أحكام مواقيت الصلاة الخمس ونوافلها
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والمراد بها هنا أحكام مواقيت الصلاة الخمس ونوافلها.
(قيل) والقائل الشيخان وجماعة
: إنه (لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا) يجوز أن (تصلى قبله إلّا مع العذر) فيجوز حينئذ كما هو ظاهر بعضهم، وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون
استثناء .وقد مرّ في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا (و) أنّ الأشهر (الأظهر) جواز التقديم مطلقا ولو
اختيارا لكن مع (الكراهة) خروجا عن الشبهة الناشئة من
اختلاف الفتوى والرواية، وإن كان الأظهر حمل المانعة منها على التقيّة، لكونه مذهب الجمهور كافّة كما عرفته.
(لا) يجوز أن (تقدم صلاة الليل على
الانتصاف ) لما مر في توقيتها به . (إلّا لشابّ تمنعه) من فعلها في وقتها (رطوبة رأسه) ودماغه (أو مسافر) أو شبههما من ذوي الأعذار المحتملة منعها لهم عن فعلها في الوقت، فيجوز لهم حينئذ تقديمها عليه على الأظهر الأشهر، بل في الخلاف
الإجماع عليه،
بل عليه عامّة من تأخّر، عدا الفاضل في المختلف والتحرير،
لكنّه فيه توقّف، وفي الأوّل صرّح بالمنع وفاقا للحلي،
وزرارة من القدماء و حكى عنه في ذيل خبر
محمد بن مسلم .
لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته. وفيه منع على
إطلاقه .
ولظاهر الصحيح : قلت له : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال : «قرّة عين له والله، قرة عين والله» ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل، وقال : «القضاء بالنهار أفضل».
وهو معارض بالصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة المرخّصة للتقديم مطلقا كما في بعضها، وقد مضى،
أو في السفر خاصة كما في كثير منها، وفيها الصحيح وغيره،
أو مطلق العذر كما في أكثرها، وفيها الصحاح وغيرها.
وهي أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة، ومنها صراحة الدلالة،
والاعتضاد بالشهرة العظيمة، فلتحمل على الكراهة لا الحرمة، ويشير إليه ما في آخرها برواية
الكليني والشيخ : قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم، حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ الصلاة في أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء.
وهو ـ كما ترى ـ صريح في الترخيص لغلبة النوم. لكن ظاهره
اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء، كما حكي عن التذكرة،
وربما يفهم من المختلف والمنتهى.
ولا ريب أنّه أحوط، وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى.
(و) مع ذلك فـ (قضاؤها أفضل) من تقديمها
اتفاقا فتوى ونصّا. ومنه ـ زيادة على ما تقدم ـ الصحيح : الرجل من أمره القيام بالليل، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك، أم يعجل
الوتر أوّل الليل؟ قال : «لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة».
ونحوه الخبر : «يقضي أحب إليّ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا».
وفي آخر عن
قرب الإسناد : عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة فهل (في المصدر : وهل.) يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟ قال : «لا صلاة. حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهارأفضل».
وحيث تقدم فلا يجوز قبل الغروب : لتصريح النص والفتوى بأوّل الليل، بل ظاهر الخبر الأخير اعتبار مضيّ ثلثه الأوّل، وضعف سنده يمنع عن تقييد النص والفتوى به. وإطلاقهما بجواز التقديم أوّل الليل ظاهره بحكم التبادر كونه بعد العشاءين، ولعلّه متعيّن، قصرا للضرورة على محلها، والتفاتا إلى عموم ما دلّ على المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة إلّا في المواضع المستثناة،
ولم يعلم كون هذا منها.
والمراد بصلاة الليل المقدّمة مجموع الثلاث عشرة ركعة، لإطلاقها عليها إطلاقا شائعا، مع التصريح بتقديم الوتر في جملة من النصوص، ومرّ في كثير من النصوص أن ركعتي الفجر من صلاة الليل،
وتسمى الدساستين لدسّهما فيها، فما في روض الجنان من استثنائهما من الحكم
غير ظاهر الوجه.وهل ينوي مع التقديم الأداء؟ الأقوى لا، بل ينوي التعجيل.ولو أنبته في الوقت بعد أن قدّمها عليه فهل يسوغ
الإتيان بها ثانيا؟وجهان.
