۲- كونه مرادفاً لعدم وجدانالخلاف، قال السيد الخوئي- في بحث ضمان تلف المبيع على من لا خيار له في خيار الحيوانوالشرط وتعميم بعض هذا الحكم إلى غيرهما بدعوى الاتّفاق على التعميم-: «إنّ وجود الاتّفاق أعمّ من وجود الاجماع؛ إذ يمكن أن يكون هنا اتّفاق العلماء على مسألة، ولا يكون هنا إجماع تعبّدي، لوجود مخالف لم يصل الى مدّعي الاتّفاق، فلا يلازم دعوى الاتّفاق دعوى الاجماع التعبّدي، كما هو واضح»،
وقال أيضاً- في وقوع الذكاة على السباع-: «وعلى كلّ حال فالوقوع هنا أشبه وفاقاً للمشهور، بل في غاية المراد:لا نعلم مخالفاً، بل عن بعض دعوى الاتّفاق عليه، بل عن السرائر الاجماع عليه».
وهو الوفاق التامّ الذي يتحقّق في الاحكام المتسالم عليها؛ فإنّ الاجماع قد ينعقد أحياناً ويكون حجّة بالرغم من وجود مخالف لا يعتنى بخلافه، وقد ينعقد مع عدم المخالف أصلًا.
في الموارد التي يطلق فيها الاتّفاق على خصوص اتّفاق الفقهاء يرجع الى عنوان (إجماع) و(نفي الخلاف) لبحث الحجّية ومدى كاشفية ذلك عن الموقف الشرع ي.و تفصيل ذلك يرجع فيه الى المباحث الاصولية.
وأمّا غير ذلك من موارد إطلاق (الاتّفاق) فنكتفي بذكر بعض النماذج التي ورد فيها لفظ الاتّفاق مرتبطاً ببعض الاحكام الشرعية: