميعا.




فهو آدمي اجتمع فيه العلامتان، ولا بدّ أن يُلحق بأحدهما؛ لأنّ الذكورة والانوثة صفتان بينهما تضادّ لا يمكن اجتماعهما في واحد، وهي غير خارجة عن أحدهما في الواقع؛ لعدم وجود شي‌ء ثالث حسب ما يستفاد من تقسيم الإنسان.

۱.۱ - دلالة الآيات


بل مطلق الحيوان في جميع أصنافه من الكتاب والسنّة على وجه لا يمكن إنكاره :
أمّا الكتاب، فقوله تعالى: «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ».
وقوله تعالى: «خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‌».
وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌».

۱.۲ - دلالة الروايات


وأمّا السنّة، فقول أمير المؤمنين عليه السلام : «تعتلج النطفتان في الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه»، وقال: «تحول النطفة في الرحم أربعين يوماً، فمن أراد أن يدعو اللَّه عزّ وجلّ ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق، ثمّ يبعث اللَّه عزّ وجلّ ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى اللَّه عزّ وجلّ فيقف منه حيث يشاء اللَّه، فيقول: يا إلهي، أذكر أم انثى؟ فيوحي اللَّه عزّ وجلّ ما يشاء، ويكتب الملك...».

۱.۳ - حكمة التناسل


مضافاً إلى أنّ حكمة التناسل وعمارة الأرض لا تحتاج لغير الذكر والانثى؛ إذ بالتقائهما يتمّ التناسل دون واسطة ثالثة إلّا إرادة اللَّه، وقد بيّن سبحانه وتعالى حكم الذكور و الإناث وما يخصّ كلّ واحد منهما من التركة في آيات المواريث، ولو كان هناك قسم آخر غير الذكور والإناث لبيّنه.
[۸] أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميّة، ج۱، ص۷۰۴.




هذا، وقد حاول الفقهاء- تبعاً للنصوص الواردة فيه- أن يتعرّفوا عليه لمعرفة إرثه عن طريق ما ذكر في النصوص من علامات وطرق، وهذه الطرق كما يلي:
الأوّل:- وهو أهمّها- النظر إلى بوله، فينظر إلى أنّه من أيّ المخرجين يبول، فإن بال من مخرج الرجل فهو ملحق به، وإن بال من مخرج النساء فهو ملحق بها.
الثاني: سبق البول، فإذا بال منهما معاً ينظر إلى أنّه من أيّهما يسبق البول فيكون ملحقاً به.
الثالث: تأخّر انقطاع البول، فإذا كان البول يسبق منهما معاً ينظر إلى أنّه من أيّهما ينقطع متأخّراً فإنّه يلحق به.
وقد ادّعي الإجماع على أنّ هذه العلامات الثلاث من علائم التشخيص لدى كلّ الفقهاء، كما في السرائر ، مع أنّه لم يذكر جماعة من الفقهاء العلامة الثالثة في كتبهم.

۲.۱ - اعتبار سائر العلامات


ومن هنا قال بعضهم: إنّ هؤلاء لم يعتبروا تأخّر انقطاع البول من علامات التشخيص، وتردّد فيه المحقّق في النافع، وقال تلميذه: «وما أعرف له (للانقطاع‌) دليلًا من آية أو نظر، ولا مستنداً من رواية». ولم يعتبره الفاضل النراقي أيضاً.
واستشكل فيه بعض من تعرّض لميراث الخنثى من المعاصرين، وقال بعضهم- بعد الإشكال عليه-: «لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات».
وذكر ابن البرّاج و الكيدري علامة اخرى: هي أنّه إن خرج البول من المخرجين ولم يسبق أحدهما الآخر كان الاعتبار بانقطاعه أوّلًا، فأيّهما انقطع منه قبل الآخر كان التوريث بحسبه.
[۳۵] إصباح الشيعة، ج۱، ص۳۷۲.

