الإحصان (شرائطه)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإحصان (توضيح) .
قد ذكروا لتحقّق الإحصان الموجب لرجم والقذف الزاني شروطاً، وهي كما يلي:
وهو شرط لأصل التكليف، فيجب توفّره في المحصن وغير المحصن حين الزنا بعد معلوميّة رفع القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحدّ عنه.
وإنّما الكلام في
اعتبار بلوغ الزاني حين وطء زوجته، بحيث لو أولج غير بالغ- ولو مراهقاً- في زوجته حتى تغيب الحشفة ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل مؤثّراً في تحقّق الإحصان، والظاهر أنّه كذلك كما صرّح به بعض،
بل ادّعي أنّه المشهور.
ووجهه- كما ذكره بعضهم
-: أنّ الأدلّة الدالّة على
اشتراط الوطء في الإحصان- كما ستأتي تفصيلًا- مثل قوله عليه السلام: «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ»،
وصحيحة
رفاعة قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: «لا»،
حيث لا يكون فيها إطلاق؛ لأنّها في مقام بيان
أصل اعتبار الدخول في مقابل العدم لا أكثر، فتكون مجملة من هذه الجهة، فلا
إطلاق لها يدلّ على كفاية كلّ وطء في تحقّق الإحصان، ومعه يرجع في الوطء المتحقّق قبل البلوغ إلى إطلاق قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا...»؛
وذلك
لإجمال المقيّد مضموناً، وتردّده بين
الأقلّ والأكثر ، والقدر المتيقّن منه فرض تحقّق الوطء حال البلوغ. ولكنّ المحكيّ عن
المبسوط مراعاة الشروط حين الزنا وعدم اعتبارها قبل ذلك.
وهو أيضاً- كالبلوغ- شرط لأصل التكليف، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في اعتباره في حدّ الزنا وعدمه، فذهب المشهور إلى اشتراطه مطلقاً، خلافاً لجماعة حيث فصّلوا بين الزاني والزانية، فشرطوا العقل في حدّ الزانية دون الزاني. وهذا البحث- كما ترى- بحث عن اشتراط العقل في أصل حدّ الزنا، ولا ربط له باشتراطه في الإحصان وعدمه، بل الذي يرتبط بالمقام هو أنّ الوطء الموجب لتحقّق الإحصان هل يعتبر وقوعه حال العقل، بحيث لو كان حين وطء زوجته مجنوناً، ثمّ زنى حال كونه عاقلًا لم يترتّب عليه حكم الإحصان أم لا؟ وهذا البحث قد تعرّض له بعض الفقهاء وذهبوا إلى اعتباره، ولم يتعرّض له الأكثر.
قال في القواعد: «الثالث: أن يكون عاقلًا، فلو تزوّج العاقل ولم يدخل(بها) حتى جنّ أو زوّج الوليّ المجنون لمصلحته، ثمّ وطأ حالة الجنون لم يتحقّق الإحصان، ولو وطأ حال رشده تحقّق الإحصان وإن تجدّد جنونه».
قال: «الإحصان
إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً قبلًا مملوكاً بالعقد الدائم أو الرقّ».
قال: «ثالثها (قيود الإحصان): أن يكون عاقلًا، فلو وطأ مجنوناً وإن عقد عاقلًا لم يتحقّق الإحصان، ويتحقّق بوطئه عاقلًا وإن تجدّد جنونه».
قال في
الروضة : «وشمل إطلاق إصابة الفرج (في عبارة الماتن) ما لو كانت صغيرة وكبيرة، عاقلة ومجنونة، وليس كذلك، بل يعتبر بلوغ الموطوءة كالواطئ، ولا يتحقّق فيهما بدونه».وقال في ذيل عبارة الماتن- (وبذلك تصير المرأة محصنةً) -: «مقتضى ذلك صيرورة
الأمة والصغيرة محصنة؛ لتحقّق إصابة البالغ... فرجاً مملوكاً. وليس كذلك، بل يعتبر فيها البلوغ والعقل والحرّية كالرجل، وفي الواطئ البلوغ دون العقل، فالمحصنة حينئذٍ المصابة حرّةً بالغة عاقلة من زوجٍ بالغٍ دائمٍ في القبل...».
