• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ولوغ الكلب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والمراد بالكلب خصوص البرّي، لا البحري لأنّه طاهر، نعم قال العلّامة:«خلافاً لابن إدريس» فإنّه قال في بحث المكاسب : «وكذلك ثمن الكلب...سواء كان كلب برّ أو بحر، فقد ذكر العلماء أنّه ما من شي‌ء في البرّ إلّا ومثله في الماء، سواء نسب إلى اسم أو اضيف إليه؛ لأنّ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلّها والأحوال». ولمزيد التفصيل يراجع بحث (النجاسات).وعلى أيّة حال فلا كلام عندنا وعند أكثر الفقهاء من العامّة في نجاسة الكلب عيناً ونجاسة سؤره، ونجاسة الإناء الذي ولغ فيه. ففي بعض الروايات انّه: «رجس نجس لا يتوضّأ بفضله»، وفي بعضها:«إنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب». نعم، خالف في ذلك نزر من فقهاء العامّة.
قال العلّامة : «إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله، وهو قول أكثر أهل العلم إلّا من شذّ. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وأبو هريرة.
[۵] المجموع، ج۲، ص۵۸۰.
[۶] المغني، ج۱، ص۴۵.
[۸] موسوعة فقه علي بن أبي طالب، ج۱، ص۵۵۰.
[۹] موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس، ج۱، ص۳۹۱.
[۱۰] الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۰۶.
وروي ذلك عن عروة بن الزبير ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد.
[۱۱] المجموع، ج۲، ص۵۸۰.
[۱۲] المغني، ج۱، ص۴۵.
[۱۳] المحلّى، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۲.
[۱۴] موسوعة فقه علي بن أبي طالب، ج۱، ص۵۵۰.
[۱۵] موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس، ج۱، ص۳۹۱.
[۱۶] الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۰۶.
وذهب الزهري ومالك وداود إلى أنّه طاهر يجوز التطهير به، واختاره ابن المنذر
[۱۷] المجموع، ج۲، ص۵۸۰.
[۱۹] الفقه المالكي وأدلّته، ج۱، ص۱۵- ۱۷.
[۲۰] المدوّنة الكبرى، ج۱، ص۵.
[۲۱] الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۰۴.
وسنواتيك لاحقاً بما يدلّ على نجاسة الاناء الذي ولغ فيه الكلب- مضافاً إلى أدلّة نجاسة الكلب- من روايات العامة والخاصة.
وأمّا من ذهب إلى طهارة إناء الولوغ كمالك فقد احتجّ بما رواه جابر قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال:«لها ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شراباً طهوراً».
[۲۳] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۷۳، ح ۵۱۹.
وأجيب بأنّه محمول على الماء الكثير.
وقد روى الشيخ الطوسي عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلّا أن‌ تجد غيره فتنزّه عنه».إلّا انّه نفسه قد أجاب عنه بأنّه ليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب؛ لأنّ المراد به: إذا زاد على الكرّ الذي لا يقبل النجاسة .فإنه قال: والذي يدلّك على ذلك: ما أخبرني به الشيخ أيّده اللَّه تعالى عن أبي القاسم القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه».
وقد أضاف الحرّ العاملي وجهين آخرين:
أحدهما: الحمل على التقية .والآخر: حمل الكلب على السباع غير الكلب والخنزير. لقد ذهب الشافعية والحنابلة من فقهاء العامّة إلى لزوم تعفير الآنية من ولوغ الكلب.
[۳۰] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۳۵، ص۱۲۹.

ولعلّه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في لزوم التعفير بالتراب؛ لما دلّت عليه الروايات كبعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- كما سيأتي- إلّا أنّ العمدة في الاستدلال هو صحيح البقباق، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة... حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجسٌ نجس لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على كفاية الغسل بالماء في مطلق النجاسات أو في خصوص المقام، كصحيح محمّد بن مسلم ، قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء...».
نعم، احتمل العلّامة في التذكرة ونهاية الإحكام إجزاء الماء عن التراب، وقال في القواعد : «ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال». وأوضح الكركي وجه الاشكال قائلًا:«ينشأ من أنّ الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه، ومن أن النصّ ورد على أنّ المطهّر له هو الماء والتراب، فلا يتعدّى، وهو الأصح». وقد ذكر العلّامة نفسه مضمون ذلك في فرع آخر. إلّا أنّ ذلك- كما ترى- مجرّد احتمال نظري لم يرق إلى مستوى الفتوى، مع وضوح بطلانه؛ لابتنائه على وجه اعتباري لا يقوى على مقابلة النصّ الصريح.




