• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أثر الاستبراء من البول و فائدته

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يترتّب على الاستبراء من البول طهارة البلل المشتبه الخارج من الذكر بعده الذي لا يعلم أنّه بولٌ أو غيره، وعدم ناقضيّته للوضوء إذا كان قد توضّأ قبل خروجه، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاسته وناقضيّته للطهارة.




يترتّب على الاستبراء من البول طهارة البلل المشتبه الخارج من الذكر بعده الذي لا يعلم أنّه بولٌ أو غيره، وعدم ناقضيّته للوضوء إذا كان قد توضّأ قبل خروجه، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاسته وناقضيّته للطهارة، صرّح بذلك الفقهاء ،
[۵] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۸.
بل نفى عنه الخلاف بعضهم، وظاهر بعض دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى رواية محمّد بن مسلم وصحيحة حفص البختري المتقدّمتين حيث جاء في الاولى: «فإن خرج بعد ذلك (الاستبراء) شي‌ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل». وفي الثانية: «ثمّ إن سال (بعد الاستبراء) حتى يبلغ الساق فلا يبالي» - رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللًا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرّات، وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي».
فإنّ هذه الأخبار صريحة في الحكم الأوّل- أي الطهارة وعدم ناقضيّة ما يخرج بعد الاستبراء- وأمّا الثاني- أي النجاسة وناقضيّة ما يخرج قبله- فإنّها تدلّ عليه بالمفهوم، فإنّ تقييد عدم المبالاة والحكم بأنّه ليس من البول لكنّه من الحبائل بالاستبراء يدلّ على لزوم المبالاة وكونه من البول مع عدم الاستبراء.
هذا مضافاً إلى توقّف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه، فإنّ حصول الطهارة حينئذٍ يكون مشكوكاً والشكّ في الشرط شكّ في المشروط.
وبذلك تنقطع أصالة الطهارة ، فإنّها وإن كانت تقتضي طهارة الرطوبة المشتبهة إلّا أنّ الظاهر لمّا كان يقتضي تخلّف شي‌ء من الرطوبات البوليّة في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها حكم الشارع بناقضيّة الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل ، ومنه يستكشف نجاستها وكونها بولًا ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول. أمّا إذا استبرأ وحصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلّفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيّته حسب الأخبار المتقدّمة.
وأمّا ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم» فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة، فيحمل على الاستحباب ؛ إذ لفظ الوجوب في الأخبار غير صريح في المصطلح عليه بين الاصوليّين.
وحمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى ضرب من التقيّة اخرى؛ لأنّه موافق لمذهب أكثر الجمهور، وضعّفه العلّامة بجهالة المكتوب إليه وضعف المكاتبة .
وفي كشف اللثام : «فمع الضعف يحتمل إرادة السائل: هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم»». ويحتمل حمله على خصوص ما علم أنّه بول.
نعم، قد يعارض ذلك طائفتان من الأخبار:
الاولى: ما دلّ بإطلاقه على عدم النقض بالخارج بعد البول مطلقاً، كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بال ثمّ توضأ ثمّ قام إلى الصلاة ثمّ وجد بللًا، قال: «لا يتوضّأ، إنّما ذلك من الحبائل».
وصحيحة حريز قال: حدّثني زيد الشحام و زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... كلّ شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل».
إلّا أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار جمعاً بين الأدلّة، ولتصريحهما بكون الخارج بعد الوضوء مطلقاً من الحبائل مع تقييد حسنة محمّد ابن مسلم الحكم بكونه من الحبائل بكونه بعد الاستبراء، والمقيّد يحكم على المطلق.
الطائفة الثانية: وهي عكس الاولى، فإنّها تدلّ بإطلاقها على أنّ البلل الخارج بعد البول ناقض للوضوء مطلقاً مع الاستبراء وعدمه وهي جملة من الروايات واردة في الجنب بالإنزال إذا بال ولم يستبرئ ثمّ رأى بللًا، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «... وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء...».
وقوله عليه السلام في موثّقة سماعة : «فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي». وغيرهما،
ومقتضى الجمع أيضاً تقييد هذه الروايات وحملها على صورة ما إذا لم يستبرئ من البول بقرينة تلك الروايات الدالّة على أنّ الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبه إذا خرج بعد الاستبراء.