•
التلبس بنافلة الظهرثم خرج وقتها،(إذا تلبس
بنافلة الظهر ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها مقدمة على الظهر وفي المختصر المطبوع : الفريضة. وكذا) لو تلبس بنافلة (العصر).
(و) اعلم أن هذا الحكم يختص بنافلة الظهرين (أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة) المغربية التي هي آخر وقتها كما مضى (ولم يكملها بدأ بالعشاء) إن لم نقل
بامتدادها بامتداد وقت الفريضة، كما هو الأشهر الأقوى، بل نفي الحلي عنه الخلاف في نوافل الظهرين،
ولا قائل بالفرق جدّا،
للأصل من غير معارض، لاختصاصه بنوافلهما، والتعدّي قياس لا يجوز عندنا.فقول الحلي هنا
بإتمام الأربع بالشروع في ركعة منها
ـ كما في الظهرين ـ لا وجه له ظاهرا إلّا أن يكون إجماعاً. وهو ضعيف جدّا، لاشتهار خلافه بين الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في الذخيرة،
وإن اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا وفي القواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى،
أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها، وإلّا فيكمّلهما خاصّة، أوليين كانتا أم أخيرتين، كما ذكره الشهيدان وغيرهما،
قالوا : للنهي عن إبطال العمل.
وهو حسن إن قلنا بتحريمه مطقا. وإن خصّصناه بالفريضة وقلنا بكراهته في
النافلة كما عليه شيخنا الشهيد الثاني،
أو مطلقا كما عليه بعض هؤلاء الجماعة، أشكل
الاستثناء ، لعموم أدلّة تحريم النافلة في وقت الفريضة،
والإبطال لا يستلزم غير الكراهة، وهي
بالإضافة إلى التحريم مرجوحة بل منتفية، لاختصاصها بما إذا لم تعارضها حرمة، وقد عارضتها في المسألة، لعموم الأدلّة على الحرمة.
إلّا أن يمنع ويدّعى اختصاصها بحكم
التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة، لا عدم وقوعها فيه مطلقا ولو بجزء منها.وهو غير بعيد، فما قالوه حسن، سيّما على المختار من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضا.وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء، لقوة احتمال شمول أدلّة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا، مع احتمال منعه أيضاً.
•
فوات وقت نوافل الليل بطلوع الفجر الثاني،(إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت) وقت (النافلة) الليلية (عدا ركعتي الفجر) فتبقيان إلى ظهور الحمرة المشرقية على المشهور.
•
مزاحمة صلاة الصبح بنوافل الليل،(ولو تلبس من صلاة الليل بأربع) ركعات (زاحم بها) صلاة (الصبح ما لم يخش فوات الفرض) عن وقت فضيلته، بلا خلاف أجده.
يجوز أن (تصلّى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت في المختصر المطبوع زيادة : الفريضة الحاضرة) فتقدّم إجماعا في المقامين، على الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر،
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل
الكسوف والزلزلة.
•
حكم التنفل في وقت الفريضة،(و) كذا تصلى (النوافل) مطلقا (ما لم يدخل وقت الفريضة) فتقدّم عليها، إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها.
•
كراهة النوافل المبتدأة في خمسة مواضع،(يكره ابتداء النوافل) في خمسة مواطن، ثلاثة تعلق النهي فيها بالزمان، وهي (عند طلوع الشمس) حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستوي سلطانها بظهور أشعّتها.
ومنها (ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله تعالى) ومن تأخير دافع الأخبثين إلى أن يخرجهما، وتأخير الصائم المغرب إلى بعد
الإفطار لرفع منازعة النفس أو
الانتظار ، وتأخير المفيض من عرفة العشاءين إلى جمع ويقال للمزدلفة : جمع
لاجتماع الناس فيها،
وتأخير مريد
الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الإحرام.ومنها : تأخير صاحب العذر الراجي للزوال ليقع صلاته على الوجه الأكمل، بل أوجبه السيد وجماعة.