إذن، فأصل هذه المسألة ممّا لا إشكال فيه فإنّها متّفق عليها بين الأصحاب، ولكن وقع الخلاف في جهات أخرى، بعضها يعود إلى الحكم وقيوده، وبعضها يعود إلى تحديد دائرة موضوع الحكم سعة وضيقاً، ولا بدّ من التعرّض لها مفصّلًا:

۱.۱ - لزوم تعدّد الغسل


لزوم تعدد غسل الآنية من ولوغ الكلب ،لقد ذهب أكثر العامّة إلى وجوب التعدّد في غسل الإناء من ولوغ الكلب عدا مالك فاستحبّه. نعم وقع البحث بينهم في كون التعدّد تعبّداً أو لنجاسة الكلب أو لقذارته.

۱.۲ - ترتيب الغسلات


لقد اشتمل صحيح البقباق على الغسل بالتراب أوّلًا ثمّ بالماء حيث سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء»، فيعلم منه اشتراط كون الغسل بالتراب مقدّماً على الغسل بالماء؛ لذا صرّح الأصحاب بكون الغسلة التي تكون بالتراب هي الاولى، بل نقل السيد ابن زهرة عليه الإجماع ، باستثناء المفيد حيث جعلها الوسطى. حيث قال: «وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب أن يهراق ما فيه، ويغسل ثلاث مرّات: مرّتين منها بالماء ومرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثمّ يجفّف، ويستعمل». والسيد المرتضى أطلق الحكم حيث قال: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب». وخالف في ذلك سائر الفقهاء، قال الشيخ الصدوق : «فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف».. وقال الشيخ الطوسي : «ومتى ولغ الكلب في الاناء نجس الماء ووجب إهراقه ، وغسل الاناء ثلاث مرّات: إحداهنّ وهي الاولى بالتراب»
[۴۵] الجمل والعقود، ج۱، ص۵۷.
[۴۶] الاقتصاد، ج۱، ص۳۹۲.
وقال سلّار : «ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات: اولاهنّ بالتراب».
[۴۷] المراسم، ج۱، ص۳۶.

وقال القاضي ابن البرّاج الطرابلسي : «إذا شرب الكلب أو الخنزير في شي‌ء من الأوعية أو الأواني فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء، ويغسل ثلاث مرّات، الاولى بالتراب». وقال ابن حمز ة: «... وهو ولوغ الكلب فيه؛ فانّه يجب غسلها ثلاث مرّات إحداهن بالتراب، وروي وسطاهنّ». وقال السيد ابن زهرة: «ويغسل الإناء من ولوغه (الكلب‌) فيه ثلاث مرّات إحداهنّ- وهي الاولى- بالتراب؛ بدليل هذا الإجماع». وقال محمّد بن إدريس الحلي: «ومتى ولغ الكلب في الاناء وجب غسله ثلاث مرّات، اولاهنّ بالتراب، وبعض أصحابنا في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى، والأوّل أظهر في المذهب». وقال المحقق: «ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، اولاهنّ‌ بالتراب على الأصح»
[۵۳] المختصر النافع، ج۱، ص۴۵.
وقال يحيى بن سعيد: «وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الاولى خاصة». وقال العلّامة: «واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد: إنّه يجب غسله ثلاث مرّات احداهنّ بالتراب، واختلف الشيخان هنا، فقال المفيد: إنّ التراب في وسطى الثلاث. وقال أبو جعفر الطوسي: إنّه يكون في الاولى، وهو الحق عندي، وبه قال سلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس.وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل: يغسل ثلاث مرّات؛ إحداهنّ بالتراب.
وبمثله قال الشيخ في الخلاف.وقال علي بن بابويه: يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء.وبمثله قال ولده أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه. وقال السيد اليزدي : «يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر». وما ذهب إليه المفيد قد ضعّفه الأصحاب بأنّه على خلاف ظاهر الرواية، قال المحقق النجفي في جواهر الكلام: «لم نقف له على مأخذ- كما اعترف به غير واحد- سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية. لكنّها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الإرسال قاصرة عن معارضة ما تقدم من وجوه». وعبارة السيد المرتضى لا دلالة فيها على خلاف المشهور، وعلى فرض إرادته على خلاف الدليل.