وبعبارة اخرى: أنّه قد تعارض إطلاق صحيحتي عبد اللَّه بن أبي يعفور وحريز الدالّ على عدم الوضوء بذلك البلل أعمّ من أن يكون مع الاستبراء وعدمه، وإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ورواية سماعة ونحوهما الدالّ على وجوب الوضوء بذلك البلل مطلقاً أيضاً.
ووجه الجمع تقييد الإطلاق الأوّل بحالة الاستبراء كما هو مدلول منطوق أخبار الاستبراء، وتقييد إطلاق الثاني بحالة عدم الاستبراء كما هو مفهوم تلك الأخبار، وعلى ذلك تجتمع الأخبار.
وهناك بعض الامور ترتبط بأثر الاستبراء نذكرها فيما يلي:



مقتضى قاعدة الطهارة طهارة الرطوبة المشتبهة واندراجها في كلّية (كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر)، و (ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) ونحو ذلك، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كانت قبل الاستبراء أو بعده، فعلى طبق القاعدة لا فائدة في الاستبراء، إلّا أنّ الفقهاء حكموا على البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء بالنجاسة والناقضيّة على خلاف إطلاق قاعدة الطهارة؛ للروايات الخاصّة، وما ذلك إلّا من باب تقديم الظاهر على الأصل، وأنّ الظاهر يقتضي تخلّف شي‌ء من البول في قصبة الذكر قد تخرج بعد البول فحكم الشارع بناقضيّة البلل المشتبه للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل.
وهذا ممّا لا كلام فيه ظاهراً، وإنّما وقع الكلام بين بعض المحقّقين في كيفيّة استفادة النجاسة من تلك الروايات.
والظاهر استفادة ذلك- بل صرّح به السيد الخوئي - من الملازمة بين الناقضيّة والنجاسة في المقام ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول.
وكذا يمكن استفادة النجاسة من بعض روايات الاستبراء، ففي موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللًا بعد ما يغتسل، قال: «يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي».
وتقريب الاستدلال : أنّ هذه الرواية تأمر بالاستنجاء من البلل المشتبه وهو إرشاد إلى الحكم بنجاسته ظاهراً، وإلّا لم يكن وجه للأمر بالاستنجاء .
وبذلك اجيب عن تعجّب صاحب الحدائق من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه- على مسلكهم في مسألة الشبهة المحصورة كما في الإناءين ، فإنّهم ذهبوا هناك إلى أنّ الأدلّة غاية ما تثبته وجوب الاجتناب دون سائر الآثار، فلا يثبت تنجّس الملاقي- قال: «العجب منهم- نوّر اللَّه تعالى مراقدهم- فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدّى إليه هذا الماء، مع اتّفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله...والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى».
وكذا أشكل عليهم في مسألة الاستبراء بمقتضى ما قرّروه في مسألة الإناءين، بأنّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة المذكورة- أي روايات الاستبراء- النقض خاصّة، مع اندراج هذا البلل في كلّية (كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر)، و (ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) مع عدم المخصّص، وحصول النقض به لا يستلزم النجاسة، إلّا أنّ المفهوم من الأخبار أنّ الشارع قد أعطى المشتبه بالنجس إذا كان محصوراً، وبالحرام كذلك حكمهما في وجوب الاجتناب و تحريم الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة وتعدّي حكمه إلى ما يلاقيه كما تقدّم تحقيق ذلك في مسألة الإناءين، فالحكم هنا موافق لما حقّقناه ثمّة لكنّه منافٍ لما ذكروه في تلك المسألة.
فقد أجاب عنه كلّ من الشيخ الأنصاري في الاصول والسيد الخوئي بما تقدّم من أنّ الشارع هنا حكم بكون الخارج بولًا لتقديم الظاهر على الأصل، وللملازمة هنا بين الناقضيّة والبوليّة ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول، مضافاً إلى ما في رواية سماعة.
إلّا أنّ السيد الشهيد الصدر قدس سره قرّب ما ذهب إليه المحدث البحراني من قصور روايات الاستبراء عن إثبات النجاسة الخبثيّة بأحد نحوين:
الأوّل: أن يقال بقصور المقتضي في دلالتها؛ لأنّ مفادها التعبّد بالنقض، ولا ملازمة بينه وبين التعبّد بالنجاسة في مرحلة الحكم الظاهري.
