• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم التنفل في وقت الفريضة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(و) كذا تصلى (النوافل) مطلقا (ما لم يدخل وقت الفريضة) فتقدّم عليها، إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها، وإلّا فتقدم عليها أيضا وجوبا.وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع، وكتب الماتن،
[۹] الشرائع، ج۱، ص۴۹.
ومحتمل المهذب فيما حكي قال فيه : وكذلك يقضي النافلة المنسية أيّ وقت ذكرها، إلّا أن يكون قد حضر وقت فريضة، فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمَّ يقضي النافلة بعد ذلك إن أراد. والفاضل في القواعد والإرشاد،
[۱۲] القواعد، ج۱، ص۲۴.
وبالجملة المشهور، على الظاهر،المصرح به في روض الجنان وغيره، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، وهو الحجة.مضافا إلى الصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة .
منها ـ زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر الثاني ـ الصحيح : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة». والصحيح المروي في كلام جماعة : «لا تصلّي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوّع حتى تقضيه؟» قلت : لا، قال : «فكذلك الصلاة» قال : فقايسني وما كان يقايسني.
[۲۲] الوافي، ج۷، ص۳۶۵.

ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر، الناهية عن فعلهما بعده.والصحيح المروي في مستطرفات السرائر : «لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها».
[۲۴] مستطرفات السرائر، ج۱، ص۷۳، ح۷.
وفي الموثق : قيل لأبي جعفر عليه السلام : مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس، فقال : «إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع». إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة والنهي عن النافلة، أو النفي لها الراجع إليهما في إفادة التحريم، والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى.
ويعضد وجوه الدلالة المقايسة والتنظير في الصحيحين بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة الممنوع عنه منع تحريم اتفاقا ، فيكون المنع هناك كذلك بحكم السياق كما لا يخفى.ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكراهة، كما زعمه الشهيدان وجماعة، جامعين بها بين النصوص المتقدمة والنصوص الأخر المرخّصة لفعلها، وهي مستفيضة، مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن : قلت له عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : «الفضل أن تبدأ بالفريضة، إنما أخرت الظهر ذراعا عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين».
وفيه ـ زيادة على ما عرفته من عدم قبول نحو الصحيحين المانعين الحمل‌ على الفضيلة ـ أن الجمع فرع المكافأة. وهي في المقام مفقودة، لصحة كثير من الأخبار، واستفاضتها القريبة من التواتر ، واعتضادها بالشهرة العظيمة والتعليلات الواردة فيها، منها ـ زيادة على ما مر في الصحيحين ـ التعليل الوارد في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين بقولهم : : «لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع» إلى آخر ما عرفت.
ومفهومه أنه بعد مضيّ الذراع ليس لك أن تنفّل، وهو كالنص في التحريم، ومع ذلك مؤكّد فيما بعد بالأمر بفعل الفريضة وترك النافلة ولا كذلك أخبارهم، فإنها ـ مع مخالفتها الشهرة بل الإجماع إذ لم نجد قائلا بها عدا الشهيد ; ومن تبعه، وإلّا فلم يعرف قائل بها قبله من الطائفة، ولعله لذا ادّعى الماتن عليه إجماع الطائفة ـ كثير منها(في «م» : مع أنّ كثيرا منها)قاصرة الأسانيد، غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة، كالصحيح منها أيضا : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاة فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين، وإن كانت العصر فليجعل الركعتين الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة».
وذلك فإن النافلة فيه إن أريد بها الفريضة المعادة لم يرتبط بموضع المسألة. كما لا ربط به للصحيح : عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذّن مؤذّن وأقام الصلاة، قال : «فليصلّ ركعتين ثمَّ‌ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا». لكون هذه النافلة مستثناة إجماعا، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.وكذلك النصوص الدالة على خصوص بعض النوافل في بعض أوقات الفرائض ـ كالغفيلة ـ لا ربط لها بالمقام، لأنه ارتضاها الأصحاب واستثنوها بالخصوص.وإن أريد بها النافلة الحقيقية لدلّت حينئذ على جواز الجماعة في النافلة، وهو خلاف الإجماع، كما ستعرفه في بحثها إن شاء الله تعالى، فتكون الرواية لذلك شاذة، فتأمّل.