قال: «الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتى جنّ، ثمّ وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان على الأحوط».
ودليله ما مضى في شرط البلوغ من عدم إطلاق أدلّة الإحصان ومرجعيّة إطلاق الآية.
ثمّ الظاهر من إطلاق هذه الكلمات كفاية عقل الرجل وبلوغه حال وطء زوجته في إحصانه، سواء كانت الزوجة عندئذٍ عاقلة بالغة أو مجنونة صغيرة، ولكنّ المستفاد من بعض الكلمات اعتبار البلوغ والعقل في الزوجة أيضاً في إحصان الرجل، واعتبار بلوغ الرجل- دون عقله- في إحصان
المرأة .
الرقّ ليس بمحصن، من دون فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب بقسميه والمبعّض، فلا يرجم بالزنا؛ لإطلاق قوله تعالى: «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ».
فإنّ في إطلاق حكم الجلد دلالة على أنّ الرقّية بذاتها تمنع الإحصان والرجم. بل في نفس المقابلة الموجودة في الآية بين الرقّية والإحصان دلالة على عدم إحصانهنّ، إلّا أن يراد من المحصنات في الآية الحرائر بقرينة المقابلة- كما في بعض التفاسير
- لا المعنى الاصطلاحي للإحصان. وكيف كان فصريح جماعة من الفقهاء اعتبار الحرّية حال الوطء في تحقّق الإحصان، فلو وطأ العبد زوجته حرّة كانت الزوجة
أم أمة لم يكن بذلك محصناً ما لم يطأ زوجته بعد العتق، وكذا المملوكة لو وطأها زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك، إلّا أن يطأها بعد عتقها.
ودليله صحيح أبي بصير عن
الإمام الصادق عليه السلام في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق، فيصيب فاحشة، فقال: «لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق».
وقد يستدلّ له بصحيح
الحلبي ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا المملوك الحرّة».
ولكنّه- كما ترى- لا ربط له بالمقام؛ لأنّه إنّما يدلّ على عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ، وعدم تحقّق الإحصان للحرّة بسبب المملوك، وأين هذا من الدلالة على اعتبار كون الرجل الواطئ حرّاً حال الوطء؟!.
فالدليل على ذلك صحيح أبي بصير فحسب.
وهل يشترط في الإحصان حرّية الزوجين معاً؟ صرّح جمع
من الفقهاء بعدمه، خلافاً لابن الجنيد و
ابن أبي عقيل، والتفصيل في محلّه.
•
الإحصان (شرطية النكاح الدائم)، يشترط في تحقّق الإحصان أن يملك الفرج بنكاح دائم، فمن لم يملك فرجاً كذلك- كالمتمتّع فضلًا عن الزاني والواطئ بشبهة ونحوها- فليس بمحصن، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل المتسالم عليه بينهم.
يشترط في تحقّق الإحصان تحقّق الوطء في نكاح صحيح،
وادّعي عدم الخلاف فيه،
بل
الإجماع عليه.
فلو عقد زوجةً ولم يطأها فلا إحصان. وقد ينسب
إلى الشيخ في الخلاف، والمحقق في المختصر عدم التعرض لهذا الشرط، ولكنّهما وإن لم يتعرّضا له في تعريف الإحصان، إلّا أنّهما شرطاه في موضع آخر.
قال في الخلاف: «وليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرّية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشرائط فقد احصن إحصان رجم».
وقال في المختصر: «ولو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ».
نعم، هذا الشرط مهمل في كلام جماعة كالمفيد في المقنعة، والسيّد في
الانتصار ، والشيخ في
التبيان ، و
الطبرسي في
مجمع البيان ،
حيث أطلقوا في تحقّق الإحصان ملكيّة فرج يغدو عليه ويروح، وملك الفرج أعمّ من الدخول، ولكن حمل بعض الفقهاء هذا الإطلاق منهم على الغالب،
وهو فرض تحقّق الوطء، وإن كان بعيداً عن مساق كلامهم لمن راجع. وكيف كان فبناءً عليه لم يبقَ خلاف في الاشتراط. واستدلّ له بالنصوص، كصحيحة
محمّد ابن مسلم ، قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أ يحصن؟ قال: «لا، ولا بالأمة».
