• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الابن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو ولد الذكر للرجل ومؤنّثه ابنة أو بنت .




الابن: الولد الذكر ، محذوف اللام، أصله بَنَوٌ، وقيل: أصله بِنْوٌ. ومصغّره بنيّ، والألف فيه ألف وصل .
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۵۰۶- ۵۰۸.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲- ۶۳.
وقال أبو البقاء الكفوي : «أصله بني بالياء؛ لما قيل: أنّ معناه أنّه يبني على ما بنى أبوه».
[۳] الكليات، ج۱، ص۲۶.

وقال الجرجاني : «الابن: حيوان يتولّد من نطفة شخص آخر من نوعه».
[۴] التعريفات، ج۱، ص۱۲.
لكن قال الراغب : «وسمّي‏ بذلك؛ لكونه بناءً للأب ، فإنّ الأب هو الذي بناه وجعله اللَّه بنّاءً في إيجاده».
[۵] المفردات، ج۱، ص۱۴۷.
ولا يخفى ما فيه من التكلّف .
وعند الاطلاق ينصرف الابن إلى النسبي المباشر ، أي الصلبي سواء كان لظهر الأب‏ أو لبطن الُام ‏، وإن كان قد يطلق على غير المباشر، أي على ابن الابن وإن سفل، وصرّح الفيومي بأنّ هذا الاطلاق مجاز ،
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲.
[۷] الكليات، ج۱، ص۲۷.
في حين ادّعى بعض الفقهاء بأنّ هذا الاطلاق حقيقي مطلقاً أو في خصوص بعض الموارد. وأيضاً قد يطلق على غير النسبي، أي على الابن من الرضاعة ، والظاهر أنّه مجاز أيضاً. ومؤنّث الابن ابْنَة على لفظِهِ، وفي لغة بِنْت.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۶۳.

والابن من الاناسي يجمع على بنين و جمع القلّة أبناء.
[۱۰] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۹۲- ۱۹۳.
ويقع الجمع على الذكور والإناث». وأمّا الابن من غير الأناسي مما لا يعقل نحو ابن مخاض و ابن لبون فيقال في الجمع: بنات مخاض وبنات لبون.
[۱۱] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲.

وقد يضاف الابن إلى لفظ من دون أن يدلّ على تولّده منه، بل الملابسة بينهما، نحو: ابن السبيل للمسافر، و ابن الليل للصّ، فإنّ لفظ الابن يقال لكل ما يحصل من جهة شي‏ء أو من تربيته أو بتفقّده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره: هو ابنه.
[۱۲] المفردات، ج۱، ص۱۴۷.
[۱۳] لسان العرب، ج۱، ص۵۰۸.
[۱۴] الكليات، ج۱، ص۲۶.




وهو في اصطلاح الفقهاء: الذكر المتكوّن من نطفة إنسان آخر- ذكراً كان أو انثى- من الطرق الشرعية كالنكاح الصحيح دائماً كان أو منقطعاً أو ملك يمين أو من طريق الوطء المشتبه، وسواء تمّ ذلك بطريقة طبيعية أو بتلقيح صناعي ، وبناءً على ذلك لا يطلق هذا العنوان شرعاً على الولد الحاصل من الزنى وإن اطلق عليه لغةً.




۳.۱ - الابن مباشر وغير مباشر


قد ورد في الفقه إطلاق الابن على المباشر، وأيضاً إطلاقه على ابن الابن وابن البنت وإن نزل.

۳.۲ - الابن نسبي ورضاعي


قد عرفت تعريف الابن والمراد منه هو النسبي ، وأمّا الابن الرضاعي فالمقصود منه- عند الفقهاء- هو الذكر المرتضع من لبن امرأةٍ ولم يتكوّن من ماء صاحب اللبن بل من ماء شخص آخر، فصاحب اللبن يكون أباً رضاعياً للطفل المرتضع و المرضعة تكون امّاً له، وهو ابن رضاعي لهما.
[۱۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۴۰، م ۷.
ويترتّب على العنوان عدة من الأحكام، ولترتب هذه الأحكام شروطٌ تذكر في باب الرضاع. ويشترك الابن الرضاعي مع النسبي في بعض الأحكام، كما أنّهما يفترقان في بعض آخر.