۱.۳ - بيان المراد من التعفير بالتراب


التعفير بالتراب ،لقد ورد عنوان التعفير في كلمات الفقهاء، ولم يرد في شي‌ء من الروايات، وإنّما الوارد في صحيح البقباق هو الغسل بالتراب. وقد اختلف في ما هو المراد بذلك.

۱.۴ - تعيّن التراب في التعفير


يجب الاقتصار على التراب، ولا يصح بما لا يصدق عليه التراب لذاته أو لمزجه، كالرماد والأشنان والنورة ونحوها؛ لعدم صدق التراب الوارد في صحيحة البقباق المتقدّمة، ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره ممّا يقلع النجاسة؛ لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك، كما حكي أنّ (ميكروبات) فم الكلب ولسانه لا تزول إلّا بالتراب. نعم، لا فرق بين أقسام التراب؛ لإطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب، فيشمل الطين الأرمني والطين الأحمر وغيرهما من أفراده، فهي وإن كانت خاصة بالتراب، إلّا أنّها عامّة من حيث أفراده.
قال الشيخ جعفر الكبير : «... والتراب المطلق: وهو ما يحسن إطلاقه عليه من دون إضافة ، دون الذي لم يحسن إطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل والحصى والجص والنورة والدقيق وكتراب الذهب والفضّة والحديد والصفر واللؤلؤ ونحوها أو الممزوج بشي‌ء منها أو من غيرها ممّا لا يدخل تحت الاطلاق؛ فانّه لا عبرة به.والمدار على تحقق اسمه واسم الغسل به من غير فرق بين رطبه ما لم يدخل في اسم الطين ويابسه، ولعلّ اليابس أقرب إلى الاحتياط .ولو قلّ فصدق عليه المسح بالتراب دون الغسل لم يجتزأ به ومسحوق الطين الأرمني والمتّخذ لغسل الشعر- اتّخاذ المعدن- يلحق بالتراب، والأحوط العدم».
[۶۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۷۸- ۳۷۹.
ثمّ إنّ بعض القائلين بتعيّن التراب- كالسيّد اليزدي - ذهب إلى الاجتزاء بالرمل.ولم يتضح وجهه، إلّا أنّه يمكن الاستدلال له بما يلي:
۱- دعوى كون التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل.وردّ بأنّ التراب عرفاً في قبال الرمل، فدعوى أنّه داخل في مفهومه، لا أنّه في قباله بعيد غايته.
۲- دعوى اتحادهما حكماً في باب الطهارة؛ إذ كلاهما يجوز التيمم به، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.وردّ بأنّ أشبه شي‌ء بالقياس، لأنّ التيمم حكم مترتب على عنوان (الأرض) و (الصعيد)، فلا مانع من أن يتعدّى إلى الرمل؛ لأنّه أيضاً من الأرض. وأمّا إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على عنوان (التراب)، فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. ومن هنا صرّح البعض بالاقتصار على التراب دون الرمل.

۱.۴.۱ - لزوم التعفير اختياراً واضطراراً


لزوم التعفير ،ثمّ إنّ اشتراط التعفير بالتراب هل يشمل حالتي الاختيار والاضطرار أم يختصّ بحالة الاختيار .

۱.۵ - طهارة التراب في التعفير


طهارة التراب في التعفير ،أتي هنا أقوال في اشتراط الطهارة التراب في غسل الإناء.

۱.۶ - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه


اختصاص الحكم بالولوغ ،هنا يأتي الكلام في اختصاص الحكم بالولوغ وعدم الولوغ ويأتي كلمات الفقهاء.

