• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي في اللغة اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من أجر في عمل، كما أنّ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول، واصطلاحا هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض .




وهي لغة : الأُجرة، وهي : كرى الأجير، لا مصدر آجر يوجر، فإنّه الإيجار . وشرعاً : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. وقيل : عقدٌ، ثمرته ذلك. ومنشأ الخلاف تقدّم في البيع. وكيف كان، هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود، وخرج بتعلّقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلّق بالأعيان، وبالعوض الوصيّة بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها ، إذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع، وليس بمعلوم. وينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم؛ فإنّه ليس إجارة بناءً على جعله أصلاً مستقلا، كما هو الأشهر الأقوى.



والأصل فيه بعد إجماع المسلمين، كما في المهذب وظاهر الغنية وغيرهما من كتب الجماعة ـ الكتاب والسنة المتواترة الخاصيّة والعاميّة قال سبحانه (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وقال : (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) ونحوهما آيات أُخر. وأمّا السنّة فستتلى عليك جملة منها في تضاعيف المباحث الآتية.

۲.۱ - مايشترط في الإجارة


ويشترط فيها بعد أهليّة المتعاقدين ما يدلّ على الإيجاب والقبول، كآجرتك، أو أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة، فيقول : قبلت، أو استأجرت، أو نحوهما، بلا خلاف.
وأمّا اشتراط العربية والماضوية ونحوهما من الأُمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة يظهر الكلام فيه نفياً و إثباتاً من الرجوع إلى ما قدّمناه في البيع، فإنّهما كسائر العقود اللازمة من باب واحد.



(و) حيث انعقدت بشرائطها المعتبرة (تلزم من الطرفين) الموجر والمستأجر، بلا خلاف، بل عليه الوفاق كما في المسالك وغيره؛ لعموم الأمر بالوفاء، وصريح المستفيضة، منها الصحيحان وغيرهما : عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، فقال : «الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك».
ومنها : رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأُجرة معلومة ليخيط‌ له، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب عليه السلام: «يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف».



(وتنفسخ بالتقايل) بلا خلاف؛ لعموم أدلّة استحبابه، كما مضى في البيع وغيره، وسيأتي بعض النصوص الدالّة عليه، وكذا بكل واحد من الأسباب المقتضية له ممّا يأتي.



(ولا تبطل بالبيع) بلا خلاف في الظاهر، وعليه الإجماع في الغنية؛ للأصل، وعدم المنافاة، فإنّ الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن.
وللنصوص المستفيضة، ففي الصحيح : رجل استأجر ضيعة من رجل، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً، فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشي‌ء في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: «يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته» وقريب منه غيره.
وفي الصحيح : «لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط والإجارة». قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من‌ النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : «إن كان على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس».
وفي الخبر : «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبّل من السنين ماله».
وظاهرهما توقف جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما، وبه أفتى شيخ الصدوق ، على ما حكاه عنه في الفقيه.
[۳۷] الفقيه، ج۳، ص۱۶۰.

ولعلّ الوجه في النهي عن البيع بدونه وجوب الإخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع، وقيل باستحبابه، وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد أو الكراهة.
ووجه العيب في المسألة واضح؛ للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة، فإن كان المشتري عالماً به صبر إلى انقضاء المدّة، وإلاّ تخيّر بين فسخ العقد و إمضائه مجاناً.
و إطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره، ولا خلاف ولا إشكال في الثاني، وكذلك الأوّل على قول قوي؛ لبعض ما مرّ، مع أنّه بين المتأخّرين أشهر.
خلافاً لمن ندر.
وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق الموجر الأجرة لباقي المدة، فيتوجه على المختار، ولا على غيره.



(و) كما لا تبطل به كذا (لا) تبطل (بالعتق) لعين ما مرّ من الدليل سوى الأحاديث.



(وهل تبطل بالموت؟

۷.۱ - القول بالبطلان


قال الشيخان) (: نعم) وتبعهما القاضي و الديلمي وابن حمزة و ابن زهرة مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة تبعاً لشيخ الطائفة في الخلاف وكذا في المبسوط ، حيث ادّعى فيه ذلك في الظاهر، لكن على التفصيل بين الموجر والمستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الأوّل. وجعله الأصحاب قولاً ثالثاً في المسألة، ونسبه القاضي إلى أكثر الإماميّة.

