• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأسير (علاقاته الزوجية)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابه، انظر الأسير (توضيح) .




صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز نكاح الأسير المسلم من المرأة الكافرة اختياراً ، وإن جاز اضطراراً من اليهوديّة أو النصرانيّة .
قال الشيخ الطوسي في النهاية :«المسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم، فإن اضطرّ جاز له أن يتزوّج في اليهود والنصارى، فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال». والمستند في ذلك ما رواه حفص بن غياث ، قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مسائل، فسألته عن‏ الأسير هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال:«أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام، هو نكاح، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك». والملاحظ على الاستدلال بهذه الرواية عدم وجود ما يدلّ على اشتراط الجواز بالاضطرار، بل هي مطلقة من هذه الجهة.أمّا الأسيرة المسلمة فلم يتحدّث عنها الفقهاء بعنوانها، والمفترض في هذه الحال شمول الأحكام العامة في النكاح لها، فلا يجوز لها الزواج إلّامن المسلم، وهكذا.



لم يتعرّض الفقهاء لحكم الأسير في هذه المسألة مباشرة، وإنّما تعرّضوا لحكم المفقود الذي يكون الأسير بمنزلته، وذلك في محورين:

۲.۱ - بقاء العلقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة المسلمين


وقد ذكروا في هذا المجال أنّه إذا حصل العلم بالوفاة فلا خلاف في أنّ للزوجة أن تعتدّ عدّة الوفاة ، وتتزوّج بعد ذلك.
[۷] العروة الوثقى، ج۶، ص۱۰۵، م ۱۱.

وإذا حصل العلم بالحياة فقد ادّعي عدم الخلاف أيضاً في بقاء النكاح واستمراره ، وأنّ على الزوجة الصبر على ذلك
[۱۱] الشرائع، ج۳، ص۳۹.
[۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۱۹، م ۸.
حتى لو مالت إلى ما تميل إليه النساء وطالت عليها المدّة. وهناك من اختار جواز طلاقها من قبل حاكم الشرع إذا لم تتمكّن من الصبر على ذلك؛ لنفي الحرج والضرر.
[۱۶] العروة الوثقى، ج۶، ص۱۱۵، م ۳۳.
ولكن استبعده السيّدان الحكيم
[۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۲۱، م ۹.
والخوئي وإن لم يبيّنا وجه الاستبعاد فيه، وكأنّ الوجه: أنّ قاعدتي: نفي الضرر والحرج ترفعان الحكم ولا تثبتان حكماً، وفي هذا المورد ربما يكون الحاصل إثبات حكمٍ لا نفيه.إلّاأنّ الشهيد الصدر استقرب القول‏ بطلاقها ، بشرط أن يكون زوجها قد أهمل نفقتها ولم يمكن الوصول إليه لإجباره عليها، فيكون حاله حينئذٍ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذّر إجباره.
[۱۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۲۱، التعليقة رقم ۲۳.

وأمّا مع عدم العلم بموته ولا حياته فمع الإنفاق عليها من قبل وليّ الغائب من مال نفسه أو من مال الغائب، يجب عليها التربّص والصبر إلى أن يحضر أو تثبت وفاته، وإن لم يكن للغائب مال حتى ينفق منه عليها تبقى العلقة الزوجيّة إن صبرت على ذلك، وإلّا فالمشهور
[۲۰] العروة الوثقى، ج۶، ص۱۰۵، م ۱۱.
[۲۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۱۹، م ۸.
أنّها ترفع أمرها إلى حاكم الشرع فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن عُلمت حياته صبرت، وإن علم موته اعتدّت عدّة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت المدّة أمر الحاكم وليّه أن يطلّقها، فإن امتنع أجبره، وإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم، ثمّ اعتدّت عدّة الوفاة، وليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج من تشاء، فإذا جاء زوجها فليس له عليها سبيل.
[۲۳] المقنع ۳۵۲- ۳۵۳.
[۲۵] المختلف، ج۷، ص۳۷۴- ۳۷۶.
[۲۶] الإيضاح، ج۳، ص۳۵۶.
وذكر السيّد الخميني نحوه إلّاأنّه قال: «وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمّل ونظر، إلّاأنّ اعتبار الجميع هو الأحوط».
[۲۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۴، م ۱۱.
أمّا الأسيرة المسلمة فلم يتعرّض لها الفقهاء بعنوانها من هذه الناحية، والمفترض على قواعدهم أن يحكم بحياتها بالاستصحاب إلى أن يثبت العكس، فلا يجوز لزوجها الزواج بخامسة إذا لم يطلّقها، وهكذا.