۱.۷ - شمول حكم الولوغ لسائر المائعات


هل إنّ حكم الولوغ يعمّ جميع المائعات أو يختص بالماء؟ فيه وجوه:

۱.۷.۱ - الوجه الأوّل


شمول الحكم لسائر المائعات، وقد نسب إلى أكثر الفقهاء؛ فانهم وإن لم يتعرّضوا لذلك صريحاً إلّا انّه استفاد البعض من ذلك الاطلاق وعدم الاختصاص بالماء. قال النراقي: «ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوى الأوّل». نعم اختار ذلك صريحاً المحقق النجفي حيث قال: «ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الالحاق به». ويدلّ على ذلك:
۱- ظهور صحيحة البقباق في العموم وعدم الاختصاص بالماء، باعتبار لفظ (الفضل)؛ لأنّ ذيل صحيحة البقباق المتقدّمة وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: «وأصبب ذلك الماء» إلّا أنّ صدرها ظاهر الدلالة على عدم الاختصاص؛ لأنّ السؤال فيها إنّما هو عن فضل الهرّة والكلب وغيرهما من الحيوانات، والفضل بمعنى ما يبقى من الطعام والشراب. وهو أعم من الماء، فالحكم عام لمطلق المائعات، وأمّا ذيل الصحيحة- أي قوله: «وأصبب ذلك الماء» - فانما هو بلحاظ الوضوء حيث رتّب عليه عدم جواز الوضوء، ولأجل بيان ذلك قدّم الأمر بصبّ الماء فلا يكون مقيّداً لإطلاق صدر الرواية.
۲- الالحاق عرفاً، فانّه حتى لو ادّعي ظهور الرواية في خصوص الماء، فمع ذلك إنّ المرتكز والمتفاهم عرفاً هو عدم خصوصية للماء، بل المراد التعميم ، والظاهر تماميّة هذه الدعوى.
۳- صدق الولوغ على غير الماء من المائعات. ويرد عليه: عدم ورود لفظ (الولوغ) في الدليل حتى نبحث عن دائرة صدقه سعةً وضيقاً، فإنّ صحيحة البقباق وردت بلفظ (الفضل). نعم، ورد لفظ (الولوغ) في بعض الروايات كالنبويين، وهو وإن كان مطلقاً لكن- مضافاً إلى الضعف سنداً- انّه لم يرد فيها التعفير، وإنّما ورد فيها الغسل ثلاثاً.

۱.۷.۲ - الوجه الثاني


الاختصاص بالماء حسب، وقد مال إليه النراقي، وقد اتّضح ضعفه ممّا تقدّم.

۱.۷.۳ - الوجه الثالث


تسرية الحكم إلى المائعات المتّخذة للشرب، وقد احتمله الشيخ جعفر الكبير ، قال: «وقد يسرى إلى المضاف، بل جميع المائعات المتخذة للشرب، وقد يلحق به غيره».
[۶۹] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۷۹.


۱.۷.۴ - الوجه الرابع


التعدّي إلى المأكول أيضاً، وقد يستفاد هذا الوجه من صاحب الجواهر، حيث أفاد في مقام بيان المراد بالفضل: «إذ هو يصدق على بقية الملطوع والمأكول ونحوهما دونه». ثمّ إنّ مقتضى الجمود على صحيح البقباق هو اعتبار بقاء شي‌ء من المشروب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الحكم بوجوب التعفير، إلّا أنّه لم يعتبر ذلك أحدٌ من الفقهاء، قال الشيخ الأنصاري : «ولم يعتبر أحدٌ بقاء شي‌ء من المشروب، كما هو مورد الرواية».
[۷۱] الطهارة (الأنصاري)، ج۱، ص۳۹۵، س ۱۰- ۱۱.


۱.۸ - اختصاص التعفير بالظرف أو الإناء وعدمه


اختصاص التعفير بالإناء ،هل إنّ التعفير يختصّ بالظروف ولا يجري في غيرها ممّا تنجّس بولوغ الكلب أو لا؟

۱.۹ - الشك في ولوغ الكلب


الشك في ولوغ الكلب ،يشتمل البحث هنا على فرعين من الشك والشبهة، وقد حكم فيهما معاً بجريان حكم الولوغ من لزوم التعفير والتعدّد على القول به.