الثاني: أن يقال- بعد تسليم دلالتها بالإطلاق على التعبّد بالنجاسة أيضاً-: إنّ هذه الروايات معارضة لكلّ من دليل الاستصحاب وقاعدة الطهارة، غير أنّها أخصّ من دليل الاستصحاب؛ لأنّها منافية له بتمام مدلولها، وأمّا مع القاعدة فالنسبة بينهما العموم من وجه؛ لأنّ القاعدة تثبت الطهارة ولا تنفي النقض ظاهراً، وروايات الاستبراء تنفي الطهارة في البلل المشتبه ولا تتعرّض لحال‌ مشتبه آخر، وعليه فإمّا أن يقدّم دليل القاعدة لكونه بالعموم ودلالة الروايات على النجاسة بإطلاق التنزيل، وإمّا أن يتساقطا في مادّة الاجتماع ويرجع إلى اصول مؤمّنة اخرى أدنى مرتبة.
ثمّ أجاب عمّا يمكن أن يجاب به عن الاتجاه الأوّل ممّا ذكره السيد الخوئي من الجمع بين دلالة الروايات على ناقضيّة البلل المزبور والأدلّة الدالّة على حصر الناقض للوضوء من البلل بالبول بأنّه غريب بظاهره ما لم يؤوّل على ما يأتي؛ وذلك لأنّ هذين الدليلين ليسا في مرتبة واحدة لكي يجمع بينهما بالنحو المذكور ويضمّ أحدهما إلى الآخر في قياس فقهي، فإنّ أدلّة حصر الناقض حينئذٍ بالبول مفادها الحكم الواقعي، وروايات البلل المشتبه تنظر إلى الحكم الظاهري المضروب كقاعدة في موارد الشكّ في ناقضيّة البلل، فلا يلزم من ثبوت هذه الناقضيّة ظاهراً- مع عدم ثبوت البوليّة- ما ينافي أدلّة حصر الناقض واقعاً بالبول؛ لأنّ الحصر الواقعي لا ينثلم إلّا بجعل ناقض آخر واقعي كما هو واضح.
وأمّا رواية سماعة فقد يناقش فيها بأنّها واردة في بلل مشتبه يحتمل كونه منيّاً، وهو تارة يكون مردّداً بين المني والبول واخرى يحتمل فيه غيرهما، و الأمر بالاستنجاء يشمل كلتا هاتين الصورتين، وهو إنّما يعارض قاعدة الطهارة بلحاظ إطلاقه للصورة الثانية؛ لأنّ النجاسة في الصورة الاولى معلومة، فيكون التعارض بنحو العموم من وجه مع دليل قاعدة الطهارة، وسيأتي علاج ذلك في مناقشة الاتّجاه الثاني.
ثمّ اختار قدس سره جواباً آخر هو تطوير أو تأويل لما ذكره استاذه السيد الخوئي حاصله: أنّ مفاد روايات الاستبراء وإن كان هو النقض الحدثي والتعبّد بالحدث لا يلزم منه التعبّد بالنجاسة أو البوليّة- فما أكثر التفكيك بين المتلازمات في مؤدّيات الاصول، ولهذا لا يثبت بأصالة الحلّ في المائع المردّد بين الخمر والخلّ حلّيته- غير أنّ هذا المعنى ينبغي التفصيل فيه بين ما إذا كان الدليل على الحكم الظاهري عامّاً كأصالة الحلّ، وما إذا كان رواية في موضع خاصّ وبلحاظ أثر خاصّ، ففي الأوّل لا يكون للدليل نظر إلى موضوع حكم بالخصوص فيثبت به الحكم الظاهري، ولا يثبت به تعبّداً موضوع الحكم الواقعي المماثل لذلك الحكم الظاهري؛ لأنّ التعبّد يستكشف بقدر إفادة الدليل له. وفي الثاني لمّا كان دليل الحكم الظاهري مسوقاً بلحاظ تنجيز حكم واقعي معيّن وهو النقض وإثباته تعبّداً، فبضمّ ارتكاز كون البول موضوعاً لهذا الحكم واقعاً و ارتباط الحكم بالانتقاض به شرعاً يكون لدليل التعبّد بالنقض ظهور عرفي ولو التزاماً في التعبّد بالموضوع وإثبات البوليّة ظاهراً.
وعلى هذا فالمقتضي إثباتاً لاستفادة النجاسة من الروايات تامّ. يبقى الاتّجاه الثاني القائل بإطلاقها وإطلاق القاعدة.