۷.۲ - المناقشة في القول بالبطلان


وحجتهم عليه مطلقا أو في الجملة غير واضحة، عدا ما نسب إليهم وصرّح به في الغنية من تعذّر استيفاء المنفعة في موت الأوّل والأُجرة في موت الثاني، فالأوّل : لأن المستأجر استحقّ استيفاءها على ملك الموجر فبالموت ينتقل إلى الوارث وتحدث المنافع على ملكهم فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للموجر، والثاني : لأنّه استحق من مال الموجر وبالموت‌ تنتقل التركة إلى الورثة، وأنه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر لتفاوت الأغراض بتفاوت المستأجرين وقد تعذّر ذلك بالموت، فتبطل الإجارة.
وفيه بعد النقض بتزويج الأمة المنتقلة بموت مالكها إلى الورثة، وبنفس الإجارة، حيث لا تبطل بالبيع والعتق، كما مرّت إليه الإشارة ،
[۵۳] رياض المسائل، ج۹ ص۴۴۶.
مع اقتضاء هذه التعليلات بطلانها بهما أيضاً كما ادّعوه في المسألة أن دعوى انتقال كلّ من المنفعة والأُجرة بالموت إلى الورثة فلا يستحقهما عليهم الطرف الآخر ممنوعة، كيف لا وهي مصادرة محضة، وشبهة جوابها واضح؛ فإنّ المنتقل إليهم في موت الموجر العين المسلوبة المنافع مدّة الإجارة، وفي موت الآخر التركة مستثنى منها الأُجرة اللازمة بالإجارة السابقة، وإن هي حينئذٍ إلاّ كالديون اللازمة في التركة بأحد موجباتها المتقدّمة على الموت.
فلم يبق ما يؤيّد به مذهب الجماعة إلاّ حكاية الإجماعات المتقدّمة، وهي بعد معارضتها بأقوى منها كما سيأتي إليه الإشارة موهونة أوّلاً : بمصير عامة المتأخّرين وكثير من القدماء إلى الخلاف، وثانياً : بتعارض أحدهما مع الآخر، فإنّ إجماع الخلاف والغنية مدّعى على البطلان بالموت على الإطلاق ، وإجماع المبسوط على عدمه كذلك و اختصاص البطلان بموت الثاني.
نعم، هما متّفقان على دعواه على البطلان بموته، لكن يقتصر في الجواب عنه حينئذٍ على الأوّلين، وإن اعتضد بدعوى الماتن في الشرائع عليه الشهرة، كدعوى القاضي الأكثرية مع اختلافهما وتعارضهما في‌ الإطلاق وعدمه، كحكاية الإجماعين المتقدّمين.

۷.۳ - القول بعدم البطلان


(وقال المرتضى ) والحلبي والحلّي
[۵۵] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۲۴.
(لا تبطل) مطلقا (وهو أشبه) وأشهر بين من تأخّر، بل عليه عامّتهم بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم، وبه صرّح في المسالك، ولعلّه كذلك، فيمكن أخذها حجة.
مضافاً إلى اعتضادها بالشهرة القديمة كما يظهر من السرائر في بحث المزارعة ، وإطلاق المستفيضة المتقدّمة بلزوم الإجارة إلى المدّة المضروبة و استصحاب الحالة السابقة السليمين عمّا يصلح للمعارضة، كما مرّ إليه الإشارة.

۷.۳.۱ - الاستدلال بالروايات


وفي الخبر : عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى».
وفي آخر : رجل استأجر ضيعة من رجل، فباع الموجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر البيع وكان حاضراً شاهداً‌ عليه..، وقد مرّ.
وفي الاستدلال بهما على عدم البطلان مع قطع النظر عن قصور سند الأول نظر إن لم يكن الأوّل على الدلالة على خلافه أظهر، مع اختصاصهما بموت الموجر ومن في حكمه، فليس فيهما حجّة على المفصّل بينه وبين غيره.

