الابن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
ولد الذكر للرجل ومؤنّثه
ابنة أو
بنت .
الابن:
الولد الذكر ،
محذوف اللام، أصله بَنَوٌ، وقيل: أصله بِنْوٌ. ومصغّره بنيّ، والألف فيه ألف
وصل .
وقال
أبو البقاء الكفوي : «أصله بني بالياء؛ لما قيل: أنّ معناه أنّه يبني على ما بنى أبوه».
وقال
الجرجاني : «الابن:
حيوان يتولّد من
نطفة شخص آخر من نوعه».
لكن قال
الراغب : «وسمّي بذلك؛ لكونه بناءً
للأب ، فإنّ الأب هو الذي بناه وجعله اللَّه بنّاءً في إيجاده».
ولا يخفى ما فيه من
التكلّف .
وعند
الاطلاق ينصرف الابن إلى
النسبي المباشر ، أي
الصلبي سواء كان
لظهر الأب أو
لبطن الُام ، وإن كان قد يطلق على غير المباشر، أي على ابن الابن وإن سفل، وصرّح
الفيومي بأنّ هذا
الاطلاق مجاز ،
في حين ادّعى بعض الفقهاء بأنّ هذا الاطلاق حقيقي مطلقاً أو في خصوص بعض الموارد.
وأيضاً قد يطلق على غير النسبي، أي على الابن من
الرضاعة ، والظاهر أنّه مجاز أيضاً. ومؤنّث الابن ابْنَة على لفظِهِ، وفي لغة بِنْت.
والابن من
الاناسي يجمع على بنين و
جمع القلّة أبناء.
ويقع
الجمع على الذكور والإناث». وأمّا الابن من غير الأناسي مما لا يعقل نحو
ابن مخاض و
ابن لبون فيقال في الجمع: بنات مخاض وبنات لبون.
وقد يضاف الابن إلى
لفظ من دون أن يدلّ على تولّده منه، بل
الملابسة بينهما، نحو:
ابن السبيل للمسافر، و
ابن الليل للصّ، فإنّ لفظ الابن يقال لكل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته أو بتفقّده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره: هو ابنه.
وهو في
اصطلاح الفقهاء:
الذكر المتكوّن من نطفة
إنسان آخر- ذكراً كان أو انثى- من الطرق
الشرعية كالنكاح الصحيح دائماً كان أو منقطعاً أو ملك يمين أو من طريق
الوطء المشتبه، وسواء تمّ ذلك بطريقة طبيعية أو
بتلقيح صناعي ، وبناءً على ذلك لا يطلق هذا
العنوان شرعاً على
الولد الحاصل من
الزنى وإن اطلق عليه لغةً.
قد ورد في
الفقه إطلاق الابن على المباشر، وأيضاً إطلاقه على ابن الابن وابن
البنت وإن نزل.
قد عرفت تعريف الابن والمراد منه هو
النسبي ، وأمّا
الابن الرضاعي فالمقصود منه- عند الفقهاء- هو الذكر المرتضع من لبن امرأةٍ ولم يتكوّن من ماء صاحب
اللبن بل من ماء شخص آخر، فصاحب اللبن يكون أباً رضاعياً للطفل
المرتضع و
المرضعة تكون امّاً له، وهو ابن رضاعي لهما.
ويترتّب على العنوان عدة من
الأحكام، ولترتب هذه الأحكام شروطٌ تذكر في باب الرضاع. ويشترك الابن الرضاعي مع النسبي في بعض الأحكام، كما أنّهما يفترقان في بعض آخر.
تتعلّق بالابن جملة من الأحكام بعضها تعمّ الأولاد الذكور والاناث ولا تختص بالابن، نذكرها على نحو الاشارة ضمن أقسام:
ذكر الفقهاء للابن بعض الحقوق، منها:
حيث يجب على الأب
نفقة الأولاد من
النسب وأولادهم مع
الفقر بل على الام أيضاً في صورة
الانحصار بها لفقد الأب أو فقره وعدم قيام غيره.
ومن ذلك
اجرة الرضاع.
ولا فرق بين الذكور والاناث.
فانّه يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل
البلوغ للطاعة .
وقد روى
الصادق عن آبائه عليهم السلام في
وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قال: «يا علي حق
الولد على والده أن يحسن
اسمه و
أدبه ، ويضعه موضعاً
صالحاً ...».
من
ناحية حق الولد على أبيه في أن يحسن اسمه وأن يعقّ عن
الذكر ذكراً وعن
الانثى انثى،
وروي أنّه يعقّ عن الذكر بانثيين وعن الانثى بواحدة،
كما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلّمه
الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ».