ويمكن دفعه:
تارة: بتقديم مفاد روايات الاستبراء؛ لكونه بمثابة الأصل الموضوعي؛ لأنّه يتكفّل بالتعبّد بالبوليّة، إمّا بلحاظ الوجه الأخير في دفع الاتّجاه الأوّل، وإمّا بلحاظ التعبير الاستنجاء في موثّقة سماعة المخصوص بمورد غسل البول باعتبار ملازمته الغالبيّة للنجو، فالأمر بالاستنجاء يتكفّل التعبّد بالبوليّة.
واخرى: بتقديمها لاستظهار الأماريّة بمناسبات الحكم والموضوع، وكون الحكم بناقضيّة البلل المشتبه بلحاظ جعل العادة كاشفة عن تخلّف شي‌ء في المجرى وخروجه بعد ذلك، والتبعيض في الأماريّة بين النقض والنجاسة غير عرفي؛ لأنّ نسبة الكاشفيّة إلى الأثرين على نحو واحد، ولا يفهم العرف فرقاً بين الأثرين من هذه الناحية، اللهمّ إلّا زيادة اهتمام الشارع بأحدهما دون الآخر، على نحو يحكم الكاشف الظنّي على الاصول المؤمّنة من ناحية النقض لا على الاصول المؤمّنة من ناحية النجاسة.
وثالثة: بتقديم الإطلاق في موثقة سماعة؛ لأنّ حملها على خصوص مورد العلم بكون الخارج بولًا أو منيّاً حمل على فرد نادر، فتكون بحكم الأخصّ من دليل قاعدة الطهارة.
[۴۶] بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۵۸- ۶۱.




ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بالنجاسة والناقضيّة على الرطوبة المشتبهة الخارجة مع ترك الاستبراء بين ما إذا تركه اختياراً أو اضطراراً؛ لعدم التمكّن منه، كما إذا كانت يداه مغلولتين أو غير ذلك؛
[۴۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۶- ۱۵۷.
وذلك لأنّ المستفاد من الأدلّة الدالّة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول و انتقاض الطهارة به أنّ طهارة البلل وعدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتّبة على العمليّة الخاصّة- أي الاستبراء بالكيفيّة الخاصّة التي يأتي تفصيلها- فإذا انتفت- ولو للاضطرار- ترتّبت عليه النجاسة و الانتقاض ؛ لأنّه مقتضى إطلاقها.
ولا أثر للاضطرار في مثل هذه الأحكام، ولا تشمله أدلّة رفع التكاليف بالاضطرار ونحوه؛ وذلك لأنّ مثل هذه الموارد لا إشكال في عدم شمول حديث الرفع لها كما حقّق في علم الاصول.
نعم، وقع بعض الكلام بين المحقّقين في تصوير خروجها ووجه عدم شمول الحديث لها، فنسب إلى المحقّق النائيني الذهاب إلى أنّها خارجة عن حديث الرفع بالإجماع، وذكر السيد الخوئي ما حاصله: أنّ الحديث ناظر إلى أفعال المكلّفين فيرفع آثارها وأحكامها إذا انطبق عليها أحد العناوين التسعة، وأمّا ما لا يكون بما هو فعل للمكلّف وصادر عنه موضوعاً لحكم بل هو موضوع له كيفما اتّفق كالملاقاة مع النجس مثلًا فلا يرفع أثره بالحديث وإن وقع بفعل المكلّف؛ لأنّ الحديث ناظر إلى رفع أثر أفعال المكلّفين.