۷.۴ - الحكم بالبطلان إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه


ثمّ كلّ ذا إذا لم يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، وإلاّ بطلت بموته؛ عملاً بالشرط. كما تبطل عند جماعة بموت الموجر حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدّة ويتّفق موته قبل انقضائها؛ لانتقال الحق إلى غيره، وليس له التصرّف إلاّ زمن استحقاقه ، ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها . والفرق بينه وبين غير الوقت تلقّى الطبقة الثانية العين الموقوفة عن الواقف دون الموجر، بخلاف الوارث فإنّه يتلقّى الملك فيه عن الميت، فتدبّر. قالوا : نعم، لو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته. لكن الصحّة حينئذٍ ليست من حيث إنّه موقوف عليه، بل من حيث إنّه ناظر. ومثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك.



(وكلّ ما تصحّ إعارته ) شرعاً من الأعيان المنتفع بها مع بقائها (تصحّ إجارته) بلا خلاف في الظاهر، وبه صرّح في السرائر و الغنية ؛ وهو الحجة، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة. دون ما ليس كذلك مطلقا، ولو في نحو المنحة، إجماعاً هنا، كما عن التذكرة ؛ وهو الحجة. مضافاً إلى مخالفته الأصل؛ إذ ليس الإجارة في العرف واللغة عبارة إلاّ عمّا كانت العارية فيه حقيقة لكن مع العوض، ويفترقان بلزومه خاصّة. وثبوت المخالفة له في العارية في نحو المنحة بعد قيام الدليل عليه من الإجماع والرواية غير موجب لإلحاق الإجارة بها فيها؛ إذ ليس إلاّ قياساً فاسداً في الشريعة، مع كونه مع الفارق، بناءً على لزوم الإجارة وجواز العارية، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في العقود اللازمة.



(وإجارة المشاع جائزة) مطلقا، استأجره من شريكه أو غيره، عندنا، كما في المسالك و الروضة ؛ وهو الحجة، مضافاً إلى الأصل، والعمومات كتاباً وسنّة. ولا مانع منه باعتبار عدم القسمة؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك، ولكن لا يسلم العين المشتركة إلاّ بإذنه، ولو أبى رفع الأمر إلى الحاكم، كما إذا نازع الشريكان.
ثمّ إنّه إذا كان المستأجر عالماً بالحال، وإلاّ فله الفسخ؛ دفعاً للضرر.



(والعين) المستأجرة ( أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص منها، إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية؛ وهو الحجة. مضافاً إلى النصوص المستفيضة، ففي الصحيح : عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما عليه؟ قال : «إن كان اشترط أن لا يركبها‌ غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء».

۱۰.۱ - الروايات الدالة على الضمان مع التعدي


وفيه في المتعدّي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال : «نعم» قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال : «عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه». وفي الخبر فيه أيضاً : «وإن عطب الحمار فهو ضامن».
وفي آخر : «إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو له ضامن لأنّه لم يستوثق منها».

۱۰.۲ - عدم الضمان مع الأمانة


هذا مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمة في العارية المعلِّل عدم ضمانها بالأمانة التي هي بعينها في المقام موجودة، ونحوه النصوص المستفيضة الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان أميناً. وكذلك الأجير إذا هلك، صغيراً كان أو كبيراً، حرّا أو عبداً؛ لبعض ما مرّ من التعليل، وعليه إجماع المسلمين كما في المفاتيح وغيره.
[۹۲] المفاتيح، ج۳، ص۱۱۲.


۱۰.۳ - حكم التلف في المدة و بعدها


ثمّ إن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر جماعة وصريح آخرين، وربما نسب إلى الشهرة عدم الفرق في الحكمين بين التلف في المدّة أو بعدها، ولا خلاف فيه في الحكم الثاني مطلقا، وكذا في الأوّل في الصورة الأُولى؛ والوجه في الجميع واضح. وأمّا ثبوته في الثانية فلأصالتي البراءة واستصحاب الحالة السابقة السليمتين عمّا يصلح للمعارضة، عدا توهّم استلزام انقضاء المدّة صيرورة العين أمانة شرعية تضمن لو أخلّ بردّها فوراً. ويضعف بمنع وجوب الردّ، وإنّما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها كسائر الأمانات؛ للأصلين المتقدّمين. نعم، لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة ضمن.
فخلاف الإسكافي والطوسي حيث أطلقا الضمان بعد المدّة مع الإخلال بالفوريّة، نظراً إلى أنّه غير مأذون فيه فيضمنها مطلقا، ويجب عليه مئونة الردّ ضعيف غايته.