۲.۲ - بقاء العلقة الزوجيّة بين الزوجين الكافرين


يختلف حكم بقاء العلقة الزوجيّة بين الزوجين الكافرين وانفساخ نكاحهما باختلاف حالاتهما حين الأسر، وهي متعدّدة:

۲.۲.۱ - وقوع الزوج وحده في الأسر


وفي هذه الحالة لا يكون ذلك موجباً لانفساخ العقد إن كان الزوج بالغاً ، بل لابدّ من انتظار ما يراه الإمام في حقّه، فإن‏ اختار استرقاقه انفسخ النكاح؛ لطروّ الملك الموجب لانفساخه، وإن اختار المنّ أو المفاداة لم ينفسخ.
[۲۹] المبسوط، ج۱، ص۵۵۷.
[۳۰] الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
وقد نسب العلّامة الحلّي هذا القول إلى علمائنا.
[۳۳] المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۶.
حيث‏ قال: «هذا الحكم عندنا موضع وفاق.وأمّا إذا كان الزوج غير بالغ فالعقد ينفسخ بمجرّد الأسر؛ لطروّ الملك عليه.
[۳۶] المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۸- ۲۱۹.


۲.۲.۲ - وقوع الزوجة وحدها في الأسر


وفي هذه الحالة ينفسخ العقد أيضاً، بلا فرق بين كونها بالغة أو غير بالغة، وقد ادّعي عليه الإجماع .
[۳۷] المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۷.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى انفساخ النكاح بنفس الأسر؛ لترتّب الاسترقاق عليه
[۳۹] الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
- قوله تعالى: «وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، بناءً على أنّ المراد:إلّا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج، كما عن ابن عبّاس .
[۴۳] المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۶- ۲۱۷.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في سبي أوطاس وهو السبي الواقع بعد واقعة حنين، سمّي به؛ لوقوعه ‏في وادي أوطاس في ديار هوازن عندما عسكروا فيه هم وثقيف قبل أن يزحفوا إلى حنين، وهو غير وادي حنين. : «لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة»،
[۴۶] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۲۴.
وهو ظاهر في انفساخ نكاحهنّ السابق. وأمّا العلّامة الحلّي فقد قال: «لو قيل:يتخيّر الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد وفسخه كان وجهاً».
[۴۸] المختلف، ج۴، ص۴۳۱.


۲.۲.۳ - وقوع الزوجين الحربيّين معاً في الأسر


وحكم هذه الحالة كسابقتها؛ لانفساخ النكاح بطروّ الملك على الزوجة بمجرّد السبي وإن لم يسترقّ الزوج، بأن كان بالغاً ومنّ عليه الإمام وأطلق سراحه، وهو ممّا ادّعي‏ الإجماع عليه.
[۵۰] المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۶.
ويدلّ عليه نفس ما دلّ على انفساخه لو اسرت الزوجة وحدها.ولا فرق في انفساخ العقد بين أن يسبيهما معاً رجل واحد أو يسبي كلَّ واحد منهما رجلٌ من المسلمين؛ لإطلاق الأدلّة، وعدم تقييدها بذلك.

۲.۲.۴ - وقوع الزوجين المملوكين معاً في الأسر


وقد اختلف الفقهاء في بقاء العلقة الزوجيّة في هذه الحالة، فمنهم من اختار بقاءها وعدم انفساخها؛ لعدم حدوث رقّ جديد يقتضي انفساخها، وإنّما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع .
[۵۳] المبسوط، ج۱، ص۵۵۸.
ومنهم من اعتبر الغانم مخيّراً بين إبقاء الزوجيّة أو فسخها؛
[۵۸] الإرشاد، ج۱، ص۳۴۷.
[۶۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۲.
[۶۱] الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
[۶۲] المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۹.
[۶۵] المختلف، ج۴، ص۴۳۱.
لعموم ولاية السيّد على مملوكه، وعدم استقلال العبد بغير مولاه؛ لقوله تعالى: «عَبْداً مَّمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ». ولعلّ مراد من ذهب إلى عدم الانفساخ في القول الأوّل هذا المعنى، فلا اختلاف بين القولين، وهو ممّا يعزّز دعوى الإجماع على أنّ الخيار للغانم.