ووجّه السيد الشهيد الصدر قدس سره ذلك بأنّ المعذّرية المستفادة من حديث الرفع للعناوين السبعة المذكورة فيه فيها طعم إمضاء المعذّرية العرفيّة العقلائيّة المركوزة في مثل هذه العناوين وليست تأسيسيّة محضة، بل ملاكها مركوز لدى العرف، ومن الواضح أنّ تلك المعذّرية إنّما هي فيما إذا كان الحكم التحميلي المترتّب على الموضوع ممّا يكون للاختيار والعمد دخل في ترتيبه- سواءً كان فعلًا مباشراً للمكلّف أو تسبيبيّاً- وكون الاختيار والعمد دخيلًا في ترتّب الحكم يستفاد إمّا من كون الفعل متعلّقاً للحكم الشرعي التكليفي حيث يشترط فيه الاختيار لا محالة، ومن هنا متى ما انطبق أحد العناوين المذكورة على متعلّق حكم تكليفي تحميلي ارتفع. وإمّا من وقوعه موضوعاً لا متعلّقاً، إلّا أنّه بنفسه يكون متضمّناً للقصد والاختيار كما في الأفعال الإنشائيّة كالمعاملات. وإمّا من وقوعه موضوعاً لحكم تكليفي تحميلي يستظهر من دليل ترتيبه أنّه إنّما رتّب عقوبة ومجازاة ممّا يكون ظاهراً في دخل الاختيار والعمد في ترتيبه كما في ترتيب الكفّارة على الإفطار فيرتفع بالإكراه- مثلًا- وشي‌ءٌ من ذلك غير صادق على مثل النجاسة بالملاقات أو الجنابة بموجبها أو الضمان بالإتلاف أو الغسل بمسّ الميّت.
وكيف كان فالمورد من تلك الموارد كما صرّح بذلك السيد الخوئي في المقام حيث قال بعد ذكر الكلّية المتقدّمة ما ملخّصه:
والأمر في المقام كذلك، فإنّ النجاسة والانتقاض قد رتّبا على خروج البلل بعد البول وقبل الاستبراء منه، ومن الواضح أنّه ليس من الأفعال الاختياريّة للمكلّف، وإن كان قد يستند إلى اختياره، إلّا أنّه إنّما اخذ في موضوعيهما بما أنّه خروج البلل، لا بما أنّه فعل اختياري للمكلّف، فمتى تحقّق ترتّب عليه أثره وإن كان مستنداً إلى الاضطرار و الإكراه . على أنّ معنى الحديث إنّما هو رفع الحكم عن المضطرّ إليه- كترك الاستبراء في مفروض الكلام- لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الإكراه .



صرّح الفقهاء بأنّ الحكم- أي طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء وعدمها مع عدمه- لا يدور مدار اشتباهه عند من خرج منه البول، بل يعمّ غيره؛ لظهور الأدلّة في عدم الاختصاص .
قال المحقّق النجفي : «هل يدور الحكم في البلل (المشتبه‌) مدار اشتباهه عند من خرج منه البول فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته- مثلًا- كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك، أو لا؟ الأقرب الثاني؛ لما عساه يظهر من الأدلّة أنّ الأصل في البلل الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول، وعليه حينئذٍ فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمّا لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثيّة وخبثيّة، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه؛ إذ هو أعمّ من الاشتباه بعد الاختبار ».
وقال السيد اليزدي : «إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخصٌ آخر كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً- مثلًا- فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة».
واستدلّ له السيّد الخوئي ب «أنّ الأخبار الواردة في المقام دلّتنا على أنّ النجاسة والناقضيّة حكمان مترتّبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول، كما أنّ الطهارة وعدم الناقضيّة مترتّبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه، فالحكمان مترتّبان على خروج البلل، بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره، بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال واعتقد كونه مذياً- مثلًا- وشكّ آخر في أنّه بول أو مذي بنى على نجاسته وناقضيّته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول؛ لما تقدّم من أنّ مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره، كما لا فرق فيه بين أن يكون ممّن خرج منه البلل غافلًا أو معتقداً للطهارة، بالغاً كان أو غيره».



قال السيّد اليزدي: «إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج».
واستدلّ له بأنّ الأخبار إنّما وردت لبيان حكم الشكّ في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه بأن يشكّ في أنّه بول أو مذي، فالشكّ في أصل وجوده وأنّه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطّها، و أصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه. وأمّا الظنّ بالخروج فلا دليل على حجّيته.



يترتّب أثر الاستبراء فيما إذا كانت الرطوبة الخارجة بعد البول مردّدة بين البول وغيره، بأن يحتمل كونها منيّاً أو وذياً أو غير ذلك، وأمّا إذا كانت الرطوبة مشتبهة بين البول والمني فالحكم يختلف، وفي المسألة صور، فإنّه حينئذٍ إمّا لم يكن قد استبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، وإمّا استبرأ ثمّ خرجت منه الرطوبة كذلك. وفي الصورة الثانية إمّا أن تكون قد خرجت منه بعد أن توضّأ، وإمّا أن تكون قد خرجت منه قبل أن يتوضّأ. هذه هي الصور إجمالًا، والتفصيل كالتالي:
الاولى: ما إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة بين البول والمني، وفي هذه الصورة حكم السيد اليزدي عليها بأنّها بول فلا يجب عليه الغسل.