تتعلّق بالابن جملة من الأحكام بعضها تعمّ الأولاد الذكور والاناث ولا تختص بالابن، نذكرها على نحو الاشارة ضمن أقسام:

۴.۱ - حقوق الابن


ذكر الفقهاء للابن بعض الحقوق، منها:

۴.۱.۱ - كفالته


حيث يجب على الأب نفقة الأولاد من النسب وأولادهم مع الفقر بل على الام أيضاً في صورة الانحصار بها لفقد الأب أو فقره وعدم قيام غيره. ومن ذلك اجرة الرضاع. ولا فرق بين الذكور والاناث.

۴.۱.۲ - تربيته وتأديبه


فانّه يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة . وقد روى الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قال: «يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه و أدبه ، ويضعه موضعاً صالحاً ...».

۴.۱.۳ - حقوق أخلاقية


من ناحية حق الولد على أبيه في أن يحسن اسمه وأن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، وروي أنّه يعقّ عن الذكر بانثيين وعن الانثى بواحدة، كما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلّمه الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ». وغير ذلك من الآداب .

۴.۱.۴ - الابن أولى بتجهيز أبيه


فهو مقدّم على أخت الميت وأبيه و أخيه وعمّه وخاله؛ لأنّه واقع في الطبقة الاولى من الإرث ، بل ابن الميت مقدّم على ابنته أيضاً. إلّا أنّ ذلك تابع لعنوان عام هو الولي ، وما الابن إلّا مصداق له.

۴.۲ - واجبات الابن


۱- يجب على الابن الإحسان إلى الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف، كما يحرم عليه عقوقهما و إيذاؤهما ، قال تعالى: «وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً• وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً». وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من النهي عن تقدّم الابن على الأب في المشي .
۲- يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من الصلاة و الصيام ، وذهب بعض إلى تعميم ذلك إلى الام.
۳- يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما، ومن هنا لا يجوز دفع الزكاة لهما، ولا فرق بين الذكر والانثى.
۴- ذهب الشيخ الصدوق - خلافاً للمشهور - إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك.
[۳۹] الفقيه، ج۴، ص۱۹۵، ح ۵۴۴۷.


۴.۳ - دفن الابن أباه


يكره للولد بل مطلق ذي الرحم إهالة التراب على قبر والده ورحمه وعلِّل بأنّه يورث قساوة القلب .
[۴۲] الشرائع، ج۱، ص۳۶.
[۴۵] الروض، ج۱، ص۳۱۸.


۴.۴ - إمامة الابن بأبيه


روى بعض الفقهاء النهي عن امامة الابن بأبيه، وحُمل على الكراهة ، لكن أحداً من الفقهاء لم يتعرض للخبر في شي‏ء من الكتب الفقهية، كما لم يفتِ أحد بمضمونه، ولعله لعدم صحة سنده، إلّا أنّ مقتضى قاعدة التسامح في أدلّة السنن ثبوت الحكم بالكراهة عند القائلين بالقاعدة.

۴.۵ - ملك الأب الابن


ملك الرجل لا يستقر على ولده فإنّهم ينعتقون عليه قهراً .

۴.۶ - المعاملة الربوية


استثنى الفقهاء من حرمة المعاملة الربوية وبطلانها المعاملة الواقعة بين الأب والابن فجوّزوها
[۵۰] الشرائع، ج۲، ص۳۰۱.
[۵۲] اللمعة، ج۱، ص۱۰۷.
[۵۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۹.
استناداً إلى بعض الروايات. وقيّده بعض الفقهاء بكون النفع للوالد.
[۵۸] المختلف، ج۵، ص۷۹.


۴.۷ - هبة الابن


لزوم هبة الابن لوالديه؛ لكونها إلى ذي رحم.
[۵۹] الشرائع، ج۲، ص۴۵۸.


۴.۸ - ولاية الابن


لا ولاية للابن على أبويه في نكاح أو غيره.