 
۱. المهذب، ج۱، ص۳۱۷.    
۲. السرائر، ج۲، ص۱۵.    
۳. الدروس، ج۲، ص۳۷.    
۴. النهاية، ج۱، ص۲۹۶.    
۵. الوسائل، ج۲۰، ص۵۳۷، ب ۲ ممّا يحرم بالكفر، ح ۴.    
۶. الحدائق، ج۲۵، ص۴۷۹.    
۷. العروة الوثقى، ج۶، ص۱۰۵، م ۱۱.
۸. الحدائق، ج۲۵، ص۴۷۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۸۸.    
۱۰. المهذب، ج۲، ص۳۳۷.    
۱۱. الشرائع، ج۳، ص۳۹.
۱۲. المسالك، ج۹، ص۲۸۴.    
۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۱۹، م ۸.
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۰، م ۱۴۵۹.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۸۸.    
۱۶. العروة الوثقى، ج۶، ص۱۱۵، م ۳۳.
۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۲۱، م ۹.
۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۱، م ۱۴۶۸.    
۱۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۲۱، التعليقة رقم ۲۳.
۲۰. العروة الوثقى، ج۶، ص۱۰۵، م ۱۱.
۲۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۱۹، م ۸.
۲۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۰، م ۱۴۵۹.    
۲۳. المقنع ۳۵۲- ۳۵۳.
۲۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۲۴.    
۲۵. المختلف، ج۷، ص۳۷۴- ۳۷۶.
۲۶. الإيضاح، ج۳، ص۳۵۶.
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۹۳- ۲۹۷.    
۲۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۴، م ۱۱.
۲۹. المبسوط، ج۱، ص۵۵۷.
۳۰. الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
۳۱. التذكرة، ج۹، ص۱۷۸- ۱۷۹.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۰.    
۳۳. المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۶.
۳۴. المسالك، ج۳، ص۴۷.    
۳۵. التذكرة، ج۹، ص۱۸۰.    
۳۶. المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۸- ۲۱۹.
۳۷. المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۷.
۳۸. التذكرة، ج۹، ص۱۸۰.    
۳۹. الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
۴۰. المسالك، ج۳، ص۴۷.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۰.    
۴۲. النساء/سورة ۴، الآية ۲۴.    
۴۳. المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۶- ۲۱۷.
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۱.    
۴۵. سبل الهدى والرشاد، ج۶، ص۲۰۷.    
۴۶. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۱۲۴.
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۱.    
۴۸. المختلف، ج۴، ص۴۳۱.
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۱.    
۵۰. المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۶.
۵۱. التذكرة، ج۹، ص۱۷۹.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۵۳. المبسوط، ج۱، ص۵۵۸.
۵۴. السرائر، ج۲، ص۱۴.    
۵۵. المهذب، ج۱، ص۳۱۷- ۳۱۸.    
۵۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۳۸.    
۵۷. القواعد، ج۱، ص۴۸۹.    
۵۸. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۷.
۵۹. الدروس، ج۲، ص۳۷.    
۶۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۲.
۶۱. الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
۶۲. المنتهى، ج۱۴، ص۲۱۹.
۶۳. التذكرة، ج۹، ص۱۸۱.    
۶۴. التحرير، ج۲، ص۱۶۳.    
۶۵. المختلف، ج۴، ص۴۳۱.
۶۶. المسالك، ج۳، ص۴۷.    
۶۷. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۶۷.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۲.    
۶۹. النحل/سورة ۱۶، الآية ۷۵.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۲.    
۷۱. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۶۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۵۱-۱۵۵.    



جعبه ابزار