لكن ردّ بأنّه شاذّ
[۳۸] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲۱۳.
لم يقل به أحد، وإنّما هو توهّم وقعا فيه من النظر في عبارة الشيخ، فإنّها موهمة لذلك، حيث قال: «فأيّهما انقطع منه البول ورِّث عليه».
هذا، ولم يتعرّض جماعة للعلامة الثانية أيضاً، بل الشيخ المفيد و السيد المرتضى - بعد أن ذكرا العلامة الاولى- تعرّضا للغلبة والكثرة فقالا: «إن بال منهما معاً نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه»؛ ولعلّهما استفادا ذلك من ( الاستدرار ) و ( الانبعاث ) الواردين في النصّ.
كما أنّه اكتفى الحلبي بالعلامة الاولى في توريث الخنثى.
وأمّا ابن أبي عقيل فإنّه لم يتعرّض للعلامتين الاوليين أيضاً وإنّما قال: «الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنّه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن به الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنّه يورّث على ذلك، فإن لم يكن هناك ما يتبيّن به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإنّ له ميراث الذكر؛ لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار».
ونوقش فيه بأنّ دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم الرجال؛ لجواز أن يكون امرأة فيأخذ أكثر من حقّه.
وأمّا المحقق‌ النجفي - بعد دعوى ثبوت الإجماع ودلالة الأخبار على العلامات الثلاث - فقد حاول إثبات أنّ المستفاد من مجموع النصوص الواردة في المقام عدم انحصار أمارة التشخيص في هذه الثلاثة وحدها، بل إنّ المدار في تشخيصها على حصول أمارة مرجّحة لأحد الاحتمالين الناشئين من حصول بعض خواصّ الذّكر، وبعض خواصّ الانثى، وعلى هذا الأساس جعل خبر عدّ الأضلاع من الأمارات، كما جعله من قبله الشيخ المفيد والسيد المرتضى و الإسكافي ، ومن المعاصرين الإمام الخميني .
ومن هنا تصدّى لبيان قاعدة كلّية في معرفة حال الخنثى، فقال: «الضابط بعد تعذّر العلم بمعرفة الحال واشتراكها في جملة من الأمارات الرجوع إلى غير ذلك من خواصّ الرجل والانثى فيحكم عليها حينئذٍ من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص، كنبات اللحية ونحوها، بل لعلّ الضابط ذلك في مصداق كلّ موضوع تعذّر العلم بمعرفته، ولا طريق إلى الاحتياط.
ولو فرض تعارضها لا على جهة الاشتراك فيها، كالبول منهما جميعاً أو السبق كذلك، بل كان على وجه اختصاص أحد الفرجين بالسبق والآخر بتأخّر الانقطاع بحيث يزيد على قدر السبق وبنبات اللحية والحيض ونحو ذلك رجع أيضاً إلى ترجيح إحدى الأمارتين على الاخرى باعتضاد أمارة أو زيادة غلبة ونحو ذلك ممّا يفيد الظنّ بها».
ولكن نوقش فيه بأنّه لا مبرر للرجوع إلى غير المنصوصة مع ما في بعض الأخبار من الجمع بين ميراث الذّكر والانثى، فالتعدّي إلى بعض العلامات التي نظنّ من جهته الذكورة والانوثة لم يظهر وجهه.
وقال الإمام الخميني: «لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء، كرؤية الدم حسب ما ترى النساء، أو خاصّة بالرجال، كإنبات اللحية- مثلًا- فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه وإلّا فهو من المشكل».
هذا، وقد عمّم الحكم بعض المعاصرين إلى الآلات الحديثة التي تعيّن الذكورة والانوثة أو الآثار الخارجيّة التي توجب الاطمئنان.
[۵۷] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۲۴۸.




ثمّ إنّ نصوص المسألة كثيرة، وإليك جملة منها:
۱- ما رواه طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يورِّث الخنثى من حيث يبول».
۲- ما رواه داود بن فرقد عنه عليه السلام أيضاً، قال: سئل عن مولود ولد، له قُبل وذكر كيف يورَّث؟ قال: «إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى».
۳- ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام أيضاً قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال: «يورَّث من حيث يبول من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء».
۴- ما رواه الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: «من أيّهما سبق»، قيل: فإن خرج منهما جميعاً، قال: «فمن أيّهما استدرّ»، قيل: فإن استدرّا جميعاً، قال: «فمن أبعدهما».
ويرى السيد الخوانساري وقوع المعارضة بين الرواية الثالثة والرواية الرابعة بعد انجبار ضعفها بالإرسال بالعمل إلّا أن يعامل معاملة المطلق والمقيّد، ولا يخلو عن بعد.
۵- ما رواه السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يورِّث الخنثى فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع وُرّث ميراث الرجال؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع؛ لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد».
۶- ما روي عن الحسن بن علي عليهما السلام - في حديث- أنّه سئل عن المؤبت، فقال: «هو الذي لا يدري ذكر هو أو انثى، فإنّه ينتظر به، فإن كان ذكراً احتلم، وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بُل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة»، ومثلها غيرها من النصوص.
ثمّ إنّ المحقّق النجفي- بعد إبدائه للضابط المتقدّم- احتمل أن يكون المدار على الأمارات المنصوصة بالنصّ المعتبر دون غيرها وإن أفاد الظنّ، كما احتمل ملاحظة الترتيب فيها فقال: «فيعتبر السبق حينئذٍ وإن تأخّر الانقطاع في الآخر، لكنّ الأقوى الأوّل، فيكون حينئذٍ ما في النصوص مثالًا لغيره، وخصّها بالذّكر لخفائها».
ثمّ أيّد ما قوّاه بقول ابن أبي عقيل - المتقدّم ذكره- وقال: «وهو- كما ترى- صريح في اعتبار غير المنصوص، بل الظاهر أيضاً أنّ الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي...».
هذا، فإن تبيّن حاله بما تقدّم من العلائم فهو ملحق بمن فيه علامته ويرث ميراثه بلا إشكال، ويكون من الخنثى غير المشكل، بل أشكل بعضهم في إطلاق الخنثى عليه حينئذٍ إلّا بطريق المجاز، ولو لم يتبيّن حاله بذلك فهو الخنثى المشكل.