وأورد عليه السيد الحكيم بأنّ ذلك لا يخلو من إشكال؛ لأنّ ظاهر النصوص أنّ ما يحكم عليه بأنّه بول لو لا الاستبراء محكومٌ عليه‌ بأنّه من الحبائل بعد الاستبراء، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض، مع أنّ لازم شمولها له الحكم بأنّه منيّ بعد الاستبراء في الفرض؛ لأنّها كما يظهر منها الحكم ببوليّة الخارج قبل الاستبراء يظهر منها الحكم بعدم بوليّته بعده، ولازمه كونه منيّاً، اللهمّ إلّا أن يمنع تعرّضها لذلك، ويكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده؛ لأنّه مقتضى الأصل، لكنّه بعيد عن سياقها.
ولعلّه لذلك احتاط بالجمع بين الغسل والوضوء كلّ من السيد الإمام و السيد الگلبايگاني وغيرهما في حواشي العروة.
إلّا أنّ السيد الخوئي بعد أن نقل الإشكال المزبور ذهب إلى أنّ الصحيح ما أفاده السيد اليزدي من الحكم بالبوليّة وعدم وجوب الغسل؛ وذلك لأنّ صحيحة محمّد بن مسلم وموثّقة سماعة الدالّتين على أنّ الجنب إذا بال وخرجت منه رطوبة مشتبهة وجب عليه الوضوء والاستنجاء دون الاغتسال ؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً بعد تقييدهما بغير صورة الاستبراء من البول- للأخبار الدالّة على أنّ البلل بعد الاستبراء لا يوجب الوضوء وأنّه من الحبائل- تدلّنا على أنّ احتمال كون البلل المردّد بين البول والمني من المنيّ المتخلّف في الطريق ساقطٌ لا يعبأ به؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً فهو مقطوع العدم، كما أنّ احتمال كونه منيّاً نزل من محلّه أو بولًا كذلك مورد لأصالة العدم.
نعم، لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلّف في الطريق ومن ثمّ حكم في الروايتين بوجوب الوضوء والاستنجاء.
هذا فيما إذا كان المكلّف جنباً وقد بال.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنباً؛ وذلك لأنّه لا خصوصيّة للجنابة فيما يستفاد من الروايتين، فلنفرض أنّه لم يجنب قبل ذلك، وإنّما بال ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة فإنّ احتمال كونها بولًا أو منيّاً نزلا من محلّهما مندفع بأصالة العدم، واحتمال كونه بولًا متخلّفاً لا دافع له، فالرطوبة محكومة بالبوليّة والناقضيّة فلا يجب عليه إلّا الوضوء، وبذلك ظهر أنّ ما ذكره السيد اليزدي هو الصحيح.
الصورة الثانية: ما إذا خرجت الرطوبة بعد الاستبراء بالخرطات، وهذه إمّا أن تكون قد خرجت بعد أن توضّأ، أو تكون قد خرجت قبل أن يتوضّأ.
أمّا إذا خرجت بعد أن توضّأ فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي؛ إذ كما لا يحتمل أن تكون الرطوبة منيّاً متخلّفاً في الطريق، كذلك لا يحتمل أن تكون بولًا متخلّفاً لمكان الخرطات، فيبقى احتمال كونها منيّاً أو بولًا نزلا من محلّهما، وكلّ من هذين الاحتمالين في نفسه وإن كان مورداً للأصل، إلّا أنّ دوران الأمر بينهما والعلم الإجمالي بأنّه بول أو منيّ يمنع عن جريان الأصل في أطرافه ، ومعه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء.
وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلم يستبعد السيد اليزدي جواز الاكتفاء بالوضوء؛ معلّلًا ذلك بأنّ الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
وهنا قد يقال بجريان استصحاب كلّي الحدث المعلوم إجمالًا حال خروج البلل المشتبه المردّد بين الأصغر والأكبر، وهو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي، بناءً على أنّ الحدث الأصغر والأكبر متضادّان بحيث لو طرأ أحد أسباب الأكبر ارتفع الأصغر وثبت الأكبر مكانه؛ وذلك لأنّ الحدث بعد ما توضّأ المكلّف في مفروض المسألة مردّد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع؛ لأنّ الرطوبة المردّدة على تقدير أن تكون بولًا واقعاً فالحدث مقطوع الارتفاع، وعلى تقدير أن تكون منيّاً كذلك فهو مقطوع البقاء، ومقتضى استصحاب الحدث الجامع بينهما المتيقّن وجوده قبل الوضوء بقاء الحدث ومعه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب.
نعم، إذا بنينا على أنّ الحدث الأكبر والأصغر فردان من الحدث وهما قابلان للاجتماع، أو أنّ الأكبر مرتبة قويّة من الحدث، وإذا طرأت أسبابه تبدّلت المرتبة الضعيفة بالقويّة لم يجر استصحاب كلّي الحدث؛ لأنّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي؛ إذ المكلّف بعد خروج البلل يشكّ في أنّ الحدث الأصغر هل قارنه الأكبر أو تبدّل إلى مرتبة قويّة أو أنّه باقٍ بحاله، ومقتضى الأصل حينئذٍ أنّ الأصغر لم يحدث معه فرد آخر، وأنّه باقٍ بحاله ولم يبدّل إلى مرتبة قويّة، ومعه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء.
لكن ردّه السيد الخوئي بأنّ الاستصحاب إنّما يجري في الكلّي الجامع إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه، كما إذا لم يكن المكلّف متوضّئاً في مفروض الكلام، وأمّا معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعيّن الفرد الحادث والعلم بأنّه من أيّ القبيلين تعبّداً.
وتوضيح الكلام في كبرى المسألة وتطبيقها على المقام: أنّ المستفاد من قوله عزّ من قائل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» أنّ الوضوء إنّما هو وظيفة غير الجنب؛ لأنّه مقتضى التفصيل الوارد في الآية، وكذا الحال في الأخبار؛ لما ورد من أنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء، فعلمنا من ذلك أنّ الأدلّة القائمة على وجوب الوضوء للمحدث مقيّدة بغير الجنب؛ لأنّ غسل الجنابة لا يبقي مجالًا للوضوء، وحيث إنّ المكلّف في مفروض المسألة لم يكن متوضّئاً قبل خروج الرطوبة المشتبهة، وهو شاكّ في جنابته؛ لاحتمال أن تكون الرطوبة بولًا واقعاً، فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته، فهو محدث بالوجدان، وليس جنباً بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء؛ لتحقّق موضوعه بضمّ الوجدان إلى الأصل، ومع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلّي الحدث؛ لأنّه أصل حاكم رافع للتردّد والشكّ، فإنّ مقتضاه أنّ المكلّف لم يجنب بخروج البلل، وأنّ حدثه الأصغر باقٍ بحاله.
بل يمكن أن يقال: إنّ الرطوبة المشتبهة ليست بمني؛ وذلك ببركة الاستصحاب الجاري في الأعدام الأزليّة، ولا يعارضه استصحاب عدم كونها بولًا؛ إذ المكلّف محدث بالأصغر- على الفرض- ولا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى كونه بولًا.
ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الأكبر والأصغر متضادّين أو قابلين للاجتماع، أو الأكبر مرتبة قوية والأصغر ضعيفة؛ وذلك لأنّ مقتضى الأصل عدم حدوث الجنابة وعدم اقتران الحدث الأصغر بالأكبر وعدم تبدّله إلى المرتبة القويّة من الحدث، فما ذكره السيد اليزدي هو الصحيح.



إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ قال السيد اليزدي: «لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول».
واستدلّ له السيد الحكيم بأنّ المحكوم بالنجاسة في الأدلّة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة، سواءً كان مردّداً بين البول وغيره، مثل أن يقال: هذا إمّا بول أو مذي- مثلًا- أم يحتمل كونه بولًا وغيره معاً، على سبيل المزج والخلط، مثل أن يقال: هذا إمّا مذي فقط أو بول ومذي. ولا يدخل في الأدلّة ما إذا كان الشكّ بنحو مفاد كان التامّة كما في الفرض.
وعلّق السيد الخوئي على المسألة بما يرجع إلى ذلك حيث قال: «هذا على قسمين؛ لأنّه قد يقطع بأنّ ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي- مثلًا- ولكنّه يشكّ في أنّه خرج معه بول أيضاً أم لا.