كالصحيح الآخر : عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا قام المقيم وقد شرع في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة، قال : «المقيم الذي تصلي معه». وذلك لعدم قائل بهذا التفصيل فيما أجده، وإن احتمله بعضهم
[۴۶] الذخيرة، ج۱، ص۲۰۳.
في مقام الجمع بين الأخبار المختلفة، لكن فتواه القول بإطلاق الكراهة.
وأما النصوص الدالّة على شرعيّة النوافل مطلقا وقضاء الرواتب منها متى شاء، فهي وإن كانت كثيرة قريبة من التواتر، وفيها الصحاح وغيرها، إلّا أنّ دلالتها بالعموم، وما قدمناه من الأدلة خاصة يجب تخصيصه بها، كما هو‌القاعدة المقررة المسلمة.فليت شعري كيف يمكن الاستناد بمثل هذه الأخبار في ردّ تلك الأخبار الواضحة الدلالة والإسناد ، المعتضدة بعمل الأصحاب، المخالفة للعامة على ما يستفاد من الموثقة السابقة لقوله : «كما يصنع الناس» والمراد بهم العامة كما لا يخفى على المتتبع لأخبار الأئمة : ثمَّ قوله عليه السلام : إنا إذا أردنا» إلى آخره، حيث جعل عليه السلام ذلك من خواصهم.
وربما يومئ إليه الصحيحان المتقدمان المتضمنان لقياس الصلاة بالصيام، فإنّ الظاهر أن المقصود منه إنما هو إثبات ما هم عليه على هؤلاء العبدة للأصنام، جدلا معهم بمقتضى مذهبهم في العمل بالقياس.وبذلك يقوى احتمال حمل الأخبار المتقدمة ـ على تقدير تسليم دلالتها ـ على التقية .وكذا يحمل عليها ماله على الجواز ظهور دلالة أو صراحة، ومنها : الحسنة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السلام : «الفضل أن تبدأ بالفريضة» مع أنه تأمّل في دلالتها أيضا جماعة، بناء على أن الفضل غير الأفضلية، وهو يحصل في الواجب أيضا، فتأمّل جدا.
ومنها : الصحيحان : عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : «متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء». والموثق : «إن فاتك شي‌ء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر»، ونحوه المروي عن قرب الإسناد.
وإن أبيت عن الحمل على التقية لأجبنا عن الأخبار السابقة بما عرفته، وعن هذه :
أوّلا : بقصورها جملة من المقاومة لأخبارنا المتقدمة من وجوه عديدة، كما عرفته.وثانيا : بقصور سند الأخيرين منها ـ وإن كانا صريحين ـ مع عدم جابر لهما في مقابلة ما قدمناه ولا سيّما الصحيحين الصريحين. وأمّا الصحيحان الأوّلان فليس نصّين في قضاء النوافل، فيحتمل الفرائض خاصة. وترك الاستفصال وإن اقتضى عمومهما لهما، لكن العموم غايته الظهور ويصرف عنه بما قدمناه من أدلّة المشهور فيخصّصان بها.
لكن على هذا ينافيان المشهور القائلين بالمضايقة في أوقات الفرائض الفائتة، ولزوم تقديمها على الحاضرة، لدلالتهما على هذا التقدير على جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة، ولم يقولوا به.لكن فيما ذكرناه أوّلا من الأجوبة كفاية إن وافقنا المشهور على القول بالمضايقة كما هو الأقرب، وإلّا فلا يرد علينا الإشكال المزبور بالمرة.واعلم أن ظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ عدم البأس بفعل النافلة لمن عليه فريضة، مع أنّ الأشهر الأظهر عدم الفرق وحرمتها عليه أيضا.
وسيأتي في بحث القضاء من الماتن وغيره ممن ضاهى عبارته هنا عبارته ما‌ يعرب عن الموافقة، وقولهم أيضا بالحرمة، ويمكن استنباطه من العبارة بتعميم وقت الفريضة فيها لوقتي الحاضرة والفائتة، وخالف فيه أيضا كل من قال هنا بالكراهة.وبالجملة لم أعرف قائلا بالفرق بين المسألتين فيما أجده، وبه صرّح شيخنا في روض الجنان في هذه المسألة. وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث القضاء إن شاء الله سبحانه.



 
۱. المبسوط، ج۱، ص۷۶.    
۲. المقنعة، ج۱، ص۲۱۲.    
۳. النهاية، ج۱، ص۱۲۷.    