ميراث الخنثى المشكل ، وهو الذي يتعذّر معرفة أنّه ذكر أو انثى، إمّا لأجل أن يتساوى خروج البول من الموضعين في البدء والختام، أو لتعارض العلامات المرجّحة لأحد الاحتمالين، كاجتماع الاحتلام والحيض، أو اللحية والثدي فيها.



استخراج إرث الخنثى ، لا إشكال في مقدار ما ترثه الخنثى بناءً على القول بالقرعة؛ لأنّ الخارج بها أحد الأمرين إمّا الذكوريّة أو الانوثيّة، فيعطى حصّته، وكذا بناءً على العمل على عدّ الأضلاع، فإنّه لا يخلو الواقع عن اختلاف الجانبين أو تساويهما، وإنّما يحصل الإشكال بناءً على القول بإعطائه نصف النصيبين، فيقع الكلام في طريق ذلك، وقد ذكر الفقهاء لذلك طريقين.
 


 
۱. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۱.    
۲. الرياض، ج۱۲، ص۶۴۲.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۷۷.    
۴. الشورى/سورة ۴۲، الآية ۴۹.    
۵. النجم/سورة ۵۳، الآية ۴۵.    
۶. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۳.    
۷. علل الشرائع، ج۱، ص۹۵، ح ۴.    
۸. أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميّة، ج۱، ص۷۰۴.
۹. المقنعة، ج۱، ص۶۹۸.    
۱۰. النهاية، ج۱، ص۶۷۷.    
۱۱. المراسم، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۲. المهذّب، ج۲، ص۱۷۱.    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۴. الشرائع، ج۴، ص۸۴۲.    
۱۵. القواعد، ج۳، ص۳۸۲.    
۱۶. الإيضاح، ج۴، ص۲۴۹.    
۱۷. الدروس، ج۲، ص۳۷۸.    
۱۸. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۲.    
۱۹. الرياض، ج۱۲، ص۶۴۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۷۸- ۲۷۹.    
۲۱. السرائر، ج۳، ص۲۷۷.    
۲۲. المختلف، ج۹، ص۷۹- ۸۰.    
۲۳. المقنع، ج۱، ص۵۰۳.    
۲۴. الانتصار، ج۱، ص۵۹۴.    
۲۵. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۲.    
۲۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۴۶.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۸۰.    
۲۸. المختصر النافع، ج۱، ص۲۶۷.    
۲۹. كشف الرموز، ج۲، ص۴۷۵.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۴۶.    
۳۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۹، م ۲.    
۳۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۹، م ۱۸۲۹.    
۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۰، م ۲.    
۳۴. المهذّب، ج۲، ص۱۷۱.    
۳۵. إصباح الشيعة، ج۱، ص۳۷۲.
۳۶. المختلف، ج۹، ص۸۱- ۸۲.    
۳۷. الإيضاح، ج۴، ص۲۵۰.    
۳۸. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲۱۳.
۳۹. النهاية، ج۱، ص۶۷۷.    
۴۰. المقنع، ج۱، ص۵۰۳.    
۴۱. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۶۲.    
۴۲. الانتصار، ج۱، ص۵۹۴.    
۴۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۷۵.    
۴۴. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۶۲.    
۴۵. الانتصار، ج۱، ص۵۹۴.    
۴۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۷۵.    
۴۷. المختلف، ج۹، ص۷۹.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۷۸- ۲۸۰.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۸۰.    
۵۰. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۶۲.    
۵۱. الانتصار، ج۱، ص۵۹۴.    
۵۲. المختلف، ج۹، ص۷۹.    
۵۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۰، م ۲.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۸۰- ۲۸۱.    
۵۵. جامع المدارك، ج۵، ص۳۷۸.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۰، م ۳.    
۵۷. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۲۴۸.
۵۸. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۴، ب ۱ من ميراث الخنثى، ح ۲.    
۵۹. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۳، ب ۱ من ميراث الخنثى، ح ۱.    
۶۰. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۵، ب ۲ من ميراث الخنثى، ح ۱.    
۶۱. الكافي، ج۷، ص۱۵۷، ح ۵.    
۶۲. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۴، ب ۱ من ميراث الخنثى، ح ۴.    
۶۳. جامع المدارك، ج۵، ص۳۷۸.    
۶۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۷- ۲۸۸، ب ۲ من ميراث الخنثى، ح ۴.    
۶۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۹، ب ۲ من ميراث الخنثى، ح ۷.    
۶۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۸۵، ب ۲ من ميراث الخنثى.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۸۱.    
۶۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۴۱.    
۶۹. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۲.    
۷۰. المسالك، ج۱۳، ص۲۴۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۵۶- ۳۷۱.    



جعبه ابزار