ولا يخلو عن قوة، وإن اشتهر بين المتأخرين خلافه.
ومنها : ما إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كاستيفاء الأفعال، وتطويل الصلاة، واجتماع البال، ومزيد
الإقبال ، وإدراك فضيلة الجماعة،والسعي إلى مكان شريف، ونحو ذلك، على المشهور. قيل : ويستفاد من النصوص، ولم أقف عليها، نعم ربما دلّ بعضها على
استحباب التأخير لانتظار
الإمام ، وقد تقدم.وفي الخبر الوارد في المغرب : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل».
وغاية ما يستفاد منه جواز التأخير لا استحبابه، كما يفهم منهم.
نعم في الصحيح : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخّرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء، فأصلّي في بعض المساجد؟ فقال : «صلّ في منزلك».
ونحوه خبر آخر : «ائت منزلك وانزع ثيابك».
وربما كان فيهما دلالة على الاستحباب الذي هو أقلّ مراتب
الأمر الذي تضمناه. ولكن يمكن وروده لمطلق الرخصة باحتمال وروده مورد توهم المنع، كما يستفاد من السؤال فيهما، إلّا أن الشهرة ربما ترجّح
إرادة الاستحباب.وهنا مواضع أخر مستثناة في كلام الأصحاب لا فائدة مهمة في ذكرها مع تأمّل في بعضها.لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إجماعا، والنصوص به مع ذلك ـ مضافا إلى الأصول ـ مستفيضة جدّا، وفيها الصحاح وغيرها.
وأما الصحيح : «إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك»
فمحمول على خارج الوقت، أو النافلة، أو وقت الفضيلة، ويحتمل التقية، فقد حكي عن الحسن والشعبي وابن عباس أنهم قالوا في مسافر صلّى قبل الزوال : يجزيه.
وحيث ثبت ذلك وجب تحصيل العلم بالوقت، ولا يجوز التعويل على الظن. وهو مع التمكن من العلم إجماعي، كما صرّح به جماعة.
ولا ينافيه
إطلاق كلام الشيخين
بكفاية المظنّة، لعدم معلومية شموله لنحو الصورة المفروضة، بل الظاهر بحكم التبادر عدمه.وبنحو ذلك يجاب عن النصوص المعتبرة للمظنة الحاصلة من أذان المؤذّنين وصياح الديكة، وفيها الصحيح وغيره.
مع أنه قضية الجمع بينها وبين النص المانع عن
الاعتماد على
الأذان ،
بحمله على صورة التمكن من العلم والسابقة على صورة عدم التمكن إلّا من المظنة، وإن أمكن الجمع بحمل الأولة على أذان الثقة والثاني على غيره، لكون الجمع الأول أوفق بالأصول والشهرة، بل
الإجماع ، كما حكاه الفحول.
ويجوز التعويل مع عدمه على الأمارات المفيدة للظن على المشهور، بل في التنقيح دعوى الاتّفاق عليه،
لما مر من الروايات، مضافا إلى خصوص ما سيأتي من الخبر.خلافا للإسكافي وغيره،
فيصبر حتى يتيقن. وهو الأوفق بالأصول، لو لا ما مرّ من النصوص المعتضدة بالشهرة، والإجماع المنقول، والنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره : بجواز الإفطار عند ظن الغروب،
ولا قائل بالفرق بينه وبين جواز الصلاة بعده، فهي أيضا أدلّة مستقلة، كالموثقة : إني ربما صلّيت الظهر في يوم الغيم فانجلت، فوجدتني صليت حين زوال النهار، قال، فقال : «لا تعد ولا تعد».
وعلى المختار فـ (إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد) الصلاة إجماعا، فتوى ونصّا (إلّا أن يدخل الوقت) وهو متلبّس بشيء منها ولو كان تشهّدا أو تسليما (ولما يتم) فيتمّها، ولا قضاء على الأشهر الأظهر.للخبر : «إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك».