۴. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۶.    
۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۷۵.    
۶. السرائر، ج۱، ص۲۰۳.    
۷. الوسيلة، ج۱، ص۸۴.    
۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۱.    
۹. الشرائع، ج۱، ص۴۹.
۱۰. المعتبر، ج۲، ص۶۰.    
۱۱. المهذب، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۲. القواعد، ج۱، ص۲۴.
۱۳. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۴.    
۱۴. روض الجنان، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۳.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۶۰.    
۱۷. الذكرى، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۸. الوسائل، ج۴، ص۲۸۵، أبواب المواقيت ب ۶۱، ح ۶.    
۱۹. روض الجنان، ج۱، ص۱۸۴.    
۲۰. المدارك، ج۳، ص۸۸.    
۲۱. الحبل المتين، ج۱، ص۱۵۰.    
۲۲. الوافي، ج۷، ص۳۶۵.
۲۳. المستدرك، ج۳، ص۱۶۰، أبواب المواقيت ب ۴۶، ح ۳.    
۲۴. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۷۳، ح۷.
۲۵. الوسائل، ج۴، ص۲۲۸، أبواب المواقيت ب ۳۵، ح ۸.    
۲۶. التهذيب، ج۲، ص۱۶۷، ح۶۶۱.    
۲۷. الاستبصار، ج۱، ص۲۵۲، ح۹۰۶.    
۲۸. الوسائل، ج۴، ص۲۲۷، أبواب المواقيت ب ۳۵، ح ۳.    
۲۹. الدروس، ج۱، ص۱۴۲.    
۳۰. روض الجنان، ج۱، ص۱۸۴.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۲، ص۴۴.    
۳۳. المدارك، ج۳، ص۸۹.    
۳۴. الكافي، ج۳، ص۲۸۹، ح۶.    
۳۵. الوسائل، ج۴، ص۲۳۰، أبواب المواقيت ب ۳۶، ح ۳.    
۳۶. المعتبر، ج۲، ص۶۰.    
۳۷. التهذيب، ج۳، ص۲۲۶، ح۵۷۳.    
۳۸. الوسائل، ج۸، ص۳۲۹، أبواب صلاة الجماعة ب ۱۸، ح ۴.    
۳۹. الكافي، ج۳، ص۳۷۹، ح۳.    
۴۰. التهذيب، ج۳، ص۲۷۴، ح۷۹۲.    
۴۱. الوسائل، ج۸، ص۴۰۴، أبواب صلاة الجماعة ب ۵۶، ح ۱.    
۴۲. الفقيه، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۳۶.    
۴۳. التهذيب، ج۳، ص۲۸۳، ح۸۴۱.    
۴۴. الوسائل، ج۴، ص۲۲۸، أبواب المواقيت ب ۳۵، ح ۹.    
۴۵. المدارك، ج۳، ص۸۹.    
۴۶. الذخيرة، ج۱، ص۲۰۳.
۴۷. الوسائل، ج۴، ص۴۳، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ۱۲.    
۴۸. الوسائل، ج۴، ص۲۳۱أبواب المواقيت ب ۳۷.    
۴۹. الوسائل، ج۴، ص۲۳۱أبواب المواقيت ب ۳۹.    
۵۰. الحدائق، ج۶، ص۲۶۲.    
۵۱. الكافي، ج۳، ص۴۵۲، ح۶.    
۵۲. الكافي، ج۳، ص۴۵۲، ح۷.    
۵۳. التهذيب، ج۲، ص۱۶۳، ح۶۳۹.    
۵۴. التهذيب، ج۲، ص۱۶۳، ح۶۴۰.    
۵۵. الوسائل، ج۴، ص۲۴۱، أبواب المواقيت ب ۳۹، ح۶.    
۵۶. الوسائل، ج۴، ص۲۴۱، أبواب المواقيت ب ۳۹، ح ۷.    
۵۷. التهذيب، ج۲، ص۱۶۳، ح۶۴۲.    
۵۸. الوسائل، ج۴، ص۲۷۷، أبواب المواقيت ب ۵۷، ح ۱۰.    
۵۹. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۲، ح۷۸۰.    
۶۰. الوسائل، ج۴، ص۲۶۳، أبواب المواقيت ب ۴۹، ح ۱.    
۶۱. روض الجنان، ج۱، ص۱۸۴.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۳۱-۲۳۸.    



جعبه ابزار