• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإشراف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الاعتلاء على الشيء و الإطلاع عليه.




الإشراف: مصدر أشرف، وهو يأتي على معانٍ:

۱.۱ - الاطلاع على الشي‏ء من فوق


يقال: أشرفت الشي‌ء، أي علوته وأشرفت عليه، أي اطلعت عليه من فوق.
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۶۲.
[۳] لسان العرب، ج۷، ص۹۲.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۰.


۱.۲ - العلو والارتفاع


إشراف الموضع ارتفاعه.
[۷] لسان العرب، ج۷، ص۹۰- ۹۱.
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۰.
[۹] القاموس المحيط، ج۳، ص۲۲۹.


۱.۳ - الدنو والقرب


يقال: أشرف المريض على الموت ، أي قاربه.
[۱۱] لسان العرب، ج۷، ص۹۱.
[۱۲] القاموس المحيط، ج۳، ص۲۳۰.




وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغويّة . مستخدمين المعنى الأوّل أيضاً في معنى غير [[|المادي مادي]] وهو الإشراف على شي‏ء ما و مراقبته و متابعة شؤونه .




۳.۱ - إشراف الأبنية على بعضها


يجوز للإنسان أن يعلو ببنائه ما شاء ما لم يضرّ بغيره، كمنع النور عنه أو الهواء ، إلّا الذمي فلا يجوز له العلوّ في البناء على المسلم ؛ للنبوي: « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».
كما لا يجوز ارتفاع البناء على الكعبة ، ولو لم يضرّ بأحد وكان صاحب البناء مسلماً.
ولو علا البناء فلا يجوز الإشراف على دار الغير إلّا بإذنه فلا يحقّ للجار أن يفتح نافذةً في جداره يطلع منها على دار جاره.

۳.۲ - الإشراف على الموت ونحوه


يجب توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه إليها،
[۲۶] الشرائع، ج۱، ص۳۶.
وهو المنسوب إلى المشهور ، والأشهر.
وكذا تصحّ وصيّته في ثلث ماله دون ما زاد على ذلك - ۶۴.
ويجوز بيع الهدي الضالّ إذا أشرف على التضييع وذلك من باب الحسبة ، بل يحفظ ثمنه إلى أن يعلم صاحبه أو الوصيّة به.
وقد اشترط بعض الفقهاء في صحّة الذباحة و النحر استقرار الحياة في الحيوان ، فإذا كان الحيوان مشرفاً على الهلاك فلا يصحّ ذبحه أو نحره.
[۴۵] المنتهى، ج۱۱، ص۳۰۳.

كما حكموا بوجوب الدية أو القصاص على من قتل من كان مشرفاً على الموت ؛ لصدق القتل عرفاً . نعم، لو كان عدم‏
استقرار حياته وإشرافه على الموت بسبب جناية جان آخر وذبحه الآخر فعلى الأوّل القود ؛ لأنّه القاتل، وعلى الثاني دية الميّت ؛ لأنّه قطع رأس من هو بحكم الميت.

۳.۳ - الإشراف بمعنى المراقبة والنظارة


يأتي الإشراف في الفقه بمعنى النظارة في الموارد التالية:
أ- الولاية: وهي من أبرز أشكال الإشراف الواردة في الفقه، سواء كانت ولاية عامة كولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام ونحوهما كولاية الفقيه بناءً على عموميتها، أم خاصّة وأمثلتها كثيرة كولاية الأب على ابنه الصغير أو المجنون ، وولاية المولى على العبد ونحوهما.
ب- الوصاية : كالوصاية على المحجور عليه مثل الصغير و السفيه و المجنون ، أو على إخراج حقّ أو استيفائه .
ج- الإشراف على الوقف ؛ بأن يجعل الواقف النظر في الموقوف لغيره، فيتولّى شؤون الوقف وما فيه مصلحته، والذي يعبّر عنه في الفقه بالناظر على الوقف.
د- إشراف المسلم على ذكاة السمك ، وقد ذكروا ذلك فيما لو أخرجه من الماء مجوسيّ ، حيث اشترط ذلك العلّامة الحلّي في القواعد وولده فخر المحقّقين في الإيضاح .
ه- إشراف المالك على دوابه ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بقطع يد سارق الجمال و الغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها؛ وقد علّلوا ذلك بأنّ حرزه في الصحراء يكون بحفظ صاحبه إيّاه واطّلاعه عليه.



 
۱. الصحاح، ج۴، ص۱۳۸۰.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۶۲.
۳. لسان العرب، ج۷، ص۹۲.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۰.
۵. العين، ج۶، ص۲۵۲.    
۶. الصحاح، ج۴، ص۱۳۷۹.    
۷. لسان العرب، ج۷، ص۹۰- ۹۱.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۰.
۹. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۲۹.
۱۰. العين، ج۶، ص۲۵۲.    
۱۱. لسان العرب، ج۷، ص۹۱.
۱۲. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۳۰.
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۲۵۳.    
۱۴. القواعد، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۵. القواعد، ج۲، ص۱۷۴.    
۱۶. المسالك، ج۴، ص۲۷۹.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۳- ۲۴۶.    
۱۸. المسالك، ج۴، ص۲۷۹.    
۱۹. الرياض، ج۷، ص۴۸۶.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۴.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۳۱۱- ۳۱۲.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۲۵۳.    
۲۳. القواعد، ج۲، ص۱۷۳.    
۲۴. المسالك، ج۴، ص۲۷۹.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۳- ۲۴۶.    
۲۶. الشرائع، ج۱، ص۳۶.
۲۷. المختلف، ج۱، ص۳۸۱.    
۲۸. المسالك، ج۱، ص۷۸.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۳، ص۶۹.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۹.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۲۸- ۲۹.    
۳۲. الروضة، ج۷، ص۲۲۷.    
۳۳. المدارك، ج۲، ص۵۲.    
۳۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۳.    
۳۵. الذكرى، ج۱، ص۲۹۵.    
۳۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۲۹.    
۳۷. التحرير، ج۲، ص۵۳۷.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۱۱، ص۹۶.    
۳۹. المسالك، ج۶، ص۳۱۴.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۵۹.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۶۳.    
۴۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۲۷۰.    
۴۳. الخلاف، ج۶، ص۵۴، م ۱۴.    
۴۴. السرائر، ج۳، ص۱۰۸- ۱۰۹.    
۴۵. المنتهى، ج۱۱، ص۳۰۳.
۴۶. الدروس، ج۲، ص۴۱۴.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۴۱- ۱۵۳.    
۴۸. الوسيلة، ص۳۵۶.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۵۸.    
۵۰. القواعد، ج۳، ص۳۲۳.    
۵۱. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۰- ۱۴۱.    
۵۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۴۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۳۸-۲۴۰.    



جعبه ابزار