وغير ذلك من
الآداب .
فهو مقدّم على
أخت الميت وأبيه و
أخيه وعمّه وخاله؛ لأنّه واقع في الطبقة الاولى من
الإرث ، بل ابن الميت مقدّم على ابنته أيضاً.
إلّا أنّ ذلك تابع لعنوان عام هو
الولي ، وما الابن إلّا
مصداق له.
۱- يجب على الابن
الإحسان إلى
الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف، كما يحرم عليه
عقوقهما و
إيذاؤهما ،
قال تعالى: «وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً• وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً».
وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من
النهي عن تقدّم الابن على الأب في
المشي .
۲- يجب على الابن
الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من
الصلاة و
الصيام ، وذهب بعض إلى
تعميم ذلك إلى الام.
۳- يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما،
ومن هنا لا يجوز دفع
الزكاة لهما،
ولا فرق بين الذكر والانثى.
۴- ذهب
الشيخ الصدوق - خلافاً للمشهور
- إلى أنّه يجب على الولد قبول
وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك.
يكره للولد بل مطلق ذي
الرحم إهالة التراب على قبر والده ورحمه وعلِّل بأنّه يورث قساوة
القلب .
روى بعض الفقهاء النهي عن امامة الابن بأبيه، وحُمل على
الكراهة ، لكن أحداً من الفقهاء لم يتعرض للخبر في شيء من
الكتب الفقهية، كما لم يفتِ أحد بمضمونه، ولعله لعدم صحة سنده، إلّا أنّ مقتضى قاعدة
التسامح في أدلّة
السنن ثبوت الحكم بالكراهة عند القائلين بالقاعدة.
ملك
الرجل لا يستقر على ولده فإنّهم ينعتقون عليه
قهراً .
استثنى الفقهاء من حرمة
المعاملة الربوية وبطلانها المعاملة
الواقعة بين الأب والابن فجوّزوها
استناداً إلى بعض الروايات.
وقيّده بعض الفقهاء بكون
النفع للوالد.
لزوم
هبة الابن لوالديه؛ لكونها إلى ذي رحم.
لا
ولاية للابن على أبويه في
نكاح أو غيره.
۱- يجب على الأب
الحاق ولده بنسبه ويحرم عليه إنكاره ونفيه عنه، إلّا إذا علم بانتفائه عنه أو عن زوجته فيجب نفيه عنه.
۲- الولد يتبع أشرف أبويه من حيث
الإسلام و
الحرية .
۱- يحرم على الابن وإن نزل نكاح
الام وإن علت.
۲- تحرم زوجة كل من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، بل تحرم
معقودة الأب على الابن حرمة
مؤبدة وإن لم يكن
وطء ، وتحرم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك
اليمين أو
التحليل .
۳- لا تحرم
مملوكة الأب على الابن ولا مملوكة الابن على الأب بمجرّد
الملك .
۴- يحرم على كل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل وإن لم تكن مدخولة له.
۵- يجوز للابن
الخلوة بامِّه و
النظر إليها ومسّها من غير
تلذّذ و
ريبة ، كما لا يجب عليها
التستّر منه
۶- يجب على الابن
الاستئذان قبل
الدخول إلى
دار الأب،
قال تعالى: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ».
۱- اختلف الفقهاء في قبول شهادة الولد النسبي على الأب على قولين.
۲- صرّح بعض الفقهاء بعدم نفوذ حكم
الولد على والده،
ويختص ذلك بالنسب دون
الرضاع .
۱- الابن النسبي يرث من أبويه، ويقع في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، فاذا انفرد استحق
المال كلّه، وإذا اجتمع مع غيره، فهناك عدّة صور، إلّا أنّه بصورة عامة لا يحجبه أحد، لا حجب
حرمان ولا حجب
نقصان ، بل هو يحجب غيره.
۲- يختص الابن الأكبر
بالحبوة من
تركة أبيه، وهي
ثيابه و
خاتمه و
سيفه و
مصحفه ، وهذا ممّا انفردت به
الامامية .
۳- لو عدم
المنعم يكون ولاء
العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة.
۴- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن
القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه،
وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه.
كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً،
وكذا الأب من دية ابنه.
وفي المسألة خلاف.
إذا كان الأب
كافراً أو
مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله، إلّا أن يظهر منه ما لا يجوز
الصبر عليه كسبّ اللَّه ورسوله والأئمة.
اختلف الفقهاء في دخول
الآباء و
الأبناء في
العاقلة .
وهذا مختص
بالنسب دون
الرضاع .
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى
بزوجة والده قتل وإن كان غير
محصن .
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۸۲-۸۸.