وقوله : «وأنت ترى» ظاهر في الظن. وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة الظاهرة، والمحكية في عبائر جماعة حدّ
الاستفاضة ،
ومؤيّد
بالاعتبار ، فإنه امتثل بناء على أنه مأمور
الاتباع ظنه فتجزي، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالإجماع والنص، فيبقى الباقي. (وفيه قول آخر) للمرتضى وجماعة،
فأوجبوا
الإعادة .
لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت.ولعدم
الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت.وللنهي عنها قبله فتفسد.وللزوم تبعية الوقت للأفعال، فإنها قد تكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها.ولعموم الموثّق : «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له».
مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي. وفيه : أنه منجبر بما مرّ.وأما باقي الوجوه، فمع أنها
اجتهادات في مقابلة النص مضعّفة.
فالثلاثة الأول : بمنعها أجمع إن أريد بالوقت فيها الوقت النفس الأمري، كيف لا والمفروض كفاية الظن، ولزوم الإعادة ينفيه
أصالة البراءة. وإن أريد به ما هو وقت في ظن المكلف، فقد خرج عن العهدة، وامتثل
بإيقاعها في الوقت، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد.وبنحوه يجاب عن الرابع، وزيادة هي المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة. ودعوى خروجها بالأدلّة معكوسة، لخروج ما نحن فيه أيضا بما مرّ من الأصول والرواية المعتبرة، ولا يعارضها الموثقة، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها، والمعتبرة خاصة بالأخيرة، فليخصّص بها الموثقة، أو يحمل الوقت فيها على الوقت الظاهري الذي يظنه المكلف،وعليه فلا صلاة قبل الوقت.وبالجملة : خيرة الأكثر أظهر، وإن كان القول الثاني أحوط.
ويستفاد من العبارة
بطلان الصلاة لو فعلت قبل الوقت في غير صورة الظن مطلقا أي في صورة العمد أو الجهل أو
النسيان منه رحمه الله. وبه صرح في الشرائع.
وهو موضع وفاق لو لم تصادف الصلاة شيئا من الوقت، ونفى عنه الخلاف المحقق الثاني وغيره.
ويشكل فيما لو صادفت شيئا منه، أو وقعت فيه بتمامها.
والمشهور البطلان في الأول أيضا مطلقا، وعن التذكرة الإجماع عليه فيه كذلك،
لعدم صدق
الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة، سيّما مع العمد، لوقوع النهي فيه عن الشروع في العبادة فتفسد.خلافا للمحكي عن النهاية والمهذب والكافي والبيان
فتصح، لكن الأخيرين قالا بها في الناسي، وزاد أوّلهما الجاهل أيضا لرفع النسيان. وفيه : أن معناه رفع
الإثم .ولتنزيل
إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل. وهو ممنوع على إطلاقه.وللخبر المتقدم في الظان. وهو ـ مع ضعف سنده وعدم جابر له في المقام ـ مخصوص بالظان، فإنّ «ترى» بمعنى : «تظن» كما عرفت، والقياس حرام.وللدروس وغيره،
فقالوا بالصحة فيما لو صادفت الوقت بتمامها ناسيا أو جاهلا.
وهو قويّ في الناسي مطلقا، سواء فسّر بناسي مراعاة الوقت، كما هو المتبادر منه، أو من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال، كما أطلقه عليه في الذكرى،
لوقوع الصلاة في الوقت، غاية ما في الباب
انتفاء علم المكلف به، وهو غير قادح، لعدم دليل على الشرطية، مع أن
الأصل ينفيه.
ويشكل في الجاهل بأيّ معنى فسّر، بجاهل الحكم أو جاهل دخول الوقت، لأنه بالمعنى الثاني بحكم الشاك، بل هو عينه، فيتعلق به النهي عن الدخول الوارد في النصوص بالعموم، كما مر من الموثق، ونحوه آخر : «إيّاك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول».
وبالخصوص، كالحسن المروي عن مستطرفات السرائر : «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنها زالت بدأت بالفريضة».
وبالمعنى الأوّل في حكم العامد، لم يتأتّ منه قصد التقرب، كما تقرّر في محله.
رياض المسائل، ج۲، ص۲۱۷-۲۵۳.