۴.۹ - تبعية الابن للأب


۱- يجب على الأب الحاق ولده بنسبه ويحرم عليه إنكاره ونفيه عنه، إلّا إذا علم بانتفائه عنه أو عن زوجته فيجب نفيه عنه.
[۶۴] المبسوط، ج۵، ص۱۸۴.

۲- الولد يتبع أشرف أبويه من حيث الإسلام و الحرية .

۴.۱۰ - محرمية الابن


۱- يحرم على الابن وإن نزل نكاح الام وإن علت.
۲- تحرم زوجة كل من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، بل تحرم معقودة الأب على الابن حرمة مؤبدة وإن لم يكن وطء ، وتحرم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل .
۳- لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا مملوكة الابن على الأب بمجرّد الملك .
[۶۹] الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.

۴- يحرم على كل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل وإن لم تكن مدخولة له.
۵- يجوز للابن الخلوة بامِّه و النظر إليها ومسّها من غير تلذّذ و ريبة ، كما لا يجب عليها التستّر منه
۶- يجب على الابن الاستئذان قبل الدخول إلى دار الأب، قال تعالى: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ».

۴.۱۱ - قضاء الابن وشهادته


۱- اختلف الفقهاء في قبول شهادة الولد النسبي على الأب على قولين.
۲- صرّح بعض الفقهاء بعدم نفوذ حكم الولد على والده،
[۷۹] الشرائع، ج۴، ص۷۱.
ويختص ذلك بالنسب دون الرضاع .

۴.۱۲ - إرث الابن


۱- الابن النسبي يرث من أبويه، ويقع في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، فاذا انفرد استحق المال كلّه، وإذا اجتمع مع غيره، فهناك عدّة صور، إلّا أنّه بصورة عامة لا يحجبه أحد، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ، بل هو يحجب غيره.
۲- يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه، وهي ثيابه و خاتمه و سيفه و مصحفه ، وهذا ممّا انفردت به الامامية .
۳- لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة.
[۸۴] غاية المرام، ج۴، ص۱۸۸.

۴- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه،
[۸۸] الشرائع، ج۴، ص۸۱۶.
وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه. كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً،
[۹۲] الشرائع، ج۴، ص۱۰۶.
وكذا الأب من دية ابنه.
[۹۴] الشرائع، ج۴، ص۱۰۶.

وفي المسألة خلاف.
[۹۶] المختلف، ج۹، ص۶۳- ۶۹.


۴.۱۳ - قتل الابن أباه


إذا كان الأب كافراً أو مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله، إلّا أن يظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسبّ اللَّه ورسوله والأئمة.
[۹۷] المبسوط، ج۲، ص۷.


۴.۱۴ - دخول الأبناء في العاقلة


اختلف الفقهاء في دخول الآباء و الأبناء في العاقلة . وهذا مختص بالنسب دون الرضاع .

۴.۱۵ - عقوبة الابن الزاني بزوجة والده


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى بزوجة والده قتل وإن كان غير محصن .


