الإبلاغ
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هوالايصال والفقهاء يستعملونه غالباً بمعنى اللغوي.
الإبلاغ أي
الايصال، يقال: أبلغه
الخبر إبلاغاً إذا أوصله إليه وبلغ
الشيء، يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى،
والبلوغ الانتهاء إلى أقصى
المقصد مكاناً كان أو
زماناً أو
أمراً من
الامور المقدّرة.
لا يخرج عن
معناه اللغوي، إلّا أنّ
المستفاد من استعمالات
الفقهاء استعمال الإبلاغ غالباً في باب المعاني والإيصال في باب
الأعيان. والثاني موكول إلى
محلّه.
فرّق بعض
أهل اللغة بينه وبين الإبلاغ: بأنّ الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهى إليه من الإيصال؛ لأنّه يقتضي بلوغ
فهمه وعقله، كالبلاغة التي تصل إلى
القلب.
وقيل: الإبلاغ
اختصار الشيء على جهة
الانتهاء ومنه قوله تعالى: «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ».
وقد يفرّق بينهما: بأنّ الإبلاغ يستعمل في المعاني، والإيصال في الأعيان كما تقدم.
الفرق بينه وبين الإبلاغ: أنّ
الأداء إيصال الشيء على ما
يجب، ومنه
أداء الدين، والإبلاغ إيصال ما فيه بيان للإفهام، ومنه البلاغة وهي إيصال المعنى إلى
النفس في أحسن
صورة.
وقال بعض
المحقّقين: «الإبلاغ يستعمل في المعاني كما في قوله سبحانه: «لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ»،
والأداء في الأعيان كما في قوله سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»».
الإعلام إبلاغ الخبر للغير
وجعله في
معرض علمه فيكون
قريباً من الإبلاغ في أحد معنييه.
هو بمعنى الإبلاغ أي إيصال الخبر، والفقهاء يستعملونه في
الإنذار والإرشاد الديني الذي هو من
رسالات الأنبياء والأئمة عليهم السلام ثمّ
العلماء من بعدهم.
ذكر الفقهاء
حكم الإبلاغ في
أبواب مختلفة من الفقه نذكرها
إجمالًا مع
احالة تفصيلها إلى محالّها:
۱- يستحب إبلاغ
رسالة الغازي؛ لأنّه من أعظم
الطاعات،
ولقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«من بلّغ رسالة غازٍ كمن أعتق
رقبة وهو
شريك ه في
ثواب غزوته».
۲- يجوز إعطاء
الأمان للكفار في
الحرب، فلو أبلغهم
رئيس العسكر الأمان بارسال
الرسول ونحوه لم يجز التعرّض لهم،
ويقبل قول الرسول بالإبلاغ ولو لم يحصل
القطع من قوله.
بإبلاغ الرسول حتى يثبت ذلك بشاهدين،
فاذا ثبت ابلغ
المسلمون ذلك، فإن كان
النقض عامّاً ابلغ بعمومه، وإن كان خاصّاً ثبّته على خصوصه.
۳- إذا امتنع
الزوج عن
نفقة الزوجة مع قدرته عليها فرفعت
الزوجة أمرها إلى
الحاكم الشرعي وجب على الحاكم إبلاغه بلزوم أحد الأمرين عليه: إما
الإنفاق أو
الطلاق.
۴- إذا
فسخ الموكّل الوكالة لزم عليه إبلاغ
الوكيل به لترتّب أثر
العزل عليه، فلو لم يبلغه لم يترتّب عليه هذا
الأثر وكان أمر الوكيل نافذاً على
المشهور بين الفقهاء.
۵- يجوز للموصى إليه ردّ
الوصية العهدية ما دام الموصي حيّاً بشرط إبلاغه بذلك، وإلّا فلا أثر لردّه.
۶- إنّ إبلاغ الحكم وإنهائه إلى حاكم آخر إمّا أن يكون بلا واسطة أو معها،
والواسطة قد تكون
الكتابة أو
القول، أو
البيّنة أو
إقرار المحكوم عليه.
۷- لا
إشكال في وجوب ردّ
السلام وإبلاغه إلى المسلِّم بمعنى رفع الصوت به ليسمعه
لقوله تعالى: «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها».
هذا إذا صدر لفظ السلام من لسان المسلِّم مباشرة.وأمّا إذا كتب كتاباً وسلّم فيه على شخص أو أرسل رسولًا وقال: (سلّم لي على فلان) فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه
يستحب إبلاغ السلام إليه،
بل عن بعضهم أن ردّ السلام
الوارد في الكتاب واجب كوجوب ردّه إذا سلم عليه
بلسانه.
وهل يجب ردّ هذا السلام بقوله مثلًا:(عليك وعليه السلام) أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء.
۸- يجب ابلاغ
القاضي الحكم أو القرار للمتهم أو
المحكوم عليه، ويترتب عليه آثار قانونية مدنية أو جزائية.
۹- يجب على العلماء ابلاغ الأحكام
والمعارف الشرعية إلى
الناس لارشادهموانذارهم وتثقيفهم. ويعبّر عنه الفقهاء غالباً بالتبليغ.
الموسوعة الفقهية ج۳، ص۷۴-۷۶.