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في قوله تعالى: «فَإِذا أُحْصِنَّ»،
قال: «إحصانهنّ إذا دخل بهن»، قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن، أما عليهنّ من حدّ؟ قال: «بلى».
- وصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: «لا».
ثمّ إنّ في اشتراط كون الوطء في القبل وجهين، بل قولين، صرّح جماعة
باعتباره، بل ادّعي عدم الخلاف فيه»، وعليه فلو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين لم يكن محصناً. ووجهه أنّ المتبادر والمنساق من لفظ الوطء هو الوطء في القبل، ولا أقلّ من الشكّ في تحقّق الإحصان بالوطء في الدبر، وحينئذٍ فالمرجع هو إطلاق آية الجلد.
ولكن أطلق جمع من الفقهاء
ولم يتعرّضوا لهذا القيد، بل صرّح بعضهم بكفاية الدخول في الدبر.
واستدلّ له بإطلاق أدلّة الإحصان المشتملة على لفظ الدخول الشامل للوطء في القبل والدبر معاً. كما قد يفصّل بين فرض التمكّن من القبل وعدمه، فيتحقّق الإحصان بالوطء في الدبر حال التمكّن من القبل، دون حال عدم التمكّن.
قال: «قلت: هو ( اعتبار الوطء في القبل) وإن كان مقتضى الأصل و
الاحتياط ، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّه من
الإشكال إن لم يكن إجماعاً فيما إذا وطأ بالغاً دبراً وكان متمكّناً من الفرج أيضاً. نعم، لو لم يتمكّن إلّا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص، أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه».
وفي كلام
المحقّق الثاني و
الفاضل الأصفهاني أيضاً
إشعارٌ بهذا التفصيل.
وكيف كان فلا يشترط
الإنزال ولا سلامة الخصيتين، بل يكتفى بتغيّب الحشفة كما صرّح به بعض الفقهاء،
وهو ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى أيضاً. نعم، لو ساحق المجبوب لم يتحقّق الإحصان لأحد منهما وإن أنزل؛ لأنّ المساحقة ليست من معنى (الدخول) أو (الوطء) أو (البناء بها) الواردة في الأخبار والفتاوى عرفاً. كما أنّه بتقييد الوطء بكونه في نكاح صحيح يظهر أنّ الزنا ووطء الشبهة لا يحصنان.
قال في
القواعد : «السادس: أن يكون النكاح صحيحاً، فلو عقد دائماً وكان العقد فاسداً أو اشترى أمة في عقد باطل ووطأها لم يتحقّق الإحصان».
وقال أيضاً: «لا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة»،
بل في كشف اللثام
ادّعاء الاتّفاق عليه.
نعم، لا يقدح وقوع الوطء في حالة محرّمة بالعرض- كالحيض و
الإحرام - كما اقتضاه إطلاق الأدلّة والفتاوى وصرّح به جماعة،
وسيأتي تفصيله في البحث اللاحق.
•
الإحصان (شرطية التمكن من الوطء)، يعتبر في تحقّق الإحصان أن يكون حال الزنا متمكّناً من قضاء وطره بالزوجة أو المملوكة وكونها في
اختياره مهما أراد، فلو كان حال الزنا بينهما
افتراق - بأن كان أحدهما مسجوناً أو غائباً أو نحو ذلك- فلا يرجم، بل يجلد. وهذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه.
لا يشترط الإسلام في الإحصان
عندنا كما ادّعاه بعضهم،
فيثبت في حقّ الكافر والكافرة مطلقاً إذا حصلت الشرائط، فلو وطأ الذمّي زوجته الدائمة تحقّق الإحصان.
ويدلّ عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة
إسماعيل بن جابر المتقدّم: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن».
وقوله عليه السلام في صحيحة
حريز المتقدّمة بعد السؤال عن المحصن: «الذي يزني وعنده ما يغنيه».
وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحرّ، أ تحصنه المملوكة؟ قال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرّة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية».
كما أنّ ظاهر المحكي عن
ابن الجنيد اعتبار الإسلام فيهما، حيث قال: «والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين».
ويدلّ على إسلام الزوجة صدر صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة، كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة».
ونوقش فيها بمقطوعية بطلان مفادها، فلا يمكن الالتزام بها. قال
السيّد الخوئي : «أمّا ما في الصحيحة الاولى فهو مقطوع
البطلان ؛ إذ لا يعتبر في المزني بها الإسلام والحرّية بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني».
ومنها: معتبرة
إسماعيل بن أبي زياد ، عن
جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ
محمّد بن أبي بكر كتب إلى
علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه...».
وقيل: إنّ ذلك (اعتبار إسلام المرأة) مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فلا مناص من حملها على
التقية ».
قال: «إنّ المستفاد من الصحيحة الاولى لمحمّد بن مسلم اعتبار أمرين في تعلّق الرجم بالزاني الحرّ، كون
المرأة المزني بها حرّة مسلمة، وأن يكون عنده- عند فجوره- الزوجة الدائمة الحرّة. واعتبار الأوّل ليس في كلام أصحابنا، بل هو منقول عن أبي حنيفة وأصحابه».
وعليه يبقى القول باشتراط إسلام الزوجة في إحصان المسلم بلا دليل، فإنّ كلام هذين العلمين وإن كان بالنسبة إلى قيد الحرّية ولكن يجري في المقام أيضاً كما لا يخفى. وممّا ذكرنا ظهر أيضاً أنّ ما ذهب إليه الصدوق من اشتراط إسلام المزني بها في عقوبة الرجم موافق لبعض العامة.
بل الإسلام- خلافاً لما ذهب إليه ابن الجنيد- غير معتبر في الزوجة أيضاً، على ما صرّح به جماعة من الفقهاء،
بل ادّعي عليه
الإجماع ،
فلو وطأ
المسلم زوجته الكافرة احصنا معاً؛ لعموم أدلّة الإحصان الماضية. ولكن ظاهر المحكي عن القديمين
وصريح الصدوق
خلافه، حيث ذهبوا إلى اعتبار إسلام الزوجة في إحصان الرجل دون العكس. والتفصيل في محلّه.
الظاهر من إطلاق الفقهاء وعدم تخصيصهم البحث بأيٍّ من الرجل والمرأة- مع اشتراط الرجم وحدّ القذف في كلّ منهما بالإحصان- أنّهما متّفقان في الشروط المزبورة، بل ذلك صريح جماعة كالشيخ والمحقّق وغيرهما،
بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
بل الإجماع عليه.
وحينئذٍ فالمرأة محصنة إذا كانت بالغة عاقلة حرّة لها زوج دائم- عبداً كان أو حرّاً- وكان قد وطأها وهي حرّة بالغة عاقلة، وهو عندها يتمكّن من وطئها غدواً ورواحاً. نعم، بينهما فرق في المراد من هذا التمكّن، وهو أنّ المرأة حيث لا يكون لها حقّ المطالبة بأكثر من مرّة واحدة خلال أربعة أشهر فليس المراد من تمكّنها إلّا كون بعلها بهذا الوصف وخلوّها عن المانع من مرض أو سفر ونحوهما.
وقد صرّح بذلك بعضهم، قال
المحقّق النجفي : «فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة، لكنّ المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت؛ ضرورة عدم كون ذلك حقّاً لها...».
- وكأنّه يشير بذلك إلى إشكال بعضهم في هذا الشرط بالنسبة إلى المرأة.
وقد يفرّق بينهما باشتراط كمال العقل في إحصانها إجماعاً دون الرجل،
فيختلف فيه، وقد يعلّل بخبر أبان عن الإمام الصادق عليه السلام
المشتمل على أنّ المجنون يعقل اللّذة ولذا يأتي، بخلاف المجنونة
لاحتمال استكراهها.
ولكن اجيب بعمومات رفع القلم ونحوها، وهو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۱۲- ۱۳۵.