.
وهو ضعيف العقل وإن لم يصل إلى حدّ الجنون، وربّما يشتبه أمره على العرف؛ لأنّ الجنون فنون وأنواع، فقد يختلط البلَه مع المرتبة الضعيفة من الجنون. كما حكي عن الخليل وغيره
؛ وبذلك فسّر قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«أكثر أهل الجنّة البُلْه»، وفيه: «ولم يرد بالبله- هاهنا- الذي هو ضدّ اليقظة، وإنّما أراد صلى الله عليه وآله وسلم الذين يجتنبون الفواحش ولا يواقعون منها شيئاً جملة، فشبّههم بالبله من حيث إنّهم تركوا ذلك كأنّهم بله عنه لم يعرفوه أصلًا».
أي ليس له إدراكالبشر. و فرقه عن الأبله واضح؛ لأنّ الأبله يدرك و يعي غير أنّه لا يشكّ فيما يقال أو يفعل.
۲- الأحمق: الحمق قلّة العقل و نقصانه أو هو عدم الفكر و التأمّل فيما يتعلّق بحسن التدبير أو الكلام
من المسلّم أنّ التكليف وجوداً وعدماً يدور مدار العقل، وكذلك اعتبار و نفوذ التصرّف كالعقد و الإيقاع ونحوهما يتوقّف على أهليّة التصرّف، ومن مقوّماتها كمال العقل.
فعدم العقل كما في المجنون، أو ضعفه كما في الأبله يؤثّر في ذلك، كما يستلزم جملة من الأحكام، من قبيل لزوم رعاية و ولاية شئون من كان قاصر العقل و الإدراك و القيام بأمره من قِبل الوليّالخاصّ أو العامّ.
وفيما يلي نستعرض بعض الأحكام التي تتعلق بالأبله:
۱- لا تكليف شرعاً للإنسان المجنون أو الأبله الذي لا يدرك الواضحات بسبب بلاهته وقصور عقله؛ وذلك لاشتراط التكليف بالعقل بحيث يمكن أن يعي كونه مكلّفاً ويحسّ بالمسئوليّة تجاه ذلك
.
نعم قد يكون الانسان مجنوناً أو قاصراً عن إدراك بعض التكاليف دون بعض كماإذا كان لا يمكنه أن يعي أعمال الحج ولا أن يؤديها ولكنه يمكنه أن يدرك حرمةالقتل أو وجوب الصوم و الاتيان به فإنّ مثل هذا تثبت عليه التكاليف التي يدركها دون غيرها
.
۱۰- بطلان معاملات و تصرّفات الأبله والسفيه، فلا يحكم بصحّة عقوده و إيقاعاته وسائر تصرّفاته؛ لعدم الأهليّة.
نعم، لم يستبعد بعض الفقهاء صحّة تصرفاته إذا كانت بإذن الولي، بخلاف المجنون لأنّه ليس مسلوبالعبارة