۱۰.۴ - الأقوال في اشتراط الضمان


وفي جواز اشتراط الضمان حيث لم يثبت بأصل العقد، لعموم الوفاء بالشروط، أم العدم، لمنافاته لمقتضاه فيفسد قولان. والثاني أشهر، والأوّل أظهر، لما مرّ، مع ضعف المعارض، لمنع المنافاة على إطلاقه، بل هو حيث لم يكن هناك شرط. وفي الخبر : عن رجل استأجر سفينة من ملاّح، فحملها طعاماً‌ واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، فقال : «جائز» قلت : إنّه ربما زاد الطعام، قال : فقال : «يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً؟» قلت : لا، قال : «لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد شرط عليه ذلك». وعلى الثاني ففي فساد العقد بفساد الشرط أم لا قولان، الأشهر الأوّل.


 
۱. القواعد، ج۲، ص۲۸۱.    
۲. الكفاية، ج۱، ص۶۴۸.    
۳. المهذب، ج۱، ص۴۷۰.    
۴. التذكرة، ج۲، ص۲۹۰.    
۵. الغنية (الجوامع الفقهيّة)، ج۱، ص۲۸۵.    
۶. المهذب البارع، ج۳، ص۱۹.    
۷. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۰.    
۸. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۶.    
۹. الكهف/سورة ۱۸، الآية ۷۷.    
۱۰. النساء/سورة ۴، الآية ۲۴.    
۱۱. الممتحنة/سورة ۶۰، الآية ۱۰.    
۱۲. القصص/سورة ۲۸، الآية ۲۶.    
۱۳. رياض المسائل، ج۸، ص۲۱۵.    
۱۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۳.    
۱۵. المسالك، ج۴، ص۲۶۴.    
۱۶. الكفاية، ج۱، ص۶۴۸.    
۱۷. الكافي، ج۵، ص۲۹۲، ح۱.    
۱۸. الفقيه، ج۳، ص۲۵۱، ح ۳۹۱۰.    
۱۹. التهذيب، ج۷، ص۲۰۹، ح۹۲۰.    
۲۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۰، أبواب أحكام الإجارة ب ۷، ح ۱.    
۲۱. التهذيب، ج۷، ص۲۱۰، ح۹۲۲.    
۲۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۰، أبواب أحكام الإجارة ب ۷، ح ۱.    
۲۳. الفقيه، ج۳، ص۱۷۳، ح ۳۶۵۴.    
۲۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۸، أبواب أحكام الإجارة ب ۱۵، ح ۱.    
۲۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۸.    
۲۶. الفقيه، ج۳، ص۲۵۲، ح ۳۹۱۴.    
۲۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۴، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۴، ح ۱.    
۲۸. التهذيب، ج۷، ص۲۰۷، ح ۹۱۰.    
۲۹. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۴، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۴، ح ۲.    
۳۰. الفقيه، ج۴، ص۲۵۱، ح۵۵۵۹.    
۳۱. التهذيب، ج۹، ص۱۴۱، ح ۵۹۳.    
۳۲. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۴، ح ۳۹۹.    
۳۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۵، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۴، ح ۳.    
۳۴. الكافي، ج۵، ص۲۷۰، ح ۱.    
۳۵. التهذيب، ج۷، ص۲۰۸، ح ۹۱۴.    
۳۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۵، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۴، ح ۴.    
۳۷. الفقيه، ج۳، ص۱۶۰.
۳۸. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۸.    
۳۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۲.    
۴۰. الروضة البهية، ج۴، ص۳۲۹.    
۴۱. الإرشاد، ج۱، ص۴۲۵.    
۴۲. المقنعة، ج۱، ص۶۴۰.    
۴۳. الخلاف، ج۳، ص۴۹۱.    
۴۴. النهاية، ج۱، ص۴۴۴.    