۱.۱۰ - تكرّر الولوغ


لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة؛ لأنّ الوارد في الصحيح عنوان ما فضل ممّا شرب فيه الكلب، وهذا لا يتعدّد بتعدّد الولوغ؛ فإنّه يصدق مع تحقّق الشرب مرّة أو أكثر من حيوان واحد أو متعدّد، لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض، على أنّ الحكم المذكور- وهو الأمر بالغسل- حكم وضعي إرشادي إلى النجاسة وأنّ زوالها بالتطهير، وليس حكماً تكليفيّاً ليتوهّم فيه عدم التداخل وتكرّرها بتكرّر إصابة النجاسة، وهذا واضح. من هنا أفتى بذلك الفقهاء جزماً من دون إثارة إشكال ولا نقل خلاف.وهذا الحكم كما ترى على القاعدة، ومنه يظهر ضعف القول بأنّ القاعدة تقتضي عدم التداخل وإنّما خرجنا عنها في المقام بسبب الإجماع ؛ وذلك لما عرفت من أنّ اقتضاء القاعدة لعدم التداخل إنّما يكون في الأوامر المولوية، لا في الأوامر الارشادية.
كما أنّه لا إشكال ولا خلاف أيضاً في وجوب استئناف التطهير لو فرض وقوع ذلك أثناء التطهير؛ لعدم تصوّر التداخل فيما مضى، ولا فائدة بل لا وجه للإتمام ثمّ الإعادة . ومثله في ذلك كلّه النجاسات الأخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير، فإنّه يدخل ذات العدد القليل في الكثير، ويختصّ الولوغ بالتعفير.
قال الشيخ الطوسي : «إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد كان حكمهما حكم الكلب الواحد في أنّه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرّات. وهو مذهب الجميع.إلّا أنّ بعض أصحاب الشافعي حكى أنّه قال: يغسل بعد كلّ كلب سبع‌ مرّات
[۷۶] المجموع، ج۲، ص۵۸۴.
[۷۷] الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۱۰- ۳۱۱.
[۷۸] مغني المحتاج، ج۱، ص۸۴.
وقال المحقّق الحلّي: «إذا تكرّر الولوغ كفت الثلاث، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد؛ لأنّ النجاسة واحدة، فقليلها ككثيرها، لأنّها لا تتضمّن زيادة عن حكم الأواني».
وقال العلّامة الحلّي: «لو تكرّر الولوغ كفت الثلاث اتّحد الكلب أو تعدّد...وللشافعي في تكرّر الغسل مع تعدّد الكلب وجهان».
وقال الشهيد الأوّل: «ولا يتكرّر الغسل بتكرر الولوغ اتّحد الكلب أو تعدّد. ولو ولغ في الأثناء استأنف».
[۸۲] البيان، ج۱، ص۹۳.
وقال السيد اليزدي : «لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة».


 
۱. التذكرة، ج۱، ص۶۷.    
۲. السرائر، ج۲، ص۲۲۰.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۴۱۵، ب ۱۲ من النجاسات، ح ۲.    
۴. الوسائل، ج۱، ص۲۲۰، ب ۱۱ من الماء المضاف والمستعمل، ح ۵.    
۵. المجموع، ج۲، ص۵۸۰.
۶. المغني، ج۱، ص۴۵.
۷. المحلّى، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۲.    
۸. موسوعة فقه علي بن أبي طالب، ج۱، ص۵۵۰.
۹. موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس، ج۱، ص۳۹۱.
۱۰. الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۰۶.
۱۱. المجموع، ج۲، ص۵۸۰.
۱۲. المغني، ج۱، ص۴۵.
۱۳. المحلّى، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۲.
۱۴. موسوعة فقه علي بن أبي طالب، ج۱، ص۵۵۰.
۱۵. موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس، ج۱، ص۳۹۱.
۱۶. الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۰۶.
۱۷. المجموع، ج۲، ص۵۸۰.
۱۸. المحلّى، ج۱، ص۱۱۳.    
۱۹. الفقه المالكي وأدلّته، ج۱، ص۱۵- ۱۷.
۲۰. المدوّنة الكبرى، ج۱، ص۵.
۲۱. الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۰۴.
۲۲. المنتهى، ج۳، ص۳۳۲- ۳۳۳.    
۲۳. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۷۳، ح ۵۱۹.
۲۴. الفقيه، ج۱، ص۸، ح ۱۰.    
۲۵. ج۱، ص۱۶۱، ب ۹ من الماء المطلق، ح ۱۰.    
۲۶. المنتهى، ج۳، ص۳۳۳.    
۲۷. التهذيب، ج۱، ص۲۲۶، ح ۶۴۹.    
۲۸. التهذيب، ج۱، ص۲۲۶، ح۶۵۰.    
۲۹. الوسائل، ج۱، ص۲۲۸، ب ۲ من ابواب الأسآر، ذيل ح ۶.    
۳۰. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۳۵، ص۱۲۹.
۳۱. التهذيب، ج۱، ص۲۲۵، ح ۶۴۶.    
۳۲. الوسائل، ج۱، ص۲۲۶، ب ۱ من الأسآر، ح ۴.    
۳۳. الوسائل، ج۳، ص۴۱۵، ب ۱۲ من النجاسات، ح ۳.    
۳۴. التذكرة، ج۱، ص۸۶.    
۳۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۹۳.    
۳۶. القواعد، ج۱، ص۱۹۸.    
۳۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۵.    
۳۸. المنتهى، ج۳، ص۳۳۸.    
۳۹. التهذيب، ج۱، ص۲۲۵، ح ۶۴۶.    
۴۰. الوسائل، ج۱، ص۲۲۶، ب ۱ من الأسآر، ح ۴.    
۴۱. المقنعة، ج۱، ص۶۵.    
۴۲. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، ج۳، ص۲۳.    
۴۳. المقنع، ص۳۷.    
۴۴. النهاية، ج۱، ص۵.    
۴۵. الجمل والعقود، ج۱، ص۵۷.
۴۶. الاقتصاد، ج۱، ص۳۹۲.
۴۷. المراسم، ج۱، ص۳۶.
۴۸. المهذب، ج۱، ص۲۸.    
۴۹. الوسيلة، ج۱، ص۸۰.    
۵۰. الغنية، ج۱، ص۴۳.    
۵۱. السرائر، ج۱، ص۹۱.    
۵۲. الشرائع، ج۱، ص۵۶.    
۵۳. المختصر النافع، ج۱، ص۴۵.
۵۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۴.    
۵۵. المنتهى، ج۳، ص۳۳۳- ۳۳۴.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۳۲، م ۱۲.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۶۱.    
۵۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۵۴.    
۵۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۳۰، م ۵.    
۶۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۵۵.    
۶۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۷۸- ۳۷۹.
۶۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۳۰، م ۵.    
۶۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۵۴.    
۶۴. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۰۱.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۵۷.    
۶۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۵۲- ۵۳.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۵۷.    
۶۸. مستمسك العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶.    
۶۹. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۷۹.
۷۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۵۶.    
۷۱. الطهارة (الأنصاري)، ج۱، ص۳۹۵، س ۱۰- ۱۱.
۷۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۶۲- ۶۳.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۶۰- ۳۶۱.    
۷۴. مستمسك العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱- ۳۲.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۶۰- ۳۶۱.    
۷۶. المجموع، ج۲، ص۵۸۴.
۷۷. الحاوي الكبير، ج۱، ص۳۱۰- ۳۱۱.
۷۸. مغني المحتاج، ج۱، ص۸۴.
۷۹. الخلاف، ج۱، ص۱۷۷، م ۱۳۲.    
۸۰. المعتبر، ج۱، ص۴۵۹.    
۸۱. المنتهى، ج۳، ص۳۳۹.    
۸۲. البيان، ج۱، ص۹۳.
۸۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۱۲، م ۱۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۴۲۵-۴۶۳.    



جعبه ابزار