كما حكموا بوجوب الدية أو القصاص على من قتل من كان مشرفاً على الموت ؛ لصدق القتل عرفاً . نعم، لو كان عدم
استقرار حياته وإشرافه على الموت بسبب جناية جان آخر وذبحه الآخر فعلى الأوّل القود ؛ لأنّه القاتل، وعلى الثاني ديةالميّت ؛ لأنّه قطع رأس من هو بحكم الميت.
ه- إشراف المالك على دوابه ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بقطع يدسارقالجمال و الغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها؛ وقد علّلوا ذلك بأنّ حرزه في الصحراء يكون بحفظ صاحبه إيّاه واطّلاعه عليه.