۴۵. المهذب، ج۱، ص۵۰۱.    
۴۶. المراسم، ج۱، ص۱۹۹.    
۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۷.    
۴۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۷.    
۴۹. الخلاف، ج۳، ص۴۹۱.    
۵۰. المبسوط، ج۳، ص۲۲۴.    
۵۱. المهذب، ج۱، ص۵۰۱.    
۵۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ۲۸۷.    
۵۳. رياض المسائل، ج۹ ص۴۴۶.
۵۴. الشرائع، ج۲، ص۴۱۳.    
۵۵. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۲۴.
۵۶. الكافي، ج۱، ص۳۴۸.    
۵۷. السرائر، ج۲، ص۴۶۰.    
۵۸. المسالك، ج۵، ص۱۷۵.    
۵۹. السرائر، ج۲، ص۴۴۹.    
۶۰. الكافي، ج۵، ص۲۷۰، ح۲.    
۶۱. التهذيب، ج۷، ص۲۰۷، ح ۹۱۲.    
۶۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۶، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۵، ح ۱.    
۶۳. رياض المسائل، ج۱۰، ص۹.    
۶۴. الخلاف، ج۳، ص۵۵۲.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۵.    
۶۶. المسالك، ج۵، ص۱۷۵.    
۶۷. الروضة البهية، ج۴، ص۳۳۰.    
۶۸. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۶۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۵.    
۷۰. التذكرة، ج۲، ص۲۹۵.    
۷۱. المسالك، ج۵، ص۱۷۶.    
۷۲. الروضة، ج۴، ص۳۳۱.    
۷۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۸.    
۷۴. الكافي، ج۵، ص۲۹۱، ح ۷.    
۷۵. التهذيب، ج۷، ص۲۱۵، ح ۹۴۲.    
۷۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۸، أبواب أحكام الإجارة ب ۱۶، ح ۱.    
۷۷. الكافي، ج۵، ص۲۹۰، ح ۶.    
۷۸. التهذيب، ج۷، ص۲۱۵، ح۹۴۳.    
۷۹. الاستبصار، ج۳، ص۱۳۴، ح ۴۸۳.    
۸۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۹، أبواب أحكام الإجارة ب ۱۷، ح ۱.    
۸۱. الكافي، ج۵، ص۲۸۹، ح ۱.    
۸۲. التهذيب، ج۷، ص۲۱۳، ح۹۳۷.    
۸۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۱، أبواب أحكام الإجارة ب ۱۷، ح ۲.    
۸۴. الكافي، ج۵، ص۲۸۹، ح۳.    
۸۵. الفقيه، ج۳، ص۲۵۵، ح ۳۹۲۲.    
۸۶. التهذيب، ج۷، ص۲۱۴ح ۹۳۹.    
۸۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۱، أبواب أحكام الإجارة ب ۱۷، ح ۳.    
۸۸. رياض المسائل، ج۹، ص ۴۴۶.    
۸۹. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۱، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۹.    
۹۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۸، أبواب أحكام الإجارة ب۳۰.    
۹۱. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۱، أبواب أحكام الإجارة ب۳۱.    
۹۲. المفاتيح، ج۳، ص۱۱۲.
۹۳. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸.    
۹۴. الشرائع، ج۲، ص۴۱۴.    
۹۵. القواعد، ج۲، ص۲۸۳.    
۹۶. المسالك، ج۵، ص۱۷۶.    
۹۷. الروضة، ج۴، ص۳۳۱.    
۹۸. الكفاية، ج۱، ص۶۵۰.    
۹۹. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۳.    
۱۰۰. المسالك، ج۵، ص۱۷۶.    
۱۰۱. المبسوط، ج۳، ص۲۴۱.    
۱۰۲. الكافي، ج۵، ص۲۴۴، ح۴.    
۱۰۳. التهذيب، ج۷، ص۲۱۷، ح۹۴۹.    
۱۰۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۰، أبواب أحكام الإجارة ب ۳۰، ح ۵.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۷- ۱۸.    



جعبه ابزار