وهذا مورد لأصالة عدم الخروج؛ لأنّه من الشكّ في وجود البلل وخروجه، وقد تقدّم أنّ مورد الأخبار هو الشكّ في صفة الخارج لا الشكّ في الخروج.
وقد يقطع بأنّ البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي- مثلًا- ولا يدري أنّ النصف الآخر منه أيضاً مذي أو بول، وهو مشمول للأخبار؛ لأنّه من الشكّ في صفة الخارج بالإضافة إلى النصف المشكوك كونه بولًا أو مذياً، وليس من الشكّ في الخروج».


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۱۷- ۱۸.    
۲. المعتبر، ج۱، ص۱۳۵.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۱۳۱.    
۴. البيان، ج۱، ص۶.    
۵. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۸.
۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۹- ۲۰.    
۷. السرائر، ج۱، ص۹۷.    
۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۶.    
۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۰. الوسائل، ج۱، ص۲۸۲- ۲۸۳، ب ۱۳ من نواقض الوضوء، ح ۲.    
۱۱. الحدائق، ج۲، ص۵۸- ۵۹.    
۱۲. الذخيرة، ج۱، ص۲۱.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۶.    
۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۳۵.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ح ۱۳۸.    
۱۷. الوسائل، ج۱، ص۲۸۵، ب ۱۳ من نواقض الوضوء، ح ۹.    
۱۸. الذخيرة، ج۱، ص۲۰.    
۱۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ذيل الحديث ۱۳۸.    
۲۰. المنتهى، ج۱، ص۲۵۶.    
۲۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۲۳.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۸.    
۲۳. الاستبصار، ج۱، ص۹۴، ح ۳۰۵.    
۲۴. الوسائل، ج۱، ص۲۷۷، ب ۱۲ من نواقض الوضوء، ذيل الحديث ۲.    
۲۵. الحدائق، ج۲، ص۵۹.    
۲۶. الوسائل، ج۱، ص۲۸۳، ب ۱۳ من نواقض الوضوء، ح ۵.    
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۲۸۳- ۲۸۴، ب ۱۳ من نواقض الوضوء، ح ۶.    
۲۸. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۹.    
۳۰. الحدائق، ج۲، ص۶۱.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۳۵- ۴۳۶.    
۳۲. الحدائق، ج۲، ص ۶۱.    
۳۳. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۸.    
۳۴. الوسائل، ج۳، ص۴۶۷، ب ۳۷ من النجاسات، ح ۴.    
۳۵. الوسائل، ج۳، ص۴۶۷، ب ۳۷ من النجاسات، ح ۵.    
۳۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۳۵.    
۳۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۳۹.    
۳۸. الوسائل، ج۲، ص۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۸.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۳۹.    
۴۰. الحدائق، ج۱، ص۵۱۴.    
۴۱. الوسائل، ج۳، ص۴۶۷، ب ۳۷ من النجاسات، ح ۴.    
۴۲. الوسائل، ج۳، ص۴۶۷، ب ۳۷ من النجاسات، ح ۵.    
۴۳. الحدائق، ج۲، ص۶۲.    
۴۴. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۲۴۱.    
۴۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۳۹.    
۴۶. بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۵۸- ۶۱.
۴۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۶- ۱۵۷.
۴۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۹، م ۲.    
۴۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۳۰.    
۵۰. مصباح الاصول، ج۲، ص۲۶۹.    
۵۱. مصباح الاصول، ج۲، ص۲۶۹.    
۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۰- ۴۴۱.    
۵۳. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۵۵.    
۵۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص ۴۴۱.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۶.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۹، م ۴.    
۵۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۲.    
۵۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۰، م ۶.    
۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۳.    
۶۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۳۱.    
۶۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۱، م ۸.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۱، م ۸، التعليقة رقم ۳.    
۶۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۴- ۴۴۵.    
۶۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۱، م ۳.    
۶۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۵- ۴۴۶.    
۶۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۲، م ۸.    
۶۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۳۲.    
۶۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۶۹. الوسائل، ج۲، ص۲۴۶، ب ۳۴ من الجنابة، ح ۲.    
۷۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۶- ۴۴۷.    
۷۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۱، م ۷.    
۷۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۳۱.    
۷۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۴۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۳۵۵- ۳۷۱.    



جعبه ابزار