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۵۰۶- ۵۰۸.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲- ۶۳.
۳. الكليات، ج۱، ص۲۶.
۴. التعريفات، ج۱، ص۱۲.
۵. المفردات، ج۱، ص۱۴۷.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲.
۷. الكليات، ج۱، ص۲۷.
۸. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۷۹.    
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۶۳.
۱۰. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۹۲- ۱۹۳.
۱۱. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲.
۱۲. المفردات، ج۱، ص۱۴۷.
۱۳. لسان العرب، ج۱، ص۵۰۸.
۱۴. الكليات، ج۱، ص۲۶.
۱۵. المهذّب البارع، ج۳، ص۵۶۹.    
۱۶. زبدة البيان، ج۱، ص۵۲۷.    
۱۷. الدرّ المنضود، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۰۹.    
۱۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۴۰، م ۷.
۲۰. القواعد، ج۳، ص۱۱۳.    
۲۱. كشف اللثام، ج۷، ص۵۹۴.    
۲۲. المسالك، ج۸، ص۴۱۴.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۵.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۸۵.    
۲۵. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۴۰.    
۲۶. الوسائل، ج۲۱، ص۳۸۹- ۳۹۰، ب ۲۲ من أحكام الأولاد، ح ۴.    
۲۷. الوسائل، ج۲۱، ص۴۱۸، ب ۴۲ من أحكام الأولاد، ح ۷.    
۲۸. الوسائل، ج۲۱، ص۴۱۸، ب ۴۲ من أحكام الأولاد، ح ۸.    
۲۹. المستدرك، ج۱۵، ص۱۶۶، ب ۶۰ من أحكام الأولاد، ح ۳.    
۳۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۵.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴.    
۳۲. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۳- ۲۴.    
۳۳. الكافي، ج۲، ص۱۵۹، ح ۵.    
۳۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۹۹- ۱۰۲.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۹۵.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۸۴- ۳۸۵.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۱۳- ۴۱۴.    
۳۹. الفقيه، ج۴، ص۱۹۵، ح ۵۴۴۷.
۴۰. المراسم، ج۱، ص۵۱.    
۴۱. النهاية، ج۱، ص۳۹.    
۴۲. الشرائع، ج۱، ص۳۶.
۴۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵.    
۴۴. التذكرة، ج۲، ص۹۶.    
۴۵. الروض، ج۱، ص۳۱۸.
۴۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۱۲.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۸۷.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
۴۹. رسائل المرتضى، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۰. الشرائع، ج۲، ص۳۰۱.
۵۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۵۴.    
۵۲. اللمعة، ج۱، ص۱۰۷.
۵۳. المسالك، ج۳، ص۳۲۷.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۷۸.    
۵۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۹.
۵۶. الوسائل، ج۱۸، ص۱۳۵، ب ۷ من الربا.    
۵۷. رسائل المرتضى، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۸. المختلف، ج۵، ص۷۹.
۵۹. الشرائع، ج۲، ص۴۵۸.
۶۰. كشف الرموز، ج۲، ص۵۵- ۵۶.    
۶۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۵۷.    
۶۲. المسالك، ج۷، ص۱۱۶.    
۶۳. المقنعة، ج۱، ص ۵۳۸- ۵۳۹.    
۶۴. المبسوط، ج۵، ص۱۸۴.
۶۵. القواعد، ج۳، ص۹۹.    
۶۶. المسالك، ج۱۰، ص۱۸۷.    
۶۷. الروضة، ج۶، ص۱۹۰.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۰- ۳۵۴.    
۶۹. الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.
۷۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۴.    
۷۱. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۴۳.    
۷۲. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۵۹.    
۷۳. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۳۲- ۳۳.    
۷۴. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۵۵.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۲.    
۷۶. النور/سورة ۲۴، الآية ۵۹.    
۷۷. المسالك، ج۱۴، ص۱۹۴.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۷۴.    
۷۹. الشرائع، ج۴، ص۷۱.
۸۰. المهذب البارع، ج۳، ص۲۳۷.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۵.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۱-۱۱۲.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۲۷.    
۸۴. غاية المرام، ج۴، ص۱۸۸.
۸۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۳۳- ۲۳۴.    
۸۶. المقنعة، ج۱، ص۷۰۳.    
۸۷. النهاية، ج۱، ص۶۷۲.    
۸۸. الشرائع، ج۴، ص۸۱۶.
۸۹. النهاية، ج۱، ص۶۷۲.    
۹۰. النهاية، ج۱، ص۷۴۰.    
۹۱. السرائر، ج۳، ص۳۳۷.    
۹۲. الشرائع، ج۴، ص۱۰۶.
۹۳. القواعد، ج۳، ص۷۱۳.    
۹۴. الشرائع، ج۴، ص۱۰۶.
۹۵. القواعد، ج۳، ص۷۱۳.    
۹۶. المختلف، ج۹، ص۶۳- ۶۹.
۹۷. المبسوط، ج۲، ص۷.
۹۸. المنتهى، ج۲، ص۹۰۲ (حجرية).    
۹۹. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۲۰.    
۱۰۰. المهذب البارع، ج۳، ص۲۳۷.    
۱۰۱. النهاية، ج۱، ص۶۹۳.    
۱۰۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵۰.    
۱۰۳. القواعد، ج۳، ص۵۲۶.    
۱۰۴. الايضاح، ج۴، ص۴۷۷.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۱۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۸۲-۸۸.